المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
الحج وشروطه
المؤلف: الشيخ الطوسي
المصدر: المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة: ج 1 ص 296
2024-11-10
563
الحج في اللغة هو القصد، وفي الشريعة كذلك إلا أنه اختص بقصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلقة بزمان مخصوص، والعمرة هي الزيارة في اللغة، وفي الشريعة عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك عنده، ولا يختص بزمان مخصوص وهما على ضربين: مفروض ومسنون. فالمفروض منهما على ضربين: مطلق من غير سبب وواجب عند سبب. فالمطلق من غير سبب هي حجة الإسلام وعمرة الإسلام، و شرائط وجوبهما ثمانية: البلوغ و كمال العقل و الحرية و الصحة و وجود الزاد و الراحلة و الرجوع إلى كفاية إما من المال أو الصناعة أو الحرفة، و تخلية السرب من الموانع و إمكان المسير، و متى اختل شيء من هذه الشرائط سقط الوجوب، و لم يسقط الاستحباب.
ومن شرط صحة أدائهما الإسلام، وكمال العقل لأن الكافر، وإن كان واجبا عليه لكونه مخاطبا بالشرع فلا يصح منه أداؤهما إلا بشرط الإسلام، وعند تكامل الشروط يجبان في العمر مرة واحدة، وما زاد عليها مستحب مندوب إليه، و وجوبهما على الفور دون التراخي.
وأما ما يجب عند سبب فهو ما يجب بالنذر أو العهد أو إفساد حج دخل فيه أو عمرة، ولا سبب لوجوبهما غير ذلك، وذلك بحسبها إن كان واحدا فواحدا، و إن كان أكثر فأكثر، و لا يصح النذر بهما إلا من كامل العقل حر فأما من ليس كذلك فلا ينعقد نذره، و لا يراعى في صحة انعقاد النذر ما روعي في حجة الإسلام من الشروط لأنه ينعقد نذر من ليس بواجد للزاد و الراحلة، و لا ما يرجع إليه من كفاية، و كذلك ينعقد نذر المريض بذلك غير أنه إذا عقد نذره بذلك. ثم عجز عن المضي فيه أو حيل بينه أو منعه مانع أو نذر في حال الصحة. ثم مرض فإنه يسقط فعله في الحال، ويجب عليه أن يأتي به في المستقبل إذا زال العارض اللهم إلا أن يعقد نذره إنه يحج في سنة معينة فمتى فاته في تلك السنة بتفريط منه وجب عليه أن يأتي به في المستقبل، وإن منعه مانع من ذلك أو حال بينه وبين فعله حائل من عدو أو مرض أو غير ذلك فإنه لا يلزمه فيما بعد لأنه لا دليل عليه، ومتى نذر أن يحج و لم يعتقد أن يحج زائدا على حجة الإسلام. ثم حج بنية النذر أجزأه عن حجة الإسلام، وإن نذر أن يحج حجة الإسلام. ثم حج بنية النذر لم يجزه عن حجة الإسلام، والأولى أن نقول:
لا يجزيه أيضا عن النذر لأنه لا يصح منه ذلك قبل أن يقضى حجة الإسلام، ولو قلنا:
بصحته كان قويا لأنه لا مانع من ذلك.
وأما المسنون: فهو ما زاد على حجة الإسلام وعمرته و لم يكن نذر فيه فإن ذلك مستحب مندوب إليه.
ونعود الآن إلى ذكر بيان الشروط التي اعتبرناها في وجوب حجة الإسلام فالشروط التي اعتبرناها علي ثلاثة أضرب: أحدها شرط في الصحة و الوجوب و هو العقل، و الآخر شرط في صحة دون الوجوب و هو الإسلام لأن الكافر يجب عليه و إن لم تصح منه، و الثالث شرط في الوجوب دون الصحة لأن الصبي و المملوك و من ليس له زاد و لا راحلة و ليس بمخلى السرب و لا يمكنه المسير لو تكلفوا لصح منهم الحج غير أنه لا يجزيهم عن حجة الإسلام.
وراعينا البلوغ والحرية و كمال العقل لأن هؤلاء لو تكلفوا الحج و حجوا لا خلاف أنه لا يجزيهم، و وجب عليهم إعادة حجة الإسلام.
فإن بلغ الصبي أو أعتق العبد أو رجع إليه العقل قبل أن يفوته المشعر الحرام فوقف بها أتى بباقي المناسك فإنه يجزيه عن حجة الإسلام.
والزاد والراحلة شرط في الوجوب، و المراعى في ذلك نفقته ذاهبا و جائيا و ما يخلفه لكل من يجب عليه نفقته قدر كفايتهم، و يفضل معه ما يرجع إليه يستعين به على أمره أو صناعة يلتجئ إليها فإن كان ضياع أو عقار أو مسكن يمكنه أن يرجع إليها، و يكون قدر كفايتهم لزمه، و لا يلزمه بيع مسكنه الذي يسكنه و لا بيع خادمه الذي يخدمه في الزاد و الراحلة، و يلزمه بيع ما زاد على ذلك من ضياع أو عقار و غير ذلك من الذخائر، و الأثاث التي له منها بد إذا بقى معه ما يرجع إلى كفايته.
وإن كان له دين حال على موسر باذل له لزمه فرض الحج، و إن كان على ملى جاحد أو معترف معسر أو إلى أجل لم يجب عليه الحج لأنه عاجز.
وإن كان عليه دين و له مال بقدر الدين لا يلزمه فرض الحج سواء كان حالا أو مؤجلا، و إذا لم يكن له مال لا يجب عليه الحج و إن كان قادرا على القرض و لا يجب عليه الاستسلاف.
وقد روي جواز الاستدانة في الحج (1) و ذلك محمول على أنه إذا كان له ما يقضى عنه إن حدث به حدث الموت فأما مع عدم ذلك فلا يلزمه ذلك، و إن قدر على زاد و راحلة و لا زوجة له لزمه فرض الحج و تقديمه على النكاح لأنه فرض و النكاح مسنون سواء خاف العنت أو لم يخف و يلزمه الصبر.
من وجب عليه الحج فحج مع غيره في نفقته أجزأه عن حجة الإسلام فإن أجر نفسه من غيره ليخدمه. ثم حج أجزأه أيضا، وإنما يعتبر الزاد و الراحلة في وجوب من كان علي مسافة يحتاج فيها إلى الزاد و الراحلة، و أما أهل مكة و من كان بينه و بين مكة قريب فلا يحتاج إلى ذلك، و ليس ذلك من شرط وجوبه عليه إذا كان قادرا على المشي لأنه لا مشقة عليه، و اعتبار الزاد لا بد فيه على كل حال، و إن كان لا يقدر على المشي لا يلزمه فإن كان من هذه صورته و ذا صناعة و حرفة لا يقطعه الحج عنها و يكون كسبه حاضرا و مسافرا على حد واحد لزمه، و إن قطعه عن كسبه لم يجب عليه فرض الحج.
إذا بذل له الاستطاعة قدر ما يكفيه ذاهبا و جائيا، و يخلف لمن عليه نفقته لزمه فرض الحج لأنه مستطيع.
إذا علم أن له من يطيقه على أداء الحج عنه لا يلزمه فرضه لأنه ليس بمستطيع بنفسه ولدا كان أو ذا قرابة، و قد روي أصحابنا أنه إذا كان له ولد له مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحج به و يجب عليه إعطاؤه.
المعضوب الذي لا يقدر أن يستمسك على الراحلة من كبر أو ضعف إلا بمشقة عظيمة و له مال لزمه أن يحج عنه غيره، و يجوز أن يكون ذلك الغير صرورة، و لا يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة، و يجوز أن يكون غير صرورة و يحتاج أن يعطيه ما يكفيه لنفقته ذاهبا و جائيا ويخلفه لأهله.
إذا كان به علة يرجى زوالها يستحب له أن يحج رجلا عن نفسه فإذا فعل و برأ وجب عليه أن يحج بنفسه، و إن مات من تلك العلة سقط عنه فرض الحج.
والمعضوب الذي خلق نضوا (2) ولا يرجى زوال خلقته كان فرضه أن يحج رجلا عن نفسه فإذا فعل ثم برأ وجب عليه أن يحج بنفسه لأن ما فعله كان واجبا في ماله وهذا يلزم في نفسه، والمعضوب إذا وجب عليه بالنذر أو بإفساد حجه وجب عليه أن يحج عن نفسه رجلا فإذا فعل فقد أجزأه فإن برأ فيما بعد تولاها بنفسه.
وحجة التطوع يجوز أن يعطيها غيره ليحج عنه، وكذلك يجوز أن يوصى بأن يحج عنه تطوعا، ويكون ذلك ثلاثة وتقع الحج عن الآمر دون المتولي.
متى استأجر إنسانا في ذلك كانت الإجارة صحيحة، ويستحق الأجير المسمى.
وإذا أوصى فللوصي أن يكتري فإذا اكترى كان من الثلث، ويستحق الأجر الذي سمى له حين العقد ما لم يتعد فإن تعدى الواجب رد إلى أجرة المثل.
إذا أحرم عمن استأجره سواء كانت في حجة الفرض أو التطوع. ثم نقل الإحرام إلى نفسه لم يصح نقله، ولا فرق بين أن يكون الإحرام بالحج أو بالعمرة فإن النقل لا يصح أبدا فإن مضى على هذه النية وقعت الحجة عمن بدأ بنيته لأن النقل ما يصح، وإنما قلنا: ذلك لأن صحة النقل يحتاج إلى دليل. فإذا ثبت هذا فالأجرة يستحقها على من وقعت الحجة عنه لأن اعتقاده أنه يحج عن نفسه لا يؤثر في وقوع الحجة عن غيره فلم تسقط الأجرة بحال.
إمكان المسير أحد شروط الحج على ما قلناه، و معناه أن يجد رفقة يمكنه المسير معهم و يتسع له وقت المسير على مجرى العادة. فإن لم يجد من يخرج معه أو ضاق عليه الوقت حتى لا يلحق إلا بأن يصعب المسير لا يلزمه تلك السنة.
وشرائط الوجوب قد بيناها، وشرائط الاستقرار أن يمضى من الزمان ما يمكنه فيه الحج بعد الوجوب و لا يفعل فإنه يستقر في ذمته.
إذا ثبت هذا، وكان له مال وذهب ثبت الحج في ذمته و إن مات حج عنه من تركته من أصل المال، و إن لم يكن له مال استحب لوليه أن يحج عنه، و قد بينا أن إمكان المسير شرط الوجوب و هو عند وجود الاستطاعة يتمكن من المسير، و تحصيل الآلات التي يحتاج إليها للطريق و بعد ذلك يلحق الرفقة. فإن حصلت له الاستطاعة و حصل بينه و بين الرفقة مسافة لا يمكنه الإلحاق بهم أو يحتاج أن يتكلف إما لمناقله أو يجعل منزلين منزلا لا يلزمه الحج تلك السنة، فإن بقي في حالته في إزاحة العلة إلى السنة المقبلة لزمه.
فإن مات قبل ذلك لا يجب أن يحج عنه فإن فاتته السنة المقبلة و لم يحج وجب حينئذ أن يحج عنه. الراحلة المعتبرة في الاستطاعة راحلة مثله إن كان شابا يقدر على ركوب السرج و القتب وجب عليه عند وجوده، و إن كان أضعف منه فزاملة و ما أشبهها، و إن كان ضعيفا لكبر أو ضعف خلقة فراحلة مثله أن يكون له محمل و ما في معناه.
وأما الزاد فهو عبارة عن المأكول و المشروب. فالمأكول هو الزاد فإن لم يجده بحال أو وجده بثمن يضر به، وهو أن يكون في الرخص بأكثر من ثمن مثله، و في الغلاء مثل ذلك لم يجب عليه، و هكذا حكم المشروب.
وأما المكان الذي يعتبر وجوده فيه فإنه يختلف أما الزاد إن وجده في أقرب البلدان إلى البر فهو واجد، وكذلك إن لم يجده إلا في بلده فيجب عليه حمله معه ما يكفيه لطول طريقه إذا كان معه ما يحمل عليه.
وأما الماء فإن كان يجده في كل منزل أو في كل منزلين فهو واجد فإن لم يجده
في أقرب البلدان إلى البر أو في بلده فهو غير واجد، و المعتبر في جميع ذلك العادة فما جرت العادة بحمل مثله وجب حمله و ما لم تجر سقط وجوب حمله.
و أما علف البهائم و مشروبها فهو كما للرجل سواء إن وجده في كل منزل أو منزلين لزمه فإن لم يجد إلا في أقرب البلاد إلى البر أو في بلده سقط الفرض لاعتبار العادة هذا كله إذا كانت المسافة بعيدة. فأما إن كان بلده بالقرب من الحرم على منزلين و نحو عشرين فرسخا أو ثلاثين فرسخا متى لم يجد كل ذلك إلا في أقرب البلاد إلى البر من ناحية بلده فهو واجد لأنه يمكنه نقله، و هكذا ما لا بد له من ظروف الزاد، و الماء إذا تعذرت سقط الحج لأنه لا بد له من ظروف. فإذا تعذر تعذر الإمكان فوجودها شرط في الاستطاعة.
وأما تخلية الطريق فشرط، وينظر فيه وإن كان له طريقان مسلوك وغير مسلوك لكون العدو فإنه يلزمه الفرض و إن كان المسلوك أبعد من المخوف لأن له طريقا مخلا بينه و بينه.
فإن لم يجد إلا طريقا واحدا فيه عدو أو لص لا يقدر على رفعهم سقط فرض الحج لأن التخلية لم تحصل فإن لم يندفع العدو إلا بمال يبذله أو خفارة فهو غير واجد لأن التخلية لم تحصل فإن تحمل ذلك كان حسنا فإن تطوع بالبذل عنه غيره لزمه لأن التخلية حصلت.
وطريق البحر ينظر فإن كان له طريقان: أحدهما في البر، والآخر في البحر لزمه الفرض، وإن لم يكن له غير طريق البحر مثل سكان البحر والجزائر لزمه أيضا لعموم الأخبار المتضمنة لتخلية الطريق إذا غلب في ظنهم السلامة. فإن غلبت في ظنهم الهلاك لم يلزمهم. فإذا وجب عليه الحج و مات و خلف عليه دينا فإن كان المال يسع لهما قضي الدين و حج عنه، و الحج يجب أن يقضى عنه من الميقات بأقل ما يكون اجرة من يحج من هناك، و لا يجب من بلده إلا أن يتبرع به الورثة لأنه لا دليل عليه و إن لم يسع المال لهما قسم بينهما بالسوية و حج بما يخصه من الموضع الذي يمكن هذا إذا لم يوص به فإن أوصى فله حكم مفرد سنذكره فيما بعد.
من وجبت عليه حجة الإسلام لا يجوز أن يحج عن غيره، و لا يجوز له أن يحج تطوعا فإن تطوع وقعت عن حجة الإسلام و إن حج عن غيره لم يجز عن غيره و لا عنه لأن شرط الإجزاء عن الغير لم يحصل فلا يجزى فيستحق عليه الأجرة بذلك، و شرط الإجزاء عن نفسه من النية لم تحصل فلا يجزى عن واحد منهما، و من لا يجب عليه الحج جاز أن يحج عن غيره، ويجوز له أن يحج عن نفسه تطوعا، و لا يجزى ذلك عن حجة الإسلام فيما بعد، و يجوز لمن عدم الاستطاعة أن يعتمر عن غيره، و يجوز أن يتطوع بهما و لا يجزيه عما يجب عليه إذا وجد الاستطاعة مثل ما قلناه في الحج سواء. المستطيع للحج والعمرة لا يجوز أن ينوب عن غيره فيهما على ما بيناه فإن حج عن نفسه دون العمرة جاز أن يحج عن غيره، ولا يجوز أن يعتمر عنه. فإن اعتمر عن نفسه ولم يحج جاز أن يعتمر عن غيره، ولا يجوز أن يحج عن غيره هذا إذا جاز له أفراد أحد الأمرين عن الآخر لعذر فأما مع زوال الأعذار فلا يجوز له غير التمتع.
وأما أهل مكة وحاضريها فإنه يتقدر جميع ما قلناه فيهم. من حج حجة الإسلام ثم نذر أن يحج لم يجز له أن يحج عن غيره إلا بعد أن يقضى ما عليه من النذر فإن عدم الاستطاعة في النذر جاز أن يحج عن غيره هذا إذا نذر بشرط الاستطاعة فإن نذر على كل حال لزمه مع فقد الاستطاعة على الوجه الذي يمكنه، ولا يجوز أن يحج عن غيره، و يجوز أن يحج الرجل عن الرجل و عن المرأة، و للمرأة أن يحج عن مثلها و عن الرجل بلا خلاف، و يجوز أن يحج العبد عن غيره إذا أذن له مولاه فيه لعموم الأخبار.
فأما الصبي فلا يصح أن يحج عن غيره لأنه ليس بمكلف تصح منه العبادة و لا نية القربة.
والصرورة إذا حج عن غيره لعدم الاستطاعة. ثم وجدها كان عليه إعادة الحج عن نفسه.
ومن كان مستطيعا للزاد و الراحلة و خرج ماشيا كان أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه عن القيام بالفرائض فإن أضعفه عن ذلك كان ركوبه أفضل، و من لا يملك الاستطاعة و خرج ماشيا أو متسكعا و حج كان له فيه فضل كثير إلا إذا أيسر كان عليه حجة الإسلام لأن ما حجه لم يكن عليه واجبا، و إنما تبرع به، و من نذر أن يحج ماشيا وجب عليه الوفاء به فإن عجز عن ذلك ركب و ساق بدنة كفارة عن ذلك، و إن لم يعجز وجب عليه الوفاء به. فإذا انتهى إلى مواضع العبور قام قائما، و إن ركب ناذر المشي مع القدرة على المشي لم يجزه، و عليه أن يعيد الحج يركب ما مشى و يمشى ما ركب.
وقد بينا أن حجة الإسلام تجب في العمر مرة واحدة.
ويستحب لذوي الأموال أن يحجوا كل سنة إذا قدروا عليه.
ومن حج وهو مخالف للحق ثم استبصر فإن كان قد حج بجميع شرائط الوجوب ولم يخل بشيء من أركانه أجزأه، و يستحب له إعادته، و إن كان أخل بشيء من ذلك فعليه الإعادة على كل حال.
وقد بينا أن الحج والعمرة واجبان على النساء والرجال وشروط وجوبهما عليهن مثل شروط الرجال سواء، وليس من شرط الوجوب و لا من شرط صحة الأداء وجود محرم لها و لا زوج، و متى كان لها زوج أو ذو محرم ينبغي أن لا تخرج إلا معه فإن لم يساعدها على ذلك جاز لها أن تحج حجة الإسلام بنفسها، و لا طاعة للزوج عليها في ذلك و ليس لها ذلك في حجة التطوع.
وإذا كانت في عدة الطلاق وكان للزوج عليها رجعة لم يجز لها أن تخرج في حجة التطوع إلا باذنه، ويجوز لها ذلك في حجة الإسلام، وإن لم يكن له عليها رجعة جاز لها أن تخرج في حجة التطوع بغير إذنه.
فأما التي في عدة المتوفى عنها زوجها فإنه يجوز لها أن تخرج على كل حال في حجة التطوع، وفي حجة الإسلام، ومن وجبت عليه حجة الإسلام. ثم مات لم تسقط عنه بالموت. ثم لا يخلو إما أن يوصى بأن يحج عنه أو لا يوصى فإن لم يوص أصلا أخرجت حجة الإسلام من صلب ماله، وما يبقى يكون تركة، وإنما يجب أن يخرج من ميقات أهله من يحج عنه لا يجب أكثر من ذلك.
وإن أوصى بأن يحج عنه فلا يخلوا من أن يقول: من أصل المال أو من الثلث فإن قال: من أصل المال فعل كما قال من الميقات، و إن قال: من دويرة أهله نظر فإن كان ما زاد على الميقات يسعه الثلث فعل كما قال، و إن لم يسعه الثلث لم يجب أكثر من إضافة الثلث إلى قدر ما يحج عنه به من الميقات، و إن قال: حجوا عنى من الثلث فعل ذلك من الميقات، و إن قال من دويرة أهله، و كان الثلث فيه كفاية لذلك فعل كما قال، و إن لم يكف فعل من حيث يسعه الثلث، و من قرن بالحج في الوصية أحد أبواب البر من الصدقة و غيرها بدأ بالحج أولا، و إن كان قرن به أمورا واجبة عليه من الزكاة و الدين، و الكفارات جعل ذلك بالحصص، و قد بينا أن العمرة فريضة مثل الحج و أن شروط وجوبهما واحدة، و من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرضها، و إن أفرد أو قرن كان عليه أن يعتمر بعد انقضاء الحج إن أراد بعد انقضاء أيام التشريق إن شاء أخرها إلى استقبال المحرم.
ومن دخل مكة بعمرة مفردة في غير أشهر الحج لم يجز أن يتمتع بها إلى الحج فإن أراد التمتع اعتمر عمرة أخرى في أشهر الحج، وإن دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز له أن يقضيها، ويخرج إلى بلده أو إلى أى موضع شاء، والأفضل أن يقيم حتى يحج ويجعلها متعة.
وإذا دخلها بنية التمتع لم يجز له أن يجعلها مفردة، ويخرج من مكة لأنه صار مرتبطا بالحج، وأفضل العمرة ما كانت في رجب، وهي تلي الحج في الفضل.
ويستحب أن يعتمر في كل شهر مع الإمكان فقد روي أنه يجوز أن يعتمر كل عشرة أيام (3) فمن عمل بذلك فلا شيء عليه، وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنه محرم بالعمرة المفردة، وإذا دخل الحرم قطع التلبية فإذا دخل مكة طاف بالبيت طوافا واحدا للزيارة، ويسعى بين الصفا والمروة. ثم يقصر إنشاء، وإن شاء حلق، والحلق أفضل، ويجب عليه بعد ذلك لتحلة النساء طواف آخر. فإذا فعله فقد أحل من كل شيء أحرم منه.
الكافر لا يصح منه الحج فإن أحرم من الميقات لا ينعقد إحرامه فإن أسلم بعد ذلك وجب عليه الحج والعمرة معا على الفور فإن أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه فعل، وإن لم يمكنه أحرم من موضعه فإن لحق أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج، ويقضى بعد ذلك العمرة، وإن فاته الحج وأسلم يوم النحر كان عليه الحج في العام المقبل متمتعا إن كان في الآفاق، و إن كان من حاضري المسجد الحرام قرن أو أفرد و عليه العمرة بعد ذلك، و يجوز له أن يعتمر في الحال العمرة المفردة.
والمرتد إذا حج حجة الإسلام في حال إسلامه. ثم عاد إلى الإسلام لم يجب عليه الحج، وإن قلنا: إن عليه الحج كان قويا لأن إسلامه الأول لم يكن إسلاما عندنا لأنه لو كان كذلك لما جاز أن يكفر، و إن لم يكن إسلام لم يصح حجه و إذا لم يصح فالحجة باقية في ذمته.
وأما سائر العبادات التي تفوته في حال الارتداد من الصلاة والزكاة وغيرهما فإنه يجب عليه القضاء في جميع ذلك، وكذلك ما كان فاته في حال إسلامه. ثم ارتد.
ثم رجع إلى الإسلام يلزمه قضاؤه.
ومتى أحرم المرتد في حال ارتداده. ثم أسلم استأنف الإحرام فإن إحرامه لم ينعقد فإن أحرم. ثم ارتد. ثم عاد إلى الإسلام جاز أن يبنى عليه لأنه لا دليل على فساده إلا على ما استخرجناه في المسألة المتقدمة في قضاء الحج فإن على ذلك التعليل لم ينعقد إحرامه الأول أيضا غير أنه يلزم عليه إسقاط العبادات التي فاتته في حال الارتداد عنه لمثل ذلك لأنا إذا لم نحكم بإسلامه الأول فكأنه كان كافرا في الأصل و كافر الأصل لم يلزمه قضاء ما فاته في حال الكفر، و إن قلنا: بذلك كان خلاف المعهود من المذهب، و في المسألة نظر، و لا نص فيها على المسألة عن الأئمة (عليهم السلام) إذا أوصى الإنسان بحجة تطوع أخرجت من الثلث فإن لم يبلغ الثلث ما يحج عنه من موضعه حج عنه من بعض الطريق فإن لم يمكن أن يحج به أصلا صرف في وجوه البر، و من نذر أن يحج ثم مات قبل أن يحج و لم يكن أيضا حج حجة الإسلام أخرجت حجة الإسلام من صلب المال، و ما نذر فيه من ثلثه فإن لم يكن له من المال إلا قدر ما يحج عند حجة الإسلام حج به.
ويستحب لوليه أن يحج عنه ما نذر فيه، و من وجب عليه حجة الإسلام فخرج لأدائها فمات في الطريق فإن كان قد دخل الحرم فقد أجزأ عنه، و إن لم يكن دخل الحرم فعلى وليه أن يقضى عنه حجة الإسلام من تركته، و من أوصى أن يحج عنه كل سنة من وجه بعينه فلم يسع ذلك المال للحج في كل سنة جاز أن يجعل ما لسنتين لسنة واحدة، و من أوصى أن يحج عنه، و لم يذكركم مرة و لا بكم من ماله حج عنه ما بقي من ثلثه بشيء يمكن أن يحج به عنه.
________________________
(1) روى في الكافي ج 4 ص 279 باب الرجل يستدين ويحج عن موسى بن بكر عن أبى الحسن الأول (ع) قال: قلت له: هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدى عنه إذا حدث به حدث؟ قال، نعم. وروى في الباب أخبار أخر.
(2) النضو، أى المهزول.
(3) روى في الكافي ج 4 ص 534 باب العمرة المبتولة عن على بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الأربعة كيف يصنع! قال:
إذا دخل فليدخل ملبيا، و إذا خرج فليخرج محلا قال: و لكل شهر عمرة فقلت: يكون أقل! قال: لكل عشرة أيام عمرة. الحديث.