1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المسائل الفقهية : الصلاة : الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية) : صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية) :

انواع وشروط صلاة الخوف واحكامها

المؤلف:  الشيخ الطوسي

المصدر:  المبسوط في فقه الامامية

الجزء والصفحة:  ج1 ص163

2024-10-23

211

صلاة الخوف على ضربين: أحدهما: صلاة الخوف، والثاني: صلاة شدة الخوف وهو الذي يسميه أصحابنا صلاة المطاردة والمسايفة، فصلاة الخوف غير منسوخة بل فرضها ثابت، ولا يجوز إلا بثلاثة شرائط:

أحدها: أن يكون العدو في غير جهة القبلة بحيث لا يتمكن من الصلاة حتى يستدبر القبلة أو يكون عن يمينه وشماله.

والثاني: خوف العدو أن يتشاغلوا بالصلاة أكبوا عليهم، ولا يأمنون كثرتهم وغدرهم.

والثالث: أن يكون في المسلمين كثرة إذا افترقوا فرقتين كل فرقة تقاوم العدو حتى تفرغ الأخرى من صلوتها، وإذا ثبتت هذه الشروط قصرت الصلاة وصلت ركعتين واختلف أصحابنا. فظاهر أخبارهم تدل على أنها يقصر مسافرا كان أو حاضرا، و منهم من قال: إلا يقصر إلا بشرط السفر (1) والإمام والمأموم سواء في أنه يجب عليهما ركعتين في جميع الصلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ركعات على كل حال، وكيفيتها أن يفترق القوم فرقتين: فرقة تقف بحذاء العدو، وفرقة الأخرى تقوم إلى الصلاة، ويتقدم الإمام فيستفتح بهم الصلاة، ويصلى ركعة فإذا قام إلى الثانية وقف قائما يقرأ ويطول قرائته ويصلون الذين خلفه الركعة الثانية، وينوون الانفراد بها ويتشهدون و يسلمون ويقومون إلى لقاء العدو، ويجيء الباقون فيقفون خلف الإمام، ويفتتحون الصلاة بالتكبير، ويصلى الإمام الركعة الثانية بهم، وهي أولة (أولى) لهم. فإذا جلس في تشهده قاموا هم إلى الركعة الثانية لهم فيصلونها، فإذا فرغوا منها تشهدوا. ثم يسلم بهم الإمام، وإن كانت الصلاة صلاة المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعة على ما قدمناه ويقف في الثانية ويصلون هم ما بقي لهم من الركعتين ويخففون فيها فإذا سلموا انصرفوا إلى لقاء العدو وجاء الباقون فاستفتحوا الصلاة بالتكبير، وصلى بهم الإمام الثانية له، وهي أولة (أولى) لهم فإذا جلس في تشهده الأول جلسوا معه، وذكروا الله فإذا قام إلى الثالثة له قاموا معه، وهي ثانية لهم فيصليها فإذا جلس للتشهد الثاني جلسوا معه وتشهدوا وهو أول تشهد لهم وخففوا. ثم قاموا إلى الثالثة لهم فيصلونها فإذا جلسوا للتشهد الثاني لهم وتشهدوا سلم بهم الإمام، وقد بينا أن الطائفة الأولى ينبغي أن تنوي مفارقة الإمام عند القيام إلى الثانية فإذا فعلت ذلك وسهت الطائفة الأولى بعد مفارقة الإمام لحقها حكم سهوها، وإن رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة من الركعة الاولى ولم يقم إلى الثانية بل جلس فلا يخلو أن يكون ذلك سهوا أو عمدا فإن كان لسهو لحقه حكم سهوه دون الطائفة الأولى لأنها برفع الرأس قد فارقته، وإن كان عامدا فلا يخلو أن يكون لعلة أو لغير علة فإن كان لعلة فصلاته وصلاة من يصلى معه صحيحة، وإن كان لغير عذر فقد بطلت صلوته ولا تبطل صلاة الطائفة الأولى لأنها فارقته حين رفع الرأس، ومتى جاءت الطائفة الأخرى فاقتدت به وهو جالس لعلة صحت صلاة الجميع، وإن كان لغير عذر [علة خ ل] وكانت عالمة بحاله بطلت صلوتها، وإن لم تعلم بحاله صحت صلوتها و بطلت صلوته هو:

وينبغي أن يكون الطائفتان ثلاثة ثلاثة وصاعدا فإن كان واحدا واحدا صح ذلك أيضا لأن اسم الطائفة تقع على الواحد وعلى الجماعة. ذكر ذلك الفراء.

وصلاة المغرب مخير بين أن يصلى بالطائفة الأولى ركعة واحدة وبالأخرى ثنتين، وبين أن يصلى بالأولى ثنتين وبالأخرى واحدة كل ذلك جائز، وأخذ السلاح واجب على الطائفة لقوله تعالى ((وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ)) (2) والسلاح الذي يحمله ينبغي أن يكون خاليا من نجاسة فإن كان عليه ريش ما لا يؤكل لحمه مثل النسر والعقاب فلا بأس به، ويكره أن يكون ثقيلا لا يتمكن معه من الصلاة والركوع والسجود كالجوشن الثقيل والمغفر السائغ لأنه يمنع من السجود على الجبهة، وينبغي أن يحمل مثل السيف والسكين والقوس وعنزة والرمح. فإن كان عليه شيء من النجاسة لم يكن به بأس لأنه لا يتم الصلاة فيه منفردا، وحمل الرمح إنما يجوز إذا كان في طرف الصفوف لأنه لا يتأذى به أحد فإن كان في وسط الصفوف كره له ذلك لأنه يتأذى به الناس إذا أصاب السيف الصقيل نجاسة فمسح ذلك بخرقة فمن أصحابنا من قال: إنه يطهر ومنهم من قال: إنه لا يطهر غير أنه تجوز الصلاة فيه لأنه لا يتم الصلاة فيه منفردا.

إذا سهى الإمام بما يوجب سجدتي السهو في الركعة الاولى مع الطائفة الأولى فإذا فرغت هذه الطائفة من تمام صلوتها كان عليها أن تسجد سجدتي السهو لسهو الإمام فإن كانت سهت في الركعة التي صلت مع الإمام لم يعتد بذلك السهو، وإن سهت في الركعة التي ينفرد بها لزمها سجدتا السهو. فإذا اجتمع سهوها في حال الانفراد مع سهو الإمام في الأولى أجزأها سجدتا السهو دفعة واحدة لأنه مجمع على وجوبهما، ولا دليل على ما زاد عليه، وإن قلنا: إنها تسجد لكل سهو سجدتين كان أحوط لعموم الأخبار.

وأما الطائفة الثانية إذا صلت مع الإمام، وكان الإمام قدمها في الأولى فإذا سلم بهم الإمام وسجد سجدتي السهو لم يجب عليها اتباعه فيه، وإن تبعته كان أحوط.

وإن سها الإمام في الركعة التي يصلى بهم فإذا سجدهما تبعوه على ذلك، ومتى سهت هذه الطائفة فيما ينفرد به. فإذا سلم بهم الإمام سجدوهم لنفوسهم سجدتي السهو ولا يجب على الإمام متابعتهم على ذلك، ومتى سهت في الركعة التي تصلى مع الإمام لم يلزمها حكم ذلك السهو ولا يجب عليها شيء.

وإذا احتاج الإمام أن يفرق الناس أربع فرق في أربع وجوه لا يمكنه أن يصلى بهم صلاة واحدة لأن صلاة الخوف قد بينا أنها ركعتان فإذا كان كذلك صلى الركعتين بفرقتين. ثم يعيدها فتكون نفلا له وفرضا للباقين على الترتيب الأول سواء.

هذا الترتيب كله إذا أرادوا أن يصلوا جماعة فأما إذا انفرد كل واحد منهم وصلى منفردا كانت صلاته ماضية ويبطل حكم القصر إلا في السفر.

فأما صلاة شدة الخوف فيكون في حال المسايفة والمعانقة، ويصلى إيماء كيف أمكنه مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة راكبا كان أو ماشيا، وعلى كل حال غير أنه يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام، وإن أمكنه أن يسجد على قربوس السرج فعل، وإن لم يمكنه و صلى إيماء جعل سجوده أخفض من ركوعه في جميع الأحوال، وعند المطاعنة والمضاربة، ولا إعادة عليه، ولا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت، وإن أخرها إلى آخر الوقت كان جائزا، ومتى زاد الخوف ولا يمكنه الإيماء أيضا أجزأه عن كل ركعة تسبيحة واحدة، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كما فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) ليلة الهرير، ومتى صلى ركعة مع شدة الخوف.

ثم أمن نزل وصلى بقية صلوته على الأرض، وإن صلى على الأرض آمنا ركعة فلحقه شدة الخوف ركب فصلى بقية صلوته إيماء ما لم يستدبر القبلة في الحالتين، وإن استدبرها بطلت صلوته واستأنفها.

من رأى سوادا يظنه عدوا جاز له أن يصلى صلاة شدة الخوف إيماء ولا إعادة عليه سواء كان ما رآه صحيحا أو لم يكن كذلك لأنه لا دليل على وجوب الإعادة، ومتى كان بينهم وبين العدو خندق أو حائط وخافوا أن تشاغلوا بالصلاة أن يطموا الخندق أو ينقبوا الحائط جاز لهم أن يصلوا صلاة الخوف إيماء إذا ظنوا أنهم يطموا قبل أن يصلوا فإن ظنوا أنهم لا يطمون ولا ينقبون الحائط إلا بعد فراغهم من الصلاة لم يصلوا صلاة شدة الخوف ومتى رأوا العدو فصلوا صلاة شدة الخوف. ثم بان لهم أن بينهم خندقا أو نهرا كبيرا لا يصلون إليهم لم تجب عليهم الإعادة، ومتى كان العدو في جهة القبلة، ويكونون في مستوي الأرض لا يسترهم شيء ولا يمكنهم أمر يخاف منه، ويكون في المسلمين كثرة لا يلزمهم صلاة الخوف ولا صلاة شدة الخوف، وإن صلوا كما صلى النبي (صلى الله عليه و آله) بعسفان جاز فإنه قام (صلى الله عليه و آله) مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصف خلف رسول الله (صلى الله عليه و آله) صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر فركع رسول الله (صلى الله عليه و آله) وركعوا جميعا ثم سجد (صلى الله عليه و آله) وسجد الصف الذي يلونه، وقام الآخرون يحرسونه فلما سجد الأولون السجدتين وقاموا سجدوا الآخرون الذين كانوا خلفهم. ثم تأخر الصف الذي يلونه إلى مقام الآخرين

ويقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول. ثم ركع رسول الله وركعوا جميعا في حالة واحدة. ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونه فلما جلس رسول الله (صلى الله عليه وآله) والصف الذي يليه سجد الآخرون. ثم جلسوا جميعا وسلم بهم جميعا. وصلى بهم (صلى الله عليه وآله) أيضا هذه الصلاة يوم بنى سليم.

وإذا كان بالمسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا فرقتين، وكل فرقة تقاوم العدو جاز أن يصلى بالفرقة الأولى الركعتين، ويسلم بهم ثم يصلى بالطائفة الأخرى، ويكون نفلا له، وهي فرض للطائفة الثانية، ويسلم بهم، وهكذا فعل النبي (صلى الله عليه وآله) ببطن النحل، وروي ذلك الحسن عن أبي بكرة إن النبي (صلى الله عليه وآله) هكذا صلى، وهذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل.

وإذا أراد أن يصلى صلاة الخوف صلاة الجمعة فإنه يخطب بالفرقة الاولى، وصلى بهم ركعة، ويصلى بالثانية الركعة الثانية علي ما بيناه في غير يوم الجمعة سواء لعموم الأخبار في صلاة الخوف هذا إذا كان الفرقة الأولى تبلغ عددهم الذين تنعقد بهم الجمعة، فإن كانوا أقل من ذلك لم تنعقد بهم الجمعة يصلون الظهر غير أنهم يصلون الظهر في حال الخوف أيضا ركعتين لكن يسقط اعتبار الخطبة والعدد معا، ومتى كان في الفرقة الأولى العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وخطب بهم. ثم انصرفوا وجاء الآخرون لا يجوز أن يصلى بهم الجمعة إلا بعد أن يعيد الخطبة لأن الجمعة لا تنعقد إلا بخطبة مع تمام العدد. فإن صلي بالطائفة الأولى الجمعة كاملة لم يجز أن يصلى بالثانية جمعة فإن صلى بهم الظهر كان جائزا، وسواء كان إقامة الجمعة على هذا الوجه في مصر أو صحراء لا يختلف الحكم فيه.

ومن صلى صلاة الخوف في غير الخوف كانت صلاة الإمام والمأموم صحيحة وإن تركوا الأفضل من حيث فارقوا الإمام وصاروا منفردين وسواء كان كصلاة النبي (صلى الله عليه وآله) بذات الرقاع أو بعسفان أو ببطن النحل، وعلى كل حال.

ولا يجوز صلاة الخوف في طالب العدو لأنه ليس هناك خوف فإن طلبهم ليس بفرض، والخوف إنما يكون بمشاهدتهم أو الظن لرؤيتهم بشيء من الأمارات

كل قتال كان واجبا مثل الجهاد أو مباحا مثل الدفع عن النفس أو عن المال جاز أن يصلى في صلاة الخوف وصلاة شدة الخوف، وكل قتال كان محظورا مثل قتال اللصوص وقطاع الطريق فلا يجوز لهم صلاة الخوف. فإن خالفوا وصلوا صلاة الخوف كانت صلوتهم ماضية لأنهم لم يخلو بشيء من أركان الصلاة، وإنما يصيرون منفردين بعد أن كانوا مأمومين، وذلك لا يبطل الصلاة، وإن صلوا صلاة شدة الخوف بالإيماء والتكبيرات فإنه لا يجزيهم ويجب عليهم الإعادة لأنه لم يقم دليل على أن لهم هذه الرخصة.

الفار من الزحف إذا صلى صلاة شدة الخوف وجب عليه الإعادة متى كان عاصيا بفراره فإن لم يكونوا عاصيين بأن يكونوا متحيرين إلى فئة أو منحرفين لقتال كانت صلوتهم ماضية، ويكون الفار عاصيا متى فر من اثنين فإن فر من أكثر منهما لم يكن عاصيا وجازت صلوته. فإذا خاف من سيل يلحقه أو عدو يأخذه أو سبع يفترسه ولم يقدر على التحرز منه جاز له أن يصلى صلاة الخوف.

لبس الحرير محرم على جميع الأحوال على الرجال فإن فاجأته أمور لا يمكنه معها نزعه في حال الحرب لم يكن به بأس. فأما فرشه والتدثر به والاتكاء عليه فهو أيضا محرم لعموم تناول النهي له، وكذلك الحكم في الستور المعلقة كأنه محرم. فأما إذا خالطه كتان أو قطن أو خز خالص لم يكن به بأس سواء كان غالبا أو نصفين أو أقل من الإبريسم فإنه يزول التحريم. فأما إذا كان جيبا أو كما أو ذيلا أو تكة أو جوربا أو قلنسوة، وما أشبه ذلك فمكروه غير محرم.

لبس الذهب محرم على الرجال سواء كان خاتما أو طرازا وعلى كل حال وإن كان مموها أو يحرى عليه فيه ويكون قد اندرس وبقي أثره لم يكن به بأس.

_____________________

(1) قال في مصباح الفقيه بعد ذكر كلام المصنف، وهي مقصورة سفرا وفي الحضر، وقيل، لا كما عن الشيخ في المبسوط، وعن الشهيد أنه نسبه إلى ظاهر جماعة من الأصحاب، وعن المصنف في المعتبر أنه نقل عن بعض الأصحاب قولا بأنها إنما تقصر في السفر خاصة.

(2) النساء 102 .

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي