1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : المجموعة الجنائية : قانون العقوبات : قانون العقوبات العام :

عقوبة جريمة التزوير في لبنان

المؤلف:  اسراء جبار كاظم المذخوري

المصدر:  الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين اللبناني والعراقي

الجزء والصفحة:  ص214-220

2024-09-29

88

تختلف عقوبة جريمة التزوير بحسب التشريع اللبناني بين إذا كان التزوير واقعـاً علـى سند رسمي أو على سند عادي وبحسب التكييف القانوني للحالة الجرمية سواء كانت جنحه أم جناية.
وإذا كانت القاعدة العامة في تزوير السندات الرسمية من قبيل التزوير الجنائي، إلا أن المشرع قد خرج عن هذه القاعدة العامة بالنسبة لبعض السندات الرسمية، واعتبر التزوير الواقع فيها من قبيل الجنح.
في هذا الصدد نصت المادة 463 من قانون العقوبات اللبناني بعد تعديلها بالقانون رقم 487 لسنة 1995 على أن "من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 456 و 457 عقوبات على تزوير هوية أو شهادة إخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".
كما نصت المادة 467 من نفس القانون على إنّ أوراق التبليغ التي يحرها المباشرون وسائر العاملين في الدولة والإدارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحددها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة الوثائق المذكورة في المادة 463 وتعاقب بالعقوبة المذكورة في هذه المادة".
يشترط التكوين القانوني لهذه الجنحة توافر شرطين :-
1- توافر الأركان العامة في تزوير السندات الرسمية. كما بيناها في القسم الأول من هذه الأطروحة.
2- أن يكون محل التزوير السندات الرسمية المحددة في نص المادتين 463 و 467 عقوبات، وهي محددة على سبيل الحصر (1).
يستوي بعد ذلك ارتكاب التزوير من قبل موظف عام مختص أم من قبل فرد عادي (2). كما نصت المادة 464 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين من أقدم بالإختلاف أو التحريف أو التحويل على تزوير تذكرة مرور أو رخصة صيد أو حمل سلاح أو قيادة سيارة أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي. ويعاقب بالعقوبة نفسها :
1- من حصل على إحدى هذه الوثائق بذكر هوية كاذبة أو بانتحال اسم غير اسمه أو بأي وسيلة مضللة أخرى (3).
2 من استعمل إحدى هذه الوثائق المعطاة باسم غير اسمه أو بهوية غير هويته.
3- الموظف الذي يسلم إحدى هذه الوثائق مع علمه بانتحال الاسم أو الهوية".
لتحقيق هذه الجنحة يلزم إلى جانب الأركان العامة للتزوير في السندات أن يكون موضوع التزوير الوثائق الرسمية التي حددتها المادة 464 ، وأن يتم التزوير بإحدى الطرق المحدّدة وفقها بالاختلاف أو التحريف أو التحويل (4). أما عقوبة هذه الجريمة في حال ارتكابها هي الحبس من شهرين إلى سنتين.
وفي إطار الجرائم المرتبطة بصفة والتي تعتبر من أوجه الجرائم المخلة بالشرف هو ما جاءت به المادة 466 من قانون العقوبات بالنص على أنه من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء شهادة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعـة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بصالح أحد الناس.
ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة أو زور بواسطة التحريف شهادة كالتي ألمحت إليها المادة المذكورة، عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
وإذا كانت الشهادة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء ولتبرر الإعفاء من خدمة عامة لا ينقص الحبس عن ستة أشهر.
يستخلص مما سبق، بأن هذه الجريمة لا تتحقق إلا بتوافر عدة شروط:
1- إن محل التزوير هي الشهادات (5) التي تقدم إلى السلطة العامة أو تلك التي من شأنها أن تجد نفعاً أو ضرراً بأحد الناس؛
2- أن يكون الهدف من هذا التزوير إعطاء الشهادة المزورة بالفعل؛
3- أن يصدر التزوير إما من موظف عام (6)، أو مكلف بخدمة عامة أو صاحب مهنة طبية أو صحية أثناء قيامهم بوظيفتهم أو خدمتهم أو مهنتهم أو أي شخص آخر يزور هذه الشهادات.
فإذا تحققت أركان هذه الجريمة، أستحق مرتكبوها العقوبة المقررة لها، وهي الحبس من شهرين إلى سنتين.
بالإضافة إلى ذلك هناك الكثير من الحالات التي حددها المشرع اللبناني وعاقب عليها على أساس تكييفها بالجنح كما ورد في نص المواد 461 و 468 و 469 470 و471 و 472 أما على مستوى التزوير الجنائي فهو لا يقع إلا بصدد السندات الرسمية سواء كان الفاعل موظف عام أو من غير موظف. لكن موضوع جناية التزوير هو واحد السند الرسمي (7) . لذا سوف نتناول بداية جنايات التزوير في السندات الرسمية الصادرة عن موظف عام، ومن ثم الصادرة من غير الموظف العام".
وقد نصت على هذه الجناية المادتان 456 و 457 من قانون العقوبات. لقد نصت المادة 456 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل. الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة...". أما المادة 457 تقضي بأن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع الفارق المبين فيها الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويهاً في موضوعه أو ظروفه ......
تشترط جناية التزوير في السندات الرسمية من الموظف العام، توافر عناصر خاصة تميزها إلى جانب الأركان العامة للتزوير أولاً، أن يكون محل التزوير سنداً رسمياً، ثانيا، أن يرتكب فعل التزوير من الموظف المختص أثناء القيام بوظيفته، وأخيراً العقوبة المقدرة. وهذا ما بيناه في القسم الأول من هذه الاطروحة عندما تطرقنا لأركان جريمة التزوير المرتكبة من الموظف العام.
ولا يكفي لقيام جناية التزوير بالسندات الرسمية أن يكون موضوعها سنداً رسمياً بـل يجب أن يكون القائم بهذا التزوير موظف عام مختص أثناء القيام بوظيفته.
كذلك يستدعي في الموظف الملاحق أن يكون موظفاً دائماً أو مؤقتاً كرئيس ورش التحريج (8) . لكن المادة 458 من قانون العقوبات اعتبرت أنه ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة 456 و 457 على وجه الخصوص) رجال الدين في المعاملات التي يقومون بها بحكم القانون والمتعلقة بالأحوال الشخصية وبالأوقاف، وكذلك كل من أجيز له بحكم القوانين والأنظمة إعطاء الصفة الرسمية لسند أو لإمضاء أو لخاتم". ومن أمثلة المكلف بخدمة عامة رجال الدين كالكاهن الذي يقوم بمراسيم الزواج، أو المطران الذي يصدق على الوصية، كما ينزل منزلة الموظف العام كاتب العدل.
إن الموظف الذي تطبق عليه المادة 456 من قانون العقوبات يجب أن يكون ذا صلاحية صحيحة أو مكلفاً على الأقل بصورة قانونية محددة لتحديد الأوراق الرسمية التي وقع فيها التزوير، وإلا عُد الموظف الذي يزوّر في أوراق من صلاحية غيره تحريرها وتدقيقها كسائر الناس الذي يزورون الأوراق الرسمية فتطبق بحقه في هذه الحالة المادة 459 من قانون العقوبات (9).
يجب أن يصدر عن هذا الموظف فعل تغيير الحقيقة أثناء قيامه بوظيفته، أي خلال الفترة الزمنية التي يكتسب فيها صفة الموظف العام، والتي تمتد منذ تعيينه الى حين انتهاء خدمته أي لا بد من توافر صلة بين الموظف والجرم.
فإذا حصل التزوير من شخص لم يكتسب صفة الموظف لعدم صدور قرار تعيينه بعد، أو لم تستكمل إجراءات التعيين كحلف اليمين عندما يطلب القانون ذلك لمباشرة وظيفته، أو زالت عنه تلك الصفة بصدور قرار بفصله أو إحالته إلى التقاعد، لا تقوم جريمة التزوير وإن كان يطبق في حقه في هذه الحالة المادة 459 جناية التزوير في سند رسمي التي يرتكبها شخص عادي.
تأسيساً على ما تقدم يمكن القول أنه يجب لقيام هذه الجناية من قبل الموظف، أن يكون التزوير واقعاً في يجب مخطوطة أو ورقة يدخل في وظيفته واختصاص الموظف نفسه، أمر تنظيمها أو تحديدها أو المصادقة أو التوقيع عليها بمقتضى وظيفته واختصاصه، ذلك لأن المشرع في تشديده العقوبة على الموظف لم يفعل إلا لكونه أؤتمن على القيام بعمل، وتدقيق الأوراق فخان الأمانة لا لمجرد صفته وكونه موظف (10).
فإذا تحققت هذه الأركان استحق مرتكبوها العقوبة المقررة لها في المادة 456 من قانون العقوبات وهي الأشغال الشاقة المؤقتة التي لا تقل عن خمس سنوات كحد أدنى ويمكن أن تصل إلى الحد الأقصى العام وهو خمسة عشرة سنة. من ناحية أخرى تضيف المادة 456 من قانون العقوبات أن العقوبة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعى تزويرها.
وفي إطار استعمال السندات المزورة حيث ربط المشرع عقوبة استعمال السندات المزورة بعقوبة التزوير نفسها (المادة 454) من قانون العقوبات. وبما استعمال المزور مرتبط بجرم التزوير يترتب على ذلك بأنه يكون جرم الاستعمال جناحياً عندما يكون جرم التزوير جنحة ويكون جرم الاستعمال جنائياً عندما يكون جرم التزوير جناية (11). وتختلف العقوبة نوعاً ومقدراً حسب نوع جناية أو نوع جنحة التزوير والعقوبة المقررة لكل منهما. وتتعدّد تبعاً لذلك عقوبات جريمة استعمال السندات المزورة بتعدد أنواع هذه الجرائم.
_____________
1- المادة 463 جنحة تزوير وثائق التعريف بالشخصية تذاكر الهوية وشهادات إخراج القيد وجوازات السفر وسمات الدخول". المادة 467 أوراق التبليغ التي يحررها المباشرون وسائر العاملين في الدولة والإدارات العامة وكذلك المحاضر التي يحررها رجال الضابطة العدلية ...... وحيث أن فعل المتهم لجهة تزوير جواز سفر بانتحال هوية صاحبه وإلصاق رسمه عليه بدلاً من الصورة الحقيقية يشكل جناية التزوير المنصوص عنها في المادة 463، تمييز غرفة 6، قرار 44 1994/3/8 النشرة القضائية 1994 . ج 11، ص 1261.
2- هذا ما يستخلص من المادة 463 عقوبات التي نصت على معاقبة من أقدم"، فهي كلمة جاءت مطلقة.
3- اعتبرت المحكمة أن ما أقدم عليه المتهم على طبع بطاقة صحفية خاصة به بواسطة أحد الأشخاص الذي أقدم على تنظيم البطاقة من اجل تسهيل تنقلات المتهم على الحواز" بمثابة وثيقة نقل لتسهيل مروره على الحواجز الأمنية وهو امر يندرج في سياق ما حددته وعددته المادة 464 من قانون العقوبات، جنايات جبل لبنان قرار ،545، 2001/7/5، كساندر 2001، ج 7، ص938
4- ما يجب الانتباه إليه هو ان تزوير رخصة السوق تؤلف الجنحة المنصوص عليه في المادة 464 من قانون العقوبات. بينما تزوير رخصة السيارة واستعمالها ينطبق عليه فعل جناية تزوير المنصوص عنها في المادة 456 عقوبات وليس على جنحة التزوير المنصوص عليها في المادة 464 منه، تمييز غرفة ،1، قرار ،78، 2006/5/31، كساندر 2006، ج 5، ص 1196
5- إن المعيار الواجب اعتماده للتفريق بين مفهوم المستند المقصود في المادة 453 عقوبات والشهادة الكاذبة المعنية في المادة 466 عقوبات هو معيار وظيفي، حيث ان الأول هو المخطوط الذي يتحقق وظيفته بأنشاء الحق وإثباته بمجرد صدوره عن منظمه اما المخطوط الذي لا يمكنه بذاته انشاء الحق وإثباته إلا بعرضه على سلطة قضائية أو سلطة عامة لتمكينها من اتخاذ قرار منشئ للحق أو مثبت للحق بعد التدقيق بمضمونه وانطباقه على الواقع، فهو يدخل في حال عدم صحته في مفهوم الشهادة الكاذبة المنصوص عليها في المادة 466 عقوبات، تمييز غرفة 6 قرار 85، 2003/3/11، كساندر 2003، ج 3، ص 454
6- المختار موظف عام أنظر تميز قرار جزائي، رقم 173 تاريخ 1953/6/8 سمير عالية، الموسوعة الجزائية الحديثة للقضاء العالي 1950-2005، مرجع سابق، بند 877، ص 232. إذ يعد شهادة كاذبة تصديق مختار على صحة إمضاء شخص في ذيل وثيقة كانت معدة لكي تقدم إلى ممثل السلطة العامة، في حين يعرف هذا الشخص أنه أمي. بينما لا تكون شهادة كاذبة إعطاء مختار إفادة بناء على معلومات استمدها من أفراد الناس، فهي لا تكون ملزمة طالما لم تستمد من قيود رسمية في عهدته، وتكون مخالفة لهذه القيود. قرار جزائي، رقم 500، تاريخ 1955/11/23، سمير عالية، الموسوعة الجزائية الحديثة للقضاء العالي 1950-2005، مرجع سابق بند 880، ص 232. المختار هو من الأشخاص الذين يمارسون وظيفة عامة من نوع خاص وبذلك تكون الوثائق التي تنظم مشمولة بالشهادات التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 466 فيكون التزوير الحاصل في وثيقة الوفاة يؤلف جنحة المادة 466. وبالتالي فان التحريف المتعمد في بيانات الإفادة المعطاة من المختار في هذا المجال (المتعلقة بوفاة شخص وبتعداد الورث...) لا تؤلف التزوير الجنائي المنصوص عليه في المادة 458 عقوبات طالما انه ليس للمختار إعطاء أي سند رسمي يتعلق بإعلان الوفاة وبتعداد الورثة وإنما هو من قبيل الشهادة الكاذبة المنصوص عليها في المادة 466 عقوبات تمييز غرفة 3 قرار 25 2002/1/23، كساندر 2002، ج1، ص 81.
7-L'élément propre à cette infraction est dans le fait que le document (1) une administration publique. est délivré par
8- قرار جزائي رقم 10 تاريخ 1968/1/25، سمير عالية الموسوعة الجزائية الحديثة للقضاء العالي 1950-2005 المجلد الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2017 ، بند 856، ص 226.
9- قرار جزائي رقم 164 سابق الإشارة إليه وتمييز قرار الغرفة الخامسة رقم 155، تاريخ 1969/7/17، سمير عالية الموسوعة الجزائية الحديثة للقضاء العالي 1950-2005، مرجع سابق، بند 853، ص 225 محاضر التحديد والتحرير أوراق رسمية وتزويرها جنائي: قرار جزائي رقم 307 تاريخ 1964/7/2 ، نفس الموسوعة ص 226 .
10- قرار جزائي رقم 164 تاريخ 1958/5/16، سمير عالية، الموسوعة الجزائية الحديثة للقضاء العالي 1950-2005 ، مرجع سابق، ص 225، رقم 853
12- قرار جزائي رقم 238 تاريخ 1965/6/8، سمير عالية، الموسوعة الجزائية الحديثة للقضاء العالي 1950-2005 مرجع سابق، بند 887، ص 234.