المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
اختبار الدم ان وقع الاشتباه بين دم البكارة ودم الحيض
المؤلف: الشيخ محمد السند
المصدر: بحوث في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة: ج1 ص 124
2024-08-28
322
لم يحك مخالف في الاختبار-- (وهو إدخال قطنه في الفرج والصبر قليل ثم إخراجها فان كانت مطوقة فهو بكارة وان انغمست فهو حيض)- غير ما عن المقدس الاربيلي من الرجوع الى الصفات و الفاضلين في الحكم بالحيضية في التقدير الثاني، ففي المسألة أمور:
الأمر الأول: يدل على الاختبار المزبور صحيح خلف بن حمّاد الكوفي- في حديث- قال: (دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) بمنى فقلت له: ان رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث، فلما افتضّها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيّام، و أن القوابل اختلفن في ذلك، فقالت بعضهن: دم الحيض، و قالت بعضهنّ: دم العذرة، فما ينبغي لها أن تصنع؟ قال: فلتتق الله، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر، وليمسك عنها بعلها، وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصلّ، ويأتيها بعلها إن أحب ذلك، فقلت له: وكيف لهم أن يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغي؟ قال: فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد، قال: ثم نهد إليّ فقال: يا خلف، سرّ الله سرّ الله فلا تذيعوه، ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال، قال ثم عقد بيده اليسرى تسعين ثم قال: تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رفيقا، فان كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة، وان كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض) الحديث (1) .
وفي طريق الشيخ صورة السؤال (طمثت أو لم تطمث أو في أول ما طمثت) (2) وظاهر صدر الرواية تقرير حجية قول القوابل كما هو ظاهر الجواب في الصدر بل انّ الظاهر منه اطلاق الطريق المحرز للدمين و اطلاق الصفات المعتد بها في التمييز، كما انّ ظاهر هذا الاختبار هو تمييز الحيض بالكثرة و دم العذرة بالقلّة، ويشير الى ذلك ما في الفقه الرضوي فإنه بعدما ذكر الاختبار المزبور ذيّله ب-- (و اعلم انّ دم العذرة لا يجوز الشفرتين) (3) ومثل صحيح حمّاد صحيح زياد بن سوقة (4). فيتحصل من الاختبار المزبور أنه نحو من التمييز بصفات الحيض .
الأمر الثاني: المدة التي تصبر فيها بوضع القطنة فإنّه عبّر في صحيح حمّاد (تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رفيقا) بينما عبّر السيد اليزدي بالقلّة لكن جعلها وصفا للصبر (5)، و المراد أدنى المقدار المعتاد عند النساء في وضع القطنة ثمة بحيث ينغمس الدم فيها على تقدير الحيض بخلاف العذرة. كما أنه قيّد الاخراج برفق لئلا يقع ضغط بالقطنة على الموضع فيسبب انغماس للدم بالعلاج لا من جهة الكثرة .
الأمر الثالث: المحكي عن الفاضلين كما تقدم و غيرهما الاشكال في دلالة الانغماس على الحيضية بل غاية الأمر هو نفي دم العذرة، وظاهر الاشكال في مورد كون الترديد ثلاثيا ونحوه لا ما اذا كان ثنائيا بين الحيض والعذرة، و إلا لما كان له مجال، و أجيب بأن اطلاق الصحيحين بالحكم بالحيضية يقتضي نفي احتمال الاستحاضة لا سيّما صحيح زياد حيث لم يذكر فيه حصر التشقيق والترديد بين الاثنين، والاطلاق المزبور موافق لقاعدة الامكان، واشكل عليه: بأن مورد كلا الروايتين في المرأة المردد امرها بين الاحتمالين لا مع احتمال ثالث للاستحاضة، و بأن الكثرة الملازمة للانغماس لم تجعل علامة للحيض في روايات التمييز بين الحيض والاستحاضة عند التردد بينهما، هذا، والصحيح أن الكثرة صفة مذكورة للحيض في روايات التمييز كما تقدم بخلاف القلّة، فالإطلاق في علامية الكثرة للحيض في محلها. فإفادة الإطلاق المزبور لقاعدة الإمكان يتم بتفسيرها إطلاق امارية الصفات بضميمة السلامة كما مر، وقد تقدم عموم قاعدة الصفات لموارد الشك في الحيض .
الأمر الرابع: وجوب الاختبار هل هو شرطي في صحّة الصلاة أو نفسي مستقل من سنخ المجعول في باب الفحص كوجوب التعلم أو كليهما أو إرشادي لإحراز الموضوع، قد يستشهد للأولين مضافا الى ظهور الأمر و تشديده بلزوم تقوى الله تعالى، بامتناع الاحتياط لدوران الصلاة بين الوجوب والحرمة الذاتية للصلاة وهي منجزة بالاحتمال لعدم جريان الأصول بعد جعل إمارية الاختبار، فلا يصح التقرب وان لم تكن حائضا في الواقع لقبح التجري المنافي للتقرب سواء بني على حرمته أم لا، و يعضد ذلك أن جوابه (ع) في مقابل فتوى فقهاء العامّة حيث أمروها كما في صدر الرواية بالصلاة «فسئلوا عن ذلك فقهائهم فقالوا هذا شيء قد اشكل علينا و الصلاة فريضة واجبة فلتتوضأ ولتصلي وليمسك عنها زوجها متى ترى البياض فان كان دم الحيض لم تضرها الصلاة و ان كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة ففعلت الجارية ذلك) (6) فابتداء جوابه (ع) الأمر بتقوى الله تعالى ظاهر في الامساك عن الاحتياط الذي
أمروها به، و انّه ان كانت حائضا فعليها أن تمسك عن الصلاة، و كون هذا الصدر لم يذكره الراوي في السؤال للامام (ع) وانّما ذكره الراوي لغيره، لا يخلّ بذلك الظهور، فإن الابتداء بالأمر بتقوى الله تعالى وبترتيب آثار الواقع من دون الجمع بين آثار الموضوعين المتباينين ظاهر في لزوم احراز الواقع، هذا وقد حررنا في محلّه (7) أن الفحص في الشهبة الموضوعية في ما أخذ في الحكم تقدير خاص و نحوه لازم- كما ذكرنا (8) - موثق عمّار بن موسى الساباطي في المرأة التي تظن انها حاضت فامر (ع) بان تدخل يدها فتمس الموضع لتبين وجود الدم و عدمه، لا سيّما فيما هو مثل المقام ممّا لا يستلزم الفحص إلا الالتفات اليسير، وذكرنا (9) انّ الحرمة الذاتية لصلاة الحائض لا تخلو من وجه، ويتحصل انّ في موارد امكان الفحص عند الاشتباه بالحيض لا يشرع الاحتياط بالصلاة بعد عدم جريان الأصول، و تقدم الإمارات الخاصة المجعولة في الباب عليها، و قد يؤيد ذلك بترك الصلاة أيام الاستظهار، بل قد عبّر في بعضها عن ترك الصلاة ب-- (تحتاط بيوم أو يومين) .
الأمر الخامس: الظاهر عموم امارية الاختبار لموارد سبق الحيض أو سبق العذرة وان كان مورد الصحيحين سبق الطهر، وذلك لظهور الاختبار المزبور في كونه لتبين الكثرة أو القلّة والأولى من صفات الحيض والثانية من صفات غيره كدم العذرة، وقد تقدم عموم امارية الصفات للحيض عند الشك .
الأمر السادس: عند تعذر الاختبار يرجع الى مقتضى الأصول العملية في المقام، وينبغي تفسير التعذر بتعذر استعلام الكثرة من القلّة، لا بتعذر خصوص القطنة لما عرفت من أن القطنة مقدمة لذلك، فما يحكى عن الروض (10) من التخيير بين الأصبع والكرسف في الاختبار متين و إن كان ظاهر المحكي عنه أنه استند في ذلك الى تعدد لسان الروايات الواردة، و هو من اقحام ما ورد في القرحة مع المقام إلا أن يكون قد فهم وحدة الموضوع عرفا بين القرحة و العذرة، و على أية تقدير فالمدار على تبين القلّة و الكثرة، و قد مرّ في الفقة الرضوي (أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين) فالتمثيل للتعذر بفوران الدم في غير محله فإنه علامة الكثرة وكذلك عدم خروجه من الموضع علامة قلّته، وانما يفرض فيما كان يخرج بتدريج متوسطا فانّه يتردد بين الصفتين، وعلى كل تقدير فإن كانت الحالة السابقة معلومة فتستصحب، واما ان كانتا مجهولتي التاريخ أو انقضاء الحيض السابق مجهولا فيحتمل مجيء الدم المشكوك قبل تصرم العشرة فقد يقال باستصحاب العدم الأزلي سواء في صفة الدم بأنه ليس حيضا أو في عنوان الحيض حيث أنه عنوان وجودي، لكنه لا يخلو من إشكال لاحتمال كون هذا الدم استمرارا للحيض السابق فيكون العدم الازلي منتقضا باليقين السابق و كذا عنوان الحيض فليس إلا حالة الحيض سواء أريد منها الحدث المسبب أو حيضية الدم السبب، و أما الاحتياط ففي خصوص الصلاة والصوم يدور الأمر بين محذورين ويتعين الترك والاستظهار وقعودها وقد يقال بأن اطلاق الصحيحين يقضي بعدم الرجوع الى الأصول .
وفيه: انّه موردهما عند توفر الأمارة المزبورة مضافا الى أن الوجوب كما مرّ طريقي للإحراز فمع العجز عنه تصل النوبة الى الوظيفة الظاهرية اللاحقة كما هو الشأن في الوظائف الظاهرية المترتبة طولا والامارات و الأصول لأنها للتوظّف الفعلي الرافع للتحيّر. نعم لو ثبتت قاعدة الإمكان بأوسع من قاعدة الصفات لكانت مقدمة على الأصول العملية أو الاحتياط وأما بالنسبة الى تروك الحائض الأخرى فتجري فيها البراءة و لا تعارض بأصل آخر لكون نجاسة الدم قدراً متيقناً بين الطرفين .
الأمر السابع: هل يختص الاختبار المزبور بالدوران بين دم الحيض والعذرة فلا يعم ما لو دار بين دم الحيض و القرحة أو بين الثلاثة أو لو كان دم الاستحاضة طرفا ثالثا أو رابعا، الظاهر العموم في جانب صفات الحيض نفيا أو اثباتا، و أما الدوران بين البقية فعموم صفات الاستحاضة لا يخلو من قوّة كما مرّ، كما انّ حكم الشك في أصل الافتضاض كذلك بالأولوية أو المساواة .
_________________
(1) وسائل الشيعة ج 2، ص 272، باب 2 من أبواب الحيض ح 1 .
(2) المصدر ح 3 .
(3) مستدرك الوسائل ج 2، ص 6. وبحار الانوار ج 78، ص 93. وفقه الرضا، ص 194 .
(4) وسائل الشيعة ج 2، ص 272، باب 2 من أبواب الحيض ح 2
(5) العروة الوثقى- كتاب الطهارة- فصل الحيض مسالة 15 .
(6) الكافي ج 3، ص 92، باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة .
(7) سند العروة الوثقى، صلاة المسافر (المسالة 5) .
(8) مسالة 4 من سند العروة للشيخ الأستاذ السند، كتاب الطهارة، فصل الحيض .
(9) المصدر نفسه
(10) روض الجنان في شرح إرشاد الاذهان، ج 1، ص 171. للشهيد الثاني العاملي .