1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الجغرافية الطبيعية

الجغرافية الحيوية

جغرافية النبات

جغرافية الحيوان

الجغرافية الفلكية

الجغرافية المناخية

جغرافية المياه

جغرافية البحار والمحيطات

جغرافية التربة

جغرافية التضاريس

الجيولوجيا

الجيومورفولوجيا

الجغرافية البشرية

الجغرافية الاجتماعية

جغرافية السكان

جغرافية العمران

جغرافية المدن

جغرافية الريف

جغرافية الجريمة

جغرافية الخدمات

الجغرافية الاقتصادية

الجغرافية الزراعية

الجغرافية الصناعية

الجغرافية السياحية

جغرافية النقل

جغرافية التجارة

جغرافية الطاقة

جغرافية التعدين

الجغرافية التاريخية

الجغرافية الحضارية

الجغرافية السياسية و الانتخابات

الجغرافية العسكرية

الجغرافية الثقافية

الجغرافية الطبية

جغرافية التنمية

جغرافية التخطيط

جغرافية الفكر الجغرافي

جغرافية المخاطر

جغرافية الاسماء

جغرافية السلالات

الجغرافية الاقليمية

جغرافية الخرائط

الاتجاهات الحديثة في الجغرافية

نظام الاستشعار عن بعد

نظام المعلومات الجغرافية (GIS)

نظام تحديد المواقع العالمي(GPS)

الجغرافية التطبيقية

جغرافية البيئة والتلوث

جغرافية العالم الاسلامي

الاطالس

معلومات جغرافية عامة

مناهج البحث الجغرافي

الجغرافية : الجغرافية البشرية : الجغرافية الاقتصادية : الجغرافية الزراعية :

دليل تشريعات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في الوطن العربي

المؤلف:  هاشم محمد صالح

المصدر:  الجغرافية الزراعية

الجزء والصفحة:  ص 115ــ123

2024-07-20

510

المورد الوراثي:ـ هو ذلك الأصل الوراثي النباتي أو الحيواني أو الكائن الدقيق النادر والمعارف التقليدية والممارسات المحلية التي تحيط بذلك المورد الوراثي، والتي تراكمت عبر السنين وعبر أجيال عديدة لتصبح علامة مميزة لمجتمع ما . وقد بدأ الحديث عن الموارد الوراثية في المحافل الدولية من منطلق حماية استثمارات الدول المتقدمة التي وظفت في تطوير التكنولوجيات الحديثة. وبالتالي كان على دول الجنوب محاولة التجمع لكي تحمي ثرواتها الطبيعية ومنها الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والممارسات المحلية الإبداعية المرتبطة بها فهي تعتبر مصدر نمائها وتاريخ الأجداد ومصدر الكساء والغذاء والدواء للبشرية في المستقبل. وكان هذا الاتجاه قد بدء بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وظهور أهمية التكنولوجيا في التنمية ولكن في المقابل اقترحت إستراتيجية التنمية المستدامة Sustainable Development وهي تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة خاصة الموارد الوراثية للحفاظ على تنوعها في بيئتها الطبيعية والغير طبيعية واعتبار أن ما نملكه اليوم هو استعارة من الأجيال القادمة. بعد النجاح العسكري دخل العديد من التكنولوجيات إلى التطبيق المدني ومنها التكنولوجيات المتناهية الصغر Nano Technology وحدث ارتباط بين الثورة الخضراء والثورة الإلكترونية، وظهرت تطبيقات جديدة منها genomic, proteomix, bio-informatics وظهرت آفاق جديدة لتنمية كثير من الصناعات وبدأ نوع جديد من الأعمال يعرف بالتجارة الحيوية  Bio-trade الذي قد يصاحبه في بعض الأحيان قرصنة بيولوجية Bio piracy.

ونتيجة لهذا التطور التكنولوجي فقد أصبح المورد الوراثي ليس هو الكائن الكامل أو العض أو الخلية، ولكن الصفة أو الميزة أو التركيبية الجينية التي تتميز بخصائص فسيولوجية نادرة يمكن أن تنقل من كائن لأخر وبالتالي فإن النبات البري الذي لم تكن له استخدامات اقتصادية من ناحية نوعية المنتج أو كمية الإنتاج أو غيرها من معايير القيمة الإقتصادية للمصدر الوراثي أو الصنف النباتي أن أصبح مصدر لجينات نادرة تستخدم لرفع القيمة الإقتصادية والتسويقية والإنتاجية لصنف نباتي تجاري. وتم تطوير أساليب جديدة التطور الوراثي للمادة الحية باستخدام أدوات التكنولوجيا الحيوية وصنفت بعض من تلك الأدوات والأساليب خاصة ما يقع تحت ما يسمي Know-what على أنها proprietary لمن قام بتطويرها واقترح حماية هذه التكنولوجيات محليا ودوليا تحت ما يسمي "حقوق الملكية الفكرية وربط ما بين استغلالها تجاريا وحركة المنتجات واستخدامات العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والأصناف النباتية المتميزة وغيرها من خلال اتفاقيات التجارة العالمية وأنشأت منظمة التجارة العالمية World Trade Organization للإشراف على تنفيذ تلك الاتفاقيات.

وظهرت خطورة في أن الدول النامية خاصة الدول التي تعتبر مراكز منشأ للموارد الوراثية ، لا تملك القدر الكافي من التكنولوجيا الحديثة والموارد المادية التي تمكنها من تطوير مواردها الوراثية وحماية المعارف والممارسات التقليدية التي تميزها. وبالتالي صدرت اتفاقيات أخرى تعترف بأن للمجتمعات والكيانات المحلية للدول النامية لها حقوق ملكية فكرية في مواردها الوراثية ومعارفها وممارساتها التقليدية ولها الحق من خلال تشريعاتها الوطنية ، في الحصول على التكنولوجيات والمعلومات والوسائل العلمية الحديثة كنوع من المشاركة في العوائد الناتجة عن استخدام مواردها الوراثية ومعارفها وممارساتها التقليدية المصاحبة على النطاق التجاري. وأعطت بعض من تلك الاتفاقيات حق السيادة الوطنية على تلك الموارد الوراثية ومنها اتفاقية التنوع البيولوجي 1994.

استمرت حركة تطور الاتفاقيات سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي وصدرت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات ومنها على سبيل المثال وليس للحصر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ وبروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحيائية للاتفاقية التي تعني بالتنوع البيولوجي (2000) ، خطوط بون التوجيهية بشأن التدخل إلى الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة (2001)، وهي المعاهدة الأولى الدولية التي تعترف بحقوق الملكية الفكرية للمجتمعات والجماعات والدول التي تملك الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. وفي المقابل أنشأت المنظمة الدولية للملكية الفكرية (WIPO) واتفاقية حماية الأصناف النباتية الجديدة 1961، (UPOV) بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية سواء في التكنولوجيات الحديثة أو الأصناف النباتية الجديدة.

وكان لذلك أن تقلصت حرية الحركة التي كانت متاحة للدول النامية للاستفادة من التكنولوجيات الجديدة وبدأ ظهور العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والمشاركة الثنائية والإقليمية سواء بين الدول المتقدمة والدول النامية أو بين المنظمات الإقليمية في الشمال ودول الجنوب. ووجد أن بعض من تلك الاتفاقيات الإقليمية تضع قيود جديدة لم ترد في الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية وتزيد من معدل التدخل في السيادة الوطنية بالنسبة للدول العربية فهناك ثروة موارد وراثية عربية وكذلك تنوع في الأقاليم البيئية الأمر الذي وضع حتمية جديدة وتحدي في أن يكون هناك استيعاب كامل للتشريعات والمعاهدات الدولية وأن تكون هناك تشريعات إقليمية ووطنية للمحافظة على التنوع البيولوجي، واستخدامه كنقطة تفاوضية في الاتفاقيات الإقليمية أو الدولية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وفي ظل مسئولياتها وأهدافها تبنت موضوع الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي في الوطن العربي في ظل تنمية مستدامة ووضعت المنظمة شروطا مرجعية لعدة دراسات لتوعية الدول العربية بأهمية هذا الموضوع ومنها إعداد دليل يهدف إلى تعريف الحكومات والمتخصصين بالتنوع التشريعي الدولي الحالي في مجال الموارد الوراثية وكذلك زيادة الوعي بتلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وما هي الالتزامات المفروضة على الحكومات بعد التصديق على كل اتفاقية وكيفية التعايش مع بعض الأحكام التي قد تكون غير منصفة أو كيفية الاستفادة من المميزات التي تطرحها كل اتفاقية خاصة في مجال حماية حقوق المجتمعات المحلية في مواردها الوراثية ومعارفها وممارستها التقليدية المتميزة وأهمية تواجد تشريعات ومؤسسات وطنية للموارد الوراثية للأغذية والزراعة على أساس أن تلك الاتفاقيات واقع ملزم للدول العربية وجزء من مبدأ العولمة.

ويقدم هذا الدليل أيضا المساعدة في بناء التشريع الوطني المناسب وذلك بتحديد الأطر المناسبة لإصدار تشريع يعبر عن المتطلبات والسياسات الوطنية وكذلك يلتزم بمعطيات الاتفاقيات الدولية ويقدم نموذج مقترح مناسب لتشريع وطني يهدف إلى حفظ وصيانة وتنمية وتداول وتبادل وحماية الأصول الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ويمكن للمشرع في أي دولة عربية أن يستخدم هذا النموذج كأساس قابل للتعديل لوضع التشريع الوطني الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال الموارد الوراثية مهما تعددت فإن الهدف من التصديق عليها ، وإتاحة الموارد للجميع حتى يمكن استغلالها في تطوير منتجات جديدة تساهم في رفع مستوى المعيشة أو القضاء على الجوع أو تحجيم مرض ما أو تحقيق الرفاهية للمجتمع وذلك في ظل نظام مشاركة الجميع في العوائد والمنافع الناشئة.

اتفاقية التنوع البيولوجي تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمفرداته وكذلك المشاركة في العوائد التي تنتج من استغلال تلك المفردات وتشجع الاستثمار في مجال صيانة التنوع البيولوجي من جانب الحكومات الوطنية على أساس أن لها سيادة وطنية عليها ولها الحق في إصدار التشريعات الخاصة بإستخدامها ونقلها والتجارة فيها. وتطرح الاتفاقية العديد من الآليات أهمها مقاصة المعلومات التي تساعد على تبادل المعلومات بين الدول وتقدم الاتفاقية دعماً للدول النامية لبناء قدراتها في مجال حفظ التنوع البيولوجي وكذلك في مجال الأمان الحيوي. وفي نفس الوقت يهدف بروتوكول قرطاجنة بشأن الأمان الحيوي التابع لاتفاقية التنوع البيولوجي (2000) إلى التأكد من تواجد مستوى مناسب من الأمان الحيوي في حالة الإستخدام أو النقل والتداول والتخلص من مخلفات الكائنات الحية المحورة وراثيا والتي قد يكون لها تأثير على الحفاظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي مع الأخذ في الاعتبار الصحة العامة للإنسان. وهذا البروتوكول لازال جزءاً من التزامات أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي.

وهناك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي صدرت عام 1992 تهدف إلى تخفيض وتثبيت تركيز غازات الانبعاث الحراري والتي تأتي من الأنشطة الصناعية والاستهلاكية للإنسان في الغلاف الجوي إلى المستوى الذي لا يسبب خطورة على نظام المناخ وحتى لا يتعرض إنتاج الغذاء للنقص وحتى يمكن لمشروعات التنمية الاقتصادية السير بنهج مستدام وبدون تدهور للبيئة الطبيعية لحياة الإنسان في الحاضر والمستقبل . تعتبر الدول العربية بحكم موقعها في المنطقة الجافة) من أكثر المناطق ذات الأنظمة البيئية الهشة ويلعب المناخ دوراً هاماً في تركيبة هذه الأنظمة لذلك فانه أصبح على الدول العربية أن تشارك في تأمين وسلامة مواردها الوراثية الطبيعية وأن تسهم في العمل على تثبيت تركيز الغازات بانضوائها تحت لواء هذه الاتفاقية.

وكان لصدور المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة عام 2001 هو رد اعتبار للدول النامية وصيانة مواردها الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وضمان حرية استخدامها المستدام والمتواصل لتحقيق الأمن الغذائي للدول والشعوب، فهذه الاتفاقية تعترف بدور المجتمعات المحلية والأهلية والمزارعين والمعارف التقليدية في جميع أنحاء العالم وبالذات مراكز المنشأ للموارد الوراثية النباتية في صيانة وتنمية الموارد الوراثية مع الاعتراف بحقوق المزارعين في الأصناف النباتية الجديدة والحق في المشاركة المتكافئة في اقتسام العوائد الناتجة عند استخدام موارد مركز المنشأ، وكذلك الحق في المشاركة في صنع القرارات ذات الصلة.

وضعت الاتفاقية العديد من الآليات المؤسسية منها إنشاء نظام متعدد الأطراف لتجميع وللتبادل الحر للموارد الوراثية النباتية (خاصة المودعة لدى المراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية CGIAR)، ومع الأخذ في الاعتبار الحقوق السيادية للدول على مواردها الوراثية الذاتية خاصة الأطراف التي تعتبر مركز منشأ الموارد وراثية وذلك من خلال اتفاقية المشاركة في العوائد (Material Transfer Agreement, MTA) التي تساعد على تيسير نقل وتجميع الموارد الوراثية وللمعاهدة ملحق يحدد قائمة المحاصيل التي تخضع لنظام المعلومات المتعدد الأطراف.

ولم تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ولكن هناك (6) دول عربية صدقت عليها (حتى 7 سبتمبر (2003) وصدرت في عام 2002 إرشادات بون التوجيهية بشأن التوصل إلى الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها بهدف مساعدة الأطراف والحكومات وغيرها من أصحاب المصلحة على وضع استراتيجيات إتاحة الموارد الوراثية ولتقاسم المنافع ووضع آليات تسهم في وضع الأطر التشريعية أو الإدارية أو السياسية التي تمكن هذه الجهات من التفاوض. فهي تبين خطوات الحصول على الموارد الوراثية النباتية وكيفية تقاسم منافعها والتركيز على التزام من يستعملونها بالحصول على الموافقة المسبقة Prior (Informed Consent (PIC من الجهات المسؤولة على الشروط التي يجب الاتفاق عليها تبادلياً وتحدد الأدوار والمسؤوليات الرئيسية لمستخدمي الموارد الوراثية وتتشدد على أهمية إشراك جميع أصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات الخاصة بذلك.وصدرت اتفاقيات ومعاهدات ذات صلة غير مباشرة بالموارد الوراثية ولكنها ذات أهمية خاصة ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من التصحر أو الجفاف الشديد وبخاصة أفريقيا، وتهدف إلى تشجيع تواجد برامج محلية ومساعدات دولية لمكافحة التصحر وكذلك اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المعرضة للخطر من ألفونا والفلورا البرية (CITES) وهي تنظم العمليات التجارية الدولية وحركة نقل وحيازة الأنواع المعرضة للخطر من الفونا والفلورا البرية وحماية جميع الأنواع النباتية والحيوانية وذلك لأنها جزء من الحياة الطبيعية الغير قابلة للإحلال في حالة انقراضها وذلك من خلال التوعية والتعاون الدولي.

وهناك أيضا اتفاقيات ومعاهدات إقليمية مثل الاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية (1968) والاتفاقية المتعلقة بالأراضي الرطبة ذات. الأهمية الدولية الخاصة بسكنى الطيورالمائيةرامسار عام (2/3/1971) (تعديل3/12/1982) واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة (1979) والاتفاقيةالإقليمية لحماية البحر الأحمر وخليج عدن تاريخ الاعتماد 14/2/1982.

من ناحية أخرى فقد أنشأت منظمة الأمم المتحدة، المنظمة الدولية للملكية الفكرية (WIPO) منذ عام 1974و - مقرها الرئيسي في جنيف - سويسرا بهدف تشجيع حماية حقوق الملكية الفكرية في كل دول العالم من خلال التعاون بين الدول وبالتعاون مع الهيئات الدولية. وتتولى المنظمة تطوير آليات تيسير الحماية الجيدة للملكية الفكرية بما يتفق مع اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (1883) واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (1886) أو أي اتفاقيات أو معاهدات دولية أخرى. ومن ناحية أخرى تهدف WIPO إلى تشجيع إبرام المعاهدات الدولية الجديدة وتحديث التشريعات الوطنية للدول الأعضاء وفى الوقت نفسه نقل التكنولوجيا المرتبطة بالملكية الصناعية إلى الدول النامية.

إما الأصناف النباتية الجديدة فلها اتفاقية خاصة اتفاقية حماية الأصناف النباتية الجديدة (UPOV) وترجع أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة للموارد الوراثية النباتية إلى أن اتفاقيات التجارة العالمية (WTO) خاصة اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة، الملكية الفكرية (TRIPS) تشمل في بنودها حماية الأصناف النباتية الجديدة فقط كملكية فكرية ولا تشمل حماية الموارد الوراثية النباتية البلدية منها أو البرية مع كون تلك الموارد الوراثية النباتية هي الأساس الذي يعتمد عليه المربي كمصدر للتنوع الوراثي المطلوب لاستنباط أصناف جديدة. في نفس الوقت اتفاقيات WTO)( لا تعترف بحماية المعارف التقليدية للمجتمعات والجماعات المحلية وبالتالي اقترح للدول النامية أن تربط في تشريعاتها المحلية بين استخدام الموارد الوراثية النباتية في استنباط أصناف نباتية جديدة وبين سريان الحماية عليها ليس كشرط إضافية للحصول على الحماية ولكن كالتزام بتقاسم المنافع التكنولوجية منها والمادية وحيث أن اتفاقية TRIPS تسمح بإتباع نظام أخر فقد وجدت معظم الدول في اتفاقية UPOV البديل الأكثر توافقاً مع متطلبات الدول النامية. على المستوى العربي الظروف السياسية التي تغلغلت بين الدول العربية خلال العصور الحديثة لم توفر لتلك الدول الفرصة الكافية لإعطاء الموارد الوراثية النباتية وحمايتها وصيانتها وتطويرها الجهد التشريعي المناسب على الرغم من تصديق العديد من الحكومات العربية على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. هذا צ ينفي أن هناك جهد تشريعي عربي في مجالات قد تؤثر على الموارد الوراثية بمعناها الشامل (الحيواني والنباتي والكائنات الدقيقة ) فقد أصدر السودان قانون حماية البيئة لعام 2001 وأعطي الإطار القانوني للعمل من أجل صيانة الموارد الوراثية، وفي دولة الأمارات العربية المتحدة أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم 1995/24 بشأن حماية البيئة وتنميتها وتطويرها . أما تونس فقد أصدرت الحكومة التونسية العديد من التشريعات للمحافظة على الموارد الوراثية النباتية وحماية حقوق المربين في الأصناف الجديدة، ووضعت الجزائر بعض النصوص في التشريعات في بداية التسعينات وتشمل حماية الموارد الوراثية، وانضمت سلطنة عمان إلى اتفاقية التنوع البيولوجي عام 1994 واتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية تغيير المناخ واتفاقية بازل وأصدر قانون الحجر الزراعي وقانون الأصناف النباتية. المملكة المغربية انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية خاصة الموارد الوراثية ومنها المعاهدة الدولية لحماية النباتات ومعاهدة CITES والمعاهدة المتعلقة بحماية المناطق الرطبة واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر وهناك العديد من التشريعات الوطنية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية منها القانون 1.96.255 (1997) لحماية الأصناف النباتية. أصدرت الحكومة المصرية العديد من القوانين الداخلية التي لها صلة بالموارد الوراثية ومنها قانون الزراعة 53 لعام 1966 وقانون البيئة رقم 4 لعام 1994 وكذلك قانون الحجر الزراعي وأخيراً قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والذي ينص في الجزء الرابع منه على حماية الأصناف النباتية الجديدة ومصر عض وفي اتفاقية مكافحة التصحر، اتفاقية التنوع البيولوجي ومعاهدة التغيرات المناخية وغيرها . المملكة العربية السعودية أصدرت قانون المراعي 9392.18.04.1398 في عام 1978 وقانون الغابات 03.05.1398 22 M والذي يمنع الأنشطة الخاصة بتدهور الغطاء النباتي. الجمهورية اليمنية أصدرت قانون البيئة الذي يمنع قطع الأشجار والنباتات البرية ويؤكد على إنشاء المحميات الطبيعية.

وفي ظل الالتزامات الدولية وفي نفس الوقت الالتزام الوطني للحكومات فإن منهجية إعداد التشريعات الوطنية لتنظيم أنشطة صيانة واستخدام وحفظ وحماية وتسجيل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والوصول إليها سوف يؤثر على مستقبل هذه الثروات الطبيعية ودرجة استدامتها، مما يتيح للأقطار العربية فرض سيادتها على مواردها الوراثية وتقاسم منافع استخداماتها ، ويحتاج ذلك إلى تحديد الأهداف الإقليمية والوطنية للتشريع للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وإتباع منهج يعتمد على بناء قاعدة معلومات للتشريع في مجال الموارد الوراثية النباتية وتشكيل مجموعات العمل المتخصصة للتشريع ومنها مجموعة عمل حقوق المزارعين مجموعه عمل حقوق المجتمعات المحلية وحماية المعارف التقليدية، مجموعة عمل حقوق المربي، مجموعة عمل بناء الكيان الوطني لتنفيذ ومتابعة التشريعات الخاصة بالموارد الوراثية النباتية.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي