ما يبطل من شروط عقد النكاح وما لا يبطل
المؤلف:
مجموعة مؤلفين
المصدر:
الأسرة في رحاب القرآن والسنة
الجزء والصفحة:
ص98
2024-07-13
1137
الإمام علي (عليه السلام) ـ لرجل تزوج امرأة، وشرط لها أن الجماع بيدها والفرقة إليها -: خالفت السُّنّة، ووليت الحق غير أهله. وقضى أنّ على الزوج الصداق، وبيده الجماع والطلاق وأبطل الشرط(1).
الإمام الصادق (عليه السلام): من تزوج امرأة وشرط المُقام بها في أهلها أو بلد معلوم، فذلك جائز لهما، والشرط جائز بين المسلمين، ما لم يُحِلَّ حراماً، أو يُحرم حلالاً(2).
__________________________
(1) دعائم الإسلام 2: 227/853، عنه في المستدرك 15: 83/1.
(2) دعائم الإسلام 2: 228/854، عنه في المستدرك 15: 87/1.
الاكثر قراءة في مقبلون على الزواج
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة