1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : المرأة حقوق وواجبات :

دور الأُسرة في المجتمع الإسلامي

المؤلف:  الشيخ حسن الجواهري

المصدر:  أوضاع المرأة المسلمة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي

الجزء والصفحة:  ص 87 ــ 94

2024-05-30

832

أقول هناك نظرتان:

الاُولى: نظرة تقول بعدم الحاجة إلى العائلة، فلنا أن نعيش حياة إباحية ونكون سعداء بذلك، ومعنى ذلك: إنّنا نرجّح من يقول بأنّ الحياة الاُسرية هي حياة وضعية اختارها الإنسان وليست حياة طبيعية له، فعلى هذا ستكون العلاقة الحميمية عامة مشتركة بين الأفراد، ويعيش الرجل منفصلاً عن المرأة، وهذا يؤدي إلى وجود دور خاصة للأطفال يقوم أفراد معيّنون بتربيتهم وحضانتهم.

أقول: لم يثبت لحدّ الآن وجود عصر من عصور التاريخ لم يعش فيه الإنسان الحياة العائلية، فحتى القبائل المتوحشة الموجودة في العصر الحاضر ـ والتي تكون نموذجاً لحياة الإنسان القديم ـ لم تكن العلاقة الحميمية بين الذكور والإناث عامة، بحيث تعيش المرأة منفصلة عن الرجل.

وهذا إن دلّ على شيء إنّما يدلّ على أنّ المشاعر العائلية عند الإنسان الحاصلة من الزواج وعدم الإباحية هو أمر طبيعي وغريزي، وليس حاصلاً من التمدّن والحضارات الحديثة.

الثانية: نظرة الإسلام التي ترى أنّ سعادة البشرية تكون في الحياة الزوجية العائلية الطبيعية، وأنّ المجتمع السعيد بلحاظ الحياة الدنيا ـ وبغض النظر عن مسألة الآخرة ـ هو المجتمع المبني من وحدات صغيرة عائلية متماسكة، وذلك:

1ـ لأنّ استقرار الحياة ونظامها يتوقّف في نظر الإسلام على الحياة الزوجية العائلية، فالنظام العائلي هو النظام الأنجح في تأمين ما يحتاج إليه الإنسان من استقرار ونظمها بأحسن وجه.

2ـ إنّ الحاجات البشرية ليست كلّها عبارة عن حاجات مادية، فحتى لو فرضنا أنّ مجتمعاً إباحياً استطاع أن يوفّر الحاجات المادية لكلّ أحد بشكل مستقرّ، فإنّ هذا لا يكفي لإسعاد البشر، إذ يوجد جانب روحي في البشر يبقى ضماناً، وهو جانب السكون النفسي والاُلفة والمحبة والحنان، فإنّ الزوجة إذا لم تُحِسّ بمن يحنّ عليها فلا تشعر بسعادة، وكذلك الزوج فضلاً عن الأطفال، فانّهم إذا لم يُحسوا بالمحبة والحنان يكونوا معقّدين في الحياة، قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: 21].

ولهذا فقد جعل الإسلام النفقة والمسكن واجباً على الزوج، وهذا الوجوب لا يستفاد منه مزيّة للرجل على المرأة التي تحتاج إلى ذلك غالباً، بل حتى لو كانت الزوجة غنيّة فمع ذلك يجب على الزوج نفقة الزوجة وتهيئة السكن لها، وما ذاك إلاّ لأن يشعر الرجل بالمسؤولية وبالارتباط بالحياة الزوجية وتكوين الأُسرة التي تكون مفيدة للطرفين، لما فيها من الحماية والسكن والاستقرار، فلو فرضنا أنّ المرأة لا تحتاج إلى نفقة وإلى مسكن، إلاّ أنّها بلا شكّ بحاجة إلى حماية الزوج لها، وبحاجة إلى السكن الذي هو استقرار روحي ونفسي لها، ولا نجد هذه الفوائد إلاّ بتكوين الأُسرة المتكوّنة من الزواج.

بالإضافة إلى أنّ الأولاد إذا عاشوا في كنف والديهم فسيكونون قد حصلوا على الضمان الكافي لمعيشتهم عيشة يكون الأبوان محامين عنهم عاملين على سعادتهم، بخلاف دور الرعاية العامة التي تتعرّض لنقص في الحماية على الأطفال، مثلاً: إذا مرض الطفل في الأُسرة فإنّ الأبوين سيعملان كلّ ما في وسعهما لإنقاذه من المرض بعرضه على الطبيب وإجراء العملية الجراحية له إن احتاج إليها، أمّا الطفل في دور الرعاية فلا توجد تلك الحماية له، لعدم وجود ذلك الحنان الدافع للحماية التامة.

إذن، استقرار الحياة ونظامها وحاجات البشر تفرض نظام الحياة الزوجية العائلية، ثمّ إنّ الإسلام جاء لتنظيم هذه الحياة العائلية على أُسس هي:

1ـ الإيمان بأنّ الحياة الموحّدة بحاجة إلى قيادة موحّدة، فلابدّ من قيادة في الحياة الزوجية، ولهذا فرض الإسلام قيادة الزوج على الزوجة، ولم يفرض قيادة الأب على البنت وقيادة الأخ على الاُخت، وهذا دليل على أنّ الإسلام يجعل الاُنثى كأنثى في عرض الرجل في الحقوق البشرية، ولهذا جعل القيمومة على الزوجية فقط لصالحها وتدبير اُمورها لخصوصية في الزواج تعفي الزوجة من مسؤولية النفقة وترتيب بيت الزوجية.

ثمّ إنّ إعطاء القيادة بيد الزوج قد تمثّل في اُمور عديدة كلّها بيد الزوج على شكل حتم، مثل النفقة والطلاق والجماع والمهر، والاذن أو المنع من الخروج من البيت والرجوع في العدّة وأمثالها.

2ـ إنّ الإسلام باعتباره ديناً واقعياً ينظر إلى حاجات الروح والجسم على حدٍّ سواء، ولا يقبل بإدخال نقص على جانب على حساب جانب آخر، ولم يكن من دأبه أن يقضي بعض الحاجات دون بعض. بل إنّه دين فطرة يُلبّي جميع الحاجات بشكل مهذّب من دون إسراف. وعلى هذا الأساس كان على الإسلام أن يُلبّي هذه الحاجة الطبيعية، وتلبيتها عن طريق الإباحية لم يكن صحيحاً على ما مضى في الأساس الأول، فلبى الحاجة عن طريق سنّ قانون الزواج.

ولأجل أن يؤكّد الإسلام على الاُسلوب الذي يُلبّي الجانب الروحي والنظام، ولكي يمنع من مفاسد الشهوة لو لم يشبع عن طريق محلل، ورد التأكيد الشديد على الزواج المبكر فضلاً عن أصل الزواج.

ملاحظة: بالرغم من أنّ الشروط في ضمن العقود إذا كان متعلّقها مباحاً لا تكون مخالفة للكتاب والسنّة، فهي ليست من قبيل الالتزام بترك الواجب أو فعل الحرام، ولكن في خصوص الجماع فإنّ الروايات صريحة في قولها: إذا اشترطت المرأة أن يكون بيدها الجماع والطلاق فإنّها خالفت السنّة، فكأنّ الرواية ترى أنّ إعطاء حقّ الجماع بيد الزوج هو لإشباع القوامية، ولوجود مقتضى شديد للزوج. وكذا الأمر في الطلاق، مع أنّ الجماع والطلاق كلاهما مباحان.

ففي معتبرة محمّد بن قيس عن الإمام الباقر (عليه ‌السلام) أنّه قضى في رجل تزوّج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق؟ قال: (خالفت السنّة، ووليت حقّاً ليست بأهله، فقضى أنّ عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق) (1).

ورغم أنّ شهوة الرجل بحالة الثوران فهو يشبع المرأة، إلاّ أنّ الإسلام أخذ احتياطاته في توصية الرجل، فأوجب المبيت في كلّ أربع ليالي ليلة واحدة، وأوجب الجماع في حالات خاصّة كلّ أربعة أشهر مرّة، إلاّ أن تسقط المرأة حقّها، وجعل المداعبة مستحبة، وأن لا يكون عمله كعمل الحمار، ويوجد في الروايات حثّ على مجامعة المرأة حينما ترغب، حتى عبّرت بعض الروايات بأنّ إصابة الأهل صدقة.

3ـ السكينة: إنّ السكينة هي أساس الاُلفة والمحبة والمودّة، فحيث إنّ الحياة الزوجية تختلف عن حياة التاجر مع عملائه أو ما شابه، فإنّ الارتباطات بين صاحب المصنع وعملائه يمكن افتراضها ارتباطات محددة قاطعة، ولكن الارتباطات بين الزوج والزوجة لم يكن الهدف منها اشباع الحاجات المادية كما في صاحب المصنع مع عملائه، فلا تثمر إذا كانت ارتباطات محددة قاطعة، بل الهدف من ارتباطات الزوج والزوجة هي مادية وروحية، والارتباطات الروحية لا يمكن تلبيتها إلاّ إذا قامت حياة على الاُلفة والمحبة والمودة، والإسلام لكي يحفظ المودة والاُلفة خطا ثلاثة خطوات:

1ـ قام الإسلام بتحسيس المرأة اتجاه حقوق الزوج تحت عنوان احترامه وتعظيمه وتبجيله فقال: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: 228]، ليقرّر أنّ الرجل هو أقوى الموجودَين.

2ـ قام الإسلام بتحسيس الرجل اتجاه المرأة عن طريق ترقيق عواطف الرجل أمام المرأة فقال مثل: (اتقوا الله في الضعيفين، يعني بذلك اليتيم والنساء) (2).

(إنما المرأة لعبة من اتخذها فلا يضيّعها) (3).

(أوصاني جبرائيل بالنساء حتى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها إلاّ من فاحشة مبيّنة) (4).

 (المرأة ريحانة وليست بقهرمانة) (5).

كلّ هذا لتحسيس الرجل أنّ المرأة أضعف الموجودَين.

3ـ إنّ الحقوق التي جعلها الإسلام للزوج على الزوجة في الحياة الزوجية العامة فهي واجبة، كالاستمتاع بالزوجة متى أراد، ولكن توجد حقوق للزوج على زوجته في الاُمور التي هي أمسّ بالحياة الخاصة بالزوجة، قد جعلها الإسلام مستحبة على الزوجة، كالتصرّف في أموالها وأعمالها المستحبة، كالقيام بالطبخ وكلّ عمل يوجب المودّة، ولم يجعلها واجبة لحفظ حرية المرأة باعتبارها إنسانة تحتاج إلى حرية في أعمالها.

هكذا رغّب الإسلام في الحياة الزوجية العائلية، ورسمَ لها أُسسها، وإليك شطراً ممّا يثبت ذلك:

1ـ روى الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق عن النبي (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله) أنّه قال: (لا يحلّ لامرأة تنام حتى تعرض نفسها على زوجها، تخلع ثيابها وتدخل معه في لحافه، فتلزق جلدها بجلده، فإذا فعلت ذلك فقد عرضت) (6).

2ـ ما رواه أبو بصير بسند معتبر عن الإمام الصادق (عليه‌ السلام) قال: أتت أمرأة إلى رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله) فقالت: ما حقّ الزوج على المرأة؟ قال: (أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على قتب، ولا تعطي شيئاً إلاّ بإذنه، فإن فعلت فعليها الوزر وله الأجر، ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط) (7).

3 ـ صحيحة سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (عليه ‌السلام) قال: (إنّ قوماً أتو رسول الله ـ صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله ـ فقالوا: يا رسول الله إنّا رأينا أُناساً يسجد بعضهم لبعض، فقال رسول الله ـ صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله ـ: لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) (8).

4ـ صحيحة ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق (عليه ‌السلام) قال: (نهى رسول الله ـ صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله ـ النساء أن يتبتّلن ويعطّلن أنفسهنّ من الأزواج) (9).

5ـ وروى السكوني عن الإمام الصادق (عليه‌ السلام) أنّه قال: قال رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله): (إنّما المرأة لعبة مَنْ اتخذها فلا يضيّعها) (10).

6ـ موثّقة سماعة عن الإمام الصادق (عليه‌ السلام) قال: (اتقوا الله في الضعيفين، يعني بذلك اليتيم والنساء) (11).

7ـ معتبرة إسحاق بن عمّار قال: قلت للإمام الصادق (عليه ‌السلام): ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً؟ قال (عليه ‌السلام): (يشبعها ويكسوها، وإن جهلت غفر لها)، وقال الإمام الصادق (عليه ‌السلام): (كانت امرأة عند أبي ـ عليه‌ السلام ـ تؤذيه فيغفر لها) (12).

8ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه ‌السلام) قال: قال رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله): (أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها إلاّ من فاحشة مبيّنة) (13).

وأخيراً اتضح إنّ الحقوق في الأُسرة سوف تكون متفاوتة، فالأسرة متكوّنة مثلاً من الزوج والزوجة والأب والاُم والأولاد والإخوة والأخوات، لا تكون حقوقهم وواجباتهم واحدة ومتساوية، بل الزوج له حقوق وعليه واجبات، والزوجة أيضاً لها حقوق وعليها واجبات أُخرى تختلف عن حقوق وواجبات الزوج، وكذلك الأبوان والأولاد لكلّ واحد منهما حقوق وواجبات تختلف عن الآخر، كلّ ذلك لاختلاف الرجل عن المرأة في أُمور متعدّدة أقرّها الجميع من الناحية الجسمية والنفسية والشعورية وغيرها.

والمناداة بتساوي الحقوق والواجبات في الأُسرة الواحدة منبعثاً من التأثّر بالمشاعر، مردود بالحجج العلمية التي ذكرها علماء الاجتماع والنفس حول اختلاف وظيفة الرجل عن وظيفة المرأة، نتيجة الاختلاف الجسمي والنفسي والشعوري وأمثال ذلك.

وهذا له مجاله الخاص الخارج عن موضوعنا هذا، ولكن الذي يقود هذه السفينة ـ الأُسرة ـ إلى شاطئ السلامة هو الزوج (14).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ وسائل الشيعة، 15: باب 29 من المهور، حديث 1.

2ـ المصدر السابق، 14: باب 86 من مقدّمات النكاح وآدابه، حديث 3.

3ـ المصدر السابق، حديث 2.

4ـ المصدر السابق، باب 88 من مقدّمات النكاح وآدابه، حديث 4.

5ـ المصدر السابق، باب 87 من مقدّمات النكاح وآدابه، حديث 1.

6ـ المصدر السابق، باب 91 من مقدّمات النكاح، حديث 5.

7ـ المصدر السابق، باب 79 من مقدّمات النكاح، حديث 3.

8ـ المصدر السابق، باب 81 من مقدّمات النكاح، حديث 1.

9ـ المصدر السابق، باب 84 من مقدّمات النكاح، حديث 1.

10ـ المصدر السابق، باب 86 من مقدّمات النكاح، حديث 2.

11ـ المصدر السابق، حديث 3.

12ـ المصدر السابق، باب 88 من مقدّمات النكاح، حديث 1.

13ـ المصدر السابق، حديث 4.

14ـ لا بأس بالتذكير بكلام الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي (جورباتشوف) في كتابه عن البروستريكا حيث ذكر أن مهمّة المرأة في الأُسرة إذا نقصت فسوف تحدث مشاكل عويصة عند الشباب والأطفال ومعنويات المجتمع، فقال: (إنّ المرأة إن اشتغلت في مجالات الانتاج والخدمات والبناء، وشاركت في النشاط الإبداعي لم يعدّ لديها وقت للقيام بواجباتها اليومية من أعمال المنزل وتربية الأطفال).

وأضاف قائلاً: (لقد اكتشفنا أنّ كثيراً من مشاكلنا في سلوك الأطفال والشباب وفي معنوياتنا وثقافتنا وإنتاجنا تعود جميعاً إلى تدهور العلاقات الاُسرية، وهذه نتيجة طبيعيّة لرغبتنا الملحّة المسوَّغة سياسياً بضرورة مساواة المرأة بالرجل).

(من مقال لمحمود كريم سليمان بعنوان: أساليب تغريب المرأة وآثارها، مجلة البيان ـ magazine.com ـ www.albayan

أقول: ولهذا حينما يسمح الإسلام للمرأة في العمل ولو خارج البيت وبرضى الزوج، فلابدّ أن يؤثر هذا العمل على وظيفتها في داخل البيت في كونها سكناً للزوج واُماً للأطفال، تقع عليها مسؤولية التربية والرعاية والحضانة وما يلحق ذلك. 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي