x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

ماهية دعوى الإلغاء

المؤلف:  علي يونس إسماعيل السنجاري

المصدر:  مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل

الجزء والصفحة:  ص 6-9

2024-04-14

398

ولدت دعوى الإلغاء(1) في فرنسا ولقد كانت هذه الولادة نتيجة غير مقصودة لتفسير رجال الثورة الفرنسية لمبدأ الفصل بين السلطات تفسيراً خاصاً لا يتفق والمدلول الحقيقي له والذي نادى به مونتيسيكو ، وقام هذا التفسير على أساس الفصل المطلق بين الهيئات الإدارية والهيئات القضائية بشكل تام ، وترتب على ذلك صدور قانون 16-24 أغسطس (آب) سنة 1790 والذي حرّم على السلطات القضائية التعرض لأقضية الإدارة (2) . إن هذا الموقف من رجال الثورة الفرنسية جاء رد فعل مرده الأساسي هو الفكرة السيئة  التي كانت سائدة تجاه المحاكم القضائية قبل الثورة  حيث كانت هذه الأخيرة قد وقفت في وجه كل إصلاح يراد ادخله إلى الجهاز الإداري .

ونتيجة لهذا المنع للمحاكم القضائية من النظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها تولت الإدارة بنفسها الفصل في المنازعات التي تقوم بينها وبين الأفراد فمثلت دور الحكم والخصم في آن واحد وعرف هذا النظام باسم (الإدارة القاضية أو نظرية الوزير القاضي)   وكان هذا الوضع مشكوك فيه من حيث تحقيق العدالة لذلك فأنه عند صدور دستور السنة الثامنة في 15ديسمبر سنة 1799 في عهد نابليون بونابرت نصت المادة 52 منه على إنشاء هيئة تسمى مجلس الدولة غير أن هذا المجلس لم يكن سوى هيئة استشارية يتمثل دورها في فحص المنازعات الإدارية وتقديم مشروعات أحكام فيها لرئيس الدولة الذي يكون له الكلمة الفصل في الموافقة أو الرفض على تلك المشروعات ولقد سميت هذه المرحلة بمرحلة القضاء المحجوز لأنه كان معلقاً على تصديق الرئيس الإداري وقد استمر هذا الوضع إلى أن صدر قانون 24 مايس 1872 والذي جعل من مجلس الدولة يصدر أحكام نافذة دون أن تتوقف على تصديق رئيس الدولة لها ، وهكذا تحول مجلس الدولة من هيئة استشارية إلى محكمة تفصل في القضايا التي تتعلق بالإدارة وقد أطلق على هذه المرحلة بمرحلة القضاء المفوض (3) . وبالرغم من هذا التحول الذي لحق بمجلس الدولة الفرنسي وجعل منه هيئة قضائية بعد أن كان مجرد هيئة استشارية فأن نوعاً من الغموض بقي مخيماً على إقرار هذا التحول حيث بقيت فكرة الوزير القاضي تشوب صفة هذا التطور الكبير الذي تحقق سنة 1872 إذ بقي الوزير محتفظاً بصفة قاضي القانون العام بالنسبة للقضايا التي لا يمنحها القانون صراحة لمجلس الدولة . إلا أن هذا الوضع لم يستمر طويلاً حيث قرر مجلس الدولة الفرنسي ومنذ قضية (CADOT) في 13 كانون الأول سنة 1889 نبذ فكرة الوزير القاضي، إذ أصبحت القضايا توجه إليه مباشرة دون أن تمر على ما كان يطلق عليه (القضاء الوزاري). ومنذ هذه القضية اصبح مجلس الدولة هو قاضي القانون العام (4) .

إن هذه التطورات التي مر بها القضاء الإداري الفرنسي انعكست على دعوى الإلغاء ذاتها فأصبحت دعوى الإلغاء دعوى قضائية بعد أن كانت مجرد تظلم إداري واضحت بعد أن تبلور مفهومها بوصفها دعوى قضائية الوسيلة القانونية الرئيسة التي يلجأ إليها الأفراد لحمايتهم من تجاوزات الإدارة وشططها بالاعتداء على حقوقهم وحرياتهم ، ومن هنا جاءت أهمية دعوى الإلغاء وجدواها لمصلحة الأفراد ومصلحة الإدارة على حد سواء . وشهدت الفترات اللاحقة تطورات واسعة لحقت بدعوى الإلغاء سواء من الناحية الإجرائية أو من الناحية الموضوعية وكان الفضل في تأكيد و تطوير هذه الدعوى يعود بالدرجة الأولى إلى مجلس الدولة الفرنسي لذلك يقال بحق أن دعوى الإلغاء هي من صنع مجلس الدولة الفرنسي.                  

وإذا انتقلنا إلى مصر نجد أن دعوى الإلغاء هي من خلق المشرع الذي أوجدها أول مرة وذلك عندما انشأ مجلس الدولة بالقانون رقم 112 لسنة 1946 حيث نص على اختصاص المجلس في مراقبة القرارات الإدارية وإلغائها في حالة ثبوت عدم مشروعيتها ، وتجدر الإشارة هنا أن النظام القضائي في مصر كان قبل صدور هذا القانون يقع ضمن النظام القضائي الموحد ولم يكن للقضاء الإداري وجود بالرغم من أن كثير من المحاولات بذلت في فترات سابقة لإيجاد قضاء إداري إلا أن تلك المحاولات لم تكلل بالنجاح . وهكذا نجد اختلافاً واضحاً بين نشأة دعوى الإلغاء في مصر ونشأتها في فرنسا حيث أن مجلس الدولة الفرنسي هو الذي خلق دعوى الإلغاء وليس المشرع الفرنسي ولا يقدح في ذلك صدور بعض التشريعات المنظمة لبعض جوانب هذه الدعوى في حين أن دعوى الإلغاء لم توجد في مصر إلا بعد تدخل المشرع نفسه بالنص عليها ، ولكن هذا لا يعني أن مجلس الدولة المصري قد ظل أسير التشريع في هذا المجال وإنما كان له دور كبير في إرساء كثير من القواعد التفصيلية لهذه الدعوى .

أما في العراق فنجد أن دعوى الإلغاء لم تظهر بوصفها دعوى قضائية إلا منذ وقت قريب، وتحديداً منذ صدور القانون رقم (106 ) لسنة 1989 وهو قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 ، وبصدور هذا التعديل اصبح العراق من الدول ذات النظام القضائي المزدوج، حيث كان العراق قبل هذا التاريخ لا يعرف هذا النظام وإنما كان النظام السائد فيه ومنذ استقلاله سنة 1921 هو نظام القضاء الموحد والذي بموجبه كان القضاء العادي يبسط سلطانه على جميع المنازعات في الدولة وبغض النظر عن أطرافها سواء أكانوا من الأفراد العاديين أم جهة من جهات الإدارة (5) ، إذ كانت المادة (73) من القانون الأساسي العراقي الصادرة سنة 1925 تنص على أن (للمحاكم العادية حق القضاء على جميع الأشخاص في العراق وفي كل الدعاوى والأمور المدنية والجزائية التي تقيمها الحكومة العراقية أو تقام عليها ) . وبعد سقوط القانون الأساسي العراقي اثر انقلاب 14 تموز سنة 1958 وانهيار النظام الملكي وقيام النظام الجمهوري جاءت كافة الدساتير التي صدرت بعد ذلك خالية من نصوص مماثلة لنص المادة (73) المذكورة آنفاً، إلا أن ذلك لم يمنع المشرع العراقي من النص في بعض القوانين العادية التي شرعت في ظلها على الولاية العامة للقضاء ومن ذلك ما نص عليه قانون المرافعات المدنية النافذ رقم (83) لسنة 1969 في المادة (29) منه (تسري ولاية المحاكم على جميع الأشخاص الطبيعة والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل بالمنازعات والجرائم كافة إلا ما أستثني بنص خاص) ومن ذلك أيضا ما نص عليه قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 في مادته الثالثة (تسري ولاية القضاء على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية العامة والخاصة إلا ما ستثني منها بنص خاص).  وهكذا استمر القضاء العادي في بسط ولايته على سائر المنازعات بما فيها التي تكون الإدارة طرفاً فيها.

وقد بذل القضاء العادي جهداً كبيراً في محاولته بسط رقابته على أعمال الإدارة وأهمها القرارات الإدارية إلا انه لم يكن يمارس الدور الذي يمارسه قاضي الإلغاء وإنما اقتصر دوره على النظر في طلبات الأضرار المتعلقة بهذا الصدد وفي حالة ثبوت عدم صحة القرارات الإدارية فانه يكتفي بالحكم بعدم معارضة الإدارة للمدعي المضار حقه أو حريته والحكم بالتعويض عن الأضرار التي رتبها القرار غير المشروع دون أن يقرر إلغاء القرار بالرغم من ثبوت عدم مشروعيته (6) .

____________

1- وتسمى في فرنسا بدعوى تجاوز السلطة .

2- تنص المادة الثالثة عشرة من القانون 16-24 أغسطس لسنة 1790 على (أن الوظيفة الإدارية مستقلة وتظل دائماً منفصلة عن الوظيفة القضائية ولا يمكن للقضاء بأي وجه من الوجوه أن يعرقلوا أعمال الهيئات الإدارية أو أن يقدموا باستدعاء رجال الإدارة للمثول أمامهم بسبب يتعلق بأداء الوظيفة الإدارية) انظر د. ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1999 ، ص105 .

3-  د. سليمان محمد الطماوي ، الكتاب الأول ، قضاء الإلغاء ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1986 ، ص37 وما بعدها .

4-  د. فاروق احمد خماس ، الرقابة على أعمال الإدارة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، بدون سنة طبع ، ص99 .

5-  د. ماهر صالح علاوي وآخرون ، توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري وحسم إشكالات التنازع بينهما ، ندوة فكرية عقدت في بيت الحكمة – قسم الدراسات القانونية ضمن سلسلة المائدة الحرة ، أيلول 1998 ، ص31

6-  خضر عكوبي يوسف ، موقف القضاء العراقي من الرقابة على القرار الإداري ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1976 ، ص385 .