x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

دعوى الإلغاء

المؤلف:  علي يونس إسماعيل السنجاري

المصدر:  مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل

الجزء والصفحة:  ص44-45

2024-04-14

399

يقصد بدعوى الإلغاء :- الدعوى القضائية التي يرفعها أصحاب الشأن من الموظفين العموميين أو الأفراد أو الهيئات أمام القضاء الإداري بطلب إلغاء القرارات الإدارية النهائية بسبب مخالفتها للقانون(1).

ودعوى الإلغاء من أهم واقدم الدعاوى الإدارية ، إذ ترجع نشأتها في فرنسا إلى القانون المرقم 7-14 ‏تشرين الأول لعام 1790(2) الذي كان ينص على عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر الطلبات المرفوعة على أساس عدم اختصاص الهيئات الإدارية ، ووجوب عرض هذه الطلبات على الملك باعتباره الرئيس الأعلى للإدارة(3).

أما في مصر فقد ظهرت هذه الدعوى بظهور ونشأة مجلس الدولة المصري بصدور القانون الأول للمجلس المرقم 112 لسنة 1946 إذ اصبح حق إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة من اختصاص هذا المجلس(4).

وإذا كان القضاء العادي في العراق قد حاول بسط رقابته على مشروعية القرار الإداري ، والحكم بالتعويض عن الأضرار التي رتبها ، إلا انه لم يقرر إلغاء القرار غير المشروع(5).

وهذا ليس معناه آن دعوى الإلغاء بشكلها المعروف لم تظهر إلا بعد التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة ، وإنشاء محكمة القضاء الإداري التي اختصت بإلغاء القرارات الإدارية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بعد نفاذ القانون المذكور ، التي لم يعين مرجع للطعن فيها . بل مارس مجلس الانضباط العام هذا الاختصاص طبقاً لقوانينه المتعاقبة بدءاً من قانون انضباط موظفي الدولة المرقم (41) لسنة 1929 ولحد الان .

___________

1- د. 11.    الجرف ، طعيمة – رقابة القضاء لاعمال الادارة العامة " قضاء الالغاء " دار النهضة العربية – القاهرة – 1979  ، ص12 .

2-Gustave peiser . Op .Cit.,  P. 200 .

3-  انظر : ادوارد عيد ، القضاء الاداري ، الجزء الثاني ، مطبعة البيان ، بيروت ، 1975 ، ص6؛ كذلك انظر : سعد عصفور ومحسن خليل ، القضاء الاداري ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، بلا سنة طبع ، ص366.

ويذهب الدكتور ماجد راغب الحلو الى ان دعوى الالغاء بوصفها دعوى قضائية قامت في فرنسا منذ حصول مجلس الدولة الفرنسي على ولاية القضاء المفوض بالقانون 24 نيسان 1872. وكان الامر قبل ذلك يتعلق بمجرد نظام رئاسي ،  ص263 ؛ كذلك انظر: حول القانون السابق  Gustare Peiser . Op. Cit., P.200. .

4-  ماجد راغب – القضاء الاداري – دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1985 ، ص246 .

5-  للمزيد راجع : خضر عكوبي يوسف ، موقف القضاء العراقي من الرقابة على القرار الاداري ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، مطبعة الحوادث ، بغداد ، 1976 ، ص385 .