x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

دعوى العقاب والزجر

المؤلف:  علي يونس إسماعيل السنجاري

المصدر:  مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل

الجزء والصفحة:  ص41-43

2024-04-13

396

وهذا النوع الأخير من التقسيم الرباعي للدعاوى الإدارية ، وتتمثل في سلطة توقيع العقاب على الخارجين عن مبدأ المشروعية ، مثل توقيع العقوبات الجنائية على مرتكبي مخالفات الطرق العامة ، وكذلك الأفراد الذين يعتدون على المال العام(1) .

ولا وجود لمثل هذه الدعاوى في مصر أو العراق بهذا المفهوم الموجود في فرنسا . بل هناك عقوبات تأديبية تفرض على الموظفين مرتكبي الجرائم التأديبية(2).

وبعد هذا العرض الملخص لأهم الدعاوى الإدارية التي يختص بها القضاء الإداري ، باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الإدارية سواء فرنسا أو مصر(3) يمكن لنا آن نبين أهم الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري في العراق على الشكل الآتي :-

1.قضاء الإلغاء : وتختص به محكمة القضاء الإداري التي استحدثت بموجب التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة المرقم 106 لسنة 1989 إذ تنص الفقرة (د) من البند (ثانياً) من المادة السابعة من هذا القانون فيما يتعلق باختصاص محكمة القضاء الإداري ((تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية التي تصدر من الموظفين أو الهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بعد نفاذ هذا القانون التي لم يعين مرجع للطعن فيها)).

فمن ملاحظة نص المادة السابعة يلاحظ آن محكمة القضاء الإداري عندنا تختص بنظر صحة الأوامر والقرارات الإدارية ، والمعلوم آن الدعوى التي تتعلق بنظر صحة القرارات الإدارية ومشروعيتها ، هي دعوى الإلغاء ، أي آن محكمة القضاء الإداري تختص فقط بالنظر في المنازعات المتعلقة بمشروعية أو عدم مشروعية القرارات الإدارية ، دون آن يمتد اختصاصها إلى ولاية القضاء الكامل .

إلا آن المشرع هنا أعطى سلطات لقاضي الإلغاء هي أوسع مما يملكه نظيره في فرنسا أو مصر بخصوص دعوى الإلغاء ، وذلك بتوسيع سلطاته ليشمل زيادة على إلغاء القرار ، سلطة تعديل القرار المطعون فيه والحكم بالتعويض عن القرارات الإدارية الضارة بناءً على طلب المدعي – آن كان له مقتضى – (ف ط ، م7) إذ يمكن القول إن للقاضي الإداري الحلول محل الإدارة في التصرف بالقرار الإداري ، بما يفيد آن المحكمة تملك تغيير القرار تغييراً يتعلق بالملاءمة وبالقانون ، وتوجيهه نحو الوجهة الصحيحة التي كان ينبغي آن يكون عليها القرار(4).

وهذه السلطة الممنوحة لقاضي الإلغاء هي محاولة لتخفيف الانحصار الواضح في ولاية محكمة القضاء الإداري ، إذ تخرج عن هذه الولاية طبقاً للبند خامساً من المادة (7) :-

أ‌. أعمال السيادة وتعتبر من أعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية .

ب‌. القرارات الإدارية التي تتخذ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقاً لصلاحياته الدستورية .

ج‌. القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقاً للتظلم منها أو الاعتراض عليها أو الطعن فيها(5) .

ومن جانب آخر يترتب على هذه السلطة الواسعة لقاضي الإلغاء ، خلط بين طبيعة دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل . فسلطة تعديل القرار مثلاً هي من اختصاص قاضي القضاء الكامل . وهذا يشكل تجاوزاً وخروجاً على ما عرفت به دعوى الإلغاء منذ نشأتها الى الآن ، وكان من الأفضل آن تمنح محكمة القضاء الإداري سلطة القضاء الكامل في نظر الدعاوى الإدارية بدل ذلك ، بحيث تكون محاولة الوصول إلى ما وصلت إليه الأنظمة المقارنة الأخرى .

اما الجهة الاخرى التي تمارس الاختصاص في قضاء الالغاء فهو مجلس الانضباط العام فيما يتعلق بالطعون المقدمة ضد قرارات فرض العقوبات الانضباطية على الموظف(6).

2. القضاء الكامل : وتدخل دعاوى القضاء الكامل ضمن ولاية مجلس الانضباط العام – فضلاً عن ولايته في الإلغاء – بالنسبة الى طعون الموظفين أمامه ، حسب قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي المرقم 14 لسنة 1991 . في قرارات فرض العقوبات التأديبية عليهم .

كذلك يمكن القول ان لمحكمة القضاء الاداري ولاية القضاء الكامل فيما يخص القرارات الادارية ، اذ لها ان سلطة تعديل القرار المطعون فيه ، والحكم بالتعويض عن القرارات الضارة . 

_________________

1- هيكل ، السيد خليل – رقابة القضاء على اعمال الادارة – دار النهضة العربية – القاهرة 1984 ، ص263 .

2-  انظر : 18.      الحلو ، ماجد راغب – القضاء الاداري – دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1985 ، ص261 ؛ خالد محمد مصطفى المولى ، السلطة المختصة في فرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام في العراق، رسالة دكتوراه، كلية القانون ، جامعة الموصل ، 2001 ، ص ص10 – 12

3-  يعتبر مجلس الدولة الفرنسي منذ نشأته صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الادارية ، اما في مصر فقد تقررت الولاية العامة لمجلس الدولة هناك منذ صدور دستور 1971وقانون مجلس الدولة الحالي المرقم 47 لسنة 1972 إلى الان ، أنظر : سامي جمال الدين ، الرقابة على اعمال الادارة ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، سنة طبع بلا ، ص267 .

4-  أستاذنا الفياض ، ابراهيم طه – الاجراءات وصياغة الاحكام لدى القضاء الاداري – بحث منشور – سلسلة المائة الحرة – مجلة بيت الحكمة – اذار – بغداد – 1999، ص78 .

5-  هذه الفقرة تبقي على كل النصوص القانونية الواردة في قوانين متفرقة قبل انشاء القضاء الاداري ،  تمنح اختصاص الفصل في صحة قرارات واوامر ادارية معينة الى جهات ادارية رئاسية او لجان او مجالس او محاكم تابعة لجهة القضاء العادي ، مثلاً مجالس التأديب الخاصة بفئات معينة من الموظفين كالقضاة ، ولجان تقدير التعويض في شركة التامين الوطنية . للمزيد راجع : ضامن حسين العبيدي (المجالس واللجان الادارية ذات الاختصاص القضائي في العراق) ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1984 ، ص ص 58 -59 .

6-  انظر : قرار مجلس الانضباط العام رقم 38 / إداري / تمييز ، سنة 1996 ، غير منشور ؛ والقرار المرقم 187 / 999 / في 8/9/1999 ، غير منشور .