1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : الحياة الاسرية : مقبلون على الزواج :

تعيين المَهر والصداق

المؤلف:  الشيخ محمد جواد الطبسي

المصدر:  الزواج الموفّق

الجزء والصفحة:  ص 83 ــ 86

2024-03-03

847

يأتي دور المهر بعد قبول الزوجة، الزّواج مع الذي خطبها.

فبعد الكلام والحديث حول المهر ومقداره، يتعهّد الزّوج ضمن العقد الشرعي ما اتفقا على ذلك قل أو كثر.

وبعد إجراء الصيغة الشرعية مبنياً على المهر المعلوم، يجعل الشرع المقدّس على ذمّة الزّوج وجوباً ذلك المهر الذي تعهّد به.

فلو قال وكيل الزّوجة لوكيل الزوج: زوّجت موكّلتي موكّلك على الصّداق المعلوم (وكان قدره مثلاً ألف دينار) وقال وكيل الزّوج قبلت لموكّلي على الصّداق المعلوم إستقرّ على ذمة الزّوج المهر ووجب أن يؤدي ذلك متى طالبته زوجته.

هذا بالنسبة إلى أصل المهر وأما بالنسبة إلى المقدار فلم يجبر الرجل على مقدار معيّن في الشريعة المقدسة، بل هذا بحسب الاتفاق بينهما قلّ أو كثر ويفهم من قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [النساء: 20]، أنّه لا حدّ للمهر من ناحية القلة ولا من ناحية الكثرة، فإنه يصحّ أن يعقد عليها بتعليم سورة من سور القرآن أو يعطيها قنطاراً من الذّهب.

وجاء التأييد على ذلك من قبل الإمام الصادق (عليه ‌السلام) حيث يقول: الصداق كلّ شيء تراضى عليه الناس قلّ أو كثر (1).

وأجاب الكناني أيضاً حينما سئله عن المهر ما هو؟ قال (عليه‌ السلام): ما تراضى عليه الناس (2).

استحباب تخفيف المهر

نعم فضل النبي الكريم بأن يكون مهر المرأة، أخف ما يكون والأفضل أن يكون كمهر بناته وأزواجه. كما روي عن الصادق عن رسول الله (صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله) قال: أفضل نساء اُمّتي أصبحهن وجهاً، وأقلهن مهراً (3).

وقال (عليه ‌السلام): من بركة المرأة خفة مؤنتها وتيسير ولدها ... (4).

وقال الصدوق: وروى أن من بركة المرأة قلة مهرها ومن شومها كثرة مهرها (5).

مقدار مهر أزواج النبي

كان من سنة النبي (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله) أن يتزوّج ويزوّج بناته بإثني عشر أوقية ونش وهو الذي يساوي خمسمأة درهم ويسمى بمهر السنة.

قال إبن خالد: قلت لأبي الحسن (عليه ‌السلام) جعلت فداك كيف صار مهر النساء خمسمائة درهم، اثنى عشرة أوقية ونش؟

قال: إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مأة تكبيرة وسبحه مأة تسبيحة ويحمده مأة تحميده ويهلله مأة تهليلة ويصلي على محمد وآله مأة مرة ثم يقول: أللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله عز وجل، فمن ثم جعل مهر النساء خمسمائة درهم وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرته وبذل له خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عز وجل أن لا يزوّجه حوراء (6).

وعن الصّادق عن أبيه (عليهما ‌السلام) قال: ما زوج رسول الله شيئاً من بناته ولا تزوج شيئاً من نسائه على أكثر من اثنى عشر أوقية ونش، يعنى نصف أوقية (7).

كيفية دفع المهر

يجب أن يدفع الزوج كل المهر إلى الزّوجة بعد أن بنى بها إن طالبته، ولها أيضاً أن تطالب بعض المهر لشراء ما تحتاجها إليه في البيت خصوصاً إذا تزوّج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل.

فلها أن تمتنع حتى يوفى العاجل من المهر إليها (8) بل لها الإمتناع حتى تأخذ كل المهر.

كما طلب النبي من الإمام أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) حين خطب منه فاطمة (عليها‌ السلام) أن يقدّم المهر كي يشتري بها ما تحتاجها فاطمة من لوازم المنزل.

روى علي بن عيسى الاربلي عن مجاهد، عن علي (عليه ‌السلام) قال، خطبت فاطمة إلى رسول الله (صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله).

قال: فهل عندك من شيء تستحلّها به؟

قلت: لا والله يا رسول الله.

فقال: ما فعلت بالدرع التي سلّحتكها؟

فقلت: عندي، والذي نفسي بيده إنّها لحطميّة ما ثمنها أربعمائة درهم.

قال: قد زوّجتكها، فابعث بها، فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله (عليها السلام) (9).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ الكافي، ج 5، ص 378.

2ـ المصدر السابق.

3ـ المصدر السابق، ص 3.

4ـ تهذيب الأحكام، ج 2، ص 226.

5ـ من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 124.

6ـ سفينة البحار، ج 2، ص 562.

7ـ المصدر السابق.

8ـ انظر ما رواه الصادق في هذا المجال. مستدرك الوسائل، ج 15، ص 67.

9ـ مستدرك الوسائل، ج 15، ص 67. 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي