x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الدستوري و النظم السياسية :

اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر بدستورية اعمال السلطة التنفيذية

المؤلف:  نهلة عبدالله زياد المحمدي

المصدر:  خروج السلطة التنفيذية عن الحدود الدستورية في الشؤون الضريبية في القانون العراقي

الجزء والصفحة:  ص 130-132

2024-01-31

591

أن المحكمة الاتحادية العليا شرعت في رقابتها على دستورية القوانين والانظمة ومن ضمنها الضريبية، إلا أن شروع المحكمة في هذه الرقابة لا يعني انها تنظــر فــي التعارض الذي ينشأ بين القانون والاعمال الضريبية الصادرة عن السلطة التنفيذية وانما تنظر في دستورية هذه الاعمال الصادرة عن الأخيرة، إن كانت تتفق مع النصوص الدستورية أو تخالفها، وذلك لان رقابة قاضي المحكمة الاتحادية هي رقابة قاضي دستورية( 1 ).

وهنا يثار تساؤل، هل أنّ المحكمة الاتحادية العليا مختصة بالبت بالطعن بدستورية القرارات العامة التي تكون بصيغة تعليمات ضريبية أو يقتصر اختصاصها على البت في دستورية القوانين والانظمة الضريبية النافذة؟

للإجابة على هذا التساؤل، يكون من خلال التطبيق العملي للمحكمة الاتحادية، وأراء الفقهاء التي ظهرت بهذا الصدد فان المحكمة اكدت على اختصاصها في النظر بدستورية التعليمات بشكل عام، وذلك عندما نظرت بالطعن بعدم دستورية تعليمات كشف الذمة المالية رقم ( 2) لعام 2017 (2).

والتي تتلخص وقائعها في أن رئيس مجلس الوزراء أصدر تعليمات كشف الذمة المالية رقم (2) لعام 2017 إذ تضمن البند ( (اولاً) من المادة (11)، مما يخالف أحكام المادة (47) من الدستور إذ نَص على (وقف صرف رواتب ومخصصـــات مـــن لم يقدم استمارة الكشف عن ذمته المالية ...... فهو يشكل خرقاً دستورياً، لأن راتب الموظف لا يتم الحجز عليه، إلا بقرار قضائي كذلك فأن قانون انضباط موظفي الدولة لم يجز حرمان الموظف من كل راتبه، فضلا عن ذلك، فان هذه التعليمات انطوت على نصوص داخلة ضمن اختصاص السلطة التشريعية، وليس من اختصاص السلطة التنفيذية لاسيما وإن التعليمات التي تصدرها السلطة التنفيذية يجب ان تكون كاشفة مهمتها تنفيذ القوانين وليست أنشاء قواعد قانونية جديدة وعند عرض القضية على المحكمة الاتحادية العليا ذهبت الى القول: (ان ایراد نصين موضوع الطعن في التعليمات يشكل خرقاً لأحكام المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التي تتكــــون منها الدولة وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية .... كما ان ايراد هذين النصين في التعليمات يخرجها كما تقدم عن دورها المرسوم في المادة (3/80) من الدستور وذلك أن مهمة التعليمات كاشفة ومفسرة وموجهة لكيفية نصوص القانون موضوع التعليمات التي صدرت لتسهيل تنفيذه وليست منشئة لنصوص مضافة الى القانون موضوعها ...... وبناءً على ما تقدم قضت المحكمة ة بعدم دستوريتها (3).

 اما رأي الفقه في ذلك فهناك رأيان: الاول ذهب الى ان الجهة المختصة بالنظر في مشروعية التعليمات هي محكمة القضاء الإداري على اعتبار انها قرارات إدارية وانه يخرج من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا النظر بالطعن الخاص بها.

اما الرأي الثاني فذهب الى القول ان المحكمة الاتحادية العليا هي المختصة بالنظر بالطعن بدستورية التعليمات وان هذا الرأي ينطبق مع توجه المشرع الدستوري فـــي ايكال هذه المهمة الى هيئه مستقلة إذ تعد حامية الشرعية الدستورية، لاسيما وان الدستور الذي أسس المحكمة الاتحادية العليا وهو قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام (2004)، والذي حول المحكمة الاتحادية العليا الاختصاص، بالبت في الطعن بدستورية التعليمات بكونها تشريع فرعي يصدر عن السلطة التنفيذية، فهي تتحد بالصفة مع الانظمة، بكونها قواعد عامة مجردة، لذلك فأنها تتفـق مـع غايــة المشرع الدستوري في حماية النصوص الدستورية، وهذا يعني بأنه لا فرق إذا كانت الجهة التي اوكل اليها المشرع الدستوري، حماية نصوص الدستور هي ذاتها الجهة التي تنظر دستورية الانظمة والتعليمات، فضلاً عن ذلك، التطبيق العملي للمحكمة الاتحادية الذي أكدت فيه على اختصاصها (4).

ونحن نتفق مع ما ذهب اليه أصحاب الرأي الثاني بان المحكمة مختصة بالنظر بدستورية القرارات العامة الأنظمة والتعليمات ومنها القرارات العامة الضريبية لأن ذلك يتفق مع المادة (93) من الدستور العراقي النافذ التي نصت على ( تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي أولاً: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة.... ثالثاً: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة عن السلطة الاتحادية...) (5).

___________

1- ابراهيم صالح البرزنجي ، نطاق الرقابة القضائية على دستورية القوانين امام القضاء الدستوري (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه قدمت الى كليه القانون، قسم القانون العام، جامعة السليمانية، 1442 هجري، 2021 ميلادي، ص 228 – 229 – 230.

2-  خالد ماهر صالح، رقابة المحكمة الاتحادية العليا على دستورية القرارات الإدارية التنظيمية في العراق، بحث منشور في مجلة كليه القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 9، العدد 35، 2020، ص 284.

3-  حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق رقم 55 / اتحادية / اعلام / 2017 في 2017/6/20

4-  علي هادي عطيه مطر الهلالي الطعن بدستورية التعليمات في ظل دستور 2005 واتجاهات المحكمة الاتحادية العلياء نقلا عن الموقع الالكتروني www.sic.ige https// وقت الزيارة 2023/6/3 الساعة 3009 pm.

5-  المادة 93 من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ