x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الدستوري و النظم السياسية :

الاستجواب

المؤلف:  صالح احمد حماد سليمان الجبوري

المصدر:  سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة والرقابة عليها دراسة في التشريعات المالية

الجزء والصفحة:  ص 206-209

2024-05-25

373

الاستجواب هو أقوى وسائل الرقابة البرلمانية وأكثر ها ضراوة على الحكومة، لأنه أجراء ذو طبيعة اتهامية للحكومة وإنه وسيلة ذات أثر عقابي شديد البأس، لما ينتهي إليه من تحريك مسؤولية الوزارة، أو طرح الثقة بأحد الوزراء (1).
هو حق لعضو البرلمان في اتهام الحكومة ومساءلتها في صورة تضامنية، أو محاسبة أحد أعضائها في صورة فردية عن تجاوزات أو أخطاء معينة تم ارتكابها أو حدوثها يثبتها مقدم الاستجواب بالوقائع والمستمسكات والأدلة الثبوتية أمام البرلمان، لينتهي إلى فتح باب المناقشة أمام المجلس النيابي لغرض تحريك المسؤولية السياسية في مواجهة الحكومة، أو أحد الوزراء وذلك كله بعد سماع دفاع الحكومة عن الاتهامات (2)، وهو إنذار موجه من أحد النواب إلى الحكومة، أو أحد الوزراء من أجل توضيح مشروعات وزارة من الوزارات أو السياسة العامة للحكومة (3).
يجب أن يكون الاستجواب مكتوباً وموجزاً من قبل عضو البرلمان إلى رئيس البرلمان، أن ينصب الأمور العامة وغير مخالف لأحكام الدستور أو يضر بالمصلحة العامة. يجب تقديم الاستجواب لرئيس الجلسة البرلمانية، ويحدد فيها موضوع الاستجواب وهنا يبرز دور رئيس مجلس النواب من خلال التحقق من سلامة الوثائق وعلى الوزير إجابة رئيس المجلس خطياً خلال مدة يحددها الدستور، يتم تحديد جلسة الاستجواب مسبقاً حيث يرد عضو البرلمان على جواب الوزير، إذا كان الاستجواب موجهاً لأداء الوزارة ككل يمكن أن يعطى حق الرد إلى أي من الوزراء ، وينتهي الأمر إذا اقتنع المستجوب برد الوزير ، وفي حال عدم قناعته للنائب أو لغيره من النواب تحريك المسؤولية الوزارية وطرح الثقة حسب أحكام الدستور (4).
ومهما احتاطت الدساتير والقوانين في تفعيل بآلية الاستجواب إلا إنها لا تخلو من المعوقات المتمثلة في أحجام معظم أعضاء المجالس النيابية عن استخدام حقهم في الاستجواب حين يغلبون مصلحتهم الشخصية على المصلحة العامة، إيمان النائب ثقافة بالقيم البرلمانية والشفافية وعدم انغماسه في صفقات مشبوهة، تعد أموراً حاسمة في ضمان فاعلية الاستجواب، وهذا غير متوفر عند البعض من أعضاء البرلمان، في حال طلب سحب الثقة من الحكومة أو أحد وزرائها قد تضع بعض التشريعات قيوداً تحدد فيها نسبة التصويت للأكثر ية المطلقة، وتحديد مدة زمنية معينة لمناقشة الاستجواب مما قد يؤدي إلى تقليل فاعليته (5).
وقد نص دستور العراق لسنة 2005 على الاستجواب بالقول العضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل ضمن اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه) (6)، هذا وقد اشترطت هذه المادة في صلاحيات الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في ممارسة الاستجواب ، بمجموعة من الأحكام نظراً لخطورة هذه الوسيلة وعدم الحيدة في استخدامها، وذلك بطلب موقع عليه من (25) نائب من أعضاء مجلس النواب، أن يكون الاستجواب تحريرياً (7) ومنضوياً على موضوع يتعلق باختصاص رئيس الوزراء أو الوزير تتضمن خرقاً للدستور أو القانون وان يتضمن ذلك ضرراً فادحاً كان مادياً أو معنوياً وبيان مخالفة المستجوب للمادة الدستورية أو القانون (8) ، دون أن تدخل ضمن موضوعات ومصالح خاصة، كما لا يتم مناقشة الاستجواب إلا بعد مرور سبعة أيام في الأقل من تقديمه (9) ليتسنى للوزير المعني تحضير رد للاستجواب.
ومن تطبيقات الاستجواب في مجلس النواب العراقي، استجواب المجلس لوزير التجارة عبد الفلاح السوداني في جلسة مجلس النواب رقم (13) في 2019/5/17 وذلك بسبب عجز أداء وزارته وإفشاء حالات الفساد والعمولات غير القانونية عن صفقات عقود الوزارة، والتي على نتيجتها استقال الوزير، وتم استجواب وزير الكهرباء كريم وحيد من قبل النائبة جنان العبيدي حول إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق، إلا أن الوزير أثبت أن الوزارة تزايدت من إنتاجها في فترة رئاسته لها، وكذلك جلسة البرلمان في تاريخ 2011/11/28 المخصصة لاستجواب أمين بغداد صابر العيساوي من قبل النائب شيروان الوائلي، عن قضايا فساد في أمانة بغداد وعقودها وتضمن الاستجواب سبعين سؤالاً تركزت على موضوع شركة مقاولات العرب لمشروع قناة الجيش في بغداد (10).
منح الدستور المصري لسنة 1971 حق الاستجواب لأعضاء مجلس الشعب في توجيه للحكومة في القول الكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجواب إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة (11).
____________
1- د. محسن خليل القانون الدستوري والنظم السياسية، 1987، ص 440.
2- جلال السيد بنداري عطية الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية في مصر، دراسة تحليلية ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1996 ص
3- د. أنور الخطيب الأصول البرلمانية في لبنان وسائر البلاد العربية، دار العلم للملايين، بيروت، 1961، ص 390.
4- محمد قدري حسن، رئيس مجلس الوزراء في النظم السياسية المعاصرة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1990، ص 356 .
5- محمد قدري حسن، رئيس مجلس الوزراء في النظم السياسية المعاصرة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1990 ، ص 363.
6- المادة (61 / سابعا / ج) دستور العراق لسنة 2005.
7- قرار 98/ اتحادية/ اعلام 2015.
8- القرار / 35 / اتحادية / 2012 القرار 41 / اتحادية 2012.
9- القرار 78 اتحادية/ اعلام 2016.
10- المهام الرقابية والاستجواب منشور على موقع مجلس النواب الالكتروني الاتي https://ar.parliament.iq/category تاریخ الزيارة 25/ 10/ 2021
12- المادة (125) من الدستور المصري لسنة 1971.