x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

التوسعة على العيال

المؤلف:  الشيخ محمد جواد الطبسي

المصدر:  الزواج الموفّق

الجزء والصفحة:  ص 111 ــ 116

2024-01-27

425

ليعلم الزوج المؤمن أن عليه حقوقاً واجبة ومستحبة تجاه الزّوجة.

فالواجبة منها: إعطاء النفقة، وهذا مما أمر الله في كتابه الكريم حيث يقول: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: 7]، وقد بيّن أئمتنا (عليهم السلام) حدود هذه النفقة الواجبة، بما يقيم ظهرها ويشبع بطنها، ويكسوها.

فروي عن أبى عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: 7]، قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة، وإلاّ فرّق بينهما (1).

 وسئل شهاب بن عبد ربّه الامام الصادق (عليه السلام) عن مقدار النفقة الواجبة على الزوج وما حقها عليه؟

فأجابه قائلاً: يسدّ جوعتها، ويستر عورتها، ولا يقبح لها وجهاً، فإذا فعل ذلك فقد والله أدىّ إليها حقها.

قلت: فالدهن.

قال: غباً يوم ويوم لا.

قلت: فاللحم.

قال: في كل ثلاثة، فيكون في الشّهر عشر مرات لا أكثر من ذلك. والصبغ في كل ستة أشهر ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب: ثوبين للشتاء وثوبين للصيف، ولا ينبغي أن يفقر بيته من ثلاثة أشياء، دهن الرأس والخل والزيت، ويقوتهنّ بالمد، فإنّي أقوت به نفسي، وليقدّر لكل انسان منهم قوته، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به، ولا تكون فاكهة إلاّ أطعم عياله منها ... (2).

وأما المستحبة فكثيرة أيضاً منها إستحباب التوسعة على الأهل إذا وسّع الله عليه في الرزق. وهذا هو القدر الزائد على الواجب الذي أوصى الزّوج بذلك فهو مستحب أكيداً وقد أوصى بذلك العترة الطاهرة (عليهم السلام) في كثير من الروايات الصادرة عنهم وعللوا ذلك بأنّ الزّوجة عيال وعيال الرجل اسراءه أو أنه صاحب النعمة أو لئلا يتمنوا موته أو إن لم يوسع على عياله أوشك أن تزول النعمة منه وغير ذلك ممّا ستقرأ إن شاء الله.

1ـ روى الكليني بسنده عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن (عليه ‌السلام) قال: ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته وتلا هذه الآية ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً، قال: الأسير عيال الرجل، ينبغى إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم (3)

2ـ وعنه بسنده عن أبي حمزة عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: أرضاكم عند الله أسبغكم (أوسعكم) على عياله (4).

3ـ وعنه أيضاً بسنده عن ابن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال، قال: صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله (5).

4ـ وعنه أيضاً بسنده عن عمرو بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال، قال رسول الله (صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله) إنّ المؤمن يأخذ بآداب الله إذا وسّع عليه إتّسع وإذا أمسك عنه أمسك (6).

5ـ وعن الصدوق بسنده عن مسعدة قال، قال لي أبو الحسن إنّ عيال الرجل اسراؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسّع على اسرائه فإن لم يفعل أوشك أن تزول النعمة (7).

تلخص مما سبق إن الزوج الموفق هو الذي إذا وسّع الله عليه لم يضيق على عياله وأولاده، فالله إذا وسّع على عبده، فعلى العبد أن يوسّع على عياله لأنّ الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم إليهم.

قال رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) عيال الرجل اسراؤه وأحبّ العباد إلى الله (عز وجل) أحسنهم صنعاً إلى اسرائه (8).

فالأفضل أن يأخذ بآداب الله كما روي عن رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) وأن يقدمهم على الاخرين ويكفيهم في جميع ما يحتاجونه، كما فضّل الإمام الباقر (عليه السلام) أن ينفق الرجل ما كان بيده عليهم.

فعن محمد بن مسلم قال: قال رجل لأبي جعفر (عليه السلام): إنّ لي ضيعة بالجبل أشتغلها في كل سنة ثلاثة آلاف درهم، فأنفق على عيالي منها ألفي درهم، وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة.

فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك، ووفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصى به الحي عند موته (9).

فالظاهر إنّ الباقر أراد أن يرشده ان هذا العمل يثاب عليه فيما إذا كفاهم ما صرفت عليهم وإلاّ فعليك أن تصرف الباقي عليهم لأنّهم أولى من غيرهم.

ويمكن أن يوسّع على العيال بشكل آخر، وهو أن يعطي مبلغاً من مهر زوجته المسمى بالعاجل في أوّل الزواج، أو إذا طالبته فيما بعد كي تصرفها في ما تحتاجها في البيت.

الصبر على إعسار الزوج

قلنا فيما سبق إنّ الله طلب من الزوّج أن يوسّع على عياله ولا يبخل فيما آتاه الله من النعم، لعلل قدمناها لك.

ولكن كل ذلك فيما إذا كان الزوج موسراً وأما إذا كان معسراً من أول زواجه أو عرض عليه الإعسار فيما بعد، فعلى الزوجة أن تصبر على الضراء وتدعو له بالفرج بعد الشدة والإيسار بعد الإعسار.

والزوجة المؤمنة هي التي تصبر على مكاره الدنيا ومرارة العيش ولا توقع زوجها في الحرام للحصول على حياة أفضل، فلو ساعدت زوجها لرفع هذه الحالة الطارئة بالصبر والقناعة والدعاء له لنظر الله (عز وجل) إليهما بلطفه وكرمه ووسّع عليهما إن شاء الله.

قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام): إيّاك أن يطمح بصرك إلى من هو فوقك فكفى بما قال الله عزوجل: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم وقال: ولا تمدّن عينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا، فإن دخلك شيء فاذكر عيش رسول الله فإنّما كان قوته الشعير وحلوه التمر ووقوده السعف إذا وجده (10).

فالأمر هنا وإن كان متوجهاً إلى الرجال ولكن في الحقيقة هذا أمر مشترك بينهما، فلو أن المرأة لم تطمح نظرها إلى من هو فوقها في الامور الدنيوية لم تجبر زوجها في أيام العسرة أن يوسع عليها.

فعليها أن تصبر حتّى لا يشملها قول رسول الله (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله) يأتي زمان على الناس يكون هلاك الرجل على يد زوجته وأبويه، يعيرونه بالفقر ويكلفونه مالا يطيق فيه، فيدخل المداخل التي يذهب فيها دينه فيهلك (11).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ وسائل الشيعة، ج 15، ص 223.

2ـ الكافي، ج 4، ص 62، وسائل الشيعة، ج 15، ص 226.

3ـ الكافي، ج 3، ص 165.

4ـ المصدر السابق، ص 164.

5ـ المصدر السابق، 165.

6ـ المصدر السابق.

7ـ من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 352.

8ـ المصدر السابق، ص 183.

9ـ الكافي، ج 1، ص 164.

10ـ مشكاة الأنوار، ص 130.

11ـ المحجة البيضاء، ج 3، ص 57. 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+