x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : الحياة الاسرية : مقبلون على الزواج :

المهر وما يكون عليه ليصح، وكونه حقاً للمرأة تتصرف به ما شاءت

المؤلف:  مجموعة مؤلفين

المصدر:  الأسرة في رحاب القرآن والسنة

الجزء والصفحة:  ص76ــ79

2024-01-21

491

رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ وقد سأل رجلاً من أصحابه - يا فلان، هل تزوجت؟ قال: لا، وليس عندي ما أتزوج به، قال: أليس معك {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد}؟ قال: بلى، قال: ربع القرآن، قال: أليس معك {قُلْ يَاءَيُّهَا الْكَافِرُون}؟ قال: بلى قال: ربع القرآن، قال: أليس معك {إذا زلزلت}؟ قال بلى قال ربع القرآن ثم قال: تزوّج، تزوّج، تزوّج(1).

 وعنه (صلى الله عليه وآله): ما من امرأة تصدَّقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها، إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة، قيل: يا رسول الله: فكيف الهبة بعد الدخول؟ فقال: إنما ذلك من المودة والألفة(2).

الإمام علي (عليه السلام): لا يحل النكاح في الإسلام بأجرة لولي المرأة، لأن المرأة أحق بمهرها(3).

الإمام الحسين (عليه السلام): إنا نتزوج النساء فنُعطيهن مهورهنّ فيشترين ما شئن، ليس لنا منه شيء(4).

الإمام الباقر (عليه السلام) الصداق كلّ شيءٍ تراضيا عليه؛ في تمتع، أو تزويج غير متعة(5).

وعنه (عليه السلام): جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: زوّجني، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، زوّجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما لي شيء، فقال: لا، قال: فأعادت فأعاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) الكلام فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئاً؟ قال: نعم، فقال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن، فعلمها إياه(6).

وعنه (عليه السلام): الصداق كلُّ شيءٍ تراضى عليه الناس؛ قل أو كثر، في متعةٍ أو تزويج غير متعة(7).

وعنه (عليه السلام) ـ لأبي بصير لما سأله عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له، وله في تلك الدار شركاء: جائز له ولها ولا شُفعة لأحد من الشركاء عليها(8).

وعنه (عليه السلام) - لبريد العجلي لما سأله عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله عزّ وجلّ: ما أُحبّ أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ويُعطيها شيئاً، قلت: أيجوز أن يعطيها تمراً أو زبيباً؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائناً ما كان(9).

الإمام الصادق (عليه السلام): لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة أن يقول: أعمل عندك كذا وكذا سنةً على أن تزوّجني ابنتك أو أختك، قال: حرام؛ لأنه ثمن رقبتها، وهي أحق بمهرها(10).

وعنه (عليه السلام): لا يرجع الرجل فيها يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يُحز، أليس الله تعالى يقول: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} [البقرة: 229] - وقال: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء/ 4] ـ وهذا يدخل في الصداق والهبة(11).

وعنه (عليه السلام): الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء(12).

وعنه (عليه السلام) ـ لما سئل عن الرجل يتزوّج المرأة، فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها ـ: لا بأس، إنما هو دين لها عليه(13).

وعنه (عليه السلام) ـ للكناني لما سأله عن المهر ما هو؟ : ما تراضى عليه الناس(14).

 وعنه (عليه السلام) ـ للحلبي لما سأله عن المهر - : ما تراضى عليه الناس، أو اثنتا عشرة أُوقية(15) ونَشّ(16)، أو خمسمائة درهم(17).

وعنه (عليه السلام) ـ سُئل عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها؟ : لا(18).

وعنه (عليه السلام) - لسماعة لما سأله عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه، فتبرئه منه في مرضها؟ : لا ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها(19).

وعنه (عليه السلام) ـ لما سئل عن رجل تزوج امرأة وشرط أن لا يتزوج عليها، ورَضِيَت أن ذلك مهرها: هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين(20).

وعنه (عليه السلام) ـ للحلبي لما سأله عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ : إنما كان هذا للنبي (صلى الله عليه وآله)، وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئاً يقدم إليها قبل أن يدخل بها؛ قل أو كثر؛ ولو ثوب أو درهم، وقال: يجزئ الدرهم(21).

وعنه (عليه السلام) - لزرارة لما سأله كم أحلّ لرسول الله (صلى الله عليه وآله) من النساء؟ : ما شاء من شيء قلت: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي} [الأحزاب: 50] ـ قال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ، و أما غيره فلا يصلح له نكاح إلا مهر(22).

وعنه (عليه السلام) ـ في الرجل يتزوج بعاجل وآجل: الأجل إلى موت أو فُرقة(23).

الإمام الكاظم (عليه السلام) - لما سُئل عن الرجل يزوج ابنته، أله أن يأكل من صداقها؟ : ليس له ذلك(24).

_________________________________

(1) مجمع البيان 9ــ10: 524، عنه في المستدرك 4: 367/157.

(2) مكارم الأخلاق: 237، عنه في البحار 103: 351/23.

(3) دعائم الإسلام 2: 224/842 عنه في المستدرك 15: 70/2.

(4) الكافي 6: 476/1، عنه في الوسائل 3: 586/5.

(5) رسالة المَهر للشيخ المفيد: 18 عنه في المستدرك 15: 59/1.

(6) الكافي 5: 380/5 عنه في الوسائل 14: 195/3 و 15: 3/1.

(7) الكافي 5: 378/4، عنه في الوسائل 15: 2/6.

(8) التهذيب 7: 167/19، عنه في الوسائل 17: 325/2.

(9) الكافي 5: 380/4، عنه في الوسائل 15/ 12/2.  

(10) الكافي 5: 414/2، عنه في الوسائل 15: 33/2.

(11) التهذيب 9: 152/1، عنه في الوسائل 13: 339/1.

(12) الكافي 5: 94/7، عنه في الوسائل 13: 92/4.

(13) الكافي 5: 414/4، عنه في الوسائل 15: 14/2.

(14) الكافي 5: 378/1، عنه في الوسائل 15: 1/1.

(15) الأوقية: أربعون درهماً (اللسان).

(16) النش من كل شيء: نصفه (المجمع).

(17) الكافي 5: 379/5، عنه في الوسائل 15: 2/4، والمحجة البيضاء 3: 91.

(18) التهذيب 7: 374/75، عنه في الوسائل 15: 51/1.

(19) التهذيب 9: 158/29، عنه في الوسائل 13: 340/3.

(20) الأصول الستة عشر - أصل عبد الله بن يحيى الكاهلي - : 115، عنه في المستدرك 15: 75/1.

(21) الكافي 5: 384/1، عنه في الوسائل 14: 198/1.

(22) التهذيب 7: 364/41، عنه في الوسائل 15: 28/1.

(23) الكافي 5: 381/11، عنه في الوسائل 15: 20/1.

(24) التهذيب 7: 375/79، عنه في الوسائل 15: 26/1.