x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

اللجوء فـي الاتفاقـيات الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنســـية لعام 1954 م وعام 1961م

المؤلف:  حوراء قاسم غانم

المصدر:  النظام القانوني للجوء في القانون الدولي العام

الجزء والصفحة:  ص61-67

2023-11-06

529

جاءت اتفاقيتي 1954م و1961م  لتتناولا وضع الأشخاص عديمي الجنسية وللتأكيد على ما ورد في  ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مبدأ وجوب تمتع جميع البشر وبدون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية بما فيهم الأشخاص عديمي الجنسية (1) حيث عرفت اتفاقية 1954م الشخص عديم الجنسية على انه : " الشخص الذي لا تعتبـره أية دولة مواطنا فيها بمقتضى تشريعها "(2).

حيث جاء النص المذكور اعلاه ليسبغ صفة عديم الجنسية على كل شخص لا يعد مواطنا بالنسبة لأية دولة وفقا لتشريعاتها الداخلية وذلك على اعتبار ان الجنسية رابطة سياسية وقانونية تربط الشخص بالدولة وبانعدامها تنعدم الرابطة بينهما . وتتنوع أسباب انعدام الجنسية إلا أن أكثرها شيوعا يتصل بسياسات الإقصاء كالتشريعات التمييزية التي تستهدف فئات معينة كأقلية دينية أو أثنية على سبيل المثال أو تلك التي تمنع المرأة من منح الجنسية لأطفالها أو اختلاف التشريعات بين دولة وأخرى أو أخطاء تقنية ناتجة عن قوانين معقدة أو ببساطة توارث انعدام الجنسية كما يؤدي زوال كيان واستحداث آخر في سياق تعاقب الدول أو حصول نزاع بين دولة وأخرى في بعض الأحيان إلى نزوح مجموعات وإسقاط جنـــسيتها أو وقوعها فيما يشـــبه الفراغ القانوني الذي ينتج عنه لاحقا انعدام الجنسية (3) . ومن المعلوم أن التشريعات التمييزية بحق المرأة والتي لا تسمح للنساء بمنح أطفالهن الجنسية على قدم المساواة مع الرجال غالبا ما تكون سببا في تمادي وتفاقم ظاهرة انعدام الجنسية (4 ). وفي مسح أجرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبين أن (25) دولة حول العالم لديها قوانين تمنع النساء من منح جنسيتهن لأطفالهن بينها(12) دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حين شرعت بعض دول المنطقة في اتخاذ إجراءات  لإصلاح قوانين الجنسية مثل مصر والعراق والجزائر وتونس و المغرب (5) وفي عام1990م تفكك الاتحاد السوفيتي والاتحاد اليوغوسلافي وتشيكوسلوفاكيا وخلف ذلك مئات الآلاف من الناس في أوروبا الشرقية والوسطى عديمي الجنسية . في حين تم حل معظم القضايا في هذه المناطق ، وعشـــرات الآلاف لا يزالون عديمي الجـــنسية أو المعرضين لخـطر انعدام الجنسية (6 ) ، ولما كان من اهداف اتفاقية 1954م تحديد فئة عديمي الجنسية وتنظيم وضعهم وتحسينه وكفالة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم الاساسية على اوسع نطاق ممكن لذا فأن الحد من انعدام الجنسية والقضاء عليها كان يتطلب مزيدا من التعاون الدولي والتنسيق والمواءمة بين القوانين الوطنية  وذلك هو هدف لجنة القانون الدولي واعمالها التي رمت الى ابرام اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961م ، وفيما يلي سنتناول العلاقة بين الاتفاقيات الخاصة بالأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين و الحماية التي تسبغها هذه الاتفاقيات للاجئين و حالات الاستبعاد كما يلي :

أولا : العلاقة بين الاتفاقيات الخاصة بالأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين :

خلال العشرينيات من القرن العشرين ، كان من الشائع ان لا يميز بين من لا يتبعون أي دولة أي عديمي الجنسية وبين اللاجئين وكانت الفئتان على السواء مشمولتين بمفهوم الافتقار الى حماية أي حكومة بلد منشأهم ، او الافتقار الى حماية أي حكومة اخرى عن طريق الحصول على جنسية جديدة (7) وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية كانت من بين أكثر القضايا إلحاحا بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة الوليدة هي كيفية تلبية احتياجات ملايين من الأفراد الذين خلفتهم الحرب لاجئين أو عديمي الجنسية. وبناء على قرار صدر في عام 1949م من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (8) ، تم تعيين لجنة خاصة كلفت بدراسة صياغة اتفاقية بشأن وضع اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية ، وطرح مقترحات للقضاء على انعدام الجنسية . وفى النهاية قام أعضاء اللجنة بصياغة اتفاقية بشأن وضع اللاجئين وبروتوكول للاتفاقية المقترحة ركز على الأشخاص عديمي الجنسية. إلا أن اللجنة لم تعالج معالجة كاملة القضاء على حالات انعدام الجنسية ، لأسباب ترجع في معظمها إلى أن مفوضية القانون الدولي الوليدة كان من المفترض أن تركز على هذه القضية. وقد ظل اللاجئون والأشخاص عديمو الجنسية تاريخيا يتلقون الحماية والمساعدة من المنظمات الدولية للاجئين التي سبقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الوجود .

 وكان مشروع البروتوكول الخاص بانعدام الجنسية الغرض منه عكس العلاقة بين اللاجئين وعديمي الجنسية إلا أن احتياجات اللاجئين والحل الوشيك للمنظمة الدولية للاجئين لم يترك وقتاً كافيا لإجراء تحليل لأوضاع الأشخاص عديم  الجنسية في مؤتمر المفوضية في عام 1951م الذى انعقد لدراسة كلتا القضيتين وهكذا، تم إقرار اتفاقية 1951م المتعلقة بوضع اللاجئين في المؤتمر، بينما تم تأجيل إقرار البروتوكول الذى يتناول الأشخاص عديمي الجنسية إلى وقت لاحق . ووفقا لاتفاقية 1951م بشأن اللاجئين  يتلقى اللاجئ عديم الجنسية الحماية بصفته لاجئا ، حيث إن الإنكار التعسفي للمواطنة بسبب عرق الشخص، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه لفئة اجتماعية معينة، أو رأى سياسي قد يشير إلى ضرورة الاعتراف بوضع الفرد كلاجئ (9) . ثم تم في عام 1954 م تحويل البروتوكول الخاص بالأشخاص عديمي الجنسية الذى سبقت صياغته كملحق لاتفاقية 1951م بشأن اللاجئين إلى اتفاقية بمقتضى أحقيتها في ذلك. وتعتبر اتفاقية 1954م الوثيقة الدولية الأساسية التي تستهــدف تنظيم وتحسين وضع الأشخاص عديمي الجنسية الى جانب اتفاقية 1961م الخاصة بالحد من حالات انعدام الجنسية ، ومهما اتسعت الحقوق الممنوحة للشخص عديم الجنسية، إلا أنها لا تعادل اكتساب المواطنة (10).

ثانياً : نطاق الحماية التي تقدمها الاتفاقيات الخاصة بعديمي الجنسية للاجئين :

توازي معايير الحماية في اتفاقية 1954م الى حد بعيد المعايير المنصوص عليها في اتفاقية 1951م الخاصة باللاجئين وان كان عديمو الجنسية اقل حظا من اللاجئين في بعض الجوانب منها ما يتعلق بالضمانة المعادلة ضد تجريم الدخول غير المشروع وكذلك فيما يخص هيئة للرصد مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (11 ) ، وبالمثل يحق لعديمي الجنسية الحصول على حماية محدودة في وقت الحرب والنزاعات المسلحة ، كما نصت اتفاقية 1954م بحرية الدين للأشخاص عديمي الجنسية بذات القدر الذي تمنحه الدولة المتعاقدة لمواطنيها (12) ونصت على تسهيل اجراءات التجنس (13 ) والالتزام بعدم التمييز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغة ( 14 ) مبدأ عدم التمييز هو سمة مشتركة تنطبق في سياق حقوق الانسان الدولية من ذلك على سبيل المثال ان مبدا عـــدم التمييز يرد في المادة ( 2 ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة ( 2 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة ( 2 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادة ( 5 ) من اتفاقية القضاء على التــمييز العنــصري والمادة ( 3 ) من اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والمادة ( 2 ) من اتفاقية حقوق الطــفل والمــادتين ( 2 و 3 ) من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والمادة ( 1 ) من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم وينطوي مبدأ عدم التمييز على الالتزام باحترام وكفالة الحقوق المعترف بها في الاتفاقيات ذات الصلة لجميع الافراد دون أي تمييز سواء اكان قائما على العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الراي السياسي او غيره من الآراء او على الاصل القومي او الاجتماعي او الثروة او النسب او غيرها من الاوضاع (15).

وجاءت الاتفاقية لتنص على معاملة عديمي الجنسية معاملة الاجانـــب عامــــــة في حال لم تنص على معاملتهم معاملة خاصة (16) واعـطت الحق لعديم الجــنسية في الاعــفاء من التدابيـر الاستثـنائية (17)  والتدابير المؤقتة(18) الا في حال وجود مساس بأمنها القومي وفيما يخص الاحوال الشخصية فعولتها الاتفاقية الى قانون بلد اقامة عديم الجنـسية (19) واعطته حق التملك للأموال المنقولة وغير المنقولة و الحـقوق الفنية والصنـاعية (20 ) و حق الانتماء الى الجـمعيات (21) وحق التقاضي امام المحاكم ( 22 ) وحق التعليم ( 23 ) و حرية التـنقل (24 ) وحق حصوله على بطاقات هوية ووثائـق سفر وحظرت الطرد الا في حالة مـــــــساسه بأمنه الوطـني (25 ) ونصـت الاتفاقية بأن جميع هذه الحقوق لا تؤثر فيما لعديم الجنسية من حقوق اخرى ممنوحة له بمعزل عن هذه الاتفاقية (26).

 وقد جاءت هذه الاتفاقية لـتعزز حق الفـرد في الجنـــسية  كمــا ورد في الإعــــــلان العالمــــي لحـقوق الإنسان على حق كل فرد في التمتـع بجــنسية وعلى أنه لا يــجوز حرمان أي شخص تعـــسفا من جنســـيته، أو إنكار حقه في تغييرها وبأن من حــق كل إنســــان التمتـــع بشخــصية قانونية (27) وبــموجب العهد الدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجــب أن يسجل كل طـفل فور ولادتـــه وأن يعطى إسما كما ينص على حق كل طــفل في اكتساب جنسية (28) وهو ما أكـدت علـيه أيضا اتفـاقية 1989م بشــأن حــقوق الطفل (29 ) وكذلك الميـثاق العربي لحقوق الإنســــان (30) وبحسـب تـقديرات المفوضـية فإن هناك نحو(12) ملـــــــيون شخــص من عديمي الجنسية في عشرات البلدان المتـقدمة والبلدان النامـية في جـميع أنحـاء العـــــــالم ، على الرغم من أن الـعدد الدقيق مازال غير معروف ويمكن العـثور على عديمي الجــنسية في أفريقيا والأمريكيتين وآسيا وأوروبا ، وهم من المجموعات التي تقع في دائرة اهتمام المفوضية منذ تأسيــــــسها. إن حماية عديمي الجنســية مرتبطة بمساعدة الحكومات والمنظمات غير الحـــــــــــكومية من أجل التغلب على الصــــــعوبات العــديدة التي يواجهها هؤلاء الأشخــاص الذين تعــــــنى بهم المفوضية في حياتهم اليومية. وتقوم المفوضـية بالتأثيــــر على الدول من أجل المــــــــصادقة على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشــــــخاص عديمـي الجنســــية، والتي تلزمهم بمنح عديمي الجـنـسية نفس الحقوق التي تمنحها للأجانب، أو للمواطنـين، كمـا في بعض المناطق. وفي الوقت الراهن، هناك أكــــثر من (60) دولة موقعة على هذه الاتفـاقية. كما أن عديـــمي الجنـــسية يستظلون بالحــماية بموجب المعاهدات العامة لحقوق الإنسان، وتقـوم المفوضية باستخدام كل هذه المـعايير الدولية خلال دعوتها لتوفير معاملة أفضل لعديمي الجنـــــسية (31) وجــــاءت اتفاقية 1961م بشأن الـــحد من انــعدام الجنـسية لتوفر إطارا لتجنب حدوث انعدام الجنسية للأطفال المولودين فضـــلا عن تجنب انـــــعدام الجنـسية في وقت لاحق من الحياة، وكذلك وسيلة لمنع انعدام الجنسية إثر تعاقب الدول  (32).

وفى كانون الاول عام 2003م ، نضمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومؤتمر العمل السيلانى حلقة عمل مدتها يوم واحد لما يزيد على (500) متطوع كانوا يعملون وقتئذ في 50مركزا متنقلا، منتشرا فى أنحاء إقليم مزارع الشاي، حيث قدم الأشخاص عديمو الجنسية طلباتهم للحصول على المواطنة. وقد تلقى المتطوعون تدريبا على الحقائق الأساسية المتعلقة بانعدام الجنسية، ومختلف القوانين ذات الصلة التي صدرت منذ عام 1948م ، والقانون الجديد ومعاييره الخاصة بالأحقية. وظل الموظفون مدة (10) أيام في 2003م يقبلون طلبات الحصول على المواطنة في المراكز المتنقلة. وتولت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تمويل الحملة، ومراقبة العملية لضمان قيام مقدمي الطلبات باتخاذ قراراتهم طواعية وعن علم. وقبل نهاية ذلك الشهر، كان حوالى (190000) رب أسرة قد حصلوا على المواطنة السريلانكية. ومن بين هؤلاء كان هناك حوالى (80000 ) كانوا يحملون سابقا جوازات سفر هندية، أما الباقي فكانوا أشخاص عديمي الجنسية بحكم القانون . وفى تموز و آب 2004م تم تنظيم حملة ثانية أصغر في شمال شرقي البلاد. وقد تقدم أكثر من (2000) شخص من عديمي الجنسية بطلبات للحصول على المواطنة ومنحت لهم. ومنذ ذلك الوقت، نجح عدد قليل من تأميل الداخل في التقدم للحصول على المواطنة إما من خلال مندوب الحكومة في إقليمهم المحلى أو من خلال شعبة المواطنة في وزارة الأمن العام ، والقانون، والنظام في العاصمة كولومبو (33).

في اذار عام 2010م اصدرت مفوضية شؤون اللاجئين مذكرة استراتيجية بشان التدابير التي تتخذها للتصدي لحالات الانعدام الجنسية ، وتطرح هذه المذكرة اطارا للعمل يرمي الى التصدي لحالات انعدام الجنسية ، حيث تبرز المسائل الرئيسية التي ينبغي تناولها على المستوى الميداني والتي قد تثبت فائدتها للشركاء من الحكومات وهيئات الامم المتحدة والمجتمع المدني فضلا عن المنظمات الاقليمية ( 34 ) وبذلت جهود في الكثير من البلدان من قبل المفوضي السامية من اجل تحديد الاشخاص عديمي الجنسية وتسجيلهم ففي قيرغيزستان على سبيل المثال دعمت المفوضية مسحا اجرته منظمات غير حكومية شريكة لتحديد عديمي الجنسية في شمال البلد وقد ادى المسح الى تحديد(10000) شخص اضافي وتسجيلهم ضمن عديمي الجنسية اضف الى التعداد السابق لعديمي الجنسية المعروفين والبالغ عددهم (10000) شخص ، وينتظر ان تساعد عملية التحديد والتسجيل على تيسير حصول هؤلاء على الجنسية ، كما حصل في حالة (558) شخصا عديم الجنسية في هذا البلد في عام 2008 م ولا يزال مشروع تحديد عديمي الجنسية مستمرا في المناطق الجنوبية من البلد وفي نهاية عام 2008م اضطلعت الامارات العربية المتحدة بمشروع ضخم لجمع المعلومات وتسجيل عديمي الجنسية الذين يطلق عليهم اسم " البدون " وباشرت معالجة طلبات الجنسية كما ساعدت مشاريع مماثلة واسعة النطاق في البوسنة والهرسك والجبل الاسود وصربيا وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية على توفير المعلومات المتعلقة مثلا بتسجيل المواليد والسجلات المدنية ووثائق الهوية لأعداد كبيرة من الاشخاص وكان هذا لــه وقع خاص لجــماعة الغجر من الروما والمشردين داخليا (35).

ثالثا : حالات استبعاد عديم الجنسية من بنود اتفاقية 1954م :

نصت الاتفاقية على أربع حالات بتوافرها يستبعد الشخص عديم الجنسية من الحماية المقررة له وفقاً لبنود هذه الاتفاقية كالاتي :

1. الأشخاص الذين يتمتعون بحماية توافرها لهم أي هيئة من هيئات الأمم المتحدة أو وكالة من وكالاتها فيــما عدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئيــن أذا ما استمروا بتمتعهم بهذه الحماية أو المساعدة (36).

2. الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية  بالمعـنى الذي تقصده الصكوك الدولية الموضوعة للنص على هذه الجرائم .

3. الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة جسيمة غـــير سياسية خارج بلد أقامتهم قبل قبولهم فيه .

4 . الأشخاص الذين ارتكبوا أفعالا مضادة لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة ( 37 ) ، بـــشرط أن تتوفر دواعي جدية للاعتقاد على ارتكابهم لهذه الجرائم أو الأفعال المذكورة أعلاه .

________

1- ينظر نص ديباجة اتفاقية 1954 م .

2- ينظر نص الفقرة الاولى من المادة ( 1 ) من الاتفاقية .

3- مازن جابر ، عديمو الجنسية كرامة مهدورة ، بحث منشور على موقع منظمة العفو الدولية ، المكتب الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا:

http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/StatelessnessIntLaw.aspx?articleID=1078.

4- عالج المشرع العراقي هذه الحالة في المادة ( 3 ) من قانون الجنسية العراقي رقم ( 26 ) لعام 2006 م حيث نصت على انه : "يعتبر عراقياً : أ- من ولد لأب عراقي أو لام عراقية " ، انظر ايضا الوقائع العراقية ، العدد 4019 ، 2006م ، ص 4 .

5- مازن جابر ، عديمو الجنسية كرامة مهدورة ، بحث منشور على موقع منظمة العفو الدولية ، المكتب الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا:

http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/StatelessnessIntLaw.aspx?articleID=1078.

6- حركة الكويتيين البدون ، بيان صحفي منشور بعنوان حملة عالمية الذكرى الخمسين لاتفاقية عديمي الجنسية لعام 1961م ، في 2011 م ، على الموقع الالكتروني  :

http://www.kuwbedmov.org/index.php?option=com_content&view=article&id=324%3A-1961&catid=54%3A2010-04-11-11-17-56&Itemid=79&lang=ar.

7- غودون جيل ، الاتفاقية المتعلقة بمركز الاشخاص عديمي الجنسية ،ص1، ورقة عمل منشورة على الموقع .http://www.un.org/law/avlالالكتروني :

8- قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ مجموعة من القرارات في 11 و 16/ آب عام 1950م شمل القرار 319 الف ( د-11) مشروع النظام الاساسي لمفوضي الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وجاء الجزأين الاول والثاني من القرار 319 ب ( د-11) تناولا تقرير اللجنة المخصصة ومشروع الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951م اما الجزء الثالث من القرار 319 باء (د-11)تناول بشكل خاص مشكلة انعدام الجنسية وارتأى المجلي بأن الحد من مشكلة انعدام الجنسية لا يمكن ان يتحقق الا بالتعاون الدولي عن طريق الاتفاقيات الدولية قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي المؤرخ في 11و 16/ آب1950م على التوالي اللاجئون وعديمو الجنسية .

9- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، الاتحاد البرلماني الدولي ، الجنسية وانعدام الجنسية ،  دليل البرلمانيين رقم(11) لعام 2005م ، ص11.

10- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، الاتحاد البرلماني الدولي ، الجنسية وانعدام الجنسية ،  دليل البرلمانيين رقم(11) لعام 2005م  ، ص12 .

11- غودوين جيل ، اتفاقية 1951م والبروتوكول التابع لها بحث منشور على المكتبة السمعية البصرية للأمم المتحدة ، القانون الدولي ، 2010م ،ص 4 وما بعدها على الموقع الالكتروني :  .www.un.org/law/av، ص8 .

12- ينظر نص المادة ( 4 ) من الاتفاقية .

13- ينظر نص المادة ( 32 ) من الاتفاقية .

14- ينظر نص المادة ( 3 ) من الاتفاقية .

15- جمعية الامم المتحدة ، التقرير السنوي لمفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان  ، حقوق الانسان والحرمان التعسفي من الجنسية ،  الدورة 13 / البند 3 ، 2009م ،  ص 6 .

16 - ينظر نص المادة ( 7 ) من الاتفاقية .

17- ينظر نص المادة ( 8 ) من الاتفاقية .

18- ينظر نص المادة ( 9 ) من الاتفاقية .

19- ينظر نص المادة ( 12 ) من الاتفاقية .

20- ينظر نص المواد ( 13 و 14 ) من الاتفاقية.

21- ينظر نص المادة ( 15 ) من الاتفاقية .

22- ينظر نص المادة ( 16 ) من الاتفاقية .

23- ينظر نص المادة ( 22 ) من الاتفاقية .

24- ينظر نص المادة ( 26 ) من الاتفاقية .

25- ينظر نص المادة ( 31 ) من الاتفاقية .

26- ينظر نص المادة ( 5 ) من الاتفاقية .

27- ينظر نص المادة ( 6 و 15 ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948م .

28- ينظر نص المادة ( 24 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/1966م ،تاريخ بدء النفاذ : 23 آذار/ 1976م ، وفقا لأحكام المادة (49).

29- ينظر نص المادة ( 7 ) من اتفاقية حقوق الطفل ، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20/ تشرين الثاني 1989م تاريخ بدء النفاذ: 2 /أيلول1990م ،  وفقا للمادة( 49).

30- ينظر نص المادة ( 29 ) من الميثاق .

31- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، الاتحاد البرلماني الدولي ، دليل البرلمانيين ، مصدر سابق

32- مازن جابر ، عديمو الجنسية كرامة مهدورة ، بحث منشور على موقع منظمة العفو الدولية ، مصدر سابق .

33- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، الاتحاد البرلماني الدولي ، دليل البرلمانيين ، مصدر سابق ، ص14 .

34- الجمعية العامة ، اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي ،  مذكرة بشأن الحماية الدولية ، تقرير المفوض السامي الدورة 61 ، جنيف 2010م ،ص 20 وما بعدها .

35- الجمعية العامة ، اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي ، مذكرة الحماية الدولية ، تقرير المفوض السامي ،  الدورة الستون ، جنيف 2009م ، ص15.

36- ينظر نص الفقرة  الثانية من المادة ( 1 /أ ).

37- ينظر نص الفقرة الثانية من المادة ( 1/ ب ) ، ويقصد بمبادئ ومقاصد الامم المتحدة التي نص عليها ميثاق الامم المتحدة لعام 1945م بشأن حفظ السلم والامن الدوليين ، لمزيد من المعلومات راجع المادتين ( 1 ، 2 ) من ميثاق الامم المتحدة .