x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

اللجوء البحري

المؤلف:  حوراء قاسم غانم

المصدر:  النظام القانوني للجؤ في القانون الدولي العام

الجزء والصفحة:  ص 33-34

2023-11-11

554

وبينته الاتفاقيات المتعلقة بالحرب وتنظيمها فللسفينة الحربية الحق في منح اللجوء لطــــــالبه ولكن لمدة محدودة ( 1 ) ، حيث جاءت المادة (11) من الاتفاقية الدولية لعام 1910م المتعلقة بتوحيد بعض قواعد الإسعاف والإنقاذ في البحار(2) على ان يقدم ربان السفينة المساعدة الى أي شخص مهدد للغرق في البحر وان كان عدوا على ان لا يعرض سفينته وبحارته وركابه لخطر جدي ،  وجاءت المادة ( 98 ) من اتفاقية الامم المتحــدة لقانون البـــحار لعام 1982م (3) لتأكيد النص على واجب تقديم المساعدة من قبل ربان السفينة الى اي شخص يوجد في البحار ومعرض لخطر الضياع او كان في حالة استغاثة او بعد حدوث مصادمة لسفينة اخرى ولطاقمها وركابها  دون ان يعرض الربان عند تقديمه لتلك المساعدة السفينة او طاقمها او ركابها لخطر جدي . وجاءت المادة (10) من الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام 1980م (4) لتنص على الزام ربان السفينة بتقديم المساعدة وبأقصى سرعة عند تلقيه اشارة من أي سفينة او طائرة مائية او قارب في حالة خطر .

ومما سبق يتضح لنا بأن انواع اللجوء تتنوع بتنوع الاسباب التي تدفع اليه وكذلك باختلاف المراحل التاريخية التي مر اللجوء بها وتطور  وباختلاف الغاية المتوخاة منه .

______________

1- علي عبد الرزاق .، اللاجئون في القانون الدولي العام ، " أطروحة غير منشورة " ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2007 م ، ص 49 .

2- ابرمت في بروكسل في 23 / ايلول 1910م .

3- ابرمت من قبل الامم المتحدة بموجب القرار رقم (3067 ) واعتمدت في 16/تشرين الثاني 1973 م ووقعت في عام 1982م ودخلت حيز النفاذ في عام 1994م ، ونصت المادة ( 98 ) منها على انه : " 1 . تطالب كل دولة ربان السفينة التي ترفع علمها ، بأن يقوم ، قدر وسعه دون تعريض السفينة او طاقمها او ركابها لخطر جدي ، بما يلي : أ . تقديم المساعدة لأي شخص وجد في البحار معرضا لخطر الضياع . ب. التوجه بكل ما يمكن من سرعة لأنقاذ أي اشخاص في حالة استغاثة اذا اخطر بحاجتهم الى المساعدة وفي حدود ما يكون هذا العمل متوقعا منه بصورة معقولة . ج . تقديم المساعدة بعد حدوث مصادمة للسفينة الاخرى ولطاقمها وركابها وحيثما كان ذلك ممكنا اعلام السفينة الاخرى باسم سفينته وبميناء تسجيلها وبأقرب ميناء ستتوجه اليه .

2. تعمل كل دولة ساحلية على انشاء وتشغيل جهاز ملائم وفعال لأعمال البحث والانقاذ المتصلة بالسلامة في البحار وفوقها والمحافظة عليها وتتعاون حيث تقتضي الطروف ذلك عن طريق ترتيبات اقليمية متبادلة مع الدول المجاورة تحقيقا لهذا الغرض ".

4-  ابرمت في تشرين الثاني عام 1974 ودخلت حيز النفاذ في أيار عام 1980 م .

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+