القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
دساتير حددت مدة ولاية الرئيس بأربع سنوات
المؤلف:
علي يوسف الشكري
المصدر:
انتهاء ولاية الرئيس
الجزء والصفحة:
ص127-130
2023-07-16
1370
حدد الدستور العراقي ودستور جزر القمر مدة ولاية الرئيس بأربع سنوات فقـد نص الدستور العراقي في المادة (72/ أولاً ) على أنه ( تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات .......... ونص دستور جزر القمر في المادة (13) منـه علـى أنـه ( تكون الرئاسة دورية بين الجزر . ويتم انتخاب الرئيس ونواب الرئيس سوياً بالاقتراع العام المباشر بأغلبية الأصوات في دور واحد ولمدة أربع (4) سنوات ......) . والملاحظ أن الدستورين العراقي وجزر القمر لم يحددا بداية احتساب مدة ولاية الرئيس ، هل هي من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للدولة أم من تاريخ أدائه اليمين الدستورية والملفت للنظر أن المادة (72/ ثانياً ب) من الدستور العراقي أشارت إلى تاريخ انتهاء ولاية الرئيس فقط فقد نصت على أنه ( يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه على أنه يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد له ) . وكان الأولى بالدستورين حسم هذه المسألة البالغة الأهمية منعاً لأي خلاف يمكن أن يثار بشأنها ونرى أن مدة الأربع سنوات كافية لتمكين الرئيس من الوفاء بالالتزامات التي قطعها على نفسه للناخبين في برنامجه الانتخابي، الذي من خلاله صوت له الشعب دون المرشحين الآخرين أو الذي من خلاله رجحت كفة الرئيس علـى بـاقي المرشحين ، فضلاً عن أن هذه المدة كافية لتمكين الشعب من تقييم أداء الرئيس وعلى أساس هذا الأداء يصوت الشعب للرئيس ذاته في ولاية أخرى أو يصــوت لمرشح آخر .
وأوجب الدستور العراقي انتخاب الرئيس خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب بعد انتخابه (1) في حين لم يحدد دستور جزر القمر موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية . على الرغم من اتفاق الدستور العراقي ودستور جزر القمر في مدة ولاية الرئيس إلا أن كل منهما تبنى آلية مختلفة في اختيار الرئيس ، فقـد أنـاط الدستور العراقي بمجلس النواب صلاحية اختيار الرئيس ( ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه )(2) الأمر الذي يفسر النص على انتهاء ولاية الرئيس بانتهاء ولاية مجلس النواب، فقد نصت المادة (72/ثانيا) على أنه ( - أ- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب -ب- يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه ، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاده له ).
على الرغم من المزايا التي يحققها انتخاب الرئيس من قبل البرلمان من اختصار الوقت والجهد والنفقات إلا أنه يبقي الرئيس أسير إرادة الأغلبية البرلمانية في المجلس الجديد ، فتغير الأغلبية البرلمانية قد يعني حكماً تغيير الرئيس على الرغم من نجاحه في أداء المهام المناطة به أو تأييد الشعب له ، فالأغلبية البرلمانية تفضل مرشح كتلتها وإن لم يكن بمستوى الرئيس المنتهية ولايته لا لشيء إلا لانتمائه لها .
وأوكل دستور جزر القمر للشعب صلاحية اختيار الرئيس ( يتم انتخاب الرئيس ونواب الرئيس سوياً بالاقتراع العام المباشر بأغلبية الأصوات ....... )(3) . والملاحظ على المادة (13) من دستور جزر القمر أنها وقعت فـي تناقض حيث نصت في مقدمتها على أن تكون الرئاسة دورية بين الجزر ، مما يعني بالضرورة أن ولاية الرئيس غير قابلة للتجديد ثم عاد النص ذاته وأجاز إعادة انتخاب الرئيس ........ ويتم انتخاب الرئيس . لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد في ظل احترام النظام الدوري للجزر ....... ) . وكان على المشرع الدستوري في جزر القمر أما النص على أن تكون الرئاسة دورية ويحظر إعادة انتخاب الرئيس لولاية ثانية مباشرة ، أو عدم النص على أن تكون الرئاسة دورية ويجيز إعادة انتخاب الرئيس مباشرة . أما النص بصورته الحالية فيه تناقض يقتضي تدخل المشرع الدستوري لإزالته ورفع التناقض بين مقدمة النص وصلبه .
____________
1- م (72) تانياً / (ج) من الدستور العراقي .
2 - م (70/ أولاً) من الدستور العراقي لسنة 2005 .
3- م (13) من دستور جزر القمر لسنة 2003 .