النبي الأعظم محمد بن عبد الله
أسرة النبي (صلى الله عليه وآله)
آبائه
زوجاته واولاده
الولادة والنشأة
حاله قبل البعثة
حاله بعد البعثة
حاله بعد الهجرة
شهادة النبي وآخر الأيام
التراث النبوي الشريف
معجزاته
قضايا عامة
الإمام علي بن أبي طالب
الولادة والنشأة
مناقب أمير المؤمنين (عليه السّلام)
حياة الامام علي (عليه السّلام) و أحواله
حياته في زمن النبي (صلى الله عليه وآله)
حياته في عهد الخلفاء الثلاثة
بيعته و ماجرى في حكمه
أولاد الامام علي (عليه السلام) و زوجاته
شهادة أمير المؤمنين والأيام الأخيرة
التراث العلوي الشريف
قضايا عامة
السيدة فاطمة الزهراء
الولادة والنشأة
مناقبها
شهادتها والأيام الأخيرة
التراث الفاطمي الشريف
قضايا عامة
الإمام الحسن بن علي المجتبى
الولادة والنشأة
مناقب الإمام الحسن (عليه السّلام)
التراث الحسني الشريف
صلح الامام الحسن (عليه السّلام)
أولاد الامام الحسن (عليه السلام) و زوجاته
شهادة الإمام الحسن والأيام الأخيرة
قضايا عامة
الإمام الحسين بن علي الشهيد
الولادة والنشأة
مناقب الإمام الحسين (عليه السّلام)
الأحداث ما قبل عاشوراء
استشهاد الإمام الحسين (عليه السّلام) ويوم عاشوراء
الأحداث ما بعد عاشوراء
التراث الحسينيّ الشريف
قضايا عامة
الإمام علي بن الحسين السجّاد
الولادة والنشأة
مناقب الإمام السجّاد (عليه السّلام)
شهادة الإمام السجّاد (عليه السّلام)
التراث السجّاديّ الشريف
قضايا عامة
الإمام محمد بن علي الباقر
الولادة والنشأة
مناقب الإمام الباقر (عليه السلام)
شهادة الامام الباقر (عليه السلام)
التراث الباقريّ الشريف
قضايا عامة
الإمام جعفر بن محمد الصادق
الولادة والنشأة
مناقب الإمام الصادق (عليه السلام)
شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
التراث الصادقيّ الشريف
قضايا عامة
الإمام موسى بن جعفر الكاظم
الولادة والنشأة
مناقب الإمام الكاظم (عليه السلام)
شهادة الإمام الكاظم (عليه السلام)
التراث الكاظميّ الشريف
قضايا عامة
الإمام علي بن موسى الرّضا
الولادة والنشأة
مناقب الإمام الرضا (عليه السّلام)
موقفه السياسي وولاية العهد
شهادة الإمام الرضا والأيام الأخيرة
التراث الرضوي الشريف
قضايا عامة
الإمام محمد بن علي الجواد
الولادة والنشأة
مناقب الإمام محمد الجواد (عليه السّلام)
شهادة الإمام محمد الجواد (عليه السّلام)
التراث الجواديّ الشريف
قضايا عامة
الإمام علي بن محمد الهادي
الولادة والنشأة
مناقب الإمام علي الهادي (عليه السّلام)
شهادة الإمام علي الهادي (عليه السّلام)
التراث الهاديّ الشريف
قضايا عامة
الإمام الحسن بن علي العسكري
الولادة والنشأة
مناقب الإمام الحسن العسكري (عليه السّلام)
شهادة الإمام الحسن العسكري (عليه السّلام)
التراث العسكري الشريف
قضايا عامة
الإمام محمد بن الحسن المهدي
الولادة والنشأة
خصائصه ومناقبه
الغيبة الصغرى
السفراء الاربعة
الغيبة الكبرى
علامات الظهور
تكاليف المؤمنين في الغيبة الكبرى
مشاهدة الإمام المهدي (ع)
الدولة المهدوية
قضايا عامة
المختار من التراث الفقهي للإمام الحسن العسكري ( عليه السّلام )
المؤلف: المجمع العالمي لأهل البيت ( ع ) - لجنة التأليف
المصدر: أعلام الهداية
الجزء والصفحة: ج 13، ص222-232
2023-05-22
1057
وردت عن الإمام الحسن العسكري ( عليه السّلام ) نصوص فقهية تتوزع على مختلف أبواب الفقه وهي تناهز ال 75 نصا كما أحصاها مسند الإمام الحسن العسكري ( عليه السّلام ) وإليك نماذج مختارة منها :
باب الطهارة :
1 - عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السّلام ) هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث ، وهل يجوز أحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلي فيه وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقّع ( عليه السّلام ) : يجوز الصلاة والطهر منه أفضل[1].
2 - عن الحسن بن راشد قال : قال الفقيه العسكري ( عليه السّلام ) : ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق[2].
باب الصلاة :
1 - عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) أسأله : هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟
فكتب ( عليه السّلام ) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض[3].
2 - عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجل ؟ قال : لا[4] .
3 - عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) أسأله : هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير محض أو تكّة من وبر الأرانب ؟
فكتب : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض فإن كان الوبر ذكيا حلّت الصلاة فيه إن شاء اللّه[5].
4 - عن سليمان بن حفص المروزي ، عن الرجل العسكري ( عليه السّلام ) قال :
إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضيء له الدنيا فيكون ساعة ويذهب ، ثم تظلم ، فإذا بقي ثلث الليل الأخير ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب ؛ وهو وقت صلاة الليل ، ثم تظلم قبل الفجر ، ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق ، قال : ومن أراد أن يصلّي في نصف الليل فيطول ؛ فذلك له[6].
5 - عن عبد اللّه بن جعفر قال : كتبت إليه - يعني أبا محمد ( عليه السّلام ) - يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيا[7].
6 - علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد بن مطهر أنه كتب إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) يخبره بما جاءت به الرواية : أنّ النبي ( صلّى اللّه عليه واله ) كان يصلي في شهر رمضان وغيره من الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعة الفجر .
فكتب ( عليه السّلام ) : فضّ اللّه فاه ؛ صلّى من شهر رمضان في عشرين ليلة ، كل ليلة عشرين ركعة ، ثماني بعد المغرب ، واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة ، واغتسل ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ، وصلّى فيهما ثلاثين ركعة : اثنتي عشرة بعد المغرب ، ثماني عشرة بعد عشاء الآخرة ، وصلّى فيها مائة ركعة ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب ، وقل هو اللّه أحد عشر مرات وصلّى إلى آخر الشهر كلّ ليلة ثلاثين ركعة ، كما فسرت لك[8].
باب الصوم :
1 - محمد بن يحيى عن محمد قال : كتبت إلى الأخير ( عليه السّلام ) : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا ؛ خمسة أيام أحد الوليين ، وخمسة أيام الآخر ؟ فوقع ( عليه السّلام ) : يقضي عنه أكبر وليّه عشرة أيام ولاءا ، إن شاء اللّه[9].
2 - وكتب حمزة بن محمد إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) : لم فرض اللّه الصوم ؟
فورد في الجواب : ليجد الغني مسّ الجوع ؛ فيحنّ على الفقير[10].
3 - روى الصدوق عن أبي الحسن علي بن الحسن بن الفرج المؤذن ، قال : حدثني محمد بن الحسن الكرخي ، قال : سمعت الحسن بن علي ( عليه السّلام ) يقول لرجل في داره : يا أبا هارون من صام عشرة أشهر رمضان متواليات دخل الجنة[11].
4 - وروى محمد بن عيسى ، عن علي بن بلال ، قال : كتبت إلى الطيّب العسكري ( عليه السّلام ) : هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل ، وهم عشرة ، أقل أو أكثر ، رجلا محتاجا موافقا ؟
فكتب ( عليه السّلام ) : نعم ، افعل ذلك[12].
باب الخمس والزكاة :
1 - روى الكليني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان ، قال : كتبت إلى العسكري ( عليه السّلام ) : جعلت فداك روي لنا أن ليس لرسول اللّه ( صلّى اللّه عليه واله ) من الدنيا إلّا الخمس ، فجاء الجواب : إن الدنيا وما عليها لرسول اللّه ( صلّى اللّه عليه واله )[13].
2 - وقال الشيخ الطوسي : وروى الريان بن الصلت ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السّلام ) : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟
فكتب ( عليه السّلام ) : يجب عليك فيه الخمس ، إن شاء اللّه تعالى[14].
باب الحجّ :
1 - وكتب إليه علي بن محمد الحضيني : أنّ ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر دينارا في كلّ سنة ، فليس يكفي : فما تأمرني في ذلك ؟
فكتب ( عليه السّلام ) : تجعل حجتين في حجة ، إن اللّه عالم بذلك[15].
باب النكاح والطلاق :
1 - روى الكليني عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) : امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة ، أم لا ؟ فوقّع ( عليه السّلام ) : لا ، لا تحل له[16].
2 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليه السّلام ) في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه . وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها ، وهي تعمل للناس ، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدتها .
قال : فوقّع ( عليه السّلام ) : لا بأس بذلك ، إن شاء اللّه[17].
باب القضاء والشهادات :
1 - وكتب إليه في رجل قال لرجلين : إشهدا أن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان ابن فلان ، وجميع ما له في الدار من المتاع والبنية لا تعرف المتاع ؛ أي شيء هو ؟ .
فوقع ( عليه السّلام ) : يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء اللّه[18].
2 - وكتب محمد بن الحسن الصفار ( رضى اللّه عنه ) إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السّلام ) في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم ، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان ، التي تشهدك وهذا كلامها ، أو لا تجوز الشهادة عليها حتى تبرزن وتثبتها بعينها ؟
فوقّع ( عليه السّلام ) : تتنقب وتظهر للشهود ، إن شاء اللّه[19].
3 - كتب محمد بن الحسن الصفار ( رضى اللّه عنه ) إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السّلام ) :
هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟
فوقّع ( عليه السّلام ) : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين .
4 - وكتب إليه أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو على غيره ، وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض ؟
فوقّع ( عليه السّلام ) : نعم ، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته .
5 - وكتب إليه : أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل ؟
فوقّع ( عليه السّلام ) : نعم ، من بعد يمين[20].
باب الوصية :
1 - وكتب محمد بن الحسن الصفار ( رضى اللّه عنه ) إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السّلام ) : رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ، الذكر والأنثى فيه سواء ؟ أو للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصية ؟
فوقّع ( عليه السّلام ) : جايز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به ، إن شاء اللّه[21].
2 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار قال :
كتبت إلى العسكري ( عليه السّلام ) : امرأة أوصت إلى رجل ، وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم ، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكلّ مالها ؛ أقرّت به للموصى إليه ، وأشهدت على وصيتها ، وأوصت أن تحجّ عنها من هذه التركة حجتان ويعطى مولاة لها أربعمائة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجا فلم ندر كيف الخروج من هذا ؛ واشتبه الأمر علينا ، وذكر كاتب : أنّ المرأة استشارته أن يكتب لها ما يصحّ لهذا الوصيّ ، فقال : لا يصح تركتك إلّا بإقرارك له بدين بشهادة الشهود وتأمرينه بعدها أن ينفذ ما توصينه به ، فكتب له بالوصية على هذا وأقرّت للوصيّ بهذا الدين فرأيك أدام اللّه عزّك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا بذلك لنعمل به ، إن شاء اللّه ؟
فكتب بخطه ( عليه السّلام ) : إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما ، فيخرج الدين من رأس المال ، إن شاء اللّه ، وإن لم يكن الدين حقّا ، أنفذ لهما ما أوصت به من ثلثها ؛ كفى أو لم يكف[22].
3 - كتب محمد بن الحسن الصفار ( رضى اللّه عنه ) إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السّلام ) :
رجل أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف .
فوقّع ( عليه السّلام ) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت ويعملان على حسب ما أمرهما ، إن شاء اللّه[23].
باب الوقف :
قال محمد بن الحسن الصفار : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) أسأله عن الوقف الذي يصحّ كيف هو ؟ فقد روي أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضى ، وقال قوم : إن الموقت هو الذي يذكر فيه : أنّه وقف على فلان وعقبه ، فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث اللّه عزّ وجلّ الأرض ومن عليها وقال آخرون :
هذا موقت إذا ذكر انه لفلان وعقبه ما بقوا ، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها ، والذي هو غير موقّت أن يقول : هذا وقف ، ولم يذكر أحدا ، فما الذي يصحّ من ذلك وما الذي يبطل ؟
فوقّع ( عليه السّلام ) : الوقوف بحسب ما يوقفها [ أهلها ] ، إن شاء اللّه[24].
باب الإرث :
سأل الفهفكي أبا محمد ( عليه السّلام ) : المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال أبو محمد ( عليه السّلام ) : إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معلقة ، إنّما ذلك على الرجال .
فقلت في نفسي قد كان قيل لي إنّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد اللّه عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب ، فأقبل أبو محمد ( عليه السّلام ) عليّ فقال : نعم ، هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء ، والجواب منّا واحد ، إذا كان معنى المسألة واحدا ، جرى لآخرنا ما جرى لأولنا ، وأولنا وآخرنا في العلم سواء ، ولرسول اللّه ( صلّى اللّه عليه واله ) وأمير المؤمنين ( عليه السّلام ) فضلهما[25].
باب المعيشة :
1 - وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السّلام ) في رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل أو لرجلين ، فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قرية في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحى ، أله ذلك أم لا ؟
فوقع ( عليه السّلام ) : يتقي اللّه ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضارّ أخاه المؤمن .
2 - وفي رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل آخر أن يحفر قناة أخرى فوقه ، ما يكون بينهما في البعد حتى لا يضرّ بالأخرى في أرض إذا كانت صعبة أو رخوة .
فوقع ( عليه السّلام ) : عليه على حسب أن لا يضرّ أحدهما بالآخر ، إن شاء اللّه[26].
3 - وكتب محمد بن الحسن الصفار ( رضى اللّه عنه ) إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السّلام ) يقول : رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شيء مسمّى ، أله أن يأخذه منهم أم لا ؟
فوقّع ( عليه السّلام ) : إذا واجر نفسه بشيء معروف أخذ حقّه ، إن شاء اللّه[27].
4 - محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، لمن يكون ذلك ؟
فوقّع ( عليه السّلام ) : عرّفها البايع فإن لم يكن يعرفها ؛ فالشيء لك ، رزقك اللّه إيّاه[28].
5 - محمد بن الحسن ، قال : كتبت إليه ( عليه السّلام ) في رجل باع بستانا فيه شجر وكرم ، فاستثنى شجرة منها . هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها ؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها ، بقدر أغصانها ؟ أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه ؟ فوقع ( عليه السّلام ) : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك ، فلا يتعدى الحق في ذلك ، إن شاء اللّه[29].
6 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة ، وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه : أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض ، أم لا ؟ فوقع ( عليه السّلام ) : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها ؛ فله جميع ما فيها ، إن شاء اللّه[30].
7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) : رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت ، فهل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه ؟
فوقّع ( عليه السّلام ) : هو ضامن لها ، إن شاء اللّه[31].
8 - وروي عن محمد بن علي بن محبوب ، قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السّلام ) : في رجل دفع ثوبا إلى القصّار ليقصره ، فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره ، فضاع الثوب ، هل يجب على القصار أن يرد ما دفعه إلى غيره إن كان القصار مأمونا ؟
فوقّع ( عليه السّلام ) : هو ضامن له إلّا أن يكون ثقة مأمونا ، إن شاء اللّه[32].
باب الأولاد :
وكتب عبد اللّه بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السّلام ) أنّه روي عن الصالحين ( عليهم السّلام ) أن : اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا ، فإنّ الأرض تضجّ إلى اللّه عزّ وجلّ من بول الأغلف . وليس - جعلني اللّه فداك - لحجّامي بلدنا حذق بذلك ، ولا يختنونه يوم السابع ، عندنا حجّام من اليهود ، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين ، أم لا ؟
فوقّع ( عليه السّلام ) : يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء اللّه[33].
[1] الكافي : 3 / 60 .
[2] الاستبصار : 1 / 118 ، ب 71 ، ح 4 .
[3] الكافي : 3 / 399 / ح 10 ، الاستبصار : 1 / 385 / ب 255 / ح 1 .
[4] الاستبصار : 1 / 385 ، ب 255 ، ح 2 .
[5] الاستبصار : 1 / 383 ، ب 223 ، ح 11 .
[6] التهذيب : 2 / 118 ، ح 445 .
[7] التهذيب : 2 / 362 ، ب 17 ، ح 33 .
[8] الكافي : 4 / 155 ، ح 6 ، الاستبصار : 1 / 463 ، ب 287 ، ح 12 .
[9] الكافي : 4 / 124 ، ح 5 ، الاستبصار : 2 / 108 ، ب 57 ، ح 4 .
[10] رواه الكليني في الكافي : 4 / 181 ، ح 6 بتفاوت ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 43 ، ب 21 ، ح 3 .
[11] الخصال : 59 ، أبواب العشرة .
[12] الخصال : 59 ، أبواب العشرة .
[13] الكافي : 1 / 409 ، ص 6 .
[14] التهذيب : 4 / 139 ، ح 16 .
[15] الكافي : 4 / 310 ، ح 2 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 272 ، ب 166 ، ح 3 .
[16] الكافي : 5 ، ص 447 ، ح 18 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 306 ، ب 146 ، ح 9 .
[17] من لا يحضره الفقيه : 3 / 328 ، ب 159 ، ح 12 .
[18] الكافي : 7 / 402 ، ذيل حديث 4 بتفاوت ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 153 ، ب 73 ، ح 10 .
[19] من لا يحضره الفقيه : 3 / 40 ، ب 29 ، ح 2 ، الاستبصار : 3 / 19 ، ب 13 ، ح 2 .
[20] الكافي : 7 / 394 ، ح 3 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 43 ، ب 33 ، ح 1 .
[21] الكافي : 7 / 45 ، ح 2 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 155 ، ب 103 ، ح 3 .
[22] الاستبصار : 4 / 113 ، ب 68 ، ح 9 .
[23] الكافي : 7 / 46 ، ح 1 ، بتفاوت وفيه : رجل مات وأوصى ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 151 ، ب 99 ، ح 1 ، الاستبصار : 4 / 118 ، ب 73 ، ح 1 .
[24] الكليني في الكافي : 7 / 37 ، ح 34 رواه الصدوق في الفقيه : 4 / 176 ، ب 128 ، ح 1 باختصار . وفيه « . . فوقع ( عليه السّلام ) : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها ، إن شاء اللّه » ، الاستبصار : 4 / 100 ، ب 62 ، ح 2 .
[25] الكافي : 7 / 85 ، ح 2 ، كشف الغمة : 3 / 210 .
[26] رواه الكليني في الفروع : 5 / 293 ، ح 5 عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمد . . . بتفاوت ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 150 ، ب 71 ، ح 10
[27] من لا يحضره الفقيه : 3 / 106 ، ب 58 ، ح 88 .
[28] الكافي ( الفروع ) : 5 / 139 ، ح 9 .
[29] التهذيب : 7 / 90 ، ح 24 .
[30] التهذيب : 7 / 138 ، ح 84 .
[31] الكافي : 5 / 239 ، ح 9 ، الفقيه : 3 / 194 ، ب 94 ، ح 3 ، بتفاوت .
[32] من لا يحضره الفقيه : 3 / 163 ، ب 76 ، ح 14 .
[33] الكافي : 6 / 35 ، ح 3 ، بتفاوت ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 314 ، ب 149 ، ح 17 .