x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المحاسبة

تطور الفكر المحاسبي

الافصاح والقوائم المالية

الرقابة والنظام المحاسبي

نظرية ومعايير المحاسبة الدولية

نظام التكاليف و التحليل المحاسبي

نظام المعلومات و القرارات الادارية

مواضيع عامة في المحاسبة

مفاهيم ومبادئ المحاسبة

ادارة الاعمال

الادارة

الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ

وظائف المدير ومنظمات الاعمال

الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى

النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث

التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية

وظيفة التخطيط

انواع التخطيط

خطوات التخطيط ومعوقاته

مفهوم التخطيط واهميته

وظيفة التنظيم

العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي

مفهوم التنظيم و مبادئه

وظيفة التوجيه

الاتصالات

انواع القيادة و نظرياتها

مفهوم التوجيه واهميته

وظيفة الرقابة

انواع الرقابة

خصائص الرقابة و خطواتها

مفهوم الرقابة و اهميتها

اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات

مواضيع عامة في الادارة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ادارة الانتاج

ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات

التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج

نظام الانتاج وانواعه وخصائصه

التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات

ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة

الموارد البشرية والامداد والتوريد

المالية والمشتريات والتسويق

قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج

مواضيع عامة في ادارة الانتاج

ادارة الجودة

الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

نظام الايزو ومعايير الجودة

ابعاد الجودة و متطلباتها

التطور التاريخي للجودة و مداخلها

الخدمة والتحسين المستمر للجودة

خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة

التميز التنافسي و عناصر الجودة

مواضيع عامة في ادارة الجودة

الادارة الاستراتيجية

الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ

اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله

التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية

النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات

تحليل البيئة و الرقابة و القياس

الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات

مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية

ادارة التسويق

ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع

استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي

البيئة التسويقية وبحوث التسويق

المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية

الاسواق و خصائص التسويق و انظمته

مواضيع عامة في ادارة التسويق

ادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية

استراتيجية ادارة الموارد البشرية

الوظائف والتعيينات

الحوافز والاجور

التدريب و التنمية

السياسات و التخطيط

التحديات والعولمة ونظام المعلومات

مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية

نظم المعلومات

علوم مالية و مصرفية

المالية العامة

الموازنات المالية

النفقات العامة

الايرادات العامة

مفهوم المالية

التدقيق والرقابة المالية

السياسات و الاسواق المالية

الادارة المالية والتحليل المالي

المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها

الاقتصاد

مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى

السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية

التحليل الأقتصادي و النظريات

التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية

الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية

ألانظمة الاقتصادية

مواضيع عامة في علم الاقتصاد

الأحصاء

تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى

مفهوم واهمية علم الاحصاء

البيانات الأحصائية

الأحتمالات والعينات الأحصائية

مواضيع عامة في علم الأحصاء

تحديد وتعريف المجموعات النوعية التي تُصنَف فيها الوظائف في مصـر

المؤلف:  د . علي السلمي

المصدر:  إدارة الافراد والكفاءة الانتاجية

الجزء والصفحة:  ص262 - 274

2023-04-18

1388

تحديد وتعريف المجموعات النوعية التي تُصنَف فيها الوظائف  

* تقسم وظائف الشركات التي تخضع لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه إلى المجموعات النوعية المرفقة بهذا القرار.

* يجوز انشاء مجموعات نوعية فرعية داخل المجموعة النوعية الواحدة تعتبر وحدة متميزة في مجالات شئون الخدمة وذلك وفقاً لطبيعة العمل المزاول.

* تستخدم المجموعات النوعية المرفقة في:

(أ) الحاق الوظائف بالمجموعة النوعية التي تنتمى إليها .

(ب) التعريف بمستوى التأهيل العلمي اللازم لشغل الوظائف بالمجموعات المختلفة نوعاً ومستوى. 

تعريف الدرجات : 

* يستخدم تعريف الدرجات المرفق بهذا القرار كأساس للشركات التي تخضع لأحكام قانون العاملين بالقطاع العام المشار إليه فيما يلي :

(أ) التعريف بالسمات الرئيسية وعوامل تقييم الوظائف التي تتضمنها الدرجة في مختلف المجموعات النوعية.

(ب) التعريف بمستوى التأهيل العلمي اللازم لشغل وظائف الدرجة في المجموعات النوعية المختلفة.

(ج) تحديد مدة الخبرة الزمنية الواجب قضاؤها فى كل درجة قبل النظر في الترقية من وظائف درجة إلى وظائف الدرجة التي تعلوها مباشرة.

قواعد واجراءات تسجيل وحفظ جداول الوظائف وأوصافها : 

* تقوم الشركات الخاضعة لأحكام قانون العاملين بالقطاع العام بموافاة مركز معلومات القطاع العام بنسختين من مشروع ترتيب وظائفها بعد اعتماده من مجلس الادارة وتتضمن كل نسخة الاتي:

(أ) الهيكل التنظيمي مصوراً في خرائط حتى أدنى التقسيمات مع بيان اختصاصات كل تقسيم تنظیمي.

(ب) جداول الوظائف وفقاً لما ورد بالفقرة (ز) من المادة الأولى.

(ج) أوصاف الوظائف .

* مع مراعاة ما ورد بالمادة 1 / ر ، يتبع عند اعادة التقييم أو استحداث وظائف جديدة ذات الاجراءات السابقة .

المجموعات النوعية التي تصنف فيها وظائف الشركات التي تخضع لأحكام القانون رقم 48 لسنة 78 بنظام العاملين بالقطاع العام 

- مجموعة وظائف الادارة العليا.

- مجموعة وظائف الأنتاج.

- مجموعة وظائف التجارية.

- مجموعة وظائف المالية.

- مجموعة وظائف الادارية.

- مجموعة وظائف القانونية .

- مجموعة وظائف الفنية المساعدة.

- مجموعة وظائف المكتبية.

- مجموعة وظائف الحرفية.

- مجموعة وظائف الخدمات المعاونة.

تعريف الدرجات : 

الدرجة الممتازة : 

تتضمن هذه الدرجة جميع الوظائف التي يقوم شاغلوها برئاسة احدى وحدات القطاع العام أو الاشراف على أحد الأنشطة الرئيسية في الشركة ان وجدت والتي تتكون غالباً من عدد من التقسيمات الداخلية.

وتتضمن واجبات وظائف هذه الدرجة تحديد السياسات والخطط العامة والأهداف الرئيسية للوحدة ومتابعة تحقيق الأهداف.

كما يقوم شاغلو وظائف هذه الدرجة بإجراء الاتصالات بغرض تمثيل الشركة والارتباط باسمها.

ولشاغلي وظائف هذه الدرجة حرية تصرف واسعة ولهم سلطة اصدار القرارات المتعلقة بالسياسات والأهداف العامة للوحدة وكذا برامج العمل وخططه والاعتماد النهائي للأعمال.

وقد يترتب على خطأ شاغل وظائف هذه الدرجة الحاق أضرار جسيمة بمصالح وخطط الدولة العليا.

ويتطلب شغل الوظائف في هذه الدرجة ضرورة توافر المعرفة النظرية والخبرة الشاملة والعميقة مع توافر:

* مؤهل عال مناسب.

* قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة من الدرجة العالية.

* اجتياز البرامج التدريبية في مجال الادارة التي تتيحها الشركة.

* قدرة فائقة على التوجيه والقيادة وتخطيط ووضع السياسات والأهداف.

                                      المستويات النمطية لمسميات الوظائف في كل جدول 

ملحوظة : يسترشد بالمستويات النمطية بالجدول عند وضع مسميات الوظائف على مستوى وحدات القطاع العام عند وصف الوظائف ـ بحيث توضح طبيعة ونوع العمل والمجموعة النوعية التي تنتمي اليها الوظيفة والمستوى الدال على درجتها وعما اذا كانت وظيفة اشرافية أم غير اشرافية .
مثال ذلك : أخصائي زراعي ، فني تصوير اول ، كاتب حسابات اول ، حرفي ورشي وآلات ممتاز .

درجة بالنسبة لكل مجموعة نوعية على حدة  (رقم 11- 6) 

كما يجوز للشركات ان تستخدم المسميات لنوع العمل بمراعاة المستويات النمطية لمسميات الوظائف المشار اليها مثل :
طبيب اول / مهندس أول     طبيب ممتاز / مهندس ممتاز    كبير أطباء/مهندسون

أو رئيس قسم ...                    أو مدير ادارة ...                 أو مدير عام ... 

يراعى بالنسبة للتعيين في غير أدنى الدرجات أحكام المادة 20 من القانون 48 لسنة 1978.

الدرجة العالية : 

تتضمن هذه الدرجة جميع الوظائف التي يقوم شاغلوها برئاسة احدى وحدات القطاع العام أو الاشراف على أحد الأنشطة الرئيسية بالشركة يقابله تقسيم تنظيمي يطلق عليه عادة اسم قطاع يتكون من عدد من التقسيمات الداخلية.

وقد تتضمن واجبات وظائف هذه الدرجة تحديد أو الاشتراك في وضع السياسات والخطط العامة والأهداف الرئيسية للشركة، وكذلك التنسيق العام ومتابعة التطبيق داخل التقسيمات التنظيمية.

كما يقوم شاغلو وظائف هذه الدرجة بإجراء الاتصالات بغرض تمثيل الشركة أو التحدث أو الارتباط باسمها.

ولشاغلي وظائف هذه الدرجة حرية تصرف كبيرة في معالجة الموضوعات ولهم سلطة اصدار القرارات واعتماد الأعمال.

وقد يترتب على خطأ شاغل الوظيفة الاضرار بمصالح الشركة أو الجمهور أو الدولة.

ويتطلب شغل الوظائف في هذه الدرجة ضرورة توافر المعرفة النظرية والخبرة العالية مع توافر:

- مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل .

- قضاء مدة بيئية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة مدير عام .

- اجتياز البرامج التدريبية في مجال الادارة والتي تتيحها الشركة .

- قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها .

يراعى بالنسبة للتعيين في غير أدنى الدرجات أحكام المادة 20 من القانون رقم 48 لسنة 1978.

مدير عام :

تتضمن هذه الدرجة جميع الوظائف التي يقوم شاغلوها برئاسة احدى وحدات القطاع العام أو الاشراف على نشاط ذي طبيعة متنوعة يمارسه تقسيم تنظيمي يطلق عليه اسم " ادارة عامة " تتكون عادة من عدد من التقسيمات الداخلية وتحقق الادارة العامة فيما بينها خدمة أو غرضاً محدداً وتتضمن واجبات وظائف هذه الدرجة مهام توجيه الأفراد وتخطيط برامج العمل والتنسيق والرقابة.

كما يقوم شاغلو وظائف هذه الدرجة بإجراء الاتصالات بغرض التحدث أو تمثيل الشركة.

ولشاغلي وظائف هذه الدرجة حرية التصرف في معالجة الموضوعات في حدود السياسات المعتمدة وكذا اصدار القرارات التنفيذية والاعتماد النهائي لبعض الأعمال.

كما قد تضمن بعض وظائف هذه الدرجة وظائف كبيري الاخصائيين أو الباحثين ممن تتوافر فيهم المعرفة النظرية المتخصصة والخبرة العملية العالية في مجالات مختلفة من العمل التخصصي أو البحثي وممن ترى الشركة تفرغهم لواجبات تخصصهم دون أن يوكل إليهم مهام الادارة العليا.

ويتطلب شغل وظائف هذه الدرجة توافر المعرفة النظرية والخبرة النوعية في مجالات العمل مع توافر:

- بالنسبة لوظيفة مدير عام.

* مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل.

* قضاء مدة قدرها ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

* اجتياز البرامج التدريبية في مجال الادارة والتي تتيحها الشركة .

* قدرة على القيادة والتوجيه.

- بالنسبة لوظائف كبيري الاخصائيين أو الباحثين من درجة مدير عام.

* مؤهل عال تخصصي في مجال العمل.

* قضاء مدة بينية قدرها ثلاث سنوات على الأقل في مجال العمل المتخصص فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة .

* قدرة فائقة على اعداد الدراسات والبحوث أو القيام بالأعمال التخصصية ذات المستوى الرفيع.

يراعى بالنسبة للتعيين في غير أدنى الدرجات أحكام المادة 20 من القانون رقم 48 لسنة 1978.

الدرجة الأولى :

تتضمن هذه الدرجة جميع الوظائف التي يقوم شاغلوها تحت التوجيه العام بالإشراف على تنفيذ أعمال رئيسية في أحد مجالات الأعمال التخصصية أو رئاسة تقسيم تنظيمي يطلق عليه عادة اسم ( ادارة ) وقد يتكون من عدد من الأقسام.

وتتضمن واجبات وظائف هذه الدرجة وضع برامج تفصيلية لإنجاز الأعمال والاشراف العام على تنفيذها ومراجعتها.

كما يقوم شاغلو وظائف هذه الدرجة باجراء بعض الاتصالات بغرض الاشتراك في لجان.

ولشاغلي وظائف هذه الدرجة حرية التصرف فى حدود القوانين واللوائح ولهم سلطة اصدار الأوامر والتعليمات وايجاد الحلول المناسبة للمشكلات الصعبة.

وقد يترتب على خطأ شاغلى وظائف هذه الدرجة الحاق الضرر بتنفيذ الأعمال والبرامج.

وقد تتضمن بعض وظائف هذه الدرجة القيام بأعمال البحوث والدراسات التخصصية العميقة.

كما تتضمن بعض وظائف هذه الدرجة الاشراف على تقسيم يضم عدداً كبيراً من العاملين أو عدداً من الأقسام تزاول أعمالاً فنية أو مكتبية ترقى فى مسئولياتها الاشرافية إلى مستوى وظائف هذه الدرجة ...

ويتطلب شغل الوظائف في هذه الدرجة ضرورة توافر المعرفة النظرية والخبرة النوعية في مجالات العمل مع توافر :

* المؤهل العالي المناسب لطبيعة العمل بالنسبة للوظائف التخصصية.

* المؤهل فوق المتوسط أو المتوسط المناسب لطبيعة العمل بالنسبة للوظائف الفنية أو المكتبية.

* قضاء مدة بينية قدرها سبع سنوات على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

يراعى بالنسبة للتعيين في غير أدنى الدرجات أحكام المادة 20 من القانون رقم 48 لسنة 1978.

الدرجة الثانية :

تتضمن هذه الدرجة جميع الوظائف التي يقوم شاغلوها تحت الاشراف العام بإنجاز مجموعة من العمليات التخصصية الأكثر تقدماً.

وتتضمن واجبات وظائف هذه الدرجة الاشراف على ومتابعة انجاز البرامج التفصيلية للأعمال ومراجعتها مراجعة مرحلية.

كما يقوم شاغلو وظائف هذه الدرجة باجراء بعض الاتصالات بغرض الحصول على أو اعطاء بيانات أو معلومات.

وقد تتضمن وظائف هذه الدرجة الاشراف على تقسيم يضم عدداً كبيراً من العاملين يزاولون أعمالاً فنية ومكتبية.

ويتطلب شغل الوظائف في هذه الدرجة المعرفة النظرية والخبرة النوعية في مجالات العمل مع توافر :

* مؤهل عالي مناسب لطبيعة العمل بالنسبة للوظائف التخصصية.

* مؤهل فوق المتوسط أو متوسط أو أقل من المتوسط مناسب لطبيعة العمل . بالنسبة للوظائف الفنية والمكتبية.

* كما قد يجوز شغل بعض الوظائف الحرفية فى هذه الدرجة ممن توافر فيهم شرط الصلاحية والالمام بالقراءة والكتابة ووفقاً للوظائف المحددة بجداول الترتيب المعتمدة.

* قضاة مدة بينية قدرها ثماني سنوات على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.  

- يراعى بالنسبة للتعيين في غير أدنى الدرجات أحكام المادة 20 من القانون رقم 48 لسنة 1978.

الدرجة الثالثة : 

تتضمن هذه الدرجة جميع الوظائف التي يقوم شاغلوها تحت الاشراف المباشر بإنجاز عمليات تخصصية تتطلب تأهيلاً عالياً تؤدى وفق قوانين ولوائح أو اجراءات لا تتطلب قدراً كبيراً من حرية التصرف وتخضع للمراجعة التفصيلية.

كما تتضمن الوظائف المكتبية والفنية الأكثر تقدماً .

كما تتضمن بعض وظائف هذه الدرجة رؤساء مجموعات العمل الصغيرة في أحد مجالات الأعمال الحرفية التي تتطلب دقة ومهارة متميزة.

ويتطلب شغل وظائف هذه الدرجة المعرفة النظرية أو الصلاحية والخبرة النوعية في مجالات العمل مع توافر:

* مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل حديث التخرج بالنسبة للوظائف التخصصية.

* مؤهل فوق المتوسط أو متوسط أو أقل من المتوسط مناسب لطبيعة العمل بالنسبة للوظائف الفنية أو المكتبية.

* صلاحية مع الالمام بالقراءة والكتابة بالنسبة للوظائف الحرفية .

* قضاء مدة بينية قدرها خمس سنوات على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

- يراعى بالنسبة للتعيين في غير أدنى الدرجات أحكام المادة 20 من القانون رقم 48 لسنة 1978 .

الدرجة الرابعة :

تتضمن هذه الدرجة جميع الوظائف التي يقوم شاغلوها تحت الاشراف المباشر بإنجاز أعمال فنية أو مكتبية أكثر تقدماً أو أعمال حرفية تتطلب قدراً من الدقة أو المهارة وحرية التصرف أو رئاسة مجموعة عمل فى مجال الخدمات المعاونة.

ويؤدى العمل وفقاً لقوانين أو قرارات أو اجراءات تحدد خطواته وتخضع للمراجعة التفصيلية للتحقق من صحة الاجراءات والنتائج.

ويتطلب شغل وظائف هذه الدرجة المعرفة النظرية أو الصلاحية والخبرة النوعية في مجالات العمل مع توافر:

* مؤهل فوق المتوسط ومتوسط مناسب لطبيعة العمل حديث التخرج بالنسبة للوظائف الفنية أو المكتبية.

* مؤهل اقل من المتوسط مناسب لطبيعة العمل بالنسبة للوظائف الفنية او المكتبية مع قضاء مدى بينية قدرها خمس سنوات على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

* صلاحية مع الالمام بالقراءة والكتابة بالنسبة للوظائف الحرفية أو الخدمات المعاونة مع قضاء مدة بينية قدرها خمس سنوات على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

- يراعى بالنسبة للتعيين في غير أدنى الدرجات أحكام المادة 20 من القانون رقم 48 لسنة 1978.

الدرجة الخامسة : 

تتضمن هذه الدرجة جميع الوظائف التي يقوم شاغلوها تحت الاشراف المباشر بانجاز أبسط الأعمال الفنية أو المكتبية.

كما تتضمن وظائف الصناع الحرفيين التي تتطلب نوعاً من الخبرة وكذلك قدراً من حرية التصرف والوظائف التي يقوم شاغلوها بأعمال الخدمات المعاونة.

ويتطلب شغل وظائف هذه الدرجة المعرفة النظرية أو الصلاحية والخبرة النوعية في مجالات العمل مع توافر :

* مؤهل أقل من المتوسط حديث التخرج بالنسبة للوظائف الفنية أو المكتبية.

* صلاحية مع الالمام بالقراءة والكتابة بالنسبة للوظائف الحرفية أو الخدمات المعاونة مع قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

* أو اجتياز الامتحان المقرر بالنسبة للوظائف الحرفية بحيث يكشف عن خبرة ومهارة في مجال العمل تعادل مدة الخبرة المطلوبة للترقية لوظائف هذه الدرجة أمام لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة بالتعيين ويستثنى من ذلك الوظائف الحرفية التي تتطلب لشغلها ترخيصاً كاشفاً عن مدة الخبرة المطلوبة مثل وظائف سائقي السيارات.

- يراعى بالنسبة للتعيين في غير أدنى الدرجات أحكام المادة 20 من القانون رقم 48 لسنة 1978 .

الدرجة السادسة :

تتضمن هذه الدرجة جميع الوظائف التي يقوم شاغلوها تحت الاشراف المباشر بالمعاونة في انجاز أعمال حرفية أو القيام بأعمال الخدمات المعاونة.

ويتطلب شغل وظائف هذه الدرجة توافر:

- الالمام بالقراءة والكتابة دون حاجة إلى خبرة سابقة .

- اجتياز الامتحان أمام لجنة فنية بالنسبة للوظائف الحرفية يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة بالتعيين.