x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

التوحيد

اثبات الصانع

النظر و المعرفة

اثبات وجود الله تعالى و وحدانيته

صفات الله تعالى

الصفات الثبوتية

القدرة و الاختيار

العلم و الحكمة

الحياة و الادراك

الارادة

السمع و البصر

التكلم و الصدق

الأزلية و الأبدية

الصفات الجلالية ( السلبية )

الصفات - مواضيع عامة

معنى التوحيد و مراتبه

العدل

البداء

التكليف

الجبر و التفويض

الحسن و القبح

القضاء و القدر

اللطف الالهي

مواضيع عامة

النبوة

اثبات النبوة

الانبياء

العصمة

الغرض من بعثة الانبياء

المعجزة

صفات النبي

النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

الامامة

الامامة تعريفها ووجوبها وشرائطها

صفات الأئمة وفضائلهم

العصمة

امامة الامام علي عليه السلام

إمامة الأئمة الأثني عشر

الأمام المهدي عجل الله فرجه الشريف

الرجعة

المعاد

تعريف المعاد و الدليل عليه

المعاد الجسماني

الموت و القبر و البرزخ

القيامة

الثواب و العقاب

الجنة و النار

الشفاعة

التوبة

فرق و أديان

علم الملل و النحل ومصنفاته

علل تكون الفرق و المذاهب

الفرق بين الفرق

الشيعة الاثنا عشرية

أهل السنة و الجماعة

أهل الحديث و الحشوية

الخوارج

المعتزلة

الزيدية

الاشاعرة

الاسماعيلية

الاباضية

القدرية

المرجئة

الماتريدية

الظاهرية

الجبرية

المفوضة

المجسمة

الجهمية

الصوفية

الكرامية

الغلو

الدروز

القاديانيّة

الشيخية

النصيرية

الحنابلة

السلفية

الوهابية

شبهات و ردود

التوحيـــــــد

العـــــــدل

النبـــــــوة

الامامـــــــة

المعـــاد

القرآن الكريم

الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)

الزهراء (عليها السلام)

الامام الحسين (عليه السلام) و كربلاء

الامام المهدي (عليه السلام)

إمامة الائمـــــــة الاثني عشر

العصمـــــــة

الغلـــــــو

التقية

الشفاعة والدعاء والتوسل والاستغاثة

الاسلام والمسلمين

الشيعة والتشيع

اديان و مذاهب و فرق

الصحابة

ابو بكر و عمر و عثمان و مشروعية خلافتهم

نساء النبي (صلى الله عليه واله و سلم)

البكاء على الميت و احياء ذكرى الصاحين

التبرك و الزيارة و البناء على القبور

الفقه

سيرة و تاريخ

مواضيع عامة

مقالات عقائدية

مصطلحات عقائدية

أسئلة وأجوبة عقائدية

التوحيد

اثبات الصانع ونفي الشريك عنه

اسماء وصفات الباري تعالى

التجسيم والتشبيه

النظر والمعرفة

رؤية الله تعالى

مواضيع عامة

النبوة والأنبياء

الإمامة

العدل الإلهي

المعاد

القرآن الكريم

القرآن

آيات القرآن العقائدية

تحريف القرآن

النبي محمد صلى الله عليه وآله

فاطمة الزهراء عليها السلام

الاسلام والمسلمين

الصحابة

الأئمة الإثنا عشر

الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

أدلة إمامة إمير المؤمنين

الإمام الحسن عليه السلام

الإمام الحسين عليه السلام

الإمام السجاد عليه السلام

الإمام الباقر عليه السلام

الإمام الصادق عليه السلام

الإمام الكاظم عليه السلام

الإمام الرضا عليه السلام

الإمام الجواد عليه السلام

الإمام الهادي عليه السلام

الإمام العسكري عليه السلام

الإمام المهدي عليه السلام

إمامة الأئمة الإثنا عشر

الشيعة والتشيع

العصمة

الموالات والتبري واللعن

أهل البيت عليهم السلام

علم المعصوم

أديان وفرق ومذاهب

الإسماعيلية

الأصولية والاخبارية والشيخية

الخوارج والأباضية

السبئية وعبد الله بن سبأ

الصوفية والتصوف

العلويين

الغلاة

النواصب

الفرقة الناجية

المعتزلة والاشاعرة

الوهابية ومحمد بن عبد الوهاب

أهل السنة

أهل الكتاب

زيد بن علي والزيدية

مواضيع عامة

البكاء والعزاء وإحياء المناسبات

احاديث وروايات

حديث اثنا عشر خليفة

حديث الغدير

حديث الثقلين

حديث الدار

حديث السفينة

حديث المنزلة

حديث المؤاخاة

حديث رد الشمس

حديث مدينة العلم

حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه

احاديث متنوعة

التوسل والاستغاثة بالاولياء

الجبر والاختيار والقضاء والقدر

الجنة والنار

الخلق والخليقة

الدعاء والذكر والاستخارة

الذنب والابتلاء والتوبة

الشفاعة

الفقه

القبور

المرأة

الملائكة

أولياء وخلفاء وشخصيات

أبو الفضل العباس عليه السلام

زينب الكبرى عليها السلام

مريم عليها السلام

ابو طالب

ابن عباس

المختار الثقفي

ابن تيمية

أبو هريرة

أبو بكر

عثمان بن عفان

عمر بن الخطاب

محمد بن الحنفية

خالد بن الوليد

معاوية بن ابي سفيان

يزيد بن معاوية

عمر بن عبد العزيز

شخصيات متفرقة

زوجات النبي صلى الله عليه وآله

زيارة المعصوم

سيرة وتاريخ

علم الحديث والرجال

كتب ومؤلفات

مفاهيم ومصطلحات

اسئلة عامة

أصول الدين وفروعه

الاسراء والمعراج

الرجعة

الحوزة العلمية

الولاية التكوينية والتشريعية

تزويج عمر من ام كلثوم

الشيطان

فتوحات وثورات وغزوات

عالم الذر

البدعة

التقية

البيعة

رزية يوم الخميس

نهج البلاغة

مواضيع مختلفة

الحوار العقائدي

* التوحيد

* العدل

* النبوة

* الإمامة

* المعاد

* الرجعة

* القرآن الكريم

* النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

* أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

* فضائل النبي وآله

* الإمام علي (عليه السلام)

* فاطمة الزهراء (عليها السلام)

* الإمام الحسين (عليه السلام) وكربلاء

* الإمام المهدي (عجل الله فرجه)

* زوجات النبي (صلى الله عليه وآله)

* الخلفاء والملوك بعد الرسول ومشروعية سلطتهم

* العـصمة

* التقيــة

* الملائكة

* الأولياء والصالحين

* فرق وأديان

* الشيعة والتشيع

* التوسل وبناء القبور وزيارتها

* العلم والعلماء

* سيرة وتاريخ

* أحاديث وروايات

* طُرف الحوارات

* آداب وأخلاق

* الفقه والأصول والشرائع

* مواضيع عامة

العقائد الاسلامية : مصطلحات عقائدية :

جواز التقليد في أُصول الدين

المؤلف:  محمّد آصف المحسني

المصدر:  صراط الحق في المعارف الإسلامية والأُصول الاعتقادية

الجزء والصفحة:  ج1- ص40-46

12-08-2015

2182

 الصورة الحاصلة في الذهن إمّا أن تتأثر بها النفس من قبض أو بسط ـ وإن كان خلافاها ثابتاً لدى العقل ـ أو لا ، والأَوّل يسمّى تخييلاً ، وعلى الثاني فإمّا أن تكون نسبتها متساوية الطرفين بحيث لا يرجّح أحدهما على الآخر ، فتسمّى شكّاً ، وإمّا أن لا تكون متساويةً ، فإن لم يحصل القطع بأحد طرفيها تسمّى وهماً إن كان الطرف مرجوحاً ، وظناً إن كان راجحاً ؛ وإن حصل القطع بأحد طرفيها فإن كان عدمها فهي كذب ، وإن كان وجودها فهي جزم ، فإن طابق الواقع فهو يقين إن لم يقبل التشكيك ، واعتقاد وتقليد إن قبله ؛ وإن لم يطابق الواقع فهو جهل مركب .

إذا تقرّر هذا فنقول : المقدار اللازم في الاعتقاد بالمعارف هو الجزم ؛ إذ به يرتفع احتمال الضرر ، فلا يبقى حكم الفطرة بلزوم الفحص والنظر أبداً ، فإذا جزم بطرف فهو في مقام أمين طابق الواقع أم أخطأه قبل التشكيك أم لا ؛ ضرورة أنّ موافقة الواقع ليست أمراً اختيارياً ، فاشتراطها ـ مع عدم الدليل عليه ـ هدم للقواعد المقرّرة عند العدلية .

وليس الطلب يستلزم الوصول في كلّ مورد ، فإذا خالف الواقع قصوراً لا شيء عليه أبداً... كما أنّ احتمال اعتبار نفي قبول التشكيك موهون بعدم الدليل عليه، بل الدليل على خلافه ...

وأمّا الاكتفاء بالظن مطلقاً ، كما حكي (1) عن المحقّق الطوسي ، والمقدّس الأردبيلي ، وصاحب المدارك ، والشيخ البهائي ، والعلاّمة المجلسي ، والمحدّث الكاشاني ، وغيرهم قدّس الله أسرارهم ، أو بالظن الناشئ من النظر والاستدلال كما نُسب إلى بعض ، أو من الأخبار الآحاد كما نقل عن غَفَلة أصحاب الحديث ، أو من التقليد مع كون النظر واجباً مستقلاً لكن تركه معفو عنه ، فهو ممّا نطق الدليل المتقدّم على خلافه كما دريت .

فالمتحصّل : أنّ القولين المتقدّمين ـ اعتبار اليقين المصطلح ، وكفاية الظن ولو مع التمكّن من تحصيل الجزم ـ في طرفي الإفراط والتفريط ، وخير الأُمور أوساطها . 

وهنا خلاف آخر بينهم وهو جواز التقليد ـ أي قبول قول الغير بلا دليل ـ في أُصول الدين وعدمه، فالمشهور المعروف من مذهب أصحابنا هو الثاني ، وذهب جماعة منهم المحقّق الطوسي إلى الجواز ، وذهب طائفة إلى حرمة النظر (2) ، وفصّل سيّدنا الأُستاذ الحكيم ـ دام ظله ـ فجعل الأظهر القول الأَوّل مع خوف الضلال بدون النظر ، والثالث مع خوفه به ، والثاني على تقدير الأمن من النظر وعدمه (3) ، ولكنّه ليس مخالفاً للقول الآتي كما لا يخفى ، لكن تنجّز هذا الحكم موقوف على التفات المكلّف إليه ، فافهم .

وذهب صاحب القوانين والشيخ العلاّمة الأنصاري (4) ـ رحمهما الله ـ إلى كفاية حصول الجزم وإن كان من التقليد .

أقول : القائل بجواز التقليد إن أراد كفاية التقليد مطلقاً وإن لم يكن مفيداً للجزم فهو مقطوع الفساد عقلاً ؛ لعدم زوال الخوف بمجرّد متابعة الغير والبناء على قوله ، وشرعاً ؛ لعدم صدق العلم عليه وعدم كون المقلّد عالماً بمجرّد تقليده ، مع اعتباره في صحّة الإيمان كما ينطق به القرآن العزيز .

إلاّ أن يقال : إنّ هذا الكلام يتمّ في ما يتوقّف عليه الدين لا في غيره من المعارف ، فإنّ ما دلّ على اعتبار التقليد في الفروع يشمل الأُصول أيضاً ، فيكون الظن الحاصل منه أو البناء على ما يقول المقلَّد ـ بالفتح ـ علماً ومعرفة تعبّداً وتنزيلاً ، فلا ينافيه العمومات النقلية الدالة على عدم اعتبار الظن ولزوم تحصيل العلم ؛ ولذا ذكر سيدنا الأُستاذ الحكيم (5) ـ دام ظله ـ أنّ العمدة في منع التقليد في أمثال هذه المعارف هو الإجماع المستفيض النقل .

قلت : استناد الإجماع المذكور إلى الوجوه الآتية إن لم يكن معلوماً فلا أقل من كونه محتملاً ، فهو ليس بإجماع تعبدي معتبر ، وجواز التقليد في حقّ مَن يتمكّن من تحصيل الجزم ، يَشكل استفادته من أدلة جواز التقليد الشرعية ... هذا مع أنّ المراد بالمقلَّد ـ بالفتح ـ هنا ليس هو المجتهد الجامع للشرائط المذكورة في الفقه ؛ حتى يشمله الأدلة الدالة على حجّية التقليد في الفرع ، بل كل مَن كان ثقةً وفائقاً بزعم المكلّف، وإن كان جاهلاً في الواقع ، فيشمل الخطباء الواعظين والأبوين والمعلّم ونحوهم ، كما يظهر من المحقّق القمي قدّس سره أيضاً ، نعم مثل هذا التقليد لا يتيسر للمتفطنين الملتفتين إلى احتمال خطأ المقلّد المذكور؛ إذ لا يحصل لهم الجزم كما يحصل للبسطاء .

فتحصّل أنّ إطلاقات أدلة التقليد إنّما تنتج جواز التقليد فيما إذا كان المورد قابلاً للتعبّد ، وكان المقلّد ـ بالفتح ـ جامعاً للشرائط المقرّرة في علم الفقه ، فتأمل جيداً . فالصحيح أن يعنون البحث هكذا : هل يجب تحصيل الجزم من الاستدلال والنظر ، أم يكفي مجرّد الجزم المذكور وإن حصل من التقليد وقول الغير ؟

ثمّ إنّ أكثر العلماء (6) يجعلون النظر شرط تحقّق الإيمان ؛ لأنّ الإيمان عندهم عبارة عن المعرفة الحاصلة من الدليل لا التقليد ، كما ذكره الشيخ الأنصاري (7) ، نعم ذكر الشيخ الطوسي قدّس سره أنّه واجب مستقل ، ولو تركه المكلّف لا يستحق العقاب فإنّه معفو عنه ، لكنّه ضعيف ، والأقوى هو القول الثاني ... ، من أنّه لا موضوع للحكم الفطري مع الجزم المذكور ، ولا حكم للشرع بتحصيل النظر والاستدلال .

والذي يزيد في إيقانك منه : أنّ أكثر الناس ولا سيما أهل البوادي ـ وبالأخص نساؤهم ـ لا يقدرون على إثبات العقائد ، كمباحث التوحيد والنبوّة ونحوهما بالدليل ، فالأمر يدور بين أن يلتزم بتخصيص العمومات ، التي تمسّك بها المشهور بجمع من المستعدّين ، أو تكفير هؤلاء الناس وإخراجهم عن الإسلام ، وكذا في فرض قدرتهم على الاستدلال ، فإنّهم يقلّدون آباءهم في ديانتهم بلا دليل .

لكن الأَوّل باطل ؛ لأنّه يستلزم التخصيص الأكثر المستهجن ، والثاني فاسد بالضرورة . لا يقال: فعلى هذا تلزم معذورية أكثر أهل الملل الفاسدة لصحّة تقليدهم ، قلت : لا بأس بها إذا كانوا قاصرين لا مقصّرين كما أشرنا إليه سابقاً أيضاً .

وأمّا القول المشهور فاستدلّ له بوجوه :

1 ـ ما دلّ على تحصيل العلم كقوله تعالى : {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} [محمد: 19] والخطاب وإن كان للنبي الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) لكن يجري على غيره أيضاً لوجوب التأسّي به ، لقوله تعالى : {لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] أو للأولوية .

والعلم : هو الجزم الثابت المطابق للواقع ، ومثله ما دلّ على طلب العلم ، ووجوب التفقّه في الدين ، ونحو قوله تعالى : {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56] أي ليعرفون ، وغير ذلك .

ومن الظاهر أنّ العلم لا يحصل من التقليد ؛ لاحتمال الخطأ في قول المقلَّد ـ بالفتح ـ وللزوم التناقض في المسائل الخلافية ، كما إذا قال أحد بقِدم العالَم والآخر بحدوثه ، فإنّ اعتقاد القولين معاً تناقض ، وترجيح أحدهما إن كان بمرجّحٍ فهو اجتهاد وإلاّ فهو محال ؛ ولأنّ قول الغير لو أفاد علماً لكان العلم بصدقه إمّا ضرورياً أو نظرياً ، والأَوّل باطل والثاني يستدعي إعمال النظر هو خلف .

أقول : هذا الوجه بتمامه غير صحيح ؛ فإنّ التأسّي غير واجب على الإطلاق ، والأولوية باطلة، وتفسير العلم المذكور في الكتاب والسُنة بما اصطلح عليه أهل المعقول غير مقبول ، بل العلم عند أهل العرف والمحاورة هو : الجزم فقط كما ذكره المحقّق القمي وصاحب الفصول رحمهما الله أيضاً ، ومنه تبيّن أنّ هذا الاستدلال لا ربط له بالمقام ؛ إذ مفروض الكلام هو حصول الجزم للمقلّد فهو عالم عارف فقيه تكويناً كما لا يخفى .

وأمّا تفسير جملة ( لِيَعْبُدُونِ ) بـ ( ليعرفون ) فممنوع ؛ لعدم دليل عليه من الأخبار وإن ادّعاه بعض الأعاظم .

وأمّا ما لُفّق في عدم إفادة التقليد علماً فيزيّف الأَوّل بخروجه عن المقام ؛ لاختصاص الكلام بالغافلين والعوام الذين لا يختلج في صدورهم شك ولا احتمال ، ولسنا نجوّزه في حقّ الملتفتين المتفطّنين لاحتمال الخطأ كما مرّ في صدر المسألة ، ومنه ظهر فساد الثاني ، فإنّ الاختلاف لا يحيّر الغافل ، مع أنّه يختار أحد القولين ؛ لأوثقية قائله ، أو أقربيته نسباً وصحبة ، إلى غير ذلك من المرجّحات غير الراجعة إلى الدليل .

والثالث موهون ، فإنّ علم المقلِّد بصدق مقلَّده حدسي ناشئ من اعتقاده بأكمليته أو الاستيناس بطريقته ، والإنصاف أنّ هذه الوجوه مخالفة للوجدان والعيان .

2ـ ما دلّ على وجوب النظر كقوله تعالى : {انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [يونس: 101]، وقوله تعالى: {أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ } [الروم: 8]، وقوله تعالى : {لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [الأعراف: 176] إلى غير ذلك .

لكن الظاهر أنّها إرشادية إلى تحصيل الإيمان بالله ، فإذا آمن به ولو عن تقليد كفى .

3 ـ ما دلّ على النهي عن اتّباع الظن ، وجوابه واضح .

4 ـ ما دلّ على تحريم التقليد ، مثل قوله تعالى : {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا

 

بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ } [البقرة: 170] ، ومثل قوله تعالى: {قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا} [الأعراف: 70]، وقوله : {أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ * بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ } [الزخرف: 21، 22]، وقوله تعالى : {وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} [الزخرف: 23]، وقوله : {قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ * فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ } [الزخرف: 24، 25] ، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة .

وهذا عمدة الوجوه فيدلّ على منع التقليد مطلقاً ، وإلاّ لَما استحقّ هؤلاء الكفار ذماً وعتاباً وعقاباً ، بل لهم المعارضة بجوازه في الشرع ، فما مرّ من أنّ اعتبار مطابقة الواقع ـ في الجزم المذكور ـ يصادم ناموس العقل وقانون العدل . والجواب التحقيقي عنه ، عدم بقاء الجزم لهم بعد مقابلتهم للأنبياء المبعوثين من الله تعالى إليهم ، بل الظاهر زواله بمشاهدة المعجزات وخوارق العادات الصادرة عنهم ، فهؤلاء الكفّار إنّما بقوا على مسلك آبائهم ؛ تعصّباً وعناداً كما يرشدك إلى ذلك قوله تعالى : {كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ } [البقرة: 109] ، وقوله تعالى : {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ} [النمل: 14]، وغيرهما .

5 ـ الأخبار الدالّة على أنّ الإيمان هو ما استقر في القلب ، مثل ما قاله الصادق ( عليه السلام) ـ في جواب محمد بن مسلم حيث سأله عن الإيمان ـ : ( إنّه شهادة أن لا إله إلاّ الله ، والإقرار بما جاء من عند الله تعالى ، وما استقر في القلوب من التصديق بذلك ) (8) . ولا استقرار إلاّ لِما حصل باليقين ، ولا يحصل إلاّ بالاستدلال ، لكنّه بيّن الفساد ؛ لعدم انحصار حصول الاستقرار بالاستدلال بل يحصّله التقليد أيضاً ، ولا شكّ أنّ كل ما حصّله الاستدلال غير مستقرّ دائماً كما هو محسوس ، ثم إنّ المناط في استقرار الإيمان واستيداعه شيء آخر لاحظ الروايات (9) ...

6 ـ الإجماع ، قال العلاّمة الحلي قدّس سره في الباب الحادي عشر : أجمع العلماء كافّة على وجوب معرفة الله ، وصفاته الثبوتية والسلبية ، وما يصح عليه وما يمتنع عنه ، والنبوة ، والإمامة ، والمعاد ، بالدليل لا بالتقليد ، فلابدّ من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين، ومَن جهل شيئاً من ذلك خرج عن رِبقة المؤمنين واستحقّ العقاب الدائم .

أقول : يُفهم من آخر كلامه أنّ الجاهل بالمعارف بالدليل ـ ولو كان عالماً بها تقليداً ـ كافر مخلّد في النار ، وقد نقل الإجماع على عدم جوازه ، عن السيموري والمبادي والقوشجي والعضدي (10) والحاجبي ، بل وصف سيّدنا الأستاذ الحكيم ـ دام ظله ـ هذا الإجماع بالمستفيض النقل كما مرّ .

أقول : معقد هذه الإجماعات إمّا بطلان المعرفة الحاصلة من التقليد ، وأنّها في حكم الجهالة من جهة العقاب والخلود ، وإمّا عدم صحّة التقليد غير المفيد للعلم ، وإمّا حرمة التقليد المفيد للجزم حرمة تكليفية محضة ، ولا ربط لها بالإيمان فيكون المقلّد الجازم مؤمناً فاسقاً مثلاً .

والظاهر أنّ معقد إجماع العلاّمة هو الأَوّل كما عرفت ، لكن ذكر لي سيدنا الحكيم ـ دام ظله ـ شفاهاً أنّ معقد الإجماع المستفيض المذكور هو الشق الثاني ، وهذا هو الذي استظهره المحقّق القمي قدّس سره من الأُصوليين ، فلاحظ كلامه (11) ، فعلى هذا الوجه لا بأس بهذا الإجماع المذكور بل لا حاجة إليه ؛ لأنّ المدعى واضح ...

وأمّا الاحتمال الثالث فلا مضايقة عنه أيضاً ، والمسألة حينئذٍ تكون فقهيةً لا ربط لها بالمقام ، لكن الشأن في تحقّق الإجماع ...

وأمّا الاحتمال الأَوّل ـ كما هو ظاهر العلاّمة ومعقد إجماعه ، وهو المنقول عن الشهيد والمحقّق الأَوّل والمحقّق الثاني أيضاً(12) بل هو المنقول عن المشهور كما مر ـ فهو ممنوع جداً موهون قطعاً :

أمّا أوّلاً : فلِما مرّ من عدم حجّية الإجماع إلاّ إذا كان مفيداً للقطع برأي المعصوم ، ونحن لا نظن به ولو ظناً ضعيفاً بسبب هذا الإجماع المنقول .

وأَمّا ثانياً : فلاشتراط اعتباره بعدم استناده إلى دليل آخر ولو احتمالاً ، وإلاّ فلا اعتبار به ، بل لابدّ من النظر إلى ذلك الدليل ، ومن المظنون قوياً استناد المجمعين في دعواهم الإجماع إلى الوجوه المتقدّمة وغيرها ، فلا يكون الإجماع المذكور تعبّدياً .

وأَمّا ثالثاً : فلمخالفة جماعة جوّزوا الاكتفاء بالظن ، أو قالوا بجواز التقليد المفيد للجزم ، فلا يتمّ الإجماع المذكور ، فافهم .

ورابعاً : ما مرّ منا من الدليل على كفاية مطلق الجزم ولو كان حاصلاً من التقليد .

ثمّ إنّ ما ادّعاه العلاّمة غير صحيح بمجموعه قطعاً ، وقد تعرّض له الشيخ الأعظم الأنصاري قدّس سره أيضاً في آخر مباحث الانسداد من رسائله .

7 ـ إنّ الإيمان الحاصل من التقليد في معرض الزوال ، فيجب تثبيته بالاستدلال دفعاً للضرر المحتمل أو المظنون .

أقول : الإيمان الحاصل من النظر أيضاً في معرض الزوال ، فإنّ النظر لا ينفي المعرضية المذكورة بوجه ، والمدّعي مكابر ، وحله أنّ الجازم لا يرى تزلزلاً ومعرضية للزوال في نفسه، فهذا الشك ساقط .

والمتحصّل : لزوم تحصيل الجزم في الاعتقاد بالعقائد الدينية ولو من تقليد ، ولا يعتبر حصوله من الاستدلال .

_________________________

(1) القوانين 2 / 175، ورسائل الشيخ الأعظم الأنصاري 2 / 302.

(2) القوانين 2 / 167.

(3) مستمسك العروة ( الطبعة الأُولى ) 1 / 51.

(4) رسائل الشيخ 1 / 312.

(5) المستمسك 1 / 51.

(6) القوانين 2 / 172.

(7) الرسائل 1 / 315.

(8) قوانين الأُصول 2 / 176.

(9) أُصول الكافي 2 / 416 ـ 420.

(10) قوانين الأُصول 2 / 158.

(11) القوانين 2 / 162.

(12) رسائل الشيخ 1 / 311.