x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الطعن بقرارات تخصيص إيرادات الدولة المالية

المؤلف:  عصام حاتم حسين

المصدر:  الرقابة على الايرادات العامة توزيعا وانفاقا في التشريع المالي

الجزء والصفحة:  ص220-229

27-6-2022

1043

ان الهدف من تأسيس هيئة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية هو من أجل ضمان عدالة توزيع تخصيصات الايرادات الاتحادية وحسب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وتحقيق العدالة في توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية .

ولكن السؤال الذي يثار لو ان الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم لم توافق على تلك التخصيصات وترى فيها غبنا لحقوقها وان الهيئة لم تراع المعايير الدستورية في التخصيص، فكيف يمكن للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم أن تطعن بقرارات التخصيص الصادرة من الهيئة، هذا ما سنتناوله في هذا الموضوع إذ سنبحث في موضوع الطعن بقرارات تخصيص ايرادات الدولة المالية من خلال فرعين سنتناول في الأول الجهة التي تنظر الطعن بقرار التخصيص وفي الثاني سنتطرق الى اجراءات تقديم الطعن بقرار التخصيص والنظر فيه.

الفرع الأول

الجهة التي تنظر الطعن بقرارات تخصيص الإيرادات

كما اسلفنا في حالة اصدار هيئة مراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية قرارها بالتخصيص للأقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم فان من حق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وكذلك الحكومة الاتحادية أن تطعن بقرارات التخصيص اذا ما رأت أن قرارات التخصيص مخالفة للمعايير الدستورية المعتمدة من قبل الهيئة.

أن الطعن يتم تقديمه الى المحكمة الاتحادية العليا إذ انها صاحبة الاختصاص ب((الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة)) (1).

ومن ثم كان لأهمية مثل هذه المنازعات التي تظهر ان اوكل الدستور مهمة الفصل بالقضايا التي تفشا عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية بحق الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم. اوكل المهمة الى المحكمة الاتحادية العليا للنظر في مثل هذه المنازعات، وقد كفل الدستور حق كل من مجلس الوزراء وغيرهم الطعن المباشر لدى المحكمة كذلك نجد أن قانون المحكمة الاتحادية اكد على صلاحية هذه المحكمة بالفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر من أية جهة تملك حق اصدارها والغاءها، التي تتعارض مع أحكام قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 (2).

وعند تدقيق ما جاء في الفقرة (ثالثا) من المادة 93 من دستور جمهورية العراق 2005 يلاحظ أن هذا النص لم يكن موفقا إذ أضيفت مسائل لا تمت لاختصاص المحكمة بصلة فضلا عن تعارض ما ورد في هذه الفقرة مع النص الفقرة (أولا) من ذات المادة والتي حددت رقابة المحكمة على القوانين والانظمة النافذة فليس من الصواب أن تنظر المحكمة في قضايا تتعلق بقرارات او اجراءات ادارية هي من صلب اختصاص القضاء الاداري وليس الدستوري وقد تم تنظيم ذلك من خلال قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل (3).

مما تقدم فان الجهة المختصة بنظر الطعن بقرارات هيئة مراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية في المحكمة الاتحادية العليا وان اناطة هذه المهمة بالمحكمة الاتحادية يعتبر أحد الضمانات الدستورية لضمان عدالة التوزيع الإيرادات الاتحادية على الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.

ويعد تكوين وتشكيل المحكمة الاتحادية وضمانات عملها وعمل القضاة من المسائل المهمة في فرض احترام الدستور على أتم وجه و باستقلالية وحياد تام ويمتد حكمها على السلطة التشريعية والتنفيذية فدولة الدستور لا يمكن أن تتحقق مالم تلزم السلطات العامة كافة باحترام الدستور بحيث ينبغي أن يخضع أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذي للرقابة على الدستور من قبل المحكمة الاتحادية العليا (4).

ونلاحظ أن المشرع الدستوري المصري قد قام بتوسيع اختصاص المملكة الدستورية العليا في رقابة الدستورية ليمتد شاملا الرقابة على القوانين العادية الصادرة عن السلطة التشريعية والقرارات الادارية الصادرة عن السلطة التنفيذية (5).

ولقد ابقى دستور جمهورية العراق الدائم 2005 موقع المحكمة الاتحادية العليا في العراق كما فعل قانون ادارة الدولة ضمن اطار السلطة القضائية الاتحادية اذا اشار الباب الثالث الموسوم بالسلطات الاتحادية في الفصل الثالث بالسلطة القضائية في المادة 89 منه الى آن ((تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا...)).

ومما تجدر ملاحظته آن دستور 2005 لم يصرح بان المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة القضائية العليا في الدولة فضلا عن أنه أوردها ضمن المرتبة الثانية بعد مجلس القضاء الأعلى في الهيكل القضائي الاتحادي، الا أن ذلك لا يعني في الحقيقة بان مجلس القضاء الأعلى له سلطة استئنافية أو تمييزية على احكام المحكمة الاتحادية فضلا عن أن مجلس القضاء الأعلى يمارس صلاحيات محددة بالمادة 91 من دستور جمهورية العراق 2005 تتعلق بإدارة شؤون  الهيئات القضائية، وكل هذا يعني أن المحكمة الاتحادية العليا تعد من الناحية الوظيفية اعلى محكمة بين المحاكم في السلطة القضائية الاتحادية، وانها هي المختصة بنظر الطعون في قرارات تخصيص الايرادات الصادرة من هيئة مراقبة تخصيصات الايرادات الاتحادية للأقاليم والمحافظات غير المنظمة في اقليم (6).

الفرع الثاني

اجراءات تقديم الطعن بقرارات تخصيص الايرادات الصادرة من الهيئة والنظر فيه

آن دستور جمهورية العراق 2005 لم يبين الطرق المتعلقة بتحريك الدعوى أذ انه اشار فقط في الفقرة الثالثة من المادة 93 منه إلى طريقة الدعوى المباشرة من قبل مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وذلك فيما يتعلق بالقضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين والأنظمة والقرارات والاجراءات الاتحادية (7) .

في حين نجد أن الدستور الأساس لسنة 1925 في العراق قد اشار الى تحريك مسألة عدم دستورية القوانين والمراسيم بقوانين مرهو بإرادة السلطة التنفيذية التي قد ترغب بتحريكها او لا ترغب (8).

كما أن دستور جمهورية العراق 2005 لم يذكر اي نص يخول المحكمة الاتحادية العليا بوضع نظام داخلي لها يبين تفصيلات عملها والاجراءات المتبعة أمامها، وذلك عكس قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 الذي لم يكتف بمجرد التخويل بل انه وضع بعض المبادئ العامة بصدد تلك الإجراءات اللازمة لرفع الدعاوى والطعون امام المحكمة الاتحادية العليا والسماح للمحامين بالترافع أمامها وتقوم بنشره، وهذا ما أكده قانون المحكمة الاتحادية العليا نظاما داخليا تحدد فيه الاجراءات التي تنظم سير العمل في المحكمة وكيفية قبول الطلبات واجراءات الترافع وما يسهل تنفيذ أحكام هذا القانون ويشير هذا النظام في الجريدة الرسمية) (9).

وعلى اساس ذلك فان المرجع الخاص للإجراءات هو النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005، الا أن هذا النظام لم يأت مفصلا لكافة الاجراءات اللازمة بل انه احال ذلك الى بعض

القوانين العادية اذ أشارت المادة (18) من النظام الداخلي للمحكمة الى ان تطبق أحكام قانون الرسوم العدلية رقم 14 لسنة 1981 على الدعاوي و المنازعات والطعون الداخلة ضمن اختصاصات المحكمة  (10). كما اشارت المادة 19 من النظام الداخلي للمحكمة الى أن تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وقانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 فيما لم يرد به نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا وفي هذا النظام (11).

ومن وجهة نظرنا أن ربط الاجراءات أمام المحكمة الاتحادية العليا بالإجراءات العادية في قانون المرافعات فيما لم يرد به نص خاص يؤدي إلى حدوث تعارض فكثير من الاجراءات العادية قد تتعارض مع اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وطبيعتها، لذا كان من الأفضل أن يأتي نظام المحكمة مفصلا وجامعا للإجراءات الخاصة أمام المحكمة الاتحادية العليا لأن وظيفة هذه المحكمة تختلف عن وظيفة المحاكم العادية ومن ثم فان الاجراءات ينبغي أن تختلف ايضا لحد ما تبعا لهذا الاختلاف الوظيفي (12).

وقد جاءت نصوص المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 ونظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005 لتسطر صور تحريك الدعوى، ولإعطاء صورة واضحة عن الاجراءات وفقا القانون المحكمة الاتحادية العليا ونظامها الداخلي (13).

فانه يوجد تمييز في اجراءات اقامة الطعن والدعوى التي تختلف باختلاف اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا فان اجراءات الدعوى أو الطعن كالاتي:

اولا"- على المدعي عند تقديم عريضة دعواه أن يرفق نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات ويجب أن يوقع هو أو وكيله على كل ورقة من الأوراق المقدمة مع اقراره بمطابقتها للأصل.

ثانيا"- تؤشر عريضة الدعوى من رئيس المحكمة أو من يخوله و يستوفي الرسم عنها وتسجل في السجل الخاص وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وتاريخ التسجيل ويعطي المدعي وصلا موقعا عليه من الموظف المختص بتسليمها يبين فيه رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها.

كما أشارت المادة (2) من النظام الداخلي للمحكمة فيما يتعلق بذلك ايضا الى ان تبلغ الدعوى ومستنداتها الى الخصم ويلزم بالإجابة عليها تحريريا خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ (الفقرة أولا)، كما لا يعين موعد للمرافعة في الدعوى الا بعد اكمال التبليغات واجابة الخصم عليها او مضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من هذه المادة وهذه الحالة لا يقبل من الخصم طلب تأجيل الدعوى لغرض الإجابة (14).

ومما تجدر الاشارة اليه أن المادة (20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا او جبت اجراء خاصا مفاده أن تقدم الدعاوي و الطلبات الى المحكمة الاتحادية العليا بواسط محام ذي صلاحية مطلقة وبلوائح مطبوعة ولا تقبل بخط اليد، ويجوز تقديم الدعاوي و الطلبات من الدوائر الرسمية من قبل ممثلها القانوني بشرط أن لا تقل درجته عن مدير (15).

كما أجاز المادة النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا اجراء التبليغات في مجال اختصاصها بواسطة البريد الالكتروني والفاكس والتلكس اضافة وسائل التبليغ الاخرى المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، وهذا يعد اتجاها جديدا وصائبا لطالما اضاف صراحة وسائل التطور العلمي الحديثة في التبليغ لغرض التبسيط في الاجراءات (16).

اما بصدد اجراءات الفصل في طلبات الطعون (أي اجراءات الحكم) فانه ينبغي أن توضح بصدده بان رئيس المحكمة يدعو أعضائها للانعقاد قبل الموعد المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما الا في الحالات المستعجلة وحسب تقدير رئيسها ويرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال وما يتعلق به من وثائق، ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحا الا بحضور جميع اعضائها وتصدر الأحكام والقرارات الخاصة بالفصل في المنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية فيلزم أن تصدر بأغلبية الثلثين (17).

وتنظر المحكمة الاتحادية العليا المنازعات في جلسة العلنية الا اذا قررت أن تكون الجلسة سرية اذا كان ذلك ضروريا لمراعاة المصلحة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة وبقرار من رئيسها (18).

وتنظر المحكمة في المنازعة اذا لم يحضر الخصوم بعد أن تتحقق المحكمة من صحة تبليغهم لموعد المرافعة (19).

وللمحكمة أن تجري ما تراه من تحقيقات في المنازعات المعروضة عليها او تنتدب لذلك احد اعضائها ولها أن تطلب اي اوراق او بيانات من الحكومة أو أية جهة اخرى للاطلاع عليها، كما لها عند الضرورة أن تامر بموافاتها بهذه الأوراق أو صورها الرسمية حتى لو كانت القوانين والانظمة لا تسمح بالاطلاع عليها او تسليمها (20).

واذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة برأي المستشارين لديها أو خبراء من خارجها فتقرر الاستعانة بهم ويكون رايهم استشاريا (21).

وهذا مفيد من وجهة نظرنا طالما هناك بعض المسائل الفنية أو المتخصصة التي تعرض على المحكمة دون أن تكون لديها خبرة فيها مما يقتضي معه الاستعانة بالخبراء في هذا المجال.

وللمحكمة أن تكلف الادعاء العام لإبداء الرأي في موضوع معروض امامها وعلى الادعاء العام أبداء رايه تحريرها خلال المدة التي تقررها المحكمة (22).

وعند النطق بالحكم يجب أن تودع المحكمة الاتحادية العليا مسودته في اضبارة الدعوي بعد التوقيع عليها ويلزم أن يكون الحكم والقرار مشتملا على أسبابه فان لم يكن بالأجماع ارفق معه الراي المخالف مع اسبابه (23).

ويعتبر الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية بات و ملزم إذ نص الدستور على ((قرارات المحكمة الاتحادية العليا بانه وملزمة للسلطات كافة)) (24).

وبذلك فان حجية الشي المقضي فيه تجعل الحكم الصادر من القضاء هو عنوان الحقيقة المحقق للعدالة وانه لا يمكن قبول عكس ذلك، وله حجية مطلقة تسري في مواجهة الكافة بحيث يكون الحكم الصادر في الدعوى ملزما للجميع (25).

كما أن هذه الحجية تمنع نظر اية دعوى اخرى متعلقة بذات الموضوع الذي صدر فيه الحكم وهي لا تثبت الا بموجب نص قانوني صريح (26).

واستنادا إلى ما أشارت اليه المادة (94) من دستور جمهورية العراق 2005 فأنها اضفت الحجية المطلقة على قرارات المحكمة لذا كان من الأفضل أن يشير المشرع الدستوري الى ان هذه القرارات ليست ملزمة فقط في مواجهة السلطات العامة للدولة بل وايضا في مواجهة كافة الأشخاص لان الحجية المطلقة لا تتضمن فقط سمة الالزام في مواجهة السلطات العامة بل في مواجهة الأشخاص ايضا سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين ام معنويين فضلا عن ذلك أن المشرع الدستوري لم ينص على سلطة المحكمة في تنفيذ قراراتها في حالة وجود عوائق او اشكالات تعرقل هذا التنفيذ على العكس من قانون ادارة الدولة لعام 2004 الذي منح المحكمة الاتحادية العليا مطلق السلطة في تنفيذ قراراتها بضمن ذلك صلاحية اصدار قرار بازدراء (اي اهانة) المحكمة وما يترتب على ذلك من اجراءات، وكان من الأفضل أن ينص دستور عام 2005 على ذلك لغرض تفعيل قرارات المحكمة (27).

ولكن السؤال الذي يطرح هل يمكن أن يتم الطعن بقرارات المحكمة الاتحادية العليا، أن المادة (94) من دستور جمهورية العراق 2005 وكما اشرنا سابقا أكدت أن احكام المحكمة الاتحادية العليا تعد باتة، وهذا ما أكده النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية إذ نص على (ان الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة بانه لا تقبل اي طريق من طرق الطعن)) (28).

بمعنى لا يمكن للخصوم ان يطعنوا في هذه الأحكام لأجل الغائها .

وعلى الرغم من ذلك فان هذا لا يمنع أن تكون للمحكمة الاتحادية العليا ولاية تكميلية في النظر بطلبات الخصوم المتعلقة فقط بتصحيح ما يقع من أخطاء مادية أو حسابية بحتة في منطوق الحكم (29). فضلا عن النظر في طلب موضوعي تكون قد أغفلته بناء على طلب صاحب الشأن (30). مادام النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية قد اشار صراحة إلى تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية فيما لم يرد به نص قانون المحكمة الاتحادية العليا ونظامه الداخلي (31).

ومع ذلك ينبغي ملاحظة أن قانون المرافعات المدنية فيما لم ينص على حالة مهمة تتعلق بطلب الخصوم تفسير الحكم الذي يشوب منطوقة غموض او ابهام وهذا ما يؤدي إلى حدوث فراغ تشريعي في حالة بالغة الأهمية مفادها وجود غموض او ابهام في أحكام المحكمة الاتحادية العليا، مما يتطلب من وجهة نظرنا تدخل المشروع لمعالجة هذا النقص التشريعي وذلك بإضافة نص يتضمن حق الخصوم في طلب تفسير الحكم ضمن اطار قانون المرافعات المدنية او قانون المحكمة الاتحادية العليا ونظامها الداخلي.

__________

1- انظر ثالثا / من المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ.

2- انظر ثانيا / من المادة (الرابعة) من قانون المحكمة الاتحادية العليا المرقم 30 لسنة 2005.

3- د. حميد حنون خالد: مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012، ص286

4- د. عصام سعيد عبد احمد: الرقابة على دستورية القوانين، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 2013، ص 235

5- عز الدين الدناحوري ود. عبد الحميد الشواربي، الدعوى الدستورية، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2002، ص 30

6- د. عصام سعيد عبد احمد: المصدر السابق، ص318.

7- د. عصام سعيد عبد احمد: المصدر السابق، ص 319.

8-  د. منذر الشاوي: القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية العراقية، ط2، مطبعة شفيق، بغداد ، 1966، ص 130.

9- المادة (9) من قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005.

10- د. حميد حنون خالد ومبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق والقسم الثاني, 2010 ، ص287.

11- د. عصام سعيد عبد احمد: الرقابة على دستورية القوانين، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 2013 ، ص320.

12- د. ابراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستورين الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1983، ص 49.

13- د. عصام سعيد عبد أحمد: الرقابة على دستورية القوانين، المصدر السابق، ص 487.

14-  د. عصام سعيد عبد احمد: الرقابة على دستورية القوانين، المصدر السابق، ص487.

15- د. عصام سعيد عبد احمد: المصدر السابق، ص 488.

16- المادة (21) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005.

17-  المادة (5) الفقرة أولا" من قانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2005 والمادة (9) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية رقم (1) لسنة 2005. (3)

18-  أنظر المادة (10) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2005.

19- أنظر المادة (11) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2005.

20-  أنظر المادة (13) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2005.

21- أنظر المادة (14) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2005.

22- المادة (15) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2005 .

23- المادة (16) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2005 .

24- المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

25- د. عباس العبودي، تاريخ القانون، جامعة الموصل، الموصل، 1997، ص392.

26- د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1997، ص813.

27- أنظر المادة (44) /الفقرة 2 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004.

28- أنظر المادة (17) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2005.

29-  أنظر المادة (167) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل.

30- أنظر المادة (203) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل.

31- أنظر المادة (19) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2005.

 

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+