التوحيد
النظر و المعرفة
اثبات وجود الله تعالى و وحدانيته
صفات الله تعالى
الصفات الثبوتية
القدرة و الاختيار
العلم و الحكمة
الحياة و الادراك
الارادة
السمع و البصر
التكلم و الصدق
الأزلية و الأبدية
الصفات الجلالية ( السلبية )
الصفات - مواضيع عامة
معنى التوحيد و مراتبه
العدل
البداء
التكليف
الجبر و التفويض
الحسن و القبح
القضاء و القدر
اللطف الالهي
مواضيع عامة
النبوة
اثبات النبوة
الانبياء
العصمة
الغرض من بعثة الانبياء
المعجزة
صفات النبي
النبي محمد (صلى الله عليه وآله)
الامامة
الامامة تعريفها ووجوبها وشرائطها
صفات الأئمة وفضائلهم
العصمة
امامة الامام علي عليه السلام
إمامة الأئمة الأثني عشر
الأمام المهدي عجل الله فرجه الشريف
الرجعة
المعاد
تعريف المعاد و الدليل عليه
المعاد الجسماني
الموت و القبر و البرزخ
القيامة
الثواب و العقاب
الجنة و النار
الشفاعة
التوبة
فرق و أديان
علم الملل و النحل ومصنفاته
علل تكون الفرق و المذاهب
الفرق بين الفرق
الشيعة الاثنا عشرية
أهل السنة و الجماعة
أهل الحديث و الحشوية
الخوارج
المعتزلة
الزيدية
الاشاعرة
الاسماعيلية
الاباضية
القدرية
المرجئة
الماتريدية
الظاهرية
الجبرية
المفوضة
المجسمة
الجهمية
الصوفية
الكرامية
الغلو
الدروز
القاديانيّة
الشيخية
النصيرية
الحنابلة
السلفية
الوهابية
شبهات و ردود
التوحيـــــــد
العـــــــدل
النبـــــــوة
الامامـــــــة
المعـــاد
القرآن الكريم
الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)
الزهراء (عليها السلام)
الامام الحسين (عليه السلام) و كربلاء
الامام المهدي (عليه السلام)
إمامة الائمـــــــة الاثني عشر
العصمـــــــة
الغلـــــــو
التقية
الشفاعة والدعاء والتوسل والاستغاثة
الاسلام والمسلمين
الشيعة والتشيع
اديان و مذاهب و فرق
الصحابة
ابو بكر و عمر و عثمان و مشروعية خلافتهم
نساء النبي (صلى الله عليه واله و سلم)
البكاء على الميت و احياء ذكرى الصاحين
التبرك و الزيارة و البناء على القبور
الفقه
سيرة و تاريخ
مواضيع عامة
مقالات عقائدية
مصطلحات عقائدية
أسئلة وأجوبة عقائدية
التوحيد
اثبات الصانع ونفي الشريك عنه
اسماء وصفات الباري تعالى
التجسيم والتشبيه
النظر والمعرفة
رؤية الله تعالى
مواضيع عامة
النبوة والأنبياء
الإمامة
العدل الإلهي
المعاد
القرآن الكريم
القرآن
آيات القرآن العقائدية
تحريف القرآن
النبي محمد صلى الله عليه وآله
فاطمة الزهراء عليها السلام
الاسلام والمسلمين
الصحابة
الأئمة الإثنا عشر
الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام
أدلة إمامة إمير المؤمنين
الإمام الحسن عليه السلام
الإمام الحسين عليه السلام
الإمام السجاد عليه السلام
الإمام الباقر عليه السلام
الإمام الصادق عليه السلام
الإمام الكاظم عليه السلام
الإمام الرضا عليه السلام
الإمام الجواد عليه السلام
الإمام الهادي عليه السلام
الإمام العسكري عليه السلام
الإمام المهدي عليه السلام
إمامة الأئمة الإثنا عشر
الشيعة والتشيع
العصمة
الموالات والتبري واللعن
أهل البيت عليهم السلام
علم المعصوم
أديان وفرق ومذاهب
الإسماعيلية
الأصولية والاخبارية والشيخية
الخوارج والأباضية
السبئية وعبد الله بن سبأ
الصوفية والتصوف
العلويين
الغلاة
النواصب
الفرقة الناجية
المعتزلة والاشاعرة
الوهابية ومحمد بن عبد الوهاب
أهل السنة
أهل الكتاب
زيد بن علي والزيدية
مواضيع عامة
البكاء والعزاء وإحياء المناسبات
احاديث وروايات
حديث اثنا عشر خليفة
حديث الغدير
حديث الثقلين
حديث الدار
حديث السفينة
حديث المنزلة
حديث المؤاخاة
حديث رد الشمس
حديث مدينة العلم
حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه
احاديث متنوعة
التوسل والاستغاثة بالاولياء
الجبر والاختيار والقضاء والقدر
الجنة والنار
الخلق والخليقة
الدعاء والذكر والاستخارة
الذنب والابتلاء والتوبة
الشفاعة
الفقه
القبور
المرأة
الملائكة
أولياء وخلفاء وشخصيات
أبو الفضل العباس عليه السلام
زينب الكبرى عليها السلام
مريم عليها السلام
ابو طالب
ابن عباس
المختار الثقفي
ابن تيمية
أبو هريرة
أبو بكر
عثمان بن عفان
عمر بن الخطاب
محمد بن الحنفية
خالد بن الوليد
معاوية بن ابي سفيان
يزيد بن معاوية
عمر بن عبد العزيز
شخصيات متفرقة
زوجات النبي صلى الله عليه وآله
زيارة المعصوم
سيرة وتاريخ
علم الحديث والرجال
كتب ومؤلفات
مفاهيم ومصطلحات
اسئلة عامة
أصول الدين وفروعه
الاسراء والمعراج
الرجعة
الحوزة العلمية
الولاية التكوينية والتشريعية
تزويج عمر من ام كلثوم
الشيطان
فتوحات وثورات وغزوات
عالم الذر
البدعة
التقية
البيعة
رزية يوم الخميس
نهج البلاغة
مواضيع مختلفة
الحوار العقائدي
* التوحيد
* العدل
* النبوة
* الإمامة
* المعاد
* الرجعة
* القرآن الكريم
* النبي محمد (صلى الله عليه وآله)
* أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
* فضائل النبي وآله
* الإمام علي (عليه السلام)
* فاطمة الزهراء (عليها السلام)
* الإمام الحسين (عليه السلام) وكربلاء
* الإمام المهدي (عجل الله فرجه)
* زوجات النبي (صلى الله عليه وآله)
* الخلفاء والملوك بعد الرسول ومشروعية سلطتهم
* العـصمة
* التقيــة
* الملائكة
* الأولياء والصالحين
* فرق وأديان
* الشيعة والتشيع
* التوسل وبناء القبور وزيارتها
* العلم والعلماء
* سيرة وتاريخ
* أحاديث وروايات
* طُرف الحوارات
* آداب وأخلاق
* الفقه والأصول والشرائع
* مواضيع عامة
صفات الامام
المؤلف: المحقق الحلي
المصدر: المسلك في اصول الدين وتليه الرسالة الماتعية
الجزء والصفحة: ص 198
7-08-2015
1195
ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺑﺼﻔﺎﺕ ﺃﺭﺑﻊ: ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ، ﻭﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ، ﻭﻳﻌﻠﻤﺎﻥ ﻋﻘﻼ، ﻭﻛﻮﻧﻪ ﺃﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ، ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻘﺘﺪﻯ ﺑﻪ ﻓﻴﻪ ، ﻭﺃﺷﺠﻌﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺩ ، ﻭﻛﻮﻧﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻓﻴﻪ. ﺃﻣﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻓﻘﺪ ﺍﻧﻔﺮﺩ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﻋﺪﺍ ﺍﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ. ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻭﺟﻮﻩ:
ﺍﻷﻭﻝ: ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻟﻜﺎﻥ ﺟﺎﺋﺰ ﺍﻟﺨﻄﺄ، ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻓﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﺎﻡ، ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻪ، ﺛﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻛﺎﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻻ ﻳﺘﺴﻠﺴﻞ ﻭﻻ ﻳﺪﻭﺭ، ﻟﺒﻄﻼﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻤﻴﻦ، ﻓﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﺎﻡ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺨﻄﺄ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ، ﺑﻞ ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻫﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ، ﺃﻭ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﻓﻌﻬﺎ ﻭﺿﺎﺭﻫﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ. ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻫﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﻌﺼﻮﻡ، ﺑﻞ ﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺇﻣﺎﻣﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺧﻠﻠﻪ، ﺛﻢ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺇﺫ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﺧﻄﺆﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺊ ﻭﺍﺣﺪ. ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺼﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺫﺍﻫﺐ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻣﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻻﺯﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ. ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺼﻮﻡ، ﻓﻠﻢ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻷﻣﺔ؟ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺃﺧﺒﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺳﺎﺋﺴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻓﺈﻥ ﻫﻔﺎ ﺃﻭ ﺃﺧﻄﺄ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ ﻭﺗﺪﺍﺭﻛﺖ ﺧﻄﺄﻩ. ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻤﻮﻩ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺑﻮﺟﻮﻩ:
ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﺰﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻭﻻﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ.
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻟﺨﺼﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺒﻴﻦ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺒﻴﻦ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﻟﻢ ﻳﺪﻉ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ، ﻭﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺑﺬﻟﻚ، ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﺘﺒﺮ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻗﺎﺋﻞ: ﺇﻥ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻬﺘﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ.
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻟﻮ ﻭﺟﺒﺖ ﻋﺼﻤﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻮﺟﺒﺖ ﻋﺼﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺪ ﻭﺍﻷﻋﻮﺍﻥ، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ، ﻓﻸﻥ ﻟﻄﻒ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺟﺎﺋﺰﻱ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻣﻜﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻓﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺴﻌﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻐﻴﺮﻫﻢ، ﺛﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻠﺘﺴﻠﺴﻞ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺤﺠﺘﻜﻢ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﺼﻤﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻓﺈﻥ ﺩﻟﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻟﺖ ﻫﻨﺎ.
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ، ﻟﻜﺎﻥ ﻟﻮ ﻓﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻭﻻ ﻣﺄﻣﻮﻣﺎ، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ.
ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ :
ﻗﻮﻟﻪ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ.
ﻗﻠﻨﺎ: ... ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﻳﺪﻭﺭ ﻣﻊ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩﺍ ﻭﻋﺪﻣﺎ، ﻷﻧﺎ ﻣﺘﻰ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺍﺳﺘﻐﻨﻰ ﺑﺎﻟﻌﺼﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﻣﺘﻰ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻋﺪﺩﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ، ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﻋﺼﻤﺘﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺠﺰﻡ ﺑﻪ ﺇﻻ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻞ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺠﺮﺩﺍ ﻋﻦ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﻻ ﻭﺛﻮﻕ ﺑﻌﺼﻤﺘﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻄﻊ ﺑﺼﺤﺔ ﺧﺒﺮﻩ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ، ﻭﺇﻥ ﻋﻤﻞ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﻨﻀﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻣﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ، ﻭﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ...
ﻗﻮﻟﻪ: ﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺇﻣﺎﻣﺎﻥ ﺟﺎﺋﺰﺍ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﻳﺄﺧﺬ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻓﻼ ﻳﻔﺘﻘﺮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﻌﺼﻮﻡ؟
ﻗﻠﻨﺎ: ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻃﻞ. ﻭﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺻﺤﺘﻪ ﻓﺎﻹﻟﺰﺍﻡ ﺑﺎﻕ. ﺃﻣﺎ ﺑﻄﻼﻧﻪ ﻓﻸﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺗﻌﻈﻴﻤﻪ ﻭﺇﺟﻼﻟﻪ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻣﺄﻣﻮﻣﺎ ﻟﺰﻡ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻜﺎﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻷﻥ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺇﻣﺎﻡ ﻟﻠﻤﺄﻣﻮﻡ. ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺻﺤﺘﻪ ﻓﺎﻻﻟﺰﺍﻡ ﺑﺎﻕ، ﻓﻸﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺟﺎﺋﺰ، ﻓﻠﻌﻠﻪ ﻟﻮ ﺃﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ ﻟﻤﺎ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻟﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﻣﺆﺍﺧﺬﺗﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻵﺧﺮ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﻨﻬﻤﺎ. ﻗﻮﻟﻪ: ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻃﻞ، ﻟﻌﺠﺰ ﺁﺣﺎﺩﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ، ﻭﺗﻌﺬﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺍﺧﺬﺓ. ﻗﻮﻟﻪ: ﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ؟ ﻗﻠﻨﺎ: ﻟﺘﻌﺬﺭ ﺍﻧﺘﺼﺎﻑ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻱ.
ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﺰﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻮﻻﺓ: ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﻷﻥ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻴﻬﻢ ﻭﺇﻥ ﺃﺣﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﻋﺼﻤﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻴﺤﺼﻞ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻓﻠﻢ ﻳﺤﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ. ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﺣﺠﺞ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺒﻴﻦ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ. ﻗﻠﻨﺎ: ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻛﺬﻟﻚ، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻗﻮﻝ ﻳﺴﻤﻊ، ﻭﻻ ﻛﻞ ﺣﺠﺔ ﺗﺘﺒﻊ. ﺛﻢ ﻧﻘﻮﻝ: ﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻗﻊ ﺫﻟﻚ؟ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗﺘﻢ ﺣﺠﺘﻚ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ. ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﻟﻮ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺠﻮﺍ ﺑﺎﻟﻌﺼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﻟﻤﺎ ﺩﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﺧﻔﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻣﻜﺎﺑﺮﺓ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻜﺎﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﺳﻨﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺷﻬﺪﻭﺍ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻭﺃﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﺎﻗﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻬﺎﺩﺗﻬﻢ.
ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻟﻮ ﻭﺟﺒﺖ ﻋﺼﻤﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻮﺟﺒﺖ ﻋﺼﻤﺔ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ.
ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ؟ ﻗﻮﻟﻪ: ﻟﻄﻒ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻣﺴﻠﻢ. ﻗﻮﻟﻪ: ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺟﺎﺋﺰﻱ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻷﻣﻜﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻢ ﻟﻺﻣﺎﻡ، ﻓﻼ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ، ﻓﻴﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺪ ﺃﺧﺮﻯ. ﻗﻠﻨﺎ: ﺍﻟﺠﻨﺪ ﺇﻥ ﺃﻃﺎﻋﻮﻩ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﻠﻄﻒ، ﻭﺇﻥ ﺧﺬﻟﻮﻩ ﻛﺎﻥ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﻢ ﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻭﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ.
ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﺟﺔ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻟﻜﺎﻥ ﻟﻮ ﻓﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻟﻜﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺇﻣﺎﻡ ﻭﻻ ﻣﺄﻣﻮﻡ.
ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻟﻄﻔﺎ ﻟﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ ﺑﻬﺎ، ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻳﻘﻮﻯ ﺑﺴﻴﺎﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﻄﺮﺩ ﻭﻻ ﻳﻨﻌﻜﺲ. ﺩﻟﻴﻞ ﺛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ: ﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺬﻧﺐ ﻣﻨﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻊ ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺒﻊ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺇﻣﺎﻣﺎ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻫﺬﺍ ﻣﻨﻘﻮﺽ ﺑﻨﻮﺍﺏ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﺭ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺬﻧﺐ ﻻ ﻣﻦ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻭﻗﻮﻋﻪ. ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﻧﻮﺍﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻓﻬﻢ ﻣﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﻣﻊ ﺟﻮﺍﺯ ﺧﻄﺌﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﻟﻬﻢ ﺇﻣﺎﻡ، ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﻻ ﺇﻣﺎﻡ ﻟﻪ.
ﻗﻮﻟﻪ: ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﺭ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺬﻧﺐ ﻻ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯﻩ. ﻗﻠﻨﺎ: ﺟﻮﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺬﻧﺐ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺳﻼﻣﺔ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﺋﺰﺍ. ﺩﻟﻴﻞ ﺛﺎﻟﺚ: ﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺬﻧﺐ ﻣﻨﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﻊ ﻓﺮﺽ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ. ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻸﻥ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﺊ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻌﻪ، ﻭﺍﻟﻔﺴﻖ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﺊ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻇﻠﻤﺎ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺒﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻢ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -: {قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة: 124]ﻳﻘﺎﻝ: ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﻭﻗﻊ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻻ ﻣﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻨﻪ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﻻ ﻳﻘﻊ. ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﺋﺰﺍ ﺍﻟﺨﻄﺄ، ﻭﻣﻦ ﺟﺎﺯ ﺧﻄﺆﻩ ﺃﻣﻜﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻣﻨﻪ، ﻭﻣﻊ ﻭﻗﻮﻋﻪ...(1) ﻻ ﻳﻨﺎﻟﻪ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎ ﻹﻣﻜﺎﻥ ﻓﺮﺽ ﻭﻗﻮﻋﻪ، ﻭﻓﺮﺽ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﻠﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺇﻟﻴﻪ. ﻭﺃﻣﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺗﻘﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻴﻦ:
[ﺍﻷﻭﻝ] ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺛﻮﺍﺑﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺟﺢ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻮ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻛﻤﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ: ﻓﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﻩ: ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻓﻀﻞ. ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈﺟﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻸﻧﺎ ﻧﺜﺒﺖ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻦ ﻓﻼ ﻧﺘﻔﺎﺋﻬﻤﺎ.(2)
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻋﻠﻢ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺃﻓﻀﻞ، ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﺴﻴﺄﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺒﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الزمر: 9] ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺜﻮﺍﺏ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺗﺰﺍﻳﺪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻻﺯﺩﻳﺎﺩﻩ.
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺴﺎﻭ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﻭﻣﺨﺘﺺ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻟﻄﻔﺎ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﻭﻗﺒﻮﻟﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﺒﺎﺀ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺭﺍﺟﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺛﻮﺍﺑﺎ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺃﺭﺟﺢ ﺛﻮﺍﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﻲ ﺗﻘﺼﻴﺮﺍ، ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺗﺴﺎﻭﻳﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ، ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﻧﻌﻠﻢ ﺻﻼﺡ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﻋﺼﻤﺘﻪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ.
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻌﻈﻴﻤﻪ ﻭﺇﺟﻼﻟﻪ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻓﻀﻞ. ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻸﻥ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺑﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ، ﻷﻧﺎ ﻧﻌﻈﻤﻪ ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺼﻼﺡ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ، ﻟﺘﻴﻘﻨﻨﺎ ﺻﻼﺣﻪ ﺑﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﻋﺼﻤﺘﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻸﻓﻀﻠﻴﺔ ﺇﻻ ﺫﻟﻚ. ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﺑﺄﻧﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻣﺴﺎﻭ ﻟﻠﻨﺒﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻓﻀﻞ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻫﻮ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺭﺟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻓﻴﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ:
ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻧﻪ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻓﻀﻞ. ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﺒﺎﻻﺟﻤﺎﻉ، ﻭﻷﻧﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻸﻧﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﻗﺒﺢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ، ﻭﻻ ﻭﺟﻪ ﻟﻘﺒﺢ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻔﻀﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﻬﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎ ﻟﻠﻘﺒﺢ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ﻫﻨﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﻻ ﺗﻘﺮﺃ.
(2) ﻟﻌﻞ ﻣﺮﺍﺩﻩ - ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ -: ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻮ ﺃﺛﺒﺘﻮﺍ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻟﻘﺎﻟﻮﺍ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻓﻀﻞ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﺑﺎﻷﻭﻝ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻮﺟﻮﺏ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﺇﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ - ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ -: ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺷﺮﻁ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﺛﻮﺍﺑﺎ ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻦ. ﺗﻤﻬﺪ ﺍﻷﺻﻮﻝ 361.