التوحيد
النظر و المعرفة
اثبات وجود الله تعالى و وحدانيته
صفات الله تعالى
الصفات الثبوتية
القدرة و الاختيار
العلم و الحكمة
الحياة و الادراك
الارادة
السمع و البصر
التكلم و الصدق
الأزلية و الأبدية
الصفات الجلالية ( السلبية )
الصفات - مواضيع عامة
معنى التوحيد و مراتبه
العدل
البداء
التكليف
الجبر و التفويض
الحسن و القبح
القضاء و القدر
اللطف الالهي
مواضيع عامة
النبوة
اثبات النبوة
الانبياء
العصمة
الغرض من بعثة الانبياء
المعجزة
صفات النبي
النبي محمد (صلى الله عليه وآله)
الامامة
الامامة تعريفها ووجوبها وشرائطها
صفات الأئمة وفضائلهم
العصمة
امامة الامام علي عليه السلام
إمامة الأئمة الأثني عشر
الأمام المهدي عجل الله فرجه الشريف
الرجعة
المعاد
تعريف المعاد و الدليل عليه
المعاد الجسماني
الموت و القبر و البرزخ
القيامة
الثواب و العقاب
الجنة و النار
الشفاعة
التوبة
فرق و أديان
علم الملل و النحل ومصنفاته
علل تكون الفرق و المذاهب
الفرق بين الفرق
الشيعة الاثنا عشرية
أهل السنة و الجماعة
أهل الحديث و الحشوية
الخوارج
المعتزلة
الزيدية
الاشاعرة
الاسماعيلية
الاباضية
القدرية
المرجئة
الماتريدية
الظاهرية
الجبرية
المفوضة
المجسمة
الجهمية
الصوفية
الكرامية
الغلو
الدروز
القاديانيّة
الشيخية
النصيرية
الحنابلة
السلفية
الوهابية
شبهات و ردود
التوحيـــــــد
العـــــــدل
النبـــــــوة
الامامـــــــة
المعـــاد
القرآن الكريم
الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)
الزهراء (عليها السلام)
الامام الحسين (عليه السلام) و كربلاء
الامام المهدي (عليه السلام)
إمامة الائمـــــــة الاثني عشر
العصمـــــــة
الغلـــــــو
التقية
الشفاعة والدعاء والتوسل والاستغاثة
الاسلام والمسلمين
الشيعة والتشيع
اديان و مذاهب و فرق
الصحابة
ابو بكر و عمر و عثمان و مشروعية خلافتهم
نساء النبي (صلى الله عليه واله و سلم)
البكاء على الميت و احياء ذكرى الصاحين
التبرك و الزيارة و البناء على القبور
الفقه
سيرة و تاريخ
مواضيع عامة
مقالات عقائدية
مصطلحات عقائدية
أسئلة وأجوبة عقائدية
التوحيد
اثبات الصانع ونفي الشريك عنه
اسماء وصفات الباري تعالى
التجسيم والتشبيه
النظر والمعرفة
رؤية الله تعالى
مواضيع عامة
النبوة والأنبياء
الإمامة
العدل الإلهي
المعاد
القرآن الكريم
القرآن
آيات القرآن العقائدية
تحريف القرآن
النبي محمد صلى الله عليه وآله
فاطمة الزهراء عليها السلام
الاسلام والمسلمين
الصحابة
الأئمة الإثنا عشر
الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام
أدلة إمامة إمير المؤمنين
الإمام الحسن عليه السلام
الإمام الحسين عليه السلام
الإمام السجاد عليه السلام
الإمام الباقر عليه السلام
الإمام الصادق عليه السلام
الإمام الكاظم عليه السلام
الإمام الرضا عليه السلام
الإمام الجواد عليه السلام
الإمام الهادي عليه السلام
الإمام العسكري عليه السلام
الإمام المهدي عليه السلام
إمامة الأئمة الإثنا عشر
الشيعة والتشيع
العصمة
الموالات والتبري واللعن
أهل البيت عليهم السلام
علم المعصوم
أديان وفرق ومذاهب
الإسماعيلية
الأصولية والاخبارية والشيخية
الخوارج والأباضية
السبئية وعبد الله بن سبأ
الصوفية والتصوف
العلويين
الغلاة
النواصب
الفرقة الناجية
المعتزلة والاشاعرة
الوهابية ومحمد بن عبد الوهاب
أهل السنة
أهل الكتاب
زيد بن علي والزيدية
مواضيع عامة
البكاء والعزاء وإحياء المناسبات
احاديث وروايات
حديث اثنا عشر خليفة
حديث الغدير
حديث الثقلين
حديث الدار
حديث السفينة
حديث المنزلة
حديث المؤاخاة
حديث رد الشمس
حديث مدينة العلم
حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه
احاديث متنوعة
التوسل والاستغاثة بالاولياء
الجبر والاختيار والقضاء والقدر
الجنة والنار
الخلق والخليقة
الدعاء والذكر والاستخارة
الذنب والابتلاء والتوبة
الشفاعة
الفقه
القبور
المرأة
الملائكة
أولياء وخلفاء وشخصيات
أبو الفضل العباس عليه السلام
زينب الكبرى عليها السلام
مريم عليها السلام
ابو طالب
ابن عباس
المختار الثقفي
ابن تيمية
أبو هريرة
أبو بكر
عثمان بن عفان
عمر بن الخطاب
محمد بن الحنفية
خالد بن الوليد
معاوية بن ابي سفيان
يزيد بن معاوية
عمر بن عبد العزيز
شخصيات متفرقة
زوجات النبي صلى الله عليه وآله
زيارة المعصوم
سيرة وتاريخ
علم الحديث والرجال
كتب ومؤلفات
مفاهيم ومصطلحات
اسئلة عامة
أصول الدين وفروعه
الاسراء والمعراج
الرجعة
الحوزة العلمية
الولاية التكوينية والتشريعية
تزويج عمر من ام كلثوم
الشيطان
فتوحات وثورات وغزوات
عالم الذر
البدعة
التقية
البيعة
رزية يوم الخميس
نهج البلاغة
مواضيع مختلفة
الحوار العقائدي
* التوحيد
* العدل
* النبوة
* الإمامة
* المعاد
* الرجعة
* القرآن الكريم
* النبي محمد (صلى الله عليه وآله)
* أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
* فضائل النبي وآله
* الإمام علي (عليه السلام)
* فاطمة الزهراء (عليها السلام)
* الإمام الحسين (عليه السلام) وكربلاء
* الإمام المهدي (عجل الله فرجه)
* زوجات النبي (صلى الله عليه وآله)
* الخلفاء والملوك بعد الرسول ومشروعية سلطتهم
* العـصمة
* التقيــة
* الملائكة
* الأولياء والصالحين
* فرق وأديان
* الشيعة والتشيع
* التوسل وبناء القبور وزيارتها
* العلم والعلماء
* سيرة وتاريخ
* أحاديث وروايات
* طُرف الحوارات
* آداب وأخلاق
* الفقه والأصول والشرائع
* مواضيع عامة
حقيقة الامامة ووجوبها
المؤلف: المحقق الحلي
المصدر: المسلك في اصول الدين وتليه الرسالة الماتعية
الجزء والصفحة: ص 187
5-08-2015
1137
ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﺤﻖ ﺍﻷﺻﻞ ﻻ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ.
ﻓﻘﻮﻟﻨﺎ: (ﻋﺎﻣﺔ) ﺍﺣﺘﺮﺍﺯﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ. ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ: (ﺑﺤﻖ ﺍﻷﺻﻞ) ﺍﺣﺘﺮﺍﺯﺍ ﻋﻤﻦ ﻳﺴﺘﺨﻠﻔﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﻨﻪ. ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ: (ﻻ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ) ﺍﺣﺘﺮﺍﺯﺍ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺎﻡ ﺑﻌﺪﻩ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺭﺋﺎﺳﺘﻪ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻔﻈﺔ (ﺍﻹﻣﺎﻡ) ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﻔﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻧﺒﻲ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻭﻻ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻓﻴﺘﻔﺎﻭﺗﺎﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ.
ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ: ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺒﻬﺎ ﺃﺻﻼ، ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﺍﻷﺻﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻔﺘﻦ.
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﺒﻬﺎ ﻋﻘﻼ. ﻭﻣﻨﻬﻢ [ﻣﻦ] ﺃﻭﺟﺒﻬﺎ ﺳﻤﻌﺎ. ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﺒﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﻘﻼ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ: ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﺒﻬﺎ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻠﻀﺮﺭ، ﻓﺄﻭﺟﺐ ﻧﺼﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﺒﻬﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻟﻄﻔﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺒﺤﺎﺕ، ﻓﺄﻭﺟﺐ ﻧﺼﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﺠﺎﺣﻆ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻁ ﻭﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ،
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﻖ. ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻭﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ. ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻣﺮﺕ ﻓﻲ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺪﻝ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﻄﻒ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﺑﻔﻮﺍﺗﻬﺎ، ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻊ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﻩ ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﺃﻣﺎ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻟﻄﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ.
ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻄﻒ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﺘﻰ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻄﻒ؟ ﺇﺫﺍ ﺧﻼ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﺃﻡ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺨﻞ؟ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺴﻠﻢ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻤﻨﻮﻉ، ﻭﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ، ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﺜﺒﺘﻮﺍ ﺫﻟﻚ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺘﻢ: ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻔﺴﺪﺓ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻋﺪﻡ ﻋﻠﻤﻜﻢ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﺈﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺪﻟﻮﻝ ، ﻭﻣﻬﻤﺎ ﺟﻮﺯﺗﻢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻓﻘﺪ ﺟﻮﺯﺗﻢ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻨﺼﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﻭﺟﻪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻟﻄﻔﺎ. ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ، ﻭﻫﻮ ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻦ ﻛﻤﺎ ﻧﺒﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ: ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﻮﺏ، ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻄﺎﻑ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺧﻠﻮﺻﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ. ﻓﺎﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺑﻴﻦ ﻭﺍﺿﺢ.
ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﻭﺟﻮﺏ ﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺷﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﺈﻧﺎ ﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﺩﻟﻴﻠﻜﻢ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ. ﻓﺈﻥ ﻋﻮﻟﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺮﺗﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻘﺾ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﻌﻼ ﻻ ﻳﺴﺘﻀﺮ ﺍﻵﻣﺮ ﺑﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻳﻌﺪ ﻧﺎﻗﻀﺎ ﻟﻐﺮﺿﻪ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻧﺤﻦ ﻧﻄﺎﻟﺒﻜﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﺈﻧﻜﻢ ﻟﻢ ﺗﺄﺗﻮﻧﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻨﻬﺎ.
ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﻄﻒ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻣﺘﻌﻴﻨﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻘﺎﻣﻪ. ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻄﻒ ﺁﺧﺮ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻄﻒ، ﻓﺈﻧﺎ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﻭﺟﻮﺑﻪ، ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﺒﻴﻨﻮﺍ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻟﻴﺘﻢ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﺣﺎﻭﻟﺘﻤﻮﻩ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ. ﺛﻢ ﺇﻧﺎ ﻧﻌﺎﺭﺽ (1) ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻤﻮﻩ ﺑﻮﺟﻮﻩ ﺛﻼﺛﺔ:
[الوجه] ﺍﻷﻭﻝ: ﻟﻮ ﻭﺟﺐ ﻧﺼﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻜﺎﻥ ﺇﻣﺎ ﻣﺸﺮﻭﻃﺎ ﺑﺎﻧﺒﺴﺎﻁ ﻳﺪﻩ ﺃﻭ ﻻ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻁ. ﻭﺍﻟﻘﺴﻤﺎﻥ ﺑﺎﻃﻼﻥ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﻓﻈﺎﻫﺮﺓ. ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻷﻭﻝ، ﻓﻸﻥ ﺍﻷﺯﻣﺎﻥ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﻣﻊ ﺃﻧﺎ ﻻ ﻧﺮﻯ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺍﻟﻴﺪ، ﻣﺘﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺇﻣﻀﺎﺀ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﺑﻞ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺜﻠﻪ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺒﻄﻼﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ، ﺇﺫ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺷﺄﻧﻪ.
[ﺍﻟﻮﺟﻪ] ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺑﻨﺼﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻧﺼﺒﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻋﻘﻼ ﻓﺎﻟﻔﺮﻉ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺬﻟﻚ.
[ﺍﻟﻮﺟﻪ] ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻌﻠﻤﺖ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ، ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻋﻠﻤﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻋﻮﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ، ﻭﻟﻔﺤﺼﻮﺍ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺼﺒﻪ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺎ ﺍﺩﻋﺘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺣﻘﺎ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻟﻌﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﺫﻟﻚ، ﺃﻭ ﺇﻥ ﻋﻠﻤﻪ ﺁﺣﺎﺩ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻭﻋﺠﺰ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ. ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺃﻣﺎ ﺫﻫﺎﺏ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﺒﻌﻴﺪ، ﺇﺫ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻰ ﺃﻥ ﺁﺣﺎﺩ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺃﻋﺮﻑ ﺑﻄﺮﻕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﺟﻤﻊ، ﻭﺃﻣﺎ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻓﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ، ﻷﻥ ﻣﺎ ﺷﻬﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻋﺎﻗﻞ، ﻭﻻ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ ﻧﺎﻗﻞ ﺍﻟﻨﺺ، ﻷﻧﻪ ﻳﺨﺒﺮ ﺑﻤﺎ ﺳﻤﻌﻪ ﻓﺠﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﻳﺠﺤﺪ ﺩﻋﻮﺍﻩ.
ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ:
ﻗﻮﻟﻪ: (ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻄﻒ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ) ﻗﻠﻨﺎ: ﻫﺬﺍ ﺟﺤﺪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻡ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻗﻞ ﻳﺠﺰﻡ ﺟﺰﻣﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻣﻊ ﺗﺼﻔﺢ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻟﻢ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﺳﺪ ﻭﺍﻟﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﺒﺎﻋﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ (2)، ﻭﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺍﻝ ﺫﻟﻚ ﺃﻗﺮﺏ، ﻭﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻸﻟﻄﺎﻑ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺣﺪﺓ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻓﺤﺶ ﺍﻟﺒﻬﺖ.
ﻗﻮﻟﻪ: (ﻣﺘﻰ ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﺇﺫﺍ ﺧﻼ، ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺨﻞ؟) ﻗﻠﻨﺎ: ﺇﺫﺍ ﺧﻼ، ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺟﺰﻣﺎ. ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻻﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻠﻄﻒ، ﺃﻭ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﺃﻭ ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ. ﻻ ﺟﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻻﺯﻣﺔ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ، ﺇﺫ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺰﻡ ﻣﺤﺬﻭﺭﺍﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﺼﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻨﻔﻜﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﺰﻭﻡ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺮﺽ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺁﻣﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘﺎ. ﻭﻻ ﺟﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ، ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻠﻪ، ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍ، ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ، ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﻮﺏ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ. ﻓﻘﺪ ﺗﻠﺨﺺ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ.
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﺑﻮﺟﻪ ﺁﺧﺮ، ﻭﻫﻮ: ﺃﻧﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻛﻴﻒ ﻣﺎ ﻓﺮﺽ ﻟﻄﻒ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﻓﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ، ﺃﻭ ﺭﺍﺟﺤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺇﺫ ﻟﻮ ﺟﻮﺯ ﺧﻼﻑ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻟﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﺍﻧﺘﻔﺎﺋﻪ ﻣﻊ ﻋﺪﻣﻪ، ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﺆﺛﺮﺍ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻠﻄﻒ. ﻗﻮﻟﻪ: (ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻭﺍﺟﺐ) ﻗﻠﻨﺎ: ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﺫﻟﻚ.
ﻗﻮﻟﻪ: (ﻟﻢ ﺗﺄﺗﻮﺍ ﺑﺰﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ)، ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﺷﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺃﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ (3)، ﻭﻧﺤﻦ ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻋﺎﻗﻞ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻣﺮﺍ، ﻳﻔﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺮﻙ ﺩﺍﻋﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ، ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﻘﺔ، ﻭﻧﺪﻋﻲ ﺃﻥ ﺗﺮﻙ ﺫﻟﻚ ﻧﻘﺾ ﻟﻠﻐﺮﺽ ﺿﺮﻭﺭﺓ، ﻭﺃﻥ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻗﺒﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ، ﻓﻤﻊ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻒ.
ﻗﻮﻟﻪ: (ﻣﺘﻰ ﻳﺠﺐ ﻟﻄﻒ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺑﺪﻝ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻳﻜﻦ؟) ﻗﻠﻨﺎ: ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻭﻇﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪﻝ ﻟﻪ، ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﻬﺎﻥ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺑﺪﻝ ﻟﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻄﺮﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻷﺯﻣﺎﻥ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻣﻌﻪ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ. ﻭﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻳﻘﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺒﺪﻝ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺒﺪﻝ.
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻣﻊ ﻓﺮﺽ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻧﻀﻴﺎﻑ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻟﻄﻒ ﻓﺮﺽ ﺃﺩﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ، ﻭﻣﻊ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻀﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﻼ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻟﻄﻔﺎ ﻛﻴﻒ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﺠﺐ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﺷﺊ. ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻰ ﻟﻄﻒ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ، ﻓﻌﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﻧﺴﻠﻢ ﺳﻘﻮﻁ ﻓﺮﺽ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﻋﻘﻼ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ.
ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ: (ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻃﺎ ﺑﺎﻧﺒﺴﺎﻁ ﻳﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ) ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻳﻜﻮﻥ. ﻗﻮﻟﻪ: (ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺷﺄﻧﻪ) ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ، ﺑﻞ ﻓﻴﻪ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺃﻳﺴﺮﻫﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ. ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻟﻄﻒ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺫﻭ ﺷﻌﺐ، ﻓﻤﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻛﻨﺼﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻭﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻹﻣﺎﻡ، ﻭﻫﻮ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻠﻄﻒ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﺒﺎﺀ ﻣﺎ ﺣﻤﻞ، ﻭﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤﻜﻠﻒ، ﻭﻫﻮ ﺍﻻﻧﻘﻴﺎﺩ ﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺿﺪﺓ ﻟﻪ. ﻓﻠﻮ ﺃﺧﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻨﺼﺒﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﺨﻼ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ، ﻭﻟﻤﺎ ﺍﻧﺰﺍﺣﺖ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺼﺒﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﺇﺫﺍ ﺃﺧﻞ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻮﺍﺕ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺑﺴﻮﺀ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ.
ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: (ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺑﻨﺼﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ) ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ، ﺑﻞ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻌﻢ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﺤﺎﺕ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺟﺒﺖ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﻄﻔﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺎﺕ، ﻭﻟﻮ ﻓﺮﺽ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺎﺕ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﻄﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺎﺕ.
ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: (ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻧﺼﺐ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻌﻠﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ) ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻈﺮﻱ ﻻ ﺿﺮﻭﺭﻱ، ﻭﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ. ﻧﻌﻢ ﻻ ﻳﺬﻫﺐ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻞ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﻓﻴﻬﻢ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ: (ﻟﻮ ﻋﺮﻑ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻤﺎ ﻋﻮﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺎﻡ) ﻗﻠﻨﺎ: ﻟﻴﺲ ﻛﻠﻬﻢ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ، ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﻧﻜﺮﻭﺍ ﺫﻟﻚ، ﻭﺷﻬﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﺎ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻫﻮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﺃﻧﺸﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺷﻌﺎﺭ.
ﻗﻮﻟﻪ: (ﻟﻮ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻟﻔﺤﺼﻮﺍ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻣﺎﻡ) ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﺭﻑ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻘﻼ ﻣﻘﺮ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﺑﻴﻦ ﻋﺎﺭﻑ ﻣﻨﻜﺮ(3)، ﻭﺑﻴﻦ ﺷﺎﻙ، ﻓﺎﻟﻌﺎﺭﻑ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﻋﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻻ ﻳﻔﺤﺺ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﻘﺎﻥ ﺍﻵﺧﺮﺍﻥ ﻻ ﻳﻔﺤﺼﺎﻥ، ﻫﺬﺍ ﻟﻌﻠﻤﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺠﻬﻠﻪ. ﻗﻮﻟﻪ: (ﻟﻮ ﻋﺮﻑ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﻻﻋﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ) ﻗﻠﻨﺎ: ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺫﻟﻚ. ﻛﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﻮﻳﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﺎﻋﺪﺓ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻓﺎﺟﻌﻠﻮﺍ ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ. ﻭﻛﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺳﺘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺳﺘﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺃﻧﻜﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻟﺲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -. ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻣﺘﻨﻌﻮﺍ ﻣﻦ ﺑﻴﻌﺘﻪ ﻛﺎﻟﻌﺒﺎﺱ ﻭﻋﻘﻴﻞ ﻭﺳﻠﻤﺎﻥ ﻭﺑﺮﻳﺪﺓ ﻭﺃﺑﻲ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ. ﻭﻳﺮﻭﻯ ﺃﻥ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ ﻗﺎﻝ:
ﻳﺎ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﺃﺧﺮﻭﺍ ﻋﻠﻴﺎ ***** ﺃﻟﻴﺲ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﻧﻬﻢ ﻭﺻﻴﺎ
ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﻋﻦ ﺭﺳﻮﻟﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺁﺣﺎﺩ، ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﻳﻜﻔﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﺮﻳﻖ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﺑﻪ. ﺛﻢ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻷﺟﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺍﺗﺮ ﺍﻟﻨﻜﻴﺮ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺒﻴﻦ، ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﺿﻴﻦ، ﻭﺧﻮﻑ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻦ. ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻻﺳﺘﺘﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﻜﻴﺮ، ﻓﻴﻘﻊ ﻧﺎﺩﺭﺍ، ﻓﻴﻘﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﺛﻢ ﻳﻌﺘﻮﺭﻩ ﺧﻮﻑ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ، ﻓﻴﻜﺎﺩ ﻳﻀﻤﺤﻞ ﻟﻮﻻ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺨﺼﻢ... ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ.
(2)ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﻳﻤﻨﻌﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻐﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﺘﻬﺎﻭﺵ ﻭﻳﺼﺪﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﻭﻳﻌﺪﻫﻢ ﻭﻳﺤﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﻳﺒﻌﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺻﻒ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﺑﻌﺪ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻻ ﻳﺸﻚ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ. ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ 203.
(3) ﻛﺎﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻐﺪﻳﺮ: ﺑﺦ ﺑﺦ ﻟﻚ ﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻮﻻﻱ ﻭﻣﻮﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﻭﻣﺆﻣﻨﺔ. ﻓﻬﻮ ﺃﻋﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺈﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮﻳﻦ .