القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
استرداد الموطن
المؤلف:
عباس العبودي
المصدر:
شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 ،
الجزء والصفحة:
ص235-236
12-1-2022
2608
نقصد باسترداد الموطن، استرجاع الشخص لموطنه الذي فقده وذلك بترك الموطن الثاني والإقامة في الموطن الأصلي على وجه الدوام والاستقرار بشرط أن تتوافر لديه نية البقاء فيه، على وجه الاستمرار. وحالات استرداد الموطن هي ما يأتي:
أولا: حالة استرداد الوطني لجنسيته العراقية، فإنه يسترد موطنه في العراق لمجرد عودته وأقامته فيه ولا يعد ذلك اكتسابا لموطن اختياري، بل استرداد الموطن سابق.
ثانيا: حالة إذا سمح للأجنبي الذي فقد موطنه في العراق بالعودة إليه، فإنه يسترد موطنه من جديد في العراق، بشرط دخوله بصورة مشروعة.
ثالثا: حالة إذا استرد الممثل القانوني للقاصر والمحجور عليه والمفقود موطنه.
فإن هؤلاء يستطيعون أن يستردوا هذا الموطن إذا اختاره مثلهم القانوني من جديد.
ويثور التساؤل عن حالة الشخص الذي فقد موطنه الأصلي واكتسب موطنا آخر أو أكثر بعد فقده للموطن الأصلي، فها هو الموطن الذي يكتسبه هل موطنه الأصلي أم موطنه الذي اكتسبه بعد ذلك.
تختلف تشريعات الدول في هذا المجال، فطبقا لأحكام السوابق القضائية الانجليزية فإن الشخص يسترد موطنه الأصلي. أما في القانون الفرنسي فإنه يسترد آخر موطن كان له قد اكتسبه، وهذا هو الراجح والذي أخذت به غالبية التشريعات العربية ومنها القانون المدني العراقی (1)
____________
1- راجع احكام المادتين (43) و (45) من هذا القانون وراجع كذلك د. جابر الراوي، ص18.
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
