المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
قاعدة « أصالة الصحة »
المؤلف: الشيخ محمد باقر الإيرواني
المصدر: دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة: ج١، ص 73
6-9-2021
2850
من الاصول المسلمة بين الاعلام اصالة الصحة في فعل الغير.
وقد بحثها الشيخ الأعظم في الرسائل بعد الفراغ من قاعدة الفراغ و التجاوز تحت عنوان المسألة الثالثة من المسائل التي تعرّض فيها لبيان النسبة بين الاستصحاب و بقية القواعد.
وقد تبع الشيخ الأعظم من تأخر عنه.
وقد سبقه في بحثها استاذه النراقي (١).
والكلام في ذلك يقع ضمن نقاط :
١- المقصود من القاعدة.
٢- الفرق بينها و بين قاعدة الفراغ.
٣- مدرك القاعدة.
٤- هل يشترط العلم بالصحة و الفساد؟
٥- هل تختص بحالة الشك في وجود المانع؟
٦- يلزم احراز وقوع الفعل الجامع.
٧- الصحة عند الفاعل أو عند الحامل.
٨- تطبيقات.
---------------------------------
١- المقصود من القاعدة :
لا يقصد بالقاعدة المذكورة ان المسلم اذا صدر منه فعل يحتمل كونه محرما يحمل على كونه مباحا، ان هذا و ان كان أمرا مسلما و لكنه ليس هو المقصود من القاعدة المذكورة، و انما المقصود: لو صدر فعل- عقدا كان أو ايقاعا أو تطهير شيء أو صلاة استيجار أو ...- و شك في كونه صحيحا يترتب عليه الأثر أو باطلا لا يترتب عليه أثر فباصالة الصحة يحمل على كونه صحيحا ذا اثر.
وبكلمة أخرى: ان تطهير الثوب سواء كان صحيحا أم فاسدا هو مباح و ليس بمحرم، و باصالة الصحة لا يراد اثبات كونه مباحا في مقابل كونه محرما و انما يراد اثبات كونه صحيحا ذا أثر في مقابل الفاسد الفاقد للأثر. و هذا كلّه بخلافه في اصالة الصحة بالمعنى الأول فانه يراد بها نفي صدور الحرام، كما لو تكلم مؤمن بكلام و شك في كونه غيبة محرمة أو غيبة مباحة فانّه بحمل فعل المسلم على المباح ينفى كونه غيبة محرمة.
٢- الفرق بينها و بين قاعدة الفراغ :
عرفنا فيما سبق ان قاعدة الفراغ تقتضي حمل الفعل بعد الفراغ منه على الصحيح، و الآن قد تسأل قائلا: إن قاعدة الفراغ اذا كانت تقتضي هذا فما الفارق اذن بينها و بين اصالة الصحة التي تقتضي حمل الفعل على الصحيح أيضا؟
ان الفارق بينهما ثابت في موردين:
أ- ان قاعدة الصحة ناظرة الى فعل الغير، بخلاف قاعدة الفراغ فانها ناظرة الى فعل المكلف نفسه، فمن صلّى على الميت و شك بعد ذلك في صحة صلاة نفسه أجرى قاعدة الفراغ، اما اذا صلّى الغير على الميت و شككنا في صحة صلاته بعد فراغه فلا يمكننا اجراء قاعدة الفراغ و انما تجري اصالة الصحة في فعل الغير.
ب- ان قاعدة الفراغ لا تجري في أثناء العمل لتصحيحه بخلاف اصالة الصحة فانها تجري، فلو فرض ان شخصا يصلّي و في الأثناء شك هل هو متوضأ أو لا فلا يمكنه اجراء قاعدة الفراغ لتصحيح صلاته، لأنها تقول له بما انك فرغت مما سبق فما سبق صحيح، و اما ما يأتي فبما انك لم تفرغ منه فلا معنى لإجراء قاعدة الفراغ بلحاظه.
و بهذا يبقى ما يأتي بدون قاعدة تقتضي صحته.
وهذا كلّه بخلاف ما لو كان الغير يصلّي على الميت مثلا و شككنا هل هو يصلّي عن وضوء- كي نجتزئ بصلاته و لا نحتاج الى الصلاة عليه من جديد- أو لا فإنّه بإمكاننا اجراء اصالة الصحة في صلاته و الاجتزاء بها.
هذان فرقان بين قاعدة الفراغ و اصالة الصحة.
وقد يقول قائل بوجود فرق ثالث بينهما، و هو ان قاعدة الفراغ خاصة بالعبادات كالصلاة و نحوها بخلاف اصالة الصحة فانها لا تختص بالعبادات.
ولكنه باطل، فإن قاعدة الفراغ تعمّ غير العبادات أيضا، فمن أوقع عقدا و بعد الفراغ منه شك في صحته فبامكانه اجراء قاعدة الفراغ، لأن موثقة محمد ابن مسلم قالت: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» (2) من دون تخصيص بالعبادات.
٣- مدرك القاعدة :
قد يستدل على اصالة الصحة في فعل الغير بمثل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات: 12] أو بمثل قول صادق أهل البيت (عليهم السلام) «اذا اتهم المؤمن أخاه انماث الايمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء» (٣) أو بمثل قول أمير المؤمنين (عليه السلام):
«ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه و لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوأ و أنت تجد لها في الخير محملا» (٤).
الا ان الاستدلال بهذه وجيه لو اريد اصالة الصحة بالمعنى الأول، أي بمعنى حمل فعل المسلم على المباح و عدم ارتكابه للمحرم، و لكن ليس هذا هو المهم، و انما المهم اثبات الصحة بمعنى ترتب الأثر و عدم كون الفعل فاسدا، و النصوص المذكورة لا تفي باثبات ذلك.
ومهم الدليل على ذلك هو السيرة العقلائية و المتشرعية على التعامل مع الفعل الصادر من الآخرين معاملة الصحيح، فمتى ما أخبر انسان اني بعت داري، أو عقدت على امرأة، أو طهّرت ثوبي يصدّق اخباره و يحمل على كون فعله صحيحا، و لا يشكك في صحة بيع داره، أو عقده على المرأة، أو تطهيره للثوب، و اذا أراد شخص أن يشكك و يقول: لعلّه لم يعصر الثوب جيدا، أو لعله لم يجر العقد بالماضوية أو ... حمل ذلك منه على الشذوذ و الوسواس.
وهذه السيرة لا تختص بما اذا كان فاعل العقد و نحوه مسلما، بل حتى غير المسلم اذا صدر منه ذلك يحمل على الصحيح.
ولعل نكتة هذه السيرة هي ظهور حال فعل العاقل في انه لا يرتكب إلا الفعل الصحيح ذا الأثر ولا يكون لاغيا أو عابثا في أفعاله، أو لأنّه يلزم العسر و الحرج الغالب و اختلال النظام لو لم تحمل أ فعال الآخرين على الصحيح.
واذا قال قائل : اني أسلّم السيرة المذكورة، و لكن ما هو الدليل على حجيتها؟ كان الجواب ان السيرة المذكورة اذا كانت عقلائية فليست سيرة جديدة جزما بل هي سابقة و متصلة بعهد المعصوم (عليه السلام) فاذا لم يردع عنها كان ذلك دليلا على امضائها.
واذا كانت سيرة متشرعة فحيث ان هذه السيرة لا يحتمل كونها جديدة حدثت في الآونة المتأخرة بل هي متداولة يدا بيد بين المتشرعة فيلزم كونها متلقاة من المعصوم (عليه السلام) و إلا لم تكن سيرة متشرّعة، فنفس افتراض كون السيرة ثابتة بين المتشرعة يقتضي وصولها من الامام (عليه السلام) بلا حاجة الى التمسك بعدم الردع لإثبات حجيتها فاننا قرأنا في علم الاصول وجود فارق بين سيرة العقلاء و سيرة المتشرعة ، فالأولى تحتاج الى امضاء بخلاف الثانية.
والفارق هو ان سيرة المتشرعة ما دامت سيرة للمتشرعة فنفس هذا الافتراض يعني انها متلقاة يدا بيد من حاشية الامام (عليه السلام) و أصحابه و إلا لم تكن سيرة متشرعة، و مع تلقيها من الامام (عليه السلام) فأي حاجة للإمضاء، و هذا بخلاف سيرة العقلاء فانه لا يفترض فيها ذلك.
٤- وهل يشترط العلم بالصحة و الفساد :
ان الشخص الذي يجري العقد على امرأة مثلا تارة يفرض اننا نجزم باطلاعه و معرفته بالعقد الصحيح و تمييزه عن العقد الفاسد.
وفي هذه الحالة لا اشكال في حمل فعله على الصحيح، لأن هذه الحالة هي القدر المتيقن من السيرة المتقدمة.
وأخرى يفرض جزمنا بجهله و عدم تمييزه العقد الصحيح عن الفاسد.
وفي هذه الحالة لا تجري اصالة الصحة و لا يمكن التمسك بها للحمل على الصحيح، لأن السيرة التي هي المدرك دليل لبي لا اطلاق له فيقتصر على القدر المتيقن.
وثالثة يفرض الشك في تمييزه بين الصحيح و الفاسد.
ومثل هذه الحالة يمكن ان يقال بشمول السيرة لها أيضا كالحالة الأولى لأن غالب الناس الذين يجرون العقود لا يعرفون شروط العقود و الموانع من صحتها بشكل تفصيلي، لأنهم اما لم يتفقهوا بأحكام دينهم أو أنهم تفقهوا و لكنهم لم يطلعوا على أن هذا شرط في صحة العقد و ذاك مانع، فكثير من أهل العلم في يومنا هذا لا يعرفون بشكل تفصيلي شروط صحّة بعض العقود فيلزم لو لم تطبق اصالة الصحة اختلال النظام.
اذن اصالة الصحة ثابتة في موارد الجزم بالتمييز بين الصحيح و الفاسد أو الشك في ذلك.
٥- وهل تختص بحالة الشك في وجود المانع :
اذا أجرى شخص عقدا و شك في صحته فسبب الشك:
تارة يكون هو احتمال كون البائع ليس بمالك مثلا.
وأخرى يكون هو احتمال كون المبيع خمرا أو ليس بمال عرفا مثلا.
وثالثة هو احتمال اجرائه بالفارسية أو بالمضارع مثلا.
ويصطلح على الأول بالشك في الصحة من جهة الشك في قابلية الفاعل.
وعلى الثاني بالشك في الصحة من جهة الشك في قابلية المورد.
وعلى الثالث بالشك في الصحة من جهة احتمال عدم شرط أو ثبوت مانع.
ولا اشكال في جريان اصالة الصحة في الحالة الثالثة و اما الحالة الأولى و الثانية فالصحيح عدم جريانها فيهما- لأن القدر المتيقن من السيرة هو الحالة الثالثة لا غير- خلافا للشيخ الأعظم وجماعة حيث اختاروا جريانها مطلقا.
٦- يلزم احراز وقوع الفعل الجامع :
تارة يفرض اننا نجزم بإجراء شخص عقدا على امرأة و لكن نشك هل هو صحيح أو فاسد، وأخرى يفرض الشك في أصل وقوع العقد منه، كما اذا رأيناه يتلفظ بألفاظ معينة مع امرأة و شككنا هل هي ألفاظ العقد أو ألفاظ أخرى هي أجنبية عن العقد.
والحالة الاولى هي القدر المتيقن من السيرة، و اما الثانية فان لم يجزم بعدم انعقاد السيرة فيها فلا أقل من الشك.
وعلى هذا الأساس لو فرض ان وصي الميت استأجر شخصا لأداء الصلاة عن الميت فأتى الأجير بعمل لا يدري الولي انه قد قصد به النيابة أو لا فلا يمكن اجراء اصالة الصحة للحكم بفراغ ذمة الميت، لأن فراغ الذمة موقوف على قصد النيابة فاذا أحرز قصده أمكن آنذاك اجراء اصالة الصحة فيما لو شك في اختلال أحد الشروط فيه.
أجل لو أخبر الأجير بأني قد قصدت النيابة و أتيت بالصلاة بقصد النيابة صدّق في ذلك، لكن لا لأجل اصالة الصحة بل لقاعدة أخرى تسمى «من ملك شيئا ملك الاقرار به» فالزوج مثلا يملك تطليق زوجته فاذا أخبر بأنه قد طلقها صدّق للقاعدة المذكورة، و هكذا الحال في المقام.
٧- الصحة عند الفاعل أو عند الحامل :
اذا فرض ان شخصا أجرى عقدا فتارة : يفرض أن العربية شرط في نظر مجري العقد و نظر الشخص الثاني الشاك في صحة العقد الذي يريد تطبيق اصالة الصحة.
وأخرى : يفرض انها شرط في نظر الثاني دون الأول.
وثالثة : يفرض الشك في تطابق النظرين.
ورابعة : يفرض اختلاف النظرين بشكل لا يجتمعان، كما لو كان احدهما يرى ان الجهر في الجمعة واجب و الآخر يرى ان الاخفات واجب.
والسؤال المطروح هو ان اصالة الصحة هل تقتضي الحمل على ما هو صحيح في نظر الفاعل للفعل، أو تقتضي الحمل على ما هو صحيح في نظر الحامل الذي يريد الحمل على الصحة؟ و قد يعبر عن ذلك بالصحة الواقعية فيقال هل المدار على الصحة عند الفاعل أو على الصحة الواقعية.
وطبيعي هذا التساؤل لا معنى لطرحه في الحالة الاولى لفرض اتفاق النظرين، و ينبغي أيضا الجزم في الحالة الرابعة بالحمل على ما هو صحيح في نظر الفاعل، لأن ما هو صحيح في نظر الحامل فاسد في نظر الفاعل، فكيف يقدم عليه الفاعل.
واما الحالة الثالثة فالمناسب الحكم فيها بكون المدار على الصحة في نظر الحامل، لأن العقلاء في سيرتهم لا يسألون: هل شروط العقد في نظر الفاعل تطابق الشروط في نظرنا أو لا؟
واما الحالة الثانية فالجزم فيها بانعقاد السيرة على الحمل على الصحة الواقعية مشكل.
٨- تطبيقات :
١- شخص استأجرناه لأداء الحج. و بعد مضي فترة الحج أخبرنا بأنّه قد حجّ، فتارة نشك: هل حج واقعا أو انه ذهب الى مكة لغرض النزهة أو التجارة، و ثانية: نعلم بأنه قد حج و لكن لا ندري؛ هل أتى به عن نفسه أو عمّن استأجرناه لأداء الحج عنه، و ثالثة: نجزم بأنه قد حج و نجزم بأنه قد قصد به النيابة، و لكن لا ندري هل أتى به بشكله الصحيح الكامل أو لا. هل هناك قاعدة يمكن تطبيقها في الحالات الثلاث المذكورة؟ و ما هي؟
٢- شخص رأيناه واقفا مقابل ميت و هو يتلفّظ بألفاظ لا ندري هل قصد بها اداء الصلاة على الميت أو قصد بها الدعاء للميت دون الصلاة عليه فهل هناك قاعدة يمكن تطبيقها؟
٣- اذا اخبر شخص غير مسلم انه اجرى عقدا من العقود فهل يصدّق في اخباره هذا؟ و بأي نكتة؟
٤- أجرى شخص عقدا و بعد الفراغ منه بفترة شك نفسه في صحة عقده فما ذا يحكم؟ و لأي نكتة؟
٥- شخص رأيناه من بعيد يتكلم معنا لا ندري انّه سلّم علينا أو يسأل عن صحتنا فبما ذا نحكم؟
٦- العين الموقوفة اذا باعها الناظر عليها و شك في ان بيعه هل هو مع وجود المسوغ أو لا فبما ذا نحكم؟
٧- اذا أجرى شخص عقد صرف الذي يشترط فيه التقابض و شككنا في حصول التقابض و عدمه فهل يمكن تطبيق اصالة الصحة على العقد و اثبات انه صحيح و من ثم اثبات تحقق التقابض؟ و هكذا الكلام في الهبة، فلو فرض ان شخصا وهب لغيره مالا و شك في تحقق القبض فهل يمكن تطبيق اصالة الصحة على العقد و اثبات تحقق القبض؟
____________
(١) عوائد الأيام: ٧٤.
(2) راجع صفحة ٤١.
(٣) وسائل الشيعة: الباب ١٦١ من أبواب أحكام العشرة ح ١.
(٤) المصدر نفسه ح ٣.