x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

مقدّمات الحكمة

المؤلف:  الشيخ محمد علي الأراكي

المصدر:  أصول الفقه

الجزء والصفحة:  ج‏1، ص: 325

7-7-2020

2197

قد ظهر..أنّ اسم الجنس وضع لما هو المقسم للمطلق والمقيّد وهو الجامع بين عدم دخل شي‏ء آخر في المطلوب سوى نفس الطبيعة ودخل شي‏ء آخر غيره، وكذا النكرة وإن قلنا بجزئيّته؛ فهو أيضا موضوع للجامع بين ذي القيد والمجرّد عن القيد، وبعبارة اخرى بين معنى يكون اللاقيديّة منافية معه ومعنى يكون التقييد منافيا له وهذا واضح.

 

إنّما الكلام في المقام في أنّه عند عدم قرينة لفظيّة ولا انصراف يقتضي تعيين إحدى الخصوصيتين من الإطلاق والتقييد يحتاج إلى تمهيد مقدّمات للحمل على الإطلاق تسمّى بمقدّمات الحكمة، أو لا يحتاج إليها، بل وإن لم يكن تلك المقدّمات محرزة كلّا أو بعضا يمكن تعيين الإطلاق من وجه آخر.

فإن قلنا بالاحتياج والتوقّف عند عدم إحراز المقدّمات التي من جملتها كون المتكلّم في مقام البيان، فلو لم يحرز ذلك الكون لا يمكن الحمل على الإطلاق وإن كان الأصل في كلام كلّ متكلّم أن يكون صادرا بغرض الإفادة وتفهيم المراد، فلا يكفي هذا الأصل لتعيين الإطلاق.

بيان ذلك: أنّ لنا مقامين للبيان، أحدهما محرز في عامّة باب الألفاظ ولا اختصاص له بالمطلقات، والثاني هو المقصود في المقام ومعدود من مقدّمات الحكمة.

فالأوّل: عبارة عن كون الكلام الصادر عن المتكلّم عند إحراز عقله وشعوره، صادرا بغرض الإفادة وتفهيم المعنى؛ فإنّ التكلّم بالكلام قد يكون بلا قصد معنى أصلا إمّا على نحو اللغو والعبث، وإمّا على نحو تعلّق الغرض بمجرّد اللفظ كتلفّظ العربي بالعجمي لمجرّد تعليم اللفظ من دون فهم المعنى إلى غير ذلك، فالأصل يقتضي أن يكون التكلّم بالكلام بغير هذه الوجوه بل كان مقصودا به الإفادة وكان المتكلّم مريدا لمدلوله ومعناه الحقيقي، فهذا المقدار من البيان محرز في عامّة الألفاظ ولا يكفي هذا المقدار لتعيين الإطلاق في المقام؛ إذ لا يثبت بهذا في ألفاظ المطلقات إلّا مجرّد كون المتكلّم بصدد بيان المدلول اللغوي للفظ وهو الطبيعة المهملة وقد فرضنا أنّه مقسم للإطلاق والتقييد فيبقي التحيّر والتردّد بحاله؛ إذ لا إشارة في المقسم إلى تعيين شي‏ء من الأقسام.

وأمّا الثاني: فهو عبارة عن كون المتكلّم علاوة على ما ذكر من كونه مريدا للمدلول اللفظي بصدد بيان تمام المراد اللبّي، لا في مقام الإجمال والإهمال كما في قول الطبيب: اشرب الدواء، وهذا هو المقصود في المقام والمحتاج إليه لتعيين الإطلاق؛ إذ مع إحراز هذه الحالة للمتكلّم نقول: لو كان للمراد الجدّي اللبّي قيد في اللّب لكان اللازم ذكره؛ إذ يلزم من عدم ذكره نقض الغرض، فحيث لم يذكر القيد يعلم أنّ المراد بحسب اللبّ هو المطلق الخالي عن كلّ قيد.

لكن يمكن أن يقال بعدم الحاجة إلى تلك المقدّمات وهو الشقّ الثاني من طرفي الترديد الذي ذكرناه، وذلك بأن نقرّر الأصل على تعيين إرادة الإطلاق عند عدم قرينة لفظيّة وعدم انصراف في البين.

بيانه أنّ المهملة مردّدة بين المطلق والمقيّد ولا ثالث لهذين وهذا واضح، ولا إشكال أنّه لو كان المراد هو المقيّد كما في مواضع علم ذلك بالقرينة تكون الإرادة أصالة متعلّقة بالمقيّد، ومركب الحبّ الأصالي يكون أوّلا وبالذات هو المقيّد.

نعم يصحّ انتساب الإرادة والحبّ إلى نفس الطبيعة حينئذ بالعرض والمجاز وثانيا وبالتبع على طريق الإسناد إلى غير ما هو له، نظير ما إذا كان المطلوب الأوّلي فردا من الرجل ولا شكّ أنّ هذا الفرد مطلوب ومحبوب بالحقيقة والأصالة ويسري منه إلى طبيعة الرجل لمكان اتّحادها مع الفرد فينسب إلى الطبيعة بالعرض والمجاز.

فنقول: الظاهر من قوله: جئني بالرجل أو برجل كون تعشّقه وحبّه أوّلا وبالذات متعلّقا بالطبيعة، لا أنّه كان متعشّقا بالمقيّد وطالبا إيّاه ثمّ تأمّل والتفت إلى أنّ هذا الحبّ والتعشّق يسريان إلى ما هو متّحد مع هذا المقيّد من الطبيعة أو ما هو معنى النكرة فجعلهما متعلّقا لإرادته بعد هذه الملاحظات بالعرض والمجاز؛ فإنّ هذا خلاف الظاهر، بل الظاهر من القول المذكور عدم توجّه النظر نحو غير الطبيعة وعدم تعلّق الحبّ إليها أوّلا وبالذات.

فإن قلت: إنّ المهملة التي هي المقسم لا يمكن وقوعها متعلّقا للأمر والطلب الأصالي بمعنى أن يكون الحبّ والتعشّق في اللبّ والواقع متعلّقا بما هو مفاد اسم الجنس الجامع بين المطلق والمقيّد.

نعم يمكن في مقام الإثبات جعل الحكم والطلب على موضوع المهلة بحيث لو سئل عن الآمر عن إطلاق مطلوبه وتقييده لردّ السائل ويقول: لما ذا تريد؟

لا يرتبط بك، وأمّا في مقام اللبّ فلا يمكن؛ إذ لو سئل عن اللبّ فإمّا أن يكون فيه أمر دخيلا في المحبوب وإمّا أن لا دخل بشي‏ء سوى المهملة أصلا فيكون هذا معنى الإطلاق ولا ثالث لهذين؛ لكونهما نقيضين.

نعم قد يفرض في اللبّ أيضا بالنسبة إلى من لا يعلم الآن بأنّ الخصوصيّة الفلانيّة دخيلة في متعلّق غرضه وحبّه أولا، لكن بالنسبة إلى من هو ملتفت إلى جميع حيثيّات مطلوبه كما هو المفروض في الشارع أبدا فلا محالة إمّا متعلّق بالمهملة بلا دخل شي‏ء أو بها مع دخله، فتبيّن أنّ الإرادة الأصليّة لا تتعلّق في اللبّ إلّا بالمطلق أو المقيّد.

وحينئذ فالإرادة الأصاليّة لو كانت متعلّقة بالمطلق كانت في المهملة على خلاف الظاهر، كما أنّها لو كانت متعلّقة بالمقيّد أيضا يكون في المهملة على خلاف الظاهر وغير أصاليّة، فإذا أثبتت بالظهور كون الإرادة أصاليّة يتردّد الأمر بين المطلق والمقيّد، فتعيين المطلق بلا دليل، فيعود الحاجة إلى مقدّمات الحكمة لتعيينه.

قلت: إذا كانت الإرادة أصاليّة ولم يكن في البين قيد كما هو المفروض وكان اللفظ مستعملا في المهملة كما هي الموضوع له فهذا معنى الإطلاق، ويتعيّن المقسم في الإطلاق؛ إذ معنى الإطلاق أن يكون التعشّق الأصالي الحقيقي متعلّقا بالمهملة من دون دخل الخصوصيّات ولا يعتبر في المطلق ملاحظة عدم القيد؛ إذ ليس عدم‏ الدخل قيدا له، كيف وإلّا كان هو أيضا واحدا من القيود بل أقوى منها؛ حيث إنّه التعرية من كلّ شي‏ء، فكان المطلق واحدا من المقيّدات فلم يثبت المقدّمات إيّاه على ما هو المعروف من إثباته بها، فهذا دليل على أنّ وصف التجرّد وعدم الدخل لا حاجة إلى ملاحظته في المطلق.

ولا يتوهّم التنافي بين قولنا هنا وما سبق من عدم إمكان تعلّق الحبّ الأصلي بالمهملة؛ إذ المراد هناك تعلّق الحبّ الأصلي به مع بقائه على كونه مهملة، وهنا وإن كان مدلول اللفظ ومتعلّق الطلب الأصلي مهملا أيضا، لكنّه بعد تعلّق الحبّ الأصالي بمعنى دخله وعدم دخل غيره يخرج عن كونه مهملة إلى كونه مطلقا قهرا؛ لما عرفت من أنّ تعلّق الحبّ الأصلي بالمهملة لازمه عقلا هو التبدّل والانقلاب إلى الإطلاق.

تقرير ثان للمقام: أمّا على طريقة المشهور فهو أنّه بعد أنّ أسماء الأجناس وسائر المطلقات موضوعة لما هو جامع للمطلق والمقيّد وقابل للتقييد والإطلاق، فهذا المعنى لا يوجب رفع التحيّر عن موضوع الحكم؛ إذ المكلّف لا يعلم أنّ موضوع الحكم هو المطلق أو المقيّد، وعلى الثاني فالقيد ما ذا؟

ومن هنا يظهر أنّه بمجرّد إعمال الأصل العقلائي الجاري في عامّة باب الألفاظ أيضا لا يستريح؛ إذ الأصل المذكور يرفع احتمال كون اللفظ مهملا وصادرا بلا شعور لمعناه، أو مع إرادة أجنبيّ عما هو موضوع له.

وبعبارة اخرى تعيّن احتمال أن يكون المتكلّم مريدا لما هو موضوع له لهذا اللفظ وقاصدا بالتلفّظ به إفادة ذاك المعني، وهذا المقدار لا يفيد في المقام؛ لأنّ الموضوع له معنى قابل للانطباق على المطلق والمقيّد، فرفع التحيّر عن المكلّف موقوف على جعل الحكم إمّا على خصوص المقيّد وإمّا على خصوص المطلق، فالدالّ على الجعل في المقيّد أحد الأمرين: إمّا ذكر القرينة اللفظيّة الدالّة على القيد في الكلام مع المطلق، وإمّا انصراف الكلام إلى القيد، فإنّه بمنزلة الذكر أيضا.

وأمّا المعيّن للثاني أعني الجعل في المطلق، فعلى مذاق المشهور من المتأخّرين هو المقدّمات المعهودة التي من جملتها إحراز كون المتكلّم في مقام البيان، أعني كان‏ معلوما بالشواهد الخارجيّة أنّ للمتكلّم حالة يريد أن يظهر جميع ما في نفسه ولا يغادر منه مثقال ذرّة، كما لو فرض أنّه لا يرى المخاطب بعد هذا المجلس لكونه مريدا للمسافرة إلى مكان بعيد، فإنّه يقال حينئذ: إنّه لم يذكر سوى اللفظ الموضوع للمعنى القابل للإطلاق والتقييد، ولو كان في نفسه المقيّد لذكر القيد بمقتضى المقام، فحيث لم يذكر يكشف هذا عن أنّ الموجود في نفسه وعند اللبّ ليس إلّا ما وضع له هذا اللفظ أعني المهملة، فهذه المقدّمات يتبيّن إرادة المطلق؛ إذ وجود الجامع في اللبّ وعدم وجود الغير معه معنى الإطلاق.

وأمّا لو لم يكن له هذه الحالة بل كان غرضه إشارة إجماليّة ليتهيّأ المكلّف ويستعدّ للامتثال ثمّ يذكر له تمام مراده في مجلس آخر، فإنّ في هذا المقام ما هو مدلول اللفظ قابل للتقييد والإطلاق ولا شي‏ء في البين غيره يعيّن أحدهما بالفرض، والمتكلّم أيضا ليس في مقام إظهار تمام المراد، فيحتمل أن يكون المراد اللبّي هو المطلق، ويحتمل أن يكون المقيّد ولا يعلم شي‏ء منهما.

وأمّا على المختار فالأصل العقلائي المذكور كاف بضميمة مقدّمات اخرى هي جارية في جميع الموارد الخالية عن القرينة اللفظيّة والانصراف لا كالمقدّمات المذكورة الموجودة في بعض المقامات دون بعض، وكون المتكلّم في مقام البيان يعلم بهذه المقدّمات أيضا.

بيانها أنّ الظاهر من القضايا الإنشائيّة المعلّق فيها الحكم على موضوع أنّ تعلّق الحكم المذكور في القضيّة بهذا الموضوع يكون من حيث نفس هذا الموضوع وابتداء لا بوساطة شي‏ء آخر وبتطفّله وبركته؛ ووجه ذلك أنّ الموضوع الأصلي الأوّلي للحكم لو كان هذا الموضوع فنظر الحاكم يقع من أوّل الأمر على هذا الموضوع ويجعله تحت الحكم.

وأمّا لو كان تطفّليا وعرضيا فلا بدّ أن يكون نظر الحاكم واقعا من الابتداء على شي‏ء آخر وجعله تحت الحكم ثمّ انتقل من هذا الشي‏ء إلى شي‏ء آخر، والتفت إلى كونه متّحدا مع مطلوبه، فجعل هذا الشي‏ء الثاني أيضا تحت الحكم لمكان اتّحاده مع‏ ما هو مقصود له وموضوع للحكم ذاتا، ولا شكّ أنّ هذا النحو من الموضوعيّة للحكم خلاف الظاهر من القضيّة، بل الظاهر منها أنّ الموضوع نفس ما هو المذكور فيها من حيث الذات لا نقول: إنّ النحو الأوّل يوجب المجاز إمّا في اللفظ وإمّا في الإسناد بل نقول: إنّه خلاف الظاهر.

إذا عرفت ذلك فنقول: لو كان الموضوع في الواقع هو المقيّد لزم أحد الأمرين، إمّا كون تعلّق الحكم بالطبيعة المهملة على نحو التطفّل وعدم الأصالة وقد كان مقتضى الظاهر كونه على نحو الذاتية والأصليّة فإنّه إذا كان الحكم أوّلا وبالذات ثابتا للإنسان الأبيض مثلا كان تعلّقه بالإنسان أعني المعنى القابل للتقييد والإطلاق على نحو التطفّل لا محالة؛ إذ كما أنّ المطلوب حقيقة لو كان هو الزيد فإرادة الإنسان يكون بتطفّل الزيد ووساطة الاتّحاد معه، أو كان المطلوب كذلك هو الإنسان، فإرادة الزيد تطفليّة وتبعيّة، كذلك الحال في المقام بلا فرق.

وإمّا إضمار المتكلّم القيد في نفسه ولم يتكلّم بلفظه مع عدم انصراف في البين، وهذا أبعد من الأوّل؛ فإنّ عدم التّلفظ باللفظ ونيّة معناه بعيد عن المحاورات؛ لوضوح كون ذلك إمّا لغوا وإمّا مخلّا بالغرض، فتعيّن أن تكون الإرادة الذاتية الأصليّة متعلّقة بمفاد اللفظ المطلق من الطبيعة المهملة.

فإن قلت: من المحال أن يكون الحكم الذاتي الأصلي متعلّقا بنفس المهملة القابلة للإطلاق والتقييد مع كونه في نظر الحاكم متردّدا بينهما؛ إذ لا يمكن جعل الحكم في موضوع مردّد غير معيّن حتى عند الحاكم، وعلى هذا فاللازم تعلّق الطلب الأصلي إمّا بالمطلق أو بالمقيّد، وطريق تعيين الأوّل منحصر في مقدّمات الحكمة.

قلت: توجّه الإرادة الأصليّة الذاتيّة نحو المعنى الجامع للمطلق والمقيّد كاف في تعيّن هذا الجامع في المطلق؛ إذ لا حاجة في تحقّق المطلق في الذهن من ملاحظة شي‏ء آخر سوى الجامع، فإنّ قيده عدم شي‏ء آخر، وهذا العدم يتحقّق عند توجّه الإرادة الذاتيّة نحو الجامع قهرا وإن لم يكن اللاحظ ملتفتا إليه بل كان ناظرا إلى نفس الجامع القابل للإيجاد مع المطلق ومع المقيّد.

وهذا نظير تحقّق الخط في الخارج؛ فإنّه إذا بدأ الشخص بترسيم خط على الأرض مثلا فهذا الخط من ابتداء وجوده قابل للانتهاء إلى الشبر والشبرين وثلاثة أشبار إلى غير ذلك من الحدود، ثمّ إذا وقف على حدّ الشبرين مثلا ورفع اليد حصل الخط المحدود بحدّ الشبرين وإن كان رفع اليد بدون التفاته، ووجهه أنّ القيد هو عدم الغير ولا حاجة في عدم الغير إلى ملاحظة مستقلّة وإيجاد آخر، بل متى أوجد الخط إلى الحدّ المخصوص ولم يوجد بعده يتعيّن ذاك الخطّ القابل للأنحاء الكثيرة في هذا النحو.

ففي المقام إذا نظر اللاحظ إلى المهملة فهي وإن كان قابلا لأن يكون مطلقا وأن يكون مقيّدا، لكن إذا جعل هذا المعنى القابل تحت الإرادة الذاتيّة حصل المطلق قهرا ولا يحتاج إلى مئونة زائدة وراء ذلك؛ إذ القيد حاصل بنفسه؛ إذ هو عدم دخل شي‏ء آخر سوى المهملة في تعلّق الحكم، وإذا فرضنا أنّ مركب الحكم الذاتي الأوّلي هو المهملة فمعنى ذلك عدم دخل أمر آخر وراء المهملة في الحكم.

وبالجملة، الحمل على الإطلاق على مذاق المشهور يتوقّف على كون المتكلّم في مقام البيان أعني بيان تمام المراد وانتفاء ما يوجب التعيين وانتفاء القدر المتيقّن، وهذا لا يوجد في جميع الموارد، فقد لا يكون الكون في مقام البيان محرزا، وقد لا يكون القدر المتيقّن منتفيا، ولكن ما ذكرنا يشمل جميع موارد انتفاء ما يوجب التعيين.

«تقرير ثالث للمذهب المختار»

وهو أنّ لنا بحسب مقام الثبوت نحوين من الإرادة عند إرادة الطبيعة المهملة:

الاولى: أن يكون بتبع إرادة الخاص، كأن يكون طبيعة الرجل مطلوبة بتبع الرجل الأسود؛ فإنّ مطلوبيّة الشخص يسري إلى الطبيعة تبعا لمكان الاتّحاد، كما أنّ مطلوبيّة الكلّ يسري إلى الجزء تبعا، فيصحّ عند تعلّق الطلب بالمركّب من إجراء نسبة هذا الطلب إلى كلّ واحد من أجزائه بتبع الكلّ؛ ولهذا- أي لأجل أنّ الجزء يصير موردا للإرادة التبعيّة بواسطة توجّه الإرادة نحو الكلّ- صحّ إجراء البراءة عن الأكثر عند الدوران بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين، فإنّ قولنا في تقريب البراءة بأنّ المركّب من التسعة مثلا مراد قطعا ليس إلّا لأجل أنّ المركّب من العشرة لو كان في الواقع مرادا أيضا يكون التسعة في ضمنه مرادة بتبعه، فالمقصود إثبات الأعمّ من هذه الإرادة، ثمّ هذه الإرادة لا يسري من الطبيعة إلى جميع أفرادها قطعا.

والثانية: أن تكون الطبيعة مرادة في نفسها لا بتبع الشخص، وحينئذ لا محالة تسري الإرادة إلى تمام أفرادها، لا إشكال في ثبوت هذين النحوين من الإرادة المتعلّقة بالطبيعة في عالم اللبّ.

أمّا في مقام الظهور اللفظي فنقول: إذا قيل: جئني بالرجل، ففيه احتمالات ثلاثة:

الأوّل: أن يكون الموضوع في القضيّة نفس هذه الطبيعة ولكن كانت الإرادة تبعيّة بأن كانت متعلّقة بها بتبع مطلوبيّة الزيد.

الثاني: أن تكون الإرادة أصليّة متعلّقة بما هو موضوع القضيّة باعتبار نفسه لا بتبع أمر آخر، لكن لم تكن هذه الطبيعة موضوعا، بل إنّما احدث طبيعة الرجل معرّفة للزيد واشير بها إلى الزيد، غاية الأمر لم يؤت بالدالّ على زيد، فهو مثل ما إذا كان الدال عليه مذكورا كما لو قيل: جئني بالزيد الذي هو الرجل، فإنّ الرجل هنا لم يوجد إلّا على وجه المرآتيّة للزيد دون الموضوعيّة، فالموضوع في الحقيقة هو الزيد.

الثالث: أن تكون الإرادة أصليّة مع كون الموضوع نفس طبيعة الرجل دون أن يكون معرّفه، وحيث إنّ أظهر الاحتمالات هو الأخير فإنّ الظاهر أن تكون الإرادة أصليّة لا تبعيّة، وأن تكون طبيعة الرجل مأخوذة موضوعا لا معرّفا ومرآتا، فيتعيّن الحمل على الإطلاق؛ فإنّ توجّه الإرادة الأصليّة التبعيّة نحو مفهوم الرجل الذي هو المقسم ملازم لتعيّن المقسم في المطلق؛ إذ لو سئل عن المريد هل لأمر آخر وراء هذا المفهوم دخل في مرادك؟ لقال: لا، وهذا معنى الإطلاق.

ومن هنا يظهر أنّ وجود القدر المتيقّن غير كاف لتعيينه؛ وذلك لوضوح أنّ‏ المراد بكون القيد قدرا متيقّنا ما إذا لم يكن انس الذهن باللفظ في القيد بحيث صار موجبا لانصراف اللفظ إلى القيد والانتقال منه عند سماعه إليه، وإلّا لكان كالقيد المذكور في الكلام ومحمولا عليه الإطلاق بلا كلام، وحينئذ فيقال: الذي أفاده اللفظ ليس إلّا الطبيعة المهملة؛ لفرض عدم كون القيد منصرفا إليه ومدلولا باللفظ، والظاهر أن تكون الإرادة أصليّة وأن يكون هذا الذي أفاده اللفظ من المهملة موضوعا، لا أن يكون معرّفا للموضوع، فيتعيّن أن يكون المراد هو المطلق.

فعلم ممّا ذكرنا أنّ الحمل على الإطلاق ليس موقوفا لا على إحراز كون المتكلّم بصدد البيان إمّا علما أو أصلا، ولا على انتفاء القدر المتيقّن، ويشهد لما ذكرنا أنّ المتداول بين أهل اللسان في محاوراتهم ومكالماتهم كان هو الأخذ بالإطلاق والتمسّك به من دون الفحص عن حال المتكلّم من حيث إنّه كان بصدد البيان أم لا وإن جعل ذلك صاحب الكفاية دليلا على أنّ كون المتكلّم بصدد البيان يكون عندهم أصلا.

وكذا يشهد لما ذكرنا أنّه لم يعهد من أهل اللسان التوقّف في حمل المطلقات على الإطلاق بواسطة وجود القدر المتيقّن؛ إذ قلّما يتّفق أن يكون المطلق منفكّا عنه، أ لا ترى أنّ المطلقات الواردة في الجواب عن السؤال مع كون مورد السؤال خاصّا وكونه هو القدر المتيقّن منها لم يعهد من أحد الاقتصار في حكمها على مورد السؤال اعتمادا على أنّه هو المتيقّن منها، بل الأمر بالعكس، فيتجاوزون عن موارد السؤالات حتّى إنّه قد اشتهر أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد، هذا.

وربّما يقال بأنّ وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب مضرّ بالأخذ بالإطلاق وإن فرض إحراز عدم القيد اللفظي في الكلام وعدم انصراف في البين وكون المتكلّم في مقام البيان؛ وذلك لأنّ الموجب للحمل على الإطلاق عند كون المتكلّم في مقام البيان إنّما هو عدم لزوم نقض الغرض، فيقال: إنّه كان في مقام إظهار جميع ما في نفسه ممّا يرتبط بمراده، ولو كان أزيد من مدلول اللفظ دخيلا في مراده للزم عليه التنبيه عليه لئلّا يلزم نقض الغرض، فحيث لم ينبّه علم أنّ ما وراء ما دلّ عليه اللفظ وهو الطبيعة المهملة غير دخيل، وهذا معنى الإطلاق.

فنقول: إنّ القيد لو كان هو المتيقّن من المطلق- ككون عدم نقض اليقين بالشكّ في باب الوضوء متيقّنا من قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشك»؛ فإنّه ورد جوابا عن السؤال عن الخفقة والخفقتين هل يبطل الوضوء بسببها أولا- لا يلزم من إرادته مع عدم التنبيه عليه في اللفظ نقض للغرض؛ فإنّ المتكلّم الكائن في مقام البيان ليس عليه إلّا الإتيان بما هو صريح في تمام مراده أو ظاهر، وبعبارة اخرى الإتيان بالكاشف لتمام ما هو مراده بحيث لم يبق جزء من مراده بلا كاشف، وإذا فرض أنّ المتيقّن من اللفظ المطلق في ذهن المتخاطبين معا هو القيد والمفروض أنّ المقيّد به تمام المراد فقد أتى بالكاشف بإزاء تمام المراد من دون خفاء جزء منه.

فإذا كان تمام المراد عدم نقض اليقين بالشكّ المقيّد بباب الوضوء، وكان ذات المقيّد مدلولا عليه باللفظ، وكان القيد مفهوما أيضا من باب كونه قدرا متيقّنا، فقد سلم المتكلّم عن نقض الغرض وإن لم يصرّح بهذا القيد في كلامه، وهذا بخلاف القيود الأخر أعني ما ليس متيقّنا كالسواد والبياض وطول القامة وقصرها بالنسبة إلى مفهوم الرجل، فإنّه لو كان المراد هو الرجل المقيّد بواحد منها ولم يصرّح باللفظ الدالّ عليه لما كان المراد معلوما للمخاطب؛ فإنّ جميع القيود ما أراده منها وما لم يرده يكون في عرض واحد ونسبة المطلق إليها على السواء، فإرادة بعضها بدون إقامة الكاشف إخفاء لبعض المراد ونقض للغرض.

وعلى هذا فليس للمخاطب تعدية الحكم في صورة وجود القدر المتيقّن إلى غير مورد وجوده، فلا بدّ أن لا يعمل بحديث عدم نقض اليقين بالشكّ في غير باب الوضوء من الأبواب، إذ لو عمل به في غيرها وكان المراد واقعا مقيّدا بباب الوضوء فعاتبه المولى على ذلك لم يكن له في قبال المولى حجّة وبرهان؛ فإنّ غاية ما يحتجّ به عليه أنّك كنت في مقام بيان تمام المراد وأتيت باللفظ مطلقا، وما صرّحت بالقيد في كلامك ولم يكن في البين انصراف، ولازم ذلك كلّه كون المطلق هو المراد بدون دخل شي‏ء آخر؛ إذ دخله مناف لكونك في مقام البيان وعدم الإتيان بالكاشف‏ عنه، لكن هذا لم يصر حجّة له؛ إذ المولى يقول في جوابه: سلّمت كوني في مقام البيان وعدم الإتيان بالقيد في اللفظ وعدم الانصراف في البين، لكن ذلك لا يلازم إرادة المطلق؛ فإنّ قضيّة كوني في مقام البيان ليس إلّا الكشف عن تمام مرادي وقد كشفت عنه؛ فإنّ مرادي عدم النقض في باب الوضوء وقد أفاد عدم النقض لفظي، وأفاد القيد أعني باب الوضوء كون السؤال عن هذا الباب، فلم يلزم تفويت غرضي بإرادة هذا المقيّد من لفظي المطلق أصلا.

هذا ما يقال، وجوابه أنّ المراد بعد مردّد بين أن يكون هو المطلق وأن يكون هو المقيّد، فما بيّن المراد على تقدير كونه هو المقيّد؛ فإنّ المقصود بالبيان بيان أنّ هذا مراد لإتيان ذات المراد مع عدم بيان وصف المراديّة، فإذا كان بصدد بيان المراد بهذا المعنى واكتفى بالقدر المتيقّن عن بيان القيد فقد أخلّ بغرضه، فقرينة الحكمة شاهدة على إرادة الإطلاق.

هذا مع أنّ أحدا لم يقتصر في مدلول الحديث على باب الوضوء لأجل ذلك، وكذا في الأجوبة عن الأسئلة الاخرى تعدّوا عن مورد الأسئلة إلى غيرها عملا بالإطلاق، فهذا شاهد على صحّة ما ذكرناه وبطلان ما زعموه.

إيراد ودفع، أمّا الأوّل فهو أنّه إذا كان الحمل على الإطلاق بمعونة المقدّمات إمّا على نحو طريقة المشهور، وإمّا على ما ذكرنا يلزم إذا ورد بعد المطلق مقيّد منفصل إمّا موافق أو مخالف بطلان المقدّمات، فلا يمكن رفع ما سوى هذا القيد من القيود المحتمل دخلها بالإطلاق.

وبيان هذا أمّا على طريقة المشهور أنّ من جملة المقدّمات عندهم كون المتكلّم في مقام البيان، وعند ظهور القيد بعد انقضاء مجلس المطلق يعلم أنّه ما كان بصدد البيان، وأنّ ما تخيّله المخاطب من كونه بهذا الصدد كان اشتباها، وذلك أنّه إن كان في هذا المقام لذكر القيد ولم يؤخّر ذكره، فإذا أخّر يعلم أنّه لم يكن هناك غرضه متعلّقا إلّا بذكر بعض المراد.

وأمّا على ما ذكرنا فإنّه بعد ما علم بورود القيد المنفصل يعلم بأحد الأمرين إمّا من كون إرادته المتعلّقة بالمطلق تبعيّة، وإمّا من أخذ المطلق معرّفا ومرآة للمقيّد، وبالجملة يعلم بأنّه لم يكن في البين إرادة أصليّة متعلّقة بنفس مدلول المطلق، وقد كان هذا مبنى الحمل على الإطلاق والسريان.

أمّا الدفع، فعلى طريقتهم الكلام هنا هو الكلام في العام بعد ورود خاص منفصل، وبيانه أنّه يمكن بحسب الإرادة الاستعماليّة وفي مقام الإثبات مع قطع النظر عن اللبّ أن يكون المتكلّم بصدد بيان ما هو موضوع وما هو محمول لهذه الإرادة الإنشائيّة التي ينشئها بكلامه بتمام قيوده وروابطه، ويمكن بحسب هذه الإرادة وهذا المقام أن يكون بصدد بيان بعض ما هو موضوع ومحمول لهذه القضيّة التي ينشئها، فتكون القضيّة التي ركبها في إرادته الاستعماليّة غير تامّ الموضوع أو المحمول، وأوكل بيان البعض الآخر إلى مقام آخر.

ففي كلّ مقام ظهر من حال المتكلّم أنّه في المقام الأوّل أعني بصدد إتمام الموضوع والمحمول للقضيّة بحسب المراد الاستعمالي حكمنا بحسب الأصل المقرّر في كلام كلّ متكلّم من تطابق إرادته من الاستعماليّة والجديّة بأنّ موضوع القضيّة ومحمولها بحسب مراده اللبّي أيضا هو الذي كان موضوعا ومحمولا بحسب مراده الاستعمالي، وفي كلّ مقام احرز أنّه في مقام الإجمال بحسب إرادته الاستعماليّة، فلا تكون القضيّة بحسب مراده الاستعمالي تامّة حتى يحكم بالتطابق بينه وبين الجدّي.

وبعبارة اخرى المراد الاستعمالي المستكشف باللفظ بعد تماميته بموضوعه ومحموله وقيود كلّ منهما- ويعلم هذه التماميّة بالعلم أو بالأصل المقتضيين لكون المتكلّم في مقام البيان- يكون كاشفا عن المراد اللبّي وظاهرا فيه، يعني من الأصل المقرّر عند العقلاء حمل كلام المتكلّم على كونه صادرا عن تعلّق الغرض بمداليل ألفاظه، لا بغرض آخر كالامتحان ونحوه من المصالح، وبعبارة كان صادرا عن المصلحة في نفس متعلّق الإنشاء والحكم والإرادة لا عن المصلحة الكائنة في نفس الإنشاء والحكم والإرادة.

ففي ما إذا كان المحرز بالعلم أو الأصل كون المتكلّم بصدد إتمام القضيّة موضوعا ومحمولا وقيدا بحسب مراده الاستعمالي ولم يذكر قيدا للمطلق، يحرز بمقتضى الظهور وأصالة التطابق أنّ موضوع الحكم بحسب غرضه اللبّي أيضا مطلق، فإذا ورد القيد وقع التعارض بين ظهور الدليلين، فظهور دليل المطلق أنّ المراد اللبّي سار في جميع القيود والأحوال، وظهور دليل المقيّد أنّه خاص بالحالة الفلانيّة أو غير مجامع مع الحالة الفلانيّة، وحيث إنّ الثاني نصّ يرفع اليد من الظهور الأوّل بالنسبة إلى هذا القيد لأجل الظهور الثاني، لأقوائيّته، وأمّا بالنسبة إلى القيود الأخر فظهور المطلق باق بحاله ويكون حجّة؛ لعدم المعارض.

فظهر أنّ المراد بكون المتكلّم في مقام البيان المعدود من جملة المقدّمات كونه كذلك بحسب المراد الاستعمالي، لا بحسب المراد اللبّي؛ لإمكان انفكاك الاستعمالي عن اللبّي، فيكون ما جعله بحسب المراد الاستعمالي تمام الموضوع صوريّا فقط، ويكون بحسب الواقع بعض الموضوع، فيكون إنشائه على نحو الإنشاء في الأحكام الصوريّة ناش عن المصلحة في نفس الإنشاء لا في المنشأ.

نعم المراد الاستعمالي ظاهر في كونه منطبقا على المراد اللبّي، فإذا احرز أنّ المتكلّم بحسب المراد الاستعمالي والقضيّة الإنشائيّة في مقام البيان حكم بأنّ موضوع قضيّة الإنشائيّة الاستعماليّة هو مفاد المطلق، فيحكم بأنّ الموضوع بحسب المراد اللبّي أيضا هو مفاد المطلق، هذا ظاهر دليل المطلق ويعارضه ظاهر دليل المقيّد؛ فإنّ ظاهره كون الموضوع اللبّي هو المقيّد بالقيد الفلاني، فيسقط الظهور الأوّل عن الحجيّة بالنسبة إلى هذا القيد، وبالنسبة إلى القيود الأخر بكون بلا معارض.

وأمّا على ما ذكرنا فهو أنّه بحسب مقام الاستعمال والإرادة الإنشائيّة ظاهر القضيّة اللفظيّة كون الإرادة أصليّة، وكون ما جعل موضوعا من مفاد المطلق موضوعا حقيقيا، والآن أعني بعد ظهور المقيّد أيضا يكون كذلك، وقد ذكرنا أنّ مقتضى هذا الظاهر عقلا نفي كلّ قيد والشيوع والسريان، ثمّ إنّ دليل المقيّد أسقط هذا الظهور بالنسبة إلى نفي القيد الخاص عن الحجيّة، فيبقي بالنسبة إلى نفي القيود الأخر بلا معارض.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+