1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : الاصول العملية : التخيير :

دوران الامر بين المحذورين‏

المؤلف:  الشيخ محمد علي الأراكي

المصدر:  أصول الفقه

الجزء والصفحة:  ج‏2، ص: 263

3-6-2020

1103

الشبهة الحكميّة الغير المسبوقة بالقطع الراجعة إلى حقيقة التكليف قد مرّ أنّ الحكم فيها البراءة عقلا ونقلا، وكذلك الراجعة منها إلى المكلّف به المشوبة بالقطع بحقيقة التكليف مع إمكان الاحتياط قد مرّ أنّ الحكم فيها الاحتياط عقلا، وأمّا الشبهة الحكميّة الغير المسبوقة بالقطع الراجعة إلى المكلّف به المشوبة بالقطع بحقيقة التكليف مع عدم إمكان الاحتياط بواسطة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة فهي المقصود بالبحث هنا.

 

فنقول: دوران الأمر بين وجوب شي‏ء وحرمة شي‏ء آخر خارج عن مقامنا؛ لإمكان الاحتياط فيه بإتيان الأوّل وترك الثاني، فهو من قبيل القسم الوسط، وأمّا الدوران بين وجوب شي‏ء وحرمة هذا الشي‏ء فقد يكون في الواقعة الواحدة الشخصيّة، وقد يكون في الوقائع المتعدّدة.

فالأوّل لا مثال له في الشبهة الكليّة، وإنّما يفرض في الموضوعيّة كالمرأة الشخصيّة المردّدة بين كونها محلوفا على وطئها في الزمان الذي لا يسع إلّا الوطي، وبين كونها محلوفا على ترك وطئها في شخص هذا الزمان المعيّن، وهذا القسم له صورتان:

الاولى: أن يكون كلّ من الفعل والترك توصليّا لا يعتبر فيه قصد القربة كالمثال المذكور، وفي هذه الصورة لا يمكن المخالفة القطعيّة، لعدم إمكان الخلوّ من الفعل والترك في الزمان الواحد، ولا الموافقة القطعيّة؛ لعدم إمكان الجمع بينهما في الزمان الواحد، والاحتماليّة منهما قهريّة لا ينفك.

والثانية: أن يكون كلّ من الفعل والترك أو واحد منهما تعبّديا يعتبر فيه قصد القربة، بأن يدور الأمر بين وجوب الفعل بقصد القربة ووجوب الترك كذلك، أو بين وجوب الفعل بهذا القصد ووجوب الترك مطلقا أو بالعكس، وفي هذه الصورة لا يمكن الموافقة القطعيّة لما ذكر، ولكنّ المخالفة القطعيّة ممكنة لحصولها بإتيان الفعل لا بقصد القربة أو الترك كذلك، وأمّا القسم الثاني وهو الدوران في الوقائع المتعدّدة فله الوقوع في الشبهة الكليّة كالصلاة الجمعة المردّدة بين الوجوب في تمام الجمعات وبين الحرمة في جميعها، وفي هذا القسم لا يمكن الموافقة القطعيّة، لعدم إمكان الجمع بين الفعل في تمام الوقائع والترك في جميعها، ولكنّ المخالفة القطعيّة ممكنة لحصولها بإتيان العمل في واقعة وتركه في اخرى، فلو صلّى الجمعة في الاسبوع الأوّل وتركها في الثاني حصل المخالفة القطعيّة؛ لأنّها إن كانت محرّمة حصل مخالفتها في الاسبوع الأوّل، وإن كانت واجبة حصل المخالفة في الاسبوع الثاني.

ففي صورة عدم إمكان الموافقة القطعيّة والمخالفة القطعيّة جميعا وهي صورة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في الشي‏ء الواحد في الواقعة الواحدة الشخصيّة في التوصليّات يجب تحصيل الظنّ بأحد الطرفين معيّنا مع الإمكان؛ لأنّ العلم الإجمالي بالتكليف يقتضي أوّلا الامتثال القطعي، وبعد عدم إمكانه بشي‏ء من الوجوه لا بنحو الاحتياط ولا بموافقة العلم أو العلمي ولا بالرجوع إلى الاصول يعيّن التنزّل منه إلى الامتثال الظنّي مع الإمكان.

فهذه مقدّمات الانسداد، غاية الأمر جريانها في العلم الشخصي في هذا المورد الشخصي، فيفيد حجّية مطلق الظنّ في هذا المورد الشخصي، وأمّا مع عدم إمكان تحصيل الظنّ فلا محيص من التخيير عقلا، هذا هو الكلام بحسب الأصل العقلي.

وأمّا بحسب الأصل الشرعي فلا مانع من التمسّك للإباحة بأدلّة حلّ الأشياء عند الشكّ من مثل قوله: «كلّ شي‏ء حلال حتى تعلم أنّه حرام» و«كلّ شي‏ء مطلق حتى يرد فيه نهي» و«رفع ما لا يعلمون» فإنّها بإطلاقها شاملة للمقام؛ فإنّ العلم الإجمالي لا يوجب انتفاء موضوعها اللفظي، لأنّ الغاية فيها هو خصوص العلم التفصيلي لا الأعمّ منه ومن الإجمالي، وأمّا وجه عدم التمسّك بها في سائر موارد العلم الاجمالي فهو لزوم المخالفة القطعيّة، والمفروض عدم إمكانها في المقام.

نعم لو قلنا بلزوم الالتزام بالأحكام الواقعيّة بشخصها وعلى وجه التفصيل لزم المخالفة الالتزاميّة؛ فإنّ اللازم حينئذ الالتزام بشخص الوجوب أو بشخص الحرمة، وهو ينافي الالتزام بالإباحة، ولكن من المعلوم بطلان هذا القول، فإنّ الالتزام بشخص الوجوب واقعا أو شخص الحرمة كذلك مع فرض الشكّ في الحكم الواقعي ليس إلّا تشريعا محرّما.

وأمّا وجوب الالتزام بالأحكام الواقعيّة على ما هي عليه في الواقع وعلى وجه الإجمال فلا ينافي الالتزام بالإباحة في مرحلة الظاهر؛ فإنّ نفس كون الحكم الواقعي هو الوجوب أو الحرمة لا ينافي كون الحكم الظاهري المجعول في حال الشكّ هو الإباحة، فكيف يكون الالتزام بهما غير ممكن.

فتحصّل أنّ الإشكال من حيث لزوم المخالفة القطعيّة غير متوجّه، نعم يمكن منع أصل الإطلاق في تلك الأدلّة بأن يدّعى اختصاص مواردها بصورة تردّد الأمر بين الوجوب أو الحرمة وبين الإباحة، فلا يعمّ صورة تردّده بينهما مع عدم احتمال الثالث.

وأمّا صورة عدم إمكان الموافقة القطعيّة، مع إمكان المخالفة القطعيّة وهي صورة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في الشي‏ء الواحد في الواقعة الواحدة الشخصيّة مع تعبّدية كلا الطرفين أو أحدهما، وصورة الدوران بينهما في الشي‏ء الواحد في الوقائع المتعدّدة، فاللازم بحكم العقل ترك المخالفة القطعيّة، فيلزم في القسم الأوّل اختيار واحد من الفعل والترك مع قصد الرجاء لا بدونه مع تعبديّة كلا الطرفين، ويلزم هذا القصد في صورة اختيارهما فقط مع عدم لزومه في صورة اختيار الآخر مع تعبديّة أحد الطرفين.

ويلزم في القسم الثاني اختيار إتيان العمل في تمام الوقائع أو تركه في جميعها، ويلزم البقاء في الوقائع المتأخّرة على ما بنى عليه في الواقعة الاولى، وليس له العدول عنه إلى غيره، فيكون التخيير بدويّا.

ولكن قد يقال في القسم الثاني بعدم إمكان المخالفة القطعيّة كالموافقة القطعيّة بملاحظة أنّ القطع بالمخالفة لا يحصل إلّا بملاحظة كلّ واقعة منضمّة إلى الواقعة اللاحقة، وإلّا فلو لوحظت منفردة كانت واقعة واحدة شخصيّة لا يمكن فيها شي‏ء من الموافقة القطعيّة والمخالفة القطعيّة.

ولا يخفى أنّ الواقعة اللاحقة عند ابتلاء المكلّف بالواقعة السابقة لا يكون محلّا لابتلاء المكلّف ولا يكون التكليف الموجود فيها منجّزا على المكلّف؛ لعدم حصول شرطه، فصلاة الجمعة في الاسبوع الثاني لا يكون المكلّف مأخوذا بها في الاسبوع الأوّل، فلا وجه لملاحظة التكليفين في حال واحد مع خروج أحدهما عن محلّ الابتلاء، وعلى هذا فيكون حكم العقل في كلّ واقعة هو التخيير في نفسها، فيكون التخيير استمراريّا.

قلت: بعد ما عرفت في بحث مقدّمة الواجب من أنّ الواجب المشروط المعلوم حصول شرطه في المستقبل يكون كالواجب المطلق بلا فرق، يتّضح لك دفع هذا، فإنّ صلاة الجمعة في الاسبوع الثاني مشروط بشرط شرعي معلوم الحصول في المستقبل وهو وجود الاسبوع الثاني، وبشروط عقليّة يكون بحكم المعلوم بواسطة الأصل العقلائي وهي وجود المكلّف وحياته وقدرته في الاسبوع الثاني، فيكون كالتكليف المطلق الموجود في الاسبوع الأوّل، فكما يجب على المكلّف مقدّمات وجوده يجب عليه أيضا مقدّمة العلم به.

فإن قلت: سلّمنا ذلك ولكن نقول: كما يحكم العقل بقبح المخالفة القطعيّة يحكم أيضا بلزوم الموافقة القطعيّة، فإذا اختار المكلّف الفعل في تمام الوقائع أو الترك في جميعها، فهو وإن لم يصدر منه المخالفة القطعيّة، لكن لم يحصل منه الموافقة القطعيّة أيضا، وهذا بخلاف ما إذا اختار الفعل في واقعة والترك في اخرى؛ فإنّه يحصل منه الموافقة القطعيّة أيضا كما هو واضح.

وبالجملة، فالتخيير الاستمراري وإن كان فيه محذور المخالفة القطعيّة، لكنّه سالم عن محذور ترك الموافقة القطعيّة، والتخيير البدوي وإن كان سالما عن محذور المخالفة القطعيّة، ولكن فيه محذور ترك الموافقة القطعيّة، فهما في نظر العقل على حدّ سواء، فلا وجه لترجيح الثاني على الأوّل.

قلت: حكم العقل بقبح المخالفة القطعيّة ليس بمثابة حكمه بقبح ترك الموافقة القطعيّة، فحكمه في الثانى يكون على وجه اللولائيّة، والترخيص الشرعي يكون رافعا لموضوعه، وحكمه في الأول يكون على وجه البتّ والقطع، ولهذا كثيرا ما دلّ الدليل على الترخيص في الموافقة القطعيّة ولم يكن منافيا لحكم العقل، ولكن لو كان دليل موهما للترخيص في المخالفة القطعيّة وجب تأويله والتزام التخصيص العقلي فيه، وعلى هذا فالتخيير البدوي مقدّم على الاستمراري؛ لأنّ محذور الثاني أشدّ عند العقل من محذور الأوّل.

فإن قلت: ما ذكرته من أنّه لو كان دليل موهما للترخيص في المخالفة القطعيّة وجب تأويله مناف للأخبار العلاجيّة الدالّة على التخيير في الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين عند فقد المرجّحات السنديّة، فإنّه وقع النزاع بين العلماء في كون هذا التخيير بدويّا، أو استمراريا، ومنشأ نزاعهم اختلاف الأنظار في ثبوت الإطلاق لهذه الأخبار وشمولها للوقائع المتأخّرة وعدم الإطلاق لها واختصاصها بالحيرة الأوّليّة، فالكلّ مطبقون على أنّه على تقدير ثبوت الإطلاق لتلك الأخبار كان‏ القول بالتخيير الاستمراري بلا مانع، والحال أنّه لو كان لهذه الأخبار إطلاق كان من جملة الموارد الداخلة تحت هذا الإطلاق ما إذا دلّ أحد الخبرين على الوجوب والآخر على الحرمة.

كما لو دلّ أحدهما على وجوب صلاة الجمعة والآخر على حرمتها، والتخيير الاستمراري في هذا المورد مستلزم للمخالفة القطعيّة، فيعلم من ذلك أنّ الترخيص في المخالفة القطعيّة غير مناف لحكم العقل، وإلّا كان اللازم على القائلين بالتخيير البدوي ردّ القول الآخر بمنافاته لحكم العقل في هذا المورد ثمّ تتميم المرام بعدم القول بالفصل، فحيث لم يفعلوا ذلك علم عدم منافاة الترخيص المذكور لحكم العقل، وإذن فالتخيير الاستمراري والبدوي في مقامنا سيّان.

قلت: الترخيص في المخالفة القطعيّة للواقع مع إيجاب ما هو البدل عن الواقع غير قبيح، فإنّ المخالفة القطعيّة للواقع ببدله غير قبيحة؛ لرجوعها في الحقيقة إلى عدم المخالفة، وهذا هو الحال في الأخبار المذكورة على تقدير الإطلاق لها، فإنّ مفادها إيجاب التسليم والانقياد، فهي وإن كانت بإطلاقها شاملة للوقائع المتأخرة وبعمومها لما إذا كان أحد الخبرين دالّا على الوجوب والآخر على الحرمة، ولازم التخيير حينئذ هو الترخيص في المخالفة القطعيّة، إلّا أنّه لا بأس بها مع إيجاب التسليم المذكور، فإنّا نلتزم بأنّ عنوان التسليم القلبي يكون عند الشارع بدلا عن الواقع الذي خولف.

وبالجملة، ففي كلّ مورد ورد الترخيص في العمل المستلزم للمخالفة القطعيّة لكن مع إيجاب عمل آخر، نستكشف- بواسطة حكم العقل بامتناع الترخيص في المخالفة القطعيّة- عن جعل الشارع هذا العمل الآخر بدلا عن الواقع، وهذا بخلاف ما إذا لم يكن في البين عمل آخر أوجبه الشرع كما في مقامنا؛ فإنّ الترخيص حينئذ ليس إلّا ترخيصا في المخالفة القطعيّة الصرفة، ولا شبهة في قبحه.

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي