x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المسائل الفقهية : الصوم : احكام متفرقة في الصوم :

الإمساك

المؤلف:  الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)

المصدر:  قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

الجزء والصفحة:  373- 384

11-10-2018

799

[وهنا] مطالب :

[المطلب] الأول : فيما يمسك عنه :

ويجب عن كل مأكول وان لم يكن معتادا؛ وعن كل مشروب كذلك؛ وعن الجماع قبلا ودبرا، ويفسد الصوم وان كان فرج الدابة ، وصوم المفعول به وان كان غلاما؛ وعن إيصال الغبار الغليظ الى الحلق؛ وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر اختيارا ؛ وعن الحقنة بالمائع، وفي الإفساد نظر، وبالجامد قول بالجواز (1) ؛ وعن الارتماس في الماء؛ وعن الكذب على الله وعلى رسوله  وأئمته عليهم السلام، وفي الإفساد بهما نظر.

ولو أجنب فنام ناويا للغسل صح صومه وان لم ينتبه حتى يطلع الفجر، ولو‌ لم ينو حتى طلع فسد ؛ ولو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فسد صومه؛ ولو احتلم نهارا، أو أمنى عقيب النظر الى امرأة أو الاستماع، لم يفسد.

والناسي والمكره معذوران، بخلاف الجاهل للحكم والناسي له.

ويستحب السواك للصلاة ولو بعد العصر بالرطب وغيره.

ويجوز مص الخاتم وشبهه، ومضغ الطعام وذوقه، وزق الطائر، والمضمضة للتبرد، واستنقاع الرجل في الماء، ويكره للمرأة والخنثى.

المطلب الثاني : فيما يوجب الإفطار :

وهو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا.

عدا الكذب على الله تعالى ورسوله وأئمته عليهم السلام؛ والارتماس- على رأي فيهما-؛ والغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة؛ وبالغروب للتقليد، أو للظلمة الموهمة، ولو ظن لم يفطر؛ والتقليد في عدم الطلوع مع قدرة المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله؛ وترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حالة التناول؛ وتعمد القي‌ء، فلو ذرعه لم يفطر؛ والحقنة بالمائع؛ ودخول ماء المضمضة للتبرد الحلق دون الصلاة وان كانت نفلا؛ ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية الغسل وعدمها؛ وفي الإفطار بالإمناء‌ عقيب النظر إلى المحرمة إشكال؛ وابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا.

وفي إلحاق العابث بالمضمضة، أو طرح الخرز وشبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد بالمتبرد إشكال؛ وفي إلحاق وصول الدواء الى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع نظر، أما لو وصل بغيره كالطعن بالرمح فلا.

والسعوط (2) بما يتعدى الحلق كالابتلاع ، ولا يفطر بالوصول الى الدماغ خاصة.

ولا يفطر بالإكتحال وان وجد منه طعما في الحلق؛ ولا بالتقطير في الاذن ما لم يصل الجوف؛ ولا بالفصد والحجامة، نعم يكرهان للضعف بهما؛ ولا تشرب الدماغ الدهن بالمسام حتى يصل الى الجوف؛ ولا بدخول ذبابة من غير قصد؛ ولا بابتلاع الريق وان جمعه بالعلك وتغير طعمه في الفم ما لم ينفصل عنه، وكذا المجتمع على اللسان إذا أخرجه معه، ولو تفتت العلك ووصل منه الى الجوف أفطر؛ والنخامة إذا لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم يفطر بابتلاعها؛ وكذا لو أنصبت من الدماغ في الثقبة النافذة إلى أقصى الفم‌ ولم يقدر على مجها حتى نزلت الى الجوف، ولو ابتلعها بعد حصولها في فضاء الفم اختيارا بطل صومه، ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت فالأقرب عدم الإفطار، ولو استنشق فدخل الماء دماغه لم يفطر؛ ولو جرى الريق ببقية طعام في خلل الأسنان، فإن قصر في التخليل فالأقرب القضاء خاصة، وإلا فلا شي‌ء، ولو تعمد الابتلاع فالقضاء والكفارة.

ويكره تقبيل النساء، واللمس، والملاعبة؛ والإكتحال بما فيه صبر أو مسك؛ وإخراج الدم؛ ودخول الحمام المضعفان؛ والسعوط بما لا يتعدى الى الحلق؛ وشم الرياحين، ويتأكد النرجس؛ والحقنة بالجامد؛ وبل الثوب على الجسد.

المطلب الثالث : فيما يجب الإفطار :

يجب القضاء والكفارة بالأكل والشرب للمعتاد وغيره؛ والجماع الموجب للغسل؛ وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، والنوم عقيبها حتى يطلع الفجر من غير نية الغسل؛ والاستمناء؛ وإيصال الغبار الغليظ الى الحلق متعمدا؛ ومعاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكنه من الغسل فيهما مع نية الغسل حتى يطلع الفجر؛ وما عداه يجب به القضاء خاصة.

وإنما تجب الكفارة في الصوم المتعين كرمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين، والاعتكاف الواجب، دون ما عداه كالنذر المطلق والكفارة وان فسد الصوم.

وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا، وفي يوم مع التغاير أو مع تخلل التكفير، ويعزر مع العلم والتعمد، فان تخلل التعزير مرتين قتل في الثالثة.

ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان ولا يفسد صومها، ويفسد لو طاوعته ولا يتحمل الكفارة حينئذ ويعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطا؛ والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين.

ولو تبرع بالتكفير عن الميت أجزأ عنه لا الحي.

ولو ظن الآكل ناسيا الفساد فتعمده وجبت الكفارة.

ولا يفسد صوم الناسي، ومن وجر في حلقه، ومن أكره حتى ارتفع قصده، أو خوف على إشكال.

فروع :

[الأول]

أ: لو طلع الفجر، لفظ ما في فيه من الطعام، فان ابتلعه كفر.

[الثاني]

ب: يجوز الجماع الى أن يبقى للطلوع مقدار فعله والغسل، فان علم التضيق فواقع وجبت الكفارة، ولو ظن السعة فإن راعى فلا شي‌ء، وإلا ف‍ القضاء خاصة.

[الثالث]

ج: لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان، وجب القضاء والكفارة عليه.

[الرابع]

د: لو سقط فرض الصوم بعد إفساده، فالأقرب سقوط الكفارة، فلو أعتقت ثمَّ حاضت فالأقرب بطلانه.

[الخامس]

ه‍: لو وجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما فان عجز استغفر الله تعالى؛ ولو قدر على أكثر من ثمانية عشر أو على الأقل فالوجه عدم الوجوب؛ أما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور؛ ولو صام شهرا، فعجز احتمل وجوب تسعة وثمانية عشر والسقوط.

[السادس]

و: لو أجنب ليلا وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح، فالقضاء على إشكال.

المطلب الرابع : في بقايا مباحث موجبات الإفطار :

يجب بالإفطار أربعة :

الأول: القضاء، وهو واجب على كل تارك عمدا بردة أو سفر أو مرض أو نوم أو حيض أو نفاس أو بغير عذر مع وجوبه عليه، والمرتد عن فطرة وغيرها سواء؛ ولا يجب لو فات بجنون أو صغر أو كفر أصلي أو إغماء وان لم ينو قبله أو عولج بالمفطر، ويستحب التتابع.

الثاني: الإمساك تشبها بالصائمين وهو واجب على كل متعمد بالإفطار في رمضان وان كان إفطاره للشك؛ ولا يجب على من أبيح له الفطر كالمسافر‌ والمريض بعد القدوم والصحة إذا أفطرا، بل يستحب لهما، وللحائض والنفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، وفي معناه المغمى عليه.

الثالث: الكفارة، وهي مخيرة في رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، ويجب الثلاث في الإفطار بالمحرم- على رأي-؛ وكفارة قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فان عجز صام ثلاثة أيام؛ وكفارة الاعتكاف كرمضان؛ وفي كفارة النذر المعين قولان (3).

فروع :

[الأول]

أ: المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة ولا شي‌ء عليها.

[الثاني]

ب: المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه، ويحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها.

[الثالث]

ج: المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم، والمكرهة يتحمل عنها الإطعام، وهل يقبل الصوم التحمل؟ الظاهر في فتاوى علمائنا ذلك.

[الرابع]

د: لو جامع ثمَّ أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة، ولو كان اضطرارا سقطت على رأي.

الرابع: الفدية، وهي مد من الطعام عن كل يوم، ومصرفها مصرف الصدقات، بإفطار نهار رمضان؛ بأمور ثلاثة:

[الأمر الأول] أ: جبر فضيلة الأداء- مع تدارك أصل الصوم بالقضاء-، في الحامل المقرب والمرضع ، القليلة اللبن إذا خافتا على الولد جاز لهما الإفطار في رمضان ويجب عليهما القضاء والفدية؛ ولو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو بالمريض إشكال؛ وتجب الفدية في غير رمضان إن تعين- على إشكال-، وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الإفطار؟ الأقرب العدم.

[الأمر الثاني] ب: تأخير القضاء، فمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان السنة القابلة، فإن كان مريضا أو مسافرا أو عازما على القضاء غير متهاون فيه، فلا فدية عليه بل القضاء خاصة، ولو تهاون به فعليه مع القضاء عن كل يوم فدية؛ ولو استمر المرض من الرمضان الأول الى الثاني سقط قضاء الأول ووجبت الفدية عن كل يوم مد؛ ولو استمر- إلى أن بقي نصف الفائت مثلا- تعين القضاء فيه وسقط المختلف مع الفدية، ولو فات رمضان أو بعضه لمرض واستمر حتى مات لم يجب القضاء عنه- بل يستحب- ولا الفدية.

وكل صوم واجب- رمضان أو غيره- فات وتمكن من قضائه ولم يقض حتى مات وجب على وليه- وهو أكبر أولاده الذكور- القضاء عنه سواء فات بمرض أو سفر أو غيرهما؛ ولو فات بالسفر ومات قبل التمكن من قضائه، ففي رواية (4) يجب على الولي قضاؤه.

ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء وحينئذ يسقط القضاء، وقيل (5) يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد؛ وكذا لو لم يكن له ولي.

ولو كان وليان فأزيد، تساووا في القضاء بالتقسيط وان اتحد الزمان، وإن كان في كفارة وجب التتابع، فان تبرع بعضهم سقط عن الباقين؛ ولو انكسر يوم فكالواجب على الكفاية، فإن صاما وأفطراه بعد الزوال دفعة أو على التعاقب أو أحدهما، ففي الكفارة وجوبا ومحلا إشكال.

وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال.

ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق عنه من مال الميت عن شهر.

[الأمر الثالث] ج: العجز عن الأداء، في الشيخ والشيخة وذي العطاش، فإنهم يفطرون رمضان ويفدون عن كل يوم، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب وإلا فلا.

فروع :

[الأول]

أ: المريض أو المسافر إذا برئ وقدم قبل الزوال ولم يتناولا شيئا وجب‌ عليهما الصوم وأجزأهما، ولو كان بعد الزوال استحب الإمساك ووجب القضاء.

[الثاني]

ب: لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه، قضى الصلاة والصوم على رواية (6)، وقيل (7) الصلاة خاصة.

[الثالث]

ج: يجوز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال ويحرم بعده، والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان.

[الرابع]

د: النائم إن سبقت منه النية صح صومه، وإلا وجب القضاء ان لم يدرك النية قبل الزوال.

الفصل الثالث : في وقت الإمساك وشرائطه :

وهو من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فلا يصح صوم الليل، ولو نذره لم ينعقد وان ضمه الى النهار.

و لا يصح: في الأيام التي حرم صومها كالعيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا، ولو نذر هذه الأيام لم ينعقد، ولو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر‌ ولا قضاء- على رأي-، ولو نذر أيام التشريق بغير منى صح.

وإنما يصح من العاقل، المسلم ، الطاهر من الحيض والنفاس، المقيم حقيقة أو حكما، الطاهر من الجنابة في أوله، السليم من المرض.

فلا ينعقد صوم المجنون ولا المغمى عليه وإن سبقت منه النية.

ولا الكافر وإن كان واجبا عليه، لكن يسقط بإسلامه.

وصوم الصبي المميز صحيح على إشكال.

ولا يصح من الحائض ولا النفساء وان حصل المانع قبل الغروب بلحظة أو انقطع بعد الفجر؛ ويصح من المستحاضة، فإن أخلت بالغسل أو غسلي النهار مع وجوبهما لم يصح ووجب القضاء.

ولا يصح من المسافر- الذي يجب عليه قصر الصلاة- كل صوم واجب، إلا الثلاثة بدل الهدي والثمانية عشر بدل البدنة في المفيض من عرفة قبل الغروب، والنذر المقيد به، والأقرب في المندوب الكراهية.

ولا يصح من الجنب ليلا مع تمكنه من الغسل قبل الفجر، فان لم يعلم بالجنابة في رمضان والمعين خاصة، أو لم يتمكن من الغسل مطلقا صح الصوم، وكذا يصح لو احتلم في أثناء النهار مطلقا؛ ولو استيقظ جنبا في أول النهار في غير رمضان والمعين- كالنذر المطلق وقضاء رمضان والنفل- بطل الصوم، وكذا في الكفارة- على إشكال-، ولا يبطل به التتابع.

ولا يصح من المريض المتضرر به إما بالزيادة في المرض أو بعدم البرء أو بطؤه ، ويحال في ذلك على علمه بالوجدان أو ظنه بقول عارف وشبهه، فان صام حينئذ وجب القضاء.

تتمة :

يستحب تمرين الصبي والصبية بالصوم، ويشدد عليهما لسبع مع القدرة، ويلزمان به قهرا عند البلوغ وهو يحصل بالاحتلام، أو الإنبات، أو بلوغ الصبي خمس عشرة سنة، والأنثى تسعا.

ولو صام المسافر مع وجوب القصر عالما وجب القضاء، وإلا فلا.

وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة، ويزيد اشتراط الخروج قبل الزوال- على رأي-، وقيل (8) : يشترط التبييت.

ولو أفطر قبل غيبوبة الجدران والأذان كفر.

ويكره لمن يسوغ له الإفطار الجماع، والتملي من الطعام والشراب نهارا.

______________

(1) قال به المحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 190؛ والمصنف في تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 258 س 18، وكذا في تحرير الاحكام: ج 1 ص 79 س 6.

(2) السعوط: الدواء يصب في الأنف. وأيضا: دقيق التبغ الذي يدخل في الأنف، وتسميه العامة (العطوس). المنجد (سعط).

(3) قول بأنه ككفارة رمضان، من القائلين به: أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: كتاب الصوم ص 185، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 198، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 413، وقول بأنه كفارة يمين، قال به الصدوق في ..

(4) هي التي رواها منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: (في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال: يقضى عنه، وان امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقضى عنها، والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه).

تهذيب الأحكام: ب 60 في من أسلم في شهر رمضان و.. ح 740 ج 4 ص 249.

وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 15 ج 7 ص 243.

(5) قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 286، وابن حمزة في الوسيلة: ص 150.

(6) هي رواية الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، قال: (عليه ان يقتضي الصلاة والصيام).

تهذيب الأحكام: ب 72 في الزيادات ج 4 ص 311 ح 938؛ أيضا فيه: ص 322 ح 990.

وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 171.

(7) والقائل: هو ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 407؛ والمحقق في شرائع الإسلام: ج 6 ص 204، وكذا في المختصر النافع: ص 70.

(8) من القائلين به: الشيخ في النهاية: ص 161؛ والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 194؛ والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 210.