صدر عن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه) عدد من الاستفتاءات الشرعية الخاصة بإقامة المراسيم العاشورائية على شكل مجاميع، وجاء فيها:
السؤال: ما حكم إقامة الشعائر الحسينية؟
الجواب: إن اقامة الشعائر الحسينية من أبرز مصاديق تعظيم شعائر الله، فهي مندوب اليها ما لم يصحبها ما يناسب مجالس اللهو والعياذ بالله، والاضرار بالجسد ما لم يؤدِّ الى الهلاك او ما بحكمه، فلا دليل على حرمتها.
السؤال: ما دليل جواز اللطم على الصدور في عزاء الأئمة (عليه السلام)؟
الجواب: يكفي عدم الدليل على المنع.
السؤال: هناك مَن يذهب في اللطم أو الضرب بالسلاسل إلى حدِّ احتقان الدم تحت الجلد، والتسبب في زرقةٍ أو اسوداد، بل قد يؤدي إلى الإدماء، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هناك من الرجال مَن ينزع ملابسه للّطم والضرب بالسلاسل، وهم على مرأى من النساء، فهل يجوز لهم ذلك؟
الجواب: يجوز، ولا يجوز لَهنّ النظر.
السؤال: هل يجوز اللطم أو الضرب بالسلاسل والبكاء رياءً وتظاهراً أمام الناس؟
الجواب: لا يجوز الرياء.
السؤال: هل يجوز فعل البكاء أو الضرب بالسلاسل أو اللطم في بلدٍ دون بلد؟
الجواب: هناك عناوين ثانوية، ربما يوجب المنع كالتقية.
السؤال: هل يجوز إجراء التشابيه في عزاء سيد الشهداء (عليه السلام)، (التمثيليات التي تُصوّر واقعة الطف)؟
الجواب: يجوز إذا لم تشتملْ على محرم، كالكذب أو الهتك، حتى من جهة انتخاب الأشخاص الذين يؤدّون دور المعصوم، أو الشخصيات الإسلامية المحترمة.
السؤال: هل يجوز إقامة التشابيه، وما حكم ما يُصاحب هذه التشابيه من قيام الرجل بأداء دور المرأة، وارتدائه ملابس نسائية، واستعمال آلات موسيقية من قبيل الطبل والبوق؟
الجواب: يجوز تمثيل دور المرأة بواسطة الرجل، إذا لم يتشبّه بالمرأة تماماً، ويجوز استعمال الآلات الموسيقية إذا كان الضربُ لا يناسب مجالس اللهو واللعب.
السؤال: هناك عادة متّبعة في بعض المجالس الحسينية أثناء ذكر مصيبة عبد الله الرضيع (عليه السلام)، إذ يُدخلون طفلاً رضيعاً ويقومون برفعه على يد من يتشبّه بالحسين (عليه السلام)، وكأنه يستسقي له الماء بهدف التأثير على الحضور، وإثارة البكاء، هل يجوز ذلك؟ كما أنَّهم يتبركون - بعد انقضاء المجلس - بالخرق التي لُفَّ فيها هذا الرضيع (الشبيه)، ويتخذونها عِوَذاً وتمائَم ما حكم ذلك؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل ترَون أن لبسَ السواد في عزاء سيد الشهداء (عليه السلام) وبقيّة الأئمة (عليه السلام) راجح شرعاً؟
الجواب: نعم، هو راجح من جهة تعظيم الشعائر، وإظهار الودّ لأهل البيت (عليه السلام).
السؤال: ألا يُكره للمصلي لبس السواد، كيف نجمع بين هذا الحكم الشرعي، وبين القول باستحباب لبس السواد عزاءً على الحسين (عليه السلام)؟
الجواب: الكراهة غير ثابتة، حتى في غير هذا المورد.
السؤال: ما يذكر في المقاتل والسير، ويُنقل على المنابر، من وقائع الطفِّ ويوم عاشوراء، ممّا جرى على الحسين (عليه السلام) وأصحابه (عليهم الرضوان) أكثره غير محقّق، ولم يخضعْ لمعالجات علمية تحقيقية من قبيل التي خضعت لها أحكامنا الفقهية على سبيل المثال، هل يجوز للقرّاء الحسينيين ذكرها؟ وهل يجب على المستمعين إنكارها لكونها غير ثابتة؟ وماذا عن بعض الأحداث والقضايا التي يعتمد الخطباءُ في ذكرها ونقلها على علماء أمثال الدربندي صاحب (أسرار الشهادة)، والتستري صاحب (الخصائص الحسينية)؟
الجواب: يجوز ذكرها مع إسناد النقل إلى الرواية دون الإمام مباشرةً، وذلك فيما لم يعلمْ كذبه، ولم يشتمل على ما ينافي قدسية المعصوم (عليه السلام).
السؤال: ما هو المقدم في أيام عزاء سيد الشهداء (عليه السلام)، الصلاة أم مواصلة إقامة العزاء؟
الجواب: الصلاة.
السؤال: ما حكم التغيّب عن العمل لحضور ليلة ويوم عاشوراء؟
الجواب: إذا عُدّ الحضور نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت (عليهم السلام) في اليومين الحزينين، فلا يجوز، إلا إذا كان مضطراً لكونه موظفاً أو طالب مدرسة.
السؤال: ما حكم لبس الذهب في أيام شهر محرم الحرام؟
الجواب: لا ينبغي ذلك.
السؤال: نحن مجموعة من الطلاب ننوي اقامة سفرة ترفيهية، والتي تصادف قبل أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) بأيام قليلة، فما رأيكم في ذلك؟
الجواب: لا ينبغي ذلك.
السؤال: ما هو حكم استخدام الآلات الموسيقية في المواكب العزائية؟
الجواب: يجوز بكيفية لا تناسب مجالس اللهو واللعب، بشرط لا يكون استعمالها بحسب عرف المحل مشيناً بعزاء سيد الشهداء أرواحنا فداه.
السؤال: ما حكم الأدوات التي تدخل في العزاء الحسيني من طبل ومزمار، وما حكم الاستماع إليها؟
الجواب: لا مانع ما لم يكن غير مناسب لشؤون عزاء سيد الشهداء (عليه السلام) بحسب ارتكاز المتشرعة.
السؤال: في مأتم النساء، يعلو في أغلب الأحيان صوت النساء إلى خارج المأتم؛ وذلك بسبب استخدام مكبّر الصوت، فيسمع الرجال المارون في الشارع، فما حكم ذلك؟
الجواب: لا ينبغي ذلك.
السؤال: ما حكم فتح الأماكن التجارية في أيّام تاسوعاء وعاشوراء أبي الأحرار (عليه السلام) ؟
الجواب: إذا عدّ نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت (عليهم السلام) في هذين اليومين الحزينين فلا بدّ من تركه.
السؤال: ما هو حكم الزنجيل والطبول في مراسيم العزاء الحسيني؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال: ما هو رأيکم حول مواکب العزاء الحسيني التي اخذت جانب التطرُّف بعيداً عن أهداف الثورة الحسينية؟
الجواب: لا ينبغي التخطي عن الطريقة المتوارثة من السلف الصالح في إقامة عزاء سيد الشهداء أرواحنا فداه.
السؤال: هناك بعض الأقراص الحسينية (الليزرية) يظهر فيها بعض الشباب دون ارتداء القميص، فهل يجوز للنساء مشاهدة تلك الأقراص (نرجو من سماحتكم توجيه نصيحة للنساء حفاظاً على حرمة المجالس الحسينية)؟
الجواب: لا يجوز للمرأة النظر إلى ما لا يتعارف النظر إليه من بدن الرجل مثل الصدر والبطن ونحوهما. (ننصح الاخوات المؤمنات بعدم مشاهدة تلك الأقراص، كما ننصح الشباب المؤمنين بستر ما ينبغي ستره مثل الصدر والبطن أثناء أداء الشعائر).
السؤال: من يطبخ الطعام في محرم، الغرض منه أن يجعله ثواباً للحسين (عليه السلام)، هل يكسب الشخص جراء هذا العمل أجراً وثواباً؟
الجواب: نعم، فان إطعام الطعام من المستحبات الأكيدة، وللمؤمن أن يهدي ثواب الأعمال الحسنة إلى من شاء فيثيبه الله تعالى على إحسانه إحساناً مضاعفاً، ومن أفضل وجوه ذلك الإطعام بثواب الإمام الحسين (عليه السلام) لما أشرنا إليه.
السؤال: هل يجوز اللّطم علی الصدر عند حضور المجالس الحسينية؟
الجواب: يجوز، فهو من تعظيم الشعائر، واظهار الجزع علی سيد الشهداء (عليه السلام) وهو مندوب إليه.
السؤال: هل يجوز عقد القران في المحکمة خلال شهر محرم او صفر ؟
الجواب: لا ينبغي القيام فيهما بما لا يتلاءم ومناسبتهما الحزينة.
صدر عن مكتب المرجع الدينيّ الأعلى سماحة السيد علي الحسينيّ السيستانيّ(دام ظلّه الوارف) عددٌ من الاستفتاءات الشرعية الخاصّة بالنساء وإقامتهنّ ومشاركتهنّ في المراسيم العاشورائية، وكانت على شكل أجوبةٍ لبعض الأسئلة التي تقدّم بها مجموعةٌ من مقلّدي سماحته، وقد جاء فيها:
السؤال: في يوم العاشر من محرّم الحرام بعض النسوة يقمن بجرّ شعورهنّ فهل يجوز ذلك؟ وهل تجب عليهنّ الكفّارة؟
الجواب: يجوز ولا كفّارة عليهنّ.
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تلطم وجهها وتنثر شعرها في العزاء الحسيني؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل يجوز للفتاة أو المرأة المتزوّجة أن تذهب إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة وسماع المحاضرات الدينية ومجالس العزاء الحسيني إذا لم يكن الأب أو الزوج راضياً بذلك؟ أو إذا عارض حضورها حقوق زوجها؟
الجواب: أمّا المتزوّجة فلا يجوز لها الخروج من بيتها إلّا بإذن زوجها، وأمّا غير المتزوّجة فإن كان خروجُها موجباً لتأذّي أبيها شفقةً عليها من بعض المخاطر لم يجز لها الخروج أيضاً.
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تقرأ التعزية في منازل قريبة من الشوارع العامة التي يُحتمل احتمالاً قويّاً مرورُ أجانب من الرجال بحيث يسمعون صوتها؟
الجواب: إذا كان صوتها بما يشتمل عليه من الترقيق والتحسين مهيّجاً عادةً للسامع فاللازم التجنّب عن ذلك مع إحراز سماع الأجنبيّ لصوتها وإلّا فلا بأس به (وقد مرّ حسن الاحتياط والاجتناب).
السؤال: ما تقولون في بكاء النساء بصوتٍ عالٍ في مجالس العزاء، في حين يكون المجلس مشتركاً من الرجال والنساء، وطبعاً تُسمع أصوات النساء ممّا يلفت نظر الرجال، وقد يميّز بعض الرجال صوت مَنْ تبكي بحيث يعرف مَنْ هي الباكية؟
الجواب: إسماعُ المرأة صوتَ بكائها للرّجل الأجنبيّ ليس محرّماً في حدّ ذاته.
السؤال: هل يجوز للحائض والنفساء والمستحاضة أن تحضر في مجالس تعزية الحسين(عليه السلام) أو في مجالس ذكريات باقي المعصومين(صلوات الله عليهم أجمعين)؟
الجواب: يجوز.