أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-12-2016
1116
التاريخ: 6-12-2016
877
التاريخ: 11-12-2016
1180
التاريخ: 6-12-2016
1076
|
( الْوُضُوءِ ) بِضَمِّ الْوَاوِ : اسْمٌ لِلْمَصْدَرِ فَإِنَّ مَصْدَرَهُ التَّوَضُّؤُ ، عَلَى وَزْنِ التَّعَلُّمِ وَأَمَّا الْوَضُوءُ بِالْفَتْحِ ، فَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ .
وَأَصْلُهُ مِنْ الْوَضَاءَةِ ، وَهِيَ النَّظَافَةُ وَالنَّضَارَةُ مِنْ ظُلْمَةِ الذُّنُوبِ ( وَمُوجِبُهُ ) ( الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ وَالرِّيحُ ) مِنْ الْمَوْضِعِ الْمُعْتَادِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مَعَ انْسِدَادِهِ .
وَإِطْلَاقُ الْمُوجِبِ عَلَى هَذِهِ الْأَسْبَابِ بِاعْتِبَارِ إيجَابِهَا الْوُضُوءَ عِنْدَ التَّكْلِيفِ بِمَا هُوَ شَرْطٌ فِيهِ ، كَمَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا النَّاقِضُ بِاعْتِبَارِ عُرُوضِهَا لِلْمُتَطَهِّرِ ، وَالسَّبَبُ أَعَمُّ مِنْهُمَا مُطْلَقًا كَمَا أَنَّ بَيْنَهُمَا عُمُومًا مِنْ وَجْهٍ ، فَكَانَ التَّعْبِيرُ بِالسَّبَبِ أَوْلَى .
( وَالنَّوْمُ الْغَالِبُ ) غَلَبَةً مُسْتَهْلِكَةً ( عَلَى السَّمْعِ وَالْبَصَرِ ) ، بَلْ عَلَى مُطْلَقِ الْإِحْسَاسِ ، وَلَكِنَّ الْغَلَبَةَ عَلَى السَّمْعِ تَقْتَضِي الْغَلَبَةَ عَلَى سَائِرِهَا فَلِذَا خَصَّهُ أَمَّا الْبَصَرُ فَهُوَ أَضْعَفُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْهَا ، فَلَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِهِ .
( وَمُزِيلُ الْعَقْلِ ) مِنْ جُنُونٍ ، وَسُكْرٍ ، وَإِغْمَاءٍ ( وَالِاسْتِحَاضَةُ ) عَلَى وَجْهٍ يَأْتِي تَفْصِيلُهُ .
( وَوَاجِبُهُ ) أَيْ وَاجِبُ الْوُضُوءِ ( النِّيَّةُ ) وَهِيَ الْقَصْدُ إلَى فِعْلِهِ ( مُقَارِنَةً لِغُسْلِ الْوَجْهِ ) الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا ، وَهُوَ أَوَّلُ جُزْءٍ مِنْ أَعْلَاهُ ، لِأَنَّ مَا دُونَهُ لَا يُسَمَّى غُسْلًا شَرْعًا ، وَلِأَنَّ الْمُقَارَنَةَ تُعْتَبَرُ لِأَوَّلِ أَفْعَالِ الْوُضُوءِ وَالِابْتِدَاءِ بِغَيْرِ الْأَعْلَى لَا يُعَدُّ فِعْلًا ( مُشْتَمِلَةً ) عَلَى قَصْدِ ( الْوُجُوبِ ) إنْ كَانَ وَاجِبًا بِأَنْ كَانَ فِي وَقْتِ عِبَادَةٍ وَاجِبَةٍ مَشْرُوطَةٍ بِهِ ، وَإِلَّا نَوَى النَّدْبَ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ الْغَرَضِ .
( وَالتَّقَرُّبِ ) بِهِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى ، بِأَنْ يَقْصِدَ فِعْلَهُ لِلَّهِ امْتِثَالًا لِأَمْرِهِ أَوْ مُوَافَقَةً لِطَاعَتِهِ ، أَوْ طَلَبًا لِلرِّفْعَةِ عِنْدَهُ بِوَاسِطَتِهِ ، تَشْبِيهًا بِالْقُرْبِ الْمَكَانِيِّ ، أَوْ مُجَرَّدًا عَنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ تَعَالَى غَايَةُ كُلِّ مَقْصِدٍ.
( وَالِاسْتِبَاحَةُ ) مُطْلَقًا ، أَوْ الرَّفْعُ حَيْثُ يُمْكِنُ ، وَالْمُرَادُ رَفْعُ حُكْمِ الْحَدَثِ ، وَإِلَّا فَالْحَدَثُ إذَا وَقَعَ لَا يَرْتَفِعُ وَلَا شُبْهَةَ فِي إجْزَاءِ النِّيَّةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي وُجُوبِ مَا عَدَا الْقُرْبَةِ نَظَرٌ ، لِعَدَمِ نُهُوضِ دَلِيلٍ عَلَيْهِ .
أَمَّا الْقُرْبَةُ فَلَا شُبْهَةَ فِي اعْتِبَارِهَا فِي كُلِّ عِبَادَةٍ ، وَكَذَا تَمْيِيزُ الْعِبَادَةِ عَنْ غَيْرِهَا حَيْثُ يَكُونُ الْفِعْلُ مُشْتَرَكًا ، إلَّا أَنَّهُ لَا اشْتَرَاك فِي الْوُضُوءِ حَتَّى فِي الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ ، لِأَنَّهُ فِي وَقْتِ الْعِبَادَةِ الْوَاجِبَةِ الْمَشْرُوطَةِ بِهِ لَا يَكُونُ إلَّا وَاجِبًا ، وَبِدُونِهِ يَنْتَفِي ( وَجَرْيُ الْمَاءِ ) بِأَنْ يَنْتَقِلَ كُلُّ جُزْءٍ مِنْ الْمَاءِ عَنْ مَحَلِّهِ ، إلَى غَيْرِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمُعَيَّنٍ ( عَلَى مَا دَارَتْ عَلَيْهِ الْإِبْهَامُ ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ ( وَالْوُسْطَى ) مِنْ الْوَجْهِ ( عَرْضًا وَمَا بَيْنَ الْقِصَاصِ ) - مُثَلَّثُ الْقَافِ - وَهُوَ مُنْتَهَى مَنْبَتِ شَعْرِ الرَّأْسِ ( إلَى آخِرِ الذَّقَنِ ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَالْقَافِ الْمَفْتُوحَةِ مِنْهُ ( طُولًا ) مُرَاعِيًا فِي ذَلِكَ مُسْتَوَى الْخِلْقَةِ فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ .
وَيَدْخُلُ فِي الْحَدِّ مَوَاضِعُ التَّحْذِيفِ ، وَهِيَ مَا بَيْنَ مُنْتَهَى الْعِذَارِ وَالنَّزَعَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِشَعْرِ الرَّأْسِ وَالْعِذَارُ وَالْعَارِضُ ، لَا النَّزَعَتَانِ بِالتَّحْرِيكِ ، وَهُمَا الْبَيَاضَانِ الْمُكْتَنِفَانِ لِلنَّاصِيَةِ ( وَتَخْلِيلُ خَفِيفِ الشَّعْرِ ) وَهُوَ مَا تُرَى الْبَشَرَةُ مِنْ خِلَالِهِ فِي مَجْلِسِ التَّخَاطُبِ ، دُونَ الْكَثِيفِ وَهُوَ خِلَافُهُ ، وَالْمُرَادُ بِتَخْلِيلِهِ إدْخَالُ الْمَاءِ خِلَالَهُ لِغَسْلِ الْبَشَرَةِ الْمَسْتُورَةِ بِهِ ، أَمَّا الظَّاهِرَةُ خِلَالَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهَا.
كَمَا يَجِبُ غَسْلُ جُزْءٍ آخَرَ مِمَّا جَاوَرَهَا مِنْ الْمَسْتُورَةِ مِنْ بَابِ الْمُقَدَّمَةِ .
وَالْأَقْوَى عَدَمُ وُجُوبِ تَخْلِيلِ الشَّعْرِ مُطْلَقًا وِفَاقًا لِلْمُصَنِّفِ فِي الذِّكْرَى وَالدُّرُوسِ وَلِلْمُعَظَّمِ ، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ شَعْرُ اللِّحْيَةِ وَالشَّارِبِ ، وَالْخَدِّ وَالْعِذَارِ وَالْحَاجِبِ ، وَالْعَنْفَقَةِ وَالْهُدُبِ .
( ثُمَّ ) غَسْلُ الْيَدِ ( الْيُمْنَى مِنْ الْمِرْفَقِ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْفَاءِ أَوْ بِالْعَكْسِ وَهُوَ مَجْمَعُ عَظْمَاتِ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ ، لَا نَفْسَ الْمَفْصِلِ ( إلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ ثُمَّ ) غَسْلُ ( الْيُسْرَى كَذَلِكَ ) ، وَغَسْلُ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْخُدُود مِنْ لَحْمٍ زَائِدٍ ، وَشَعْرٍ وَيَدٍ وَإِصْبَعٍ ، دُونَ مَا خَرَجَ وَإِنْ كَانَ يَدًا ، إلَّا أَنْ تُشْتَبَهَ الْأَصْلِيَّةُ فَتُغْسَلَانِ مَعًا مِنْ بَابِ الْمُقَدِّمَةِ .
( ثُمَّ مَسْحُ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ ) ، أَوْ شَعْرِهِ الَّذِي لَا يَخْرُجُ بِمَدِّهِ عَنْ حَدِّهِ ، وَاكْتَفَى الْمُصَنِّفُ بِالرَّأْسِ تَغْلِيبًا لِاسْمِهِ عَلَى مَا نَبَتَ عَلَيْهِ ( بِمُسَمَّاهُ ) أَيْ مُسَمَّى الْمَسْحِ ، وَلَوْ بِجُزْءٍ مِنْ إصْبَعٍ ، مَمَرًّا لَهُ عَلَى الْمَمْسُوحِ لِيَتَحَقَّقَ اسْمُهُ لَا بِمُجَرَّدِ وَضْعِهِ ، وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ نَعَمْ يُكْرَهُ الِاسْتِيعَابُ ، إلَّا أَنْ يَعْتَقِدَ شَرْعِيَّتَهُ فَيَحْرُمُ ، وَإِنْ كَانَ الْفَضْلُ فِي مِقْدَارِ ثَلَاثِ أَصَابِعَ .
( ثُمَّ مَسَحَ ) بَشَرَةِ ظَهْرِ الرِّجْلِ ( الْيُمْنَى ) مِنْ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ إلَى الْكَعْبَيْنِ وَهُمَا قُبَّتَا الْقَدَمَيْنِ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ إلَى أَصْلِ السَّاقِ ، وَهُوَ مُخْتَارُهُ فِي الْأَلْفِيَّةِ .
( ثُمَّ ) مَسَحَ ظَهْرَ ( الْيُسْرَى ) كَذَلِكَ ( بِمُسَمَّاهُ ) فِي جَانِبِ الْعَرْضِ ( بِبَقِيَّةِ الْبَلَلِ ) الْكَائِنِ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مِنْ مَائِهِ ( فِيهِمَا) أَيْ فِي الْمَسْحَيْنِ ، وَفُهِمَ مِنْ إطْلَاقِهِ الْمَسْحَ أَنَّهُ لَا تَرْتِيبَ فِيهِمَا فِي نَفْسِ الْعُضْوِ فَيَجُوزُ النَّكْسُ فِيهِ دُونَ الْغُسْلِ ، لِلدَّلَالَةِ عَلَيْهِ بِ " مِنْ " وَ " إلَى " ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِيهِمَا عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ .
وَفِي الدُّرُوسِ رَجَّحَ مَنْعَ النَّكْسِ فِي الرَّأْسِ دُونَ الرِّجْلَيْنِ وَفِي الْبَيَانِ عَكْسٌ ، وَمِثْلُهُ فِي الْأَلْفِيَّةِ (مُرَتَّبًا ) بَيْنَ أَعْضَاءِ الْغُسْلِ وَالْمَسْحِ : بِأَنْ يَبْتَدِئَ بِغَسْلِ الْوَجْهِ ، ثُمَّ بِالْيَدِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ الْيُسْرَى ، ثُمَّ بِمَسْحِ الرَّأْسِ ، ثُمَّ الرِّجْلُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ الْيُسْرَى ، فَلَوْ عَكَسَ أَعَادَ عَلَى مَا يَحْصُلُ مَعَهُ التَّرْتِيبُ مَعَ بَقَاءِ الْمُوَالَاةِ .
وَأَسْقَطَ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِ الْكِتَابِ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ ( مُوَالِيًا ) فِي فِعْلِهِ ( بِحَيْثُ لَا يَجِفُّ السَّابِقُ ) مِنْ الْأَعْضَاءِ عَلَى الْعُضْوِ الَّذِي هُوَ فِيهِ مُطْلَقًا ، عَلَى أَشْهَرِ الْأَقْوَالِ ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْجَفَافِ الْحِسِّيِّ لَا التَّقْدِيرِيِّ ، وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْعَامِدِ وَالنَّاسِي وَالْجَاهِلِ. ( وَسُنَنُهُ السِّوَاكُ ) وَهُوَ دَلْكُ الْأَسْنَانِ بِعُودٍ ، وَخِرْقَةٍ ، وَإِصْبَعٍ ، وَنَحْوِهَا ، وَأَفْضَلُهُ الْغُصْنُ الْأَخْضَرُ ، وَأَكْمَلُهُ الْأَرَاكَ، وَمَحَلُّهُ قَبْلَ غُسْلِ الْوُضُوءِ الْوَاجِبِ وَالنَّدْبُ كَالْمَضْمَضَةِ ، وَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُ أَجْزَأَ .
وَاعْلَمْ أَنَّ السِّوَاكَ سُنَّةٌ مُطْلَقًا ، وَلَكِنَّهُ يَتَأَكَّدُ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا : الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ، وَاصْفِرَارُ الْأَسْنَانِ وَغَيْرُهُ .
( وَالتَّسْمِيَةُ ) وَصُورَتُهَا : " بِسْمِ اللَّهِ وَبِاَللَّهِ " ، وَيُسْتَحَبُّ إتْبَاعُهَا بِقَوْلِهِ : " اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ " وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى " بِسْمِ اللَّهِ " أَجْزَأَ ، وَلَوْ نَسِيَهَا ابْتِدَاءً تَدَارَكَهَا حَيْثُ ذَكَرَ ، قَبْلَ الْفَرَاغِ كَالْأَكْلِ ، وَكَذَا لَوْ تَرَكَهَا عَمْدًا .
( وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ ) مِنْ الزَّنْدَيْنِ ( مَرَّتَيْنِ ) مِنْ حَدَثِ النَّوْمِ وَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ ، لَا مِنْ مُطْلَقِ الْحَدَثِ كَالرِّيحِ عَلَى الْمَشْهُورِ .
وَقِيلَ مِنْ الْأَوَّلَيْنِ مَرَّةً ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الذِّكْرَى ، وَقِيلَ مَرَّةً فِي الْجَمِيعِ ، وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي النَّفْلِيَّةِ ، وَنُسِبَ التَّفْصِيلُ إلَى الْمَشْهُورِ وَهُوَ الْأَقْوَى .
وَلَوْ اجْتَمَعَتْ الْأَسْبَابُ تَدَاخَلَتْ إنْ سَاوَتْ ، وَإِلَّا دَخَلَ الْأَقَلُّ تَحْتَ الْأَكْثَرِ .
وَلْيَكُنْ الْغُسْلُ ( قَبْلَ إدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ ) الَّذِي يُمْكِنُ الِاغْتِرَافُ مِنْهُ ، لِدَفْعِ النَّجَاسَةِ الْوَهْمِيَّةِ ، أَوْ تَعَبُّدًا .
وَلَا يُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمَاءِ قَلِيلًا لِإِطْلَاقِ النَّصِّ ، خِلَافًا لِلْعَلَّامَةِ حَيْثُ اعْتَبَرَهُ .
( وَالْمَضْمَضَةُ ) وَهِيَ إدْخَالُ الْمَاءِ الْفَمَ ، وَإِدَارَتُهُ فِيهِ ( وَالِاسْتِنْشَاقُ ) وَهُوَ جَذْبُهُ إلَى دَاخِلِ الْأَنْفِ ( وَتَثْلِيثُهُمَا ) بِأَنْ يَفْعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثًا ، وَلَوْ بِغُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَبِثَلَاثٍ أَفْضَلُ ، وَكَذَا يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْمَضْمَضَةِ أَجْمَعُ عَلَى الِاسْتِنْشَاقِ ، وَالْعَطْفُ بِالْوَاوِ لَا يَقْتَضِيهِ ( وَتَثْنِيَةُ الْغَسَلَاتِ ) الثَّلَاثِ بَعْدَ تَمَامِ الْغَسْلَةِ الْأُولَى فِي الْمَشْهُورِ ، وَأَنْكَرَهَا الصَّدُوقُ .
( وَالدُّعَاءُ عِنْدَ كُلِّ فِعْلٍ ) مِنْ الْأَفْعَالِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِالْمَأْثُورِ .
( وَبَدْأَةُ الرَّجُلِ ) فِي غُسْلِ الْيَدَيْنِ ( بِالظَّهْرِ وَفِي ) الْغَسْلَةِ ( الثَّانِيَةِ بِالْبَطْنِ ، عَكْسُ الْمَرْأَةِ ) .
فَإِنَّ السُّنَّةَ لَهَا الْبَدْأَةُ بِالْبَطْنِ ، وَالْخَتْمُ بِالظَّهْرِ - كَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَجَمَاعَةٌ ، وَالْمَوْجُودُ فِي النُّصُوصِ بَدْأَةُ الرَّجُلِ بِظَهْرِ الذِّرَاعِ ، وَالْمَرْأَةُ بِبَاطِنِهِ ، مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ فِيهِمَا بَيْنَ الْغَسْلَتَيْنِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ، ( وَيَتَخَيَّرُ الْخُنْثَى ) بَيْنَ الْبَدْأَةِ بِالظَّهْرِ وَالْبَطْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَبَيْنَ الْوَظِيفَتَيْنِ عَلَى الذُّكُورِ . ( وَالشَّاكُّ فِيهِ ) أَيْ فِي الْوُضُوءِ ( فِي أَثْنَائِهِ يَسْتَأْنِفُ ) وَالْمُرَادُ بِالشَّكِّ فِيهِ نَفْسُهُ فِي الْأَثْنَاءِ الشَّكُّ فِي نِيَّتِهِ ، لِأَنَّهُ إذَا شَكَّ فِيهَا فَالْأَصْلُ عَدَمُهَا ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَعْتَدُّ بِمَا وَقَعَ مِنْ الْأَفْعَالِ بِدُونِهَا ، وَبِهَذَا صَدَقَ الشَّكُّ فِيهِ فِي أَثْنَائِهِ ، وَأَمَّا الشَّكُّ فِي أَنَّهُ هَلْ تَوَضَّأَ أَوْ هَلْ شَرَعَ فِيهِ أَمْ لَا ؟ فَلَا يُتَصَوَّرُ تَحَقُّقُهُ فِي الْأَثْنَاءِ .
وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي مُخْتَصَرَيْهِ الشَّكَّ فِي النِّيَّةِ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ وَأَنَّهُ يَسْتَأْنِفُ ، وَلَمْ يُعَبِّرْ بِالشَّكِّ فِي الْوُضُوءِ إلَّا هُنَا .
( وَ ) الشَّاكُّ فِيهِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْفَرَاغِ ( لَا يُلْتَفَتُ ) كَمَا لَوْ شَكَّ فِي غَيْرِهَا مِنْ الْأَفْعَالِ ( وَ ) الشَّاكُّ ( فِي الْبَعْضِ يَأْتِي بِهِ ) أَيْ بِذَلِكَ الْبَعْضِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ إذَا وَقَعَ الشَّكُّ ( عَلَى حَالِهِ ) أَيْ حَالِ الْوُضُوءِ ، بِحَيْثُ لَمْ يَكُنْ فَرَغَ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَجَاوَزَ ذَلِكَ الْبَعْضَ ( إلَّا مَعَ الْجَفَافِ ) لِلْأَعْضَاءِ السَّابِقَةِ عَلَيْهِ ( فَيُعِيدُ ) لِفَوَاتِ الْمُوَالَاةِ .
( وَلَوْ شَكَّ ) فِي بَعْضِهِ ( بَعْدَ انْتِقَالِهِ ) عَنْهُ وَفَرَاغِهِ مِنْهُ ( لَا يُلْتَفَتُ ) وَالْحُكْمُ مَنْصُوصٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . ( وَالشَّاكُّ فِي الطَّهَارَةِ ) مَعَ تَيَقُّنِ الْحَدَثِ ( مُحْدِثٌ ) ، لِأَصَالَةِ عَدَمِ الطَّهَارَةِ ، ( وَالشَّاكُّ فِي الْحَدَثِ ) مَعَ تَيَقُّنِ الطَّهَارَةِ ( مُتَطَهِّرٌ ) أَخْذًا بِالْمُتَيَقِّنِ ، ( وَالشَّاكُّ فِيهِمَا ) أَيْ فِي الْمُتَأَخِّرِ مِنْهُمَا مَعَ تَيَقُّنِ وُقُوعِهِمَا ( مُحْدِثٌ ) لِتَكَافُؤِ الِاحْتِمَالَيْنِ ، إنْ لَمْ يَسْتَفِدْ مِنْ الِاتِّحَادِ وَالتَّعَاقُبِ حُكْمًا آخَرَ هَذَا هُوَ الْأَقْوَى وَالْمَشْهُورُ .
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ قَبْلَهُمَا بِالطَّهَارَةِ ، أَوْ بِالْحَدَثِ ، أَوْ يَشُكَّ .
وَرُبَّمَا قِيلَ بِأَنَّهُ يَأْخُذُ مَعَ عِلْمِهِ بِحَالِهِ ضِدَّ مَا عَلِمَهُ ، لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مُتَطَهِّرًا فَقَدْ عَلِمَ نَقْضَ تِلْكَ الْحَالَةِ وَشَكَّ فِي ارْتِفَاعِ النَّاقِضِ ، لِجَوَازِ تَعَاقُبِ الطَّهَارَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا فَقَدْ عَلِمَ انْتِقَالَهُ عَنْهُ بِالطَّهَارَةِ وَشَكَّ فِي انْتِقَاضِهَا بِالْحَدَثِ ، لِجَوَازِ تَعَاقُبِ الْأَحْدَاثِ ، وَيَشْكُلُ بِأَنَّ الْمُتَيَقَّنَ حِينَئِذٍ ارْتِفَاعُ الْحَدَثِ السَّابِقِ ، أَمَّا اللَّاحِقُ الْمُتَيَقَّنُ وُقُوعُهُ فَلَا ، وَجَوَازُ تَعَاقُبِهِ لِمِثْلِهِ مُتَكَافِئٌ ، لِتَأَخُّرِهِ عَنْ الطَّهَارَةِ ، وَلَا مُرَجَّحَ .
نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمُتَحَقَّقُ طَهَارَةً رَافِعَةً ، وَقُلْنَا بِأَنَّ الْمُجَدِّدَ لَا يَرْفَعُ ، أَوْ قَطَعَ بِعَدَمِهِ تَوَجَّهَ الْحُكْمُ بِالطَّهَارَةِ فِي الْأَوَّلِ ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ عَدَمَ تَعَاقُبِ الْحَدَثَيْنِ بِحَسَبِ عَادَتِهِ ، أَوْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَحَقَّقَ الْحُكْمُ بِالْحَدَثِ فِي الثَّانِي ، إلَّا أَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ مَوْضِعِ النِّزَاعِ ، بَلْ لَيْسَ مِنْ حَقِيقَةِ الشَّكِّ فِي شَيْءٍ إلَّا بِحَسَبِ ابْتِدَائِهِ ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ ضَعْفُ الْقَوْلِ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالَةِ السَّابِقَةِ بَلْ بُطْلَانُهُ .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|