أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-8-2017
3194
التاريخ: 7-8-2017
3001
التاريخ: 14-8-2017
2829
التاريخ: 3-9-2017
3696
|
إنّ من الراجح المؤكّد صلاة ركعتين بعد الفراغ من زيارة أبي الفضل (عليه السلام)، ويشهد له ما في مزار البحار ص165 عن مزار المفيد وابن المشهدي من الرواية عن الأئمة (عليهم السلام) في كيفية زيارته وبعدها قال: " ثُمّ انحرف إلى عند الرأس فصلّ ركعتين، ثُمّ صلّ بعدهما ما بدا لك " .
وذكر السيّد ابن طاووس في مصباح الزائر الصلاة ركعتين بعد الفراغ من الزيارة.
كما أنّ الشيخ المفيد وابن المشهدي وابن طاووس ذكروا في مزاراتهم عند زيارة العبّاس يوم عيد الفطر والأضحى وليلة عرفة ويومها، الأمر بركعتي الزيارة بعد الفراغ منها .
وجاء في زيارة الأربعين: أن جابر الأنصاري زار العبّاس بن أمير المؤمنين ثُمّ صلّى ركعتين، ومن البعيد جداً أن يكون الحكم ممنوعاً منه عند الأئمة، ولا يعلمه مثل جابر المتخرّج من مدرستهم الكبرى، أو أنّه كان يغضّ الطرف عن هذا المنع، بل ظاهر الفعل أنّهما ركعتي الزيارة، وأنّه لِما علِمه من أئمته فسار على نهجهم.
وإنّ من المستبعد جداً أن يثبت هؤلاء الأعاظم، وهم عمد المذهب المنقّبون في الآثار، مثل هذه الوظائف من دون تخريج عن أئمتهم، بحيث يتورّطون في التشريع المحرّم والبدعة التي لا تقال عثرتها، (كلا وحاشا)، بل لم يودعوا في كتبهم ومزاراتهم إلا ما وقفوا عليه عن أئمتهم وإن لم نحط به خبراً ككثير ممّا وقفوا عليه.
وقد ذكر السيّد ابن طاووس في آخر مصباح الزائر أنّ ما وقع اختياره عليه في هذا الكتاب، قد وصل على الوجه الذي استحسنه واعتمد عليه من جهة الرواية ، وذكر ابن المشهدي في أوّل مزاره أنّ ما أودعه في الكتاب ما حصل لديه من الروايات الواردة عن أئمة الهدى .
إذن، فكيف يسعنا نسبة ما أودعوه في كتبهم إلى محض آرائهم من دون تخريج عن أهل البيت؟!
ولقد أفادنا بصيرة في تأكيد هذا شيخ المحقّقين الشيخ أسد اللّه الكاظمي (قدس سره) في كشف القناع ص230، وحاصل ما ذكره:
إنّ من الجائز أن يحصل لبعض حملة أسرار الأئمة العلم بقول الإمام الغائب عن الأبصار، إمّا بنقل أحد سفرائه سرّاً على وجه يفيد اليقين، وإمّا بتوقيعه ومكاتبته كذلك، وإمّا بالسماع منه (عليه السلام) مشافهة على وجه لا ينافي الرؤية في زمن الغيبة، فلا يسعه التصريح بما حصله من الحكم على هذه الوجوه، ولم يجد في الأدلة ما يدلّ عليه ولم يكن مخصوصاً بذلك الحكم، وممنوعاً عن إظهاره لسائر الناس، فلا مندوحة حينئذ من إظهار هذا الذي أطلع عليه بصورة الاتفاق عليه والتسالم، وهذا هو الأصل في كثير من الزيارات والآداب والأعمال المعروفة التي تداولت بين الإمامية، ولا مستند ظاهر من أخبارهم ولا من كتب قدمائهم الواقفين على آثار الأئمة وأسرارهم.
ومن ذلك ما رواه والد العلاّمة الحلّي والسيّد ابن طاووس عن السيّد الكبير العابد رضي الدّين محمّد بن محمّد الأزدي الحسيني المجاور بالمشهد الأقدّس الغروي، عن صاحب الزمان في طريق الاستخارة بالسبحة، وكما سمعه منه صلوات اللّه عليه ابن طاووس في السرداب، وكدعاء العلوي المصري المعروف الذي علّمه محمّد بن علي العلوي الحسني المصري في حائر الحسين وقد أتاه في خمس ليال حتّى تعلّمه .
وهذا هو الأصل في كثير من الأقوال المجهولة القائل، فيكون المطّلع على قول الإمام لمّا وجده مخالفاً لمّا عليه الإمامية أو معظمهم ولم يتمكّن من إظهاره على وجهه، وخشي أن يضيع الحقّ جعله قولا، ومن أقوالهم، واعتمد عليه، وأفتى به من دون تصريح بدليله.
فتحصّل من ذلك: أنّ العلماء لم يدّعوا في كتبهم حكماً من الأحكام من دون أن يعثروا عليه عن أئمتهم، وقد يكون بطريق المشافهة من إمام العصر أرواحنا له الفداء، فما ذكره المشايخ المتقدّمون في مزاراتهم من صلاة ركعتي الزيارة بعد الفراغ من زيارة أبي الفضل لا ينبغي الوقفة في رجحانه عند أهل البيت، إذ لعلّه وصل إليهم بالخصوص وإن جهلنا طريق الوصول إليهم.
ولو تنازلنا عن ذلك لدلّنا حديث أبي حمزة الثمالي المروي في كامل الزيارة ص240 عن الإمام الصادق الواردة في زيارة الحسين المشتملة على المقدّمات والمقارنات الكثيرة وفيه قال الصادق (عليه السلام): " فإذا فرغت فصلّ ما أحببت، إلاّ أنّ ركعتي الزيارة لا بدّ منهما عند كُلّ قبر " ; فإنّه أثبت بعمومه رجحان ركعتي الزيارة عند كُلّ مزور، وليس له مخصّص يدفع العموم.
وخلوّ بعض الروايات الواردة في زيارة غير المعصومين من التعرّض لركعتي الزيارة لا ينهض لمصادمة العموم، فالعامّ محكم في موارده حتّى يجيء المخصص المخرّج.
كما أنّ خلوّ رواية أبي حمزة الثمالي الواردة في زيارة العبّاس (عليه السلام) عن ذكر صلاة الزيارة لا يدل على عدم المشروعية.
والتنصيص في زيارة المعصومين لا يدلّ على عدم المشروعية في غيرهم.
فهذا العموم، وما ذكر في مزارات من تقدّم ذكرهم من النصّ عليها، كاف في المشروعية والرجحان.
فما حُكي عن بعض معاصري العلاّمة المجلسي من منع صلاة الزيارة لغير المعصومين ، مستدلاّ بخلو الأخبار الواردة في زياراتهم عنها، في غير محلّه ; لمّا عرفتَ من الدليل عليه.
مضافاً إلى ما حكاه المجلسي في مزار البحار ص180، عن مؤلّف المزار الكبير، عن صفوان الجمال، عن الصادق (عليه السلام)، من الأمر بصلاة ركعتي الزيارة بعد الفراغ من زيارة علي الأكبر ، ويتمّ في أبي الفضل بعدم القول بالفصل.
وفيه عن المزار الكبير ، ومزار الشهيد بعد ذكر زيارة مسلم بن عقيل قال: " ثُمّ انحرف إلى عند الرأس فصلّ ركعتين، ثُم صلِّ بعدهما ما بدا لك "، وظاهره أن الركعتين للزيارة، ولكنّه نقل عن مزار السيّد ابن طاووس التصريح بذلك، فإنّه بعد الفراغ من الزيارة قال: " ثُمّ تقبّل الضريح وتصلّي صلاة الزيارة، وتهدي ثوابها له، ثمّ تودّعه وتنصرف " .
وفي مزار البحار عند ذكره زيارة هاني بن عروة قال: " ثُمّ صلّ صلاة الزيارة واهدها له، وادع لنفسك بما شئت، وودعه وانصرف " .
وعلى ما تقدّم من أنّ هؤلاء الأعلام لم يدعوا في مزاراتهم إلاّ ما رووه عن أئمتهم أو وجدوه مروياً واعتمدوا عليه.
ويتضح لنا رجحان ركعتّي الزيارة لمسلم وهانئ، على أنّ الإطلاق المذكور يشملهما.
فإذن في أبي الفضل (عليه السلام) بطريق أولى.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|