أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-11
611
التاريخ: 2024-06-12
563
التاريخ: 21-6-2016
2315
التاريخ: 21-6-2016
2474
|
الرقابة على اجراءات سلطات الضبط الاداري من قبل القضاء امر لازم بغير شك في كل دولة قانونية، و العلة هي ان سلطات الضبط الاداري تجسيد فعلي للسلطة التنفيذية وسيادتها و امتيازاتها ازاء الافراد وهي التي تتدخل و تمس حقوق الافراد عن طريق اجراءاتها و تؤثر في حياة الافراد تأثيرا مباشرا وتقيد الحقوق و الحريات العامة بشتى وسائلها التنفيذية(1)، والقضاء العادي يختص بالفصل في المنازعات الخاصة فيما بين الافراد، و كذلك المنازعات التي تكون الادارة طرفا فيها دون ان يكون لها صفة السلطة العامة و صاحبة السيادة و الدعاوى التي تطرح امام القضاء العادي ويمكن للقاضي فيه اناء نظره في هذه الدعاوى بنوعيها الجنائية و المدنية و شروط رقابته في هال الحالات على النشاط الاداري لم تكن واضحة، وفي بعض الاحيان ينظر الى هذه الدعاوى تابعة للدعاوى الاصلية و خاصة في مجال مشروعية اعمال الضبط الاداري(2)، لان الحكم بمشروعية او عدم مشروعية القرار الاداري هو من اختصاص القضاء الاداري و ليس من اختصاص القضاء العادي، و في مجال اصدار حكم القضاء العادي على الدعاوى في اجراءات سلطات الضبط الاداري، )طبقا للقوانين ( الموجودة يمكن القول بأن هو مجرد الحكم بالتعويض عن الاضرار الناجمة عنها في اية حالة، اما الغاء القرارات الادارية كوسيلة من الوسائل الهامة للحد من اجراءات سلطات الضبط الاداري هو من اختصاص القضاء الاداري، و ان مسألة حسم منازعات الافراد مع سلطات الضبط الاداري تزداد مع ازدياد نشاط سلطات الضبط الاداري، وذلك نتيجة لقيامها بإجراءات وتدخلها في ميادين كانت مقصورة على نشاط الافراد و ممارسة الحقوق و حرياتهم العامة من جهة، و تعمل سلطات الضبط الاداري عادة بصفتها صاحبة السلطة و السيادة من جهة اخرى. مع ذلك فإن القاضي العادي يستطيع بلاشك مراقبة مشروعية لائحة الضبط او الاعمال الضبطية في حالة اعتداء على الحرية الفردية او حق من الحقوق كحق الملكية، مع الاخذ بنظر الاعتبار إن معظم لوائح الضبط تخاطب الحرية الفردية ايا كانت هال الحرية (3) .ونحن مع هذا الراي بأنه في حالة انتهاك الحقوق و حريات الافراد من قبل سلطات الضبط الاداري للقاضي العادي الفصل في هذه المنازعات والحكم فيها(4)، مع الاخذ بنظر الاعتبار بأن محاكم القضاء العادي لم تكن لها سلطة الغاء القرارات الادارية او اعمال السلطة التنفيذية و من ضمنها سلطات الضبط الادا ري فكل ما تستطيع فعله هو مجرد الحكم بالتعويض اذا وجد في مسؤولية الادارة خطأ(5) ، مع ان الاخذ بنظام القضاء الاداري المختص و حسم المنازعات بين الافراد و الادارة ايا كانت امر ضروري و ضمان مهم لحماية الحقوق و الحريات العامة للافراد.
__________________
1- د.عبد الغني بسيوني عبد اللة، القضاء الاداري ، منشأة المعارف ،الاسكندرية الطبعة الثالثة ، 2006 ، ص 68 و 69 - و د.حلمي الدقدوقي رقابة القضاء على المشروعية الداخلية للاعمال الضبط الاداري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، بدون سنة نشير، ص 182 و مابعدها.
2- د. محمد عبد الحميد مسعود، اشكاليات رقابة القضاء على مشروعية قرارات الضبط الاداري، منشاة المعارف الاسكندرية ،ط1، 2007،ص163 وما بعدها - و د.حلمي دقدوقي، مصدر نفسه ص،182
3- والفقه يؤيد هذا التفسير، خاصة في حالة الاعتداء الجسيم على الحرية، لاختصاص القاضي العادي، وفي هذا المعنى فيقول )فالين( (لايوجد سبب منطقي لكي لا يمتد هذا الحل الى كل اعتداء جسيم على الحرية العامة( ويؤكده) ريفيريو بصفة استثنائية القاضي المدني بصفته حامي الملكية والحريات يستطيع التحقق من شرعية لائحة اذنت الادارة بأن تتضمن الاعتداء عليها . نقل من الدكتور حلمي الدقدوقي، مصدر سابق، ص 214 و 215
4- للمزيد انظر د .محمد عبد الحميد مسعود، مصدر سابق، ص 287 و مابعدها .
5- د.محمد رفعت عبدالوهاب، القضاء الاداري، الكتاب الاول، منشورات الحلبي الحقوقية2003 ، ص 81
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|