أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-1-2016
4761
التاريخ: 11-5-2017
12437
التاريخ: 2023-08-16
2328
التاريخ: 2-2-2016
11500
|
لقد قيلت خمس نظريات في تسويغ التقيد بنطاق الدعوى الشخصي و العيني وسوف نناقش تللك النظريات ونخصص لكل منها فرعاً مستقلاً . ونختم ذلك بفرعاً سادس يتضمن تقدير عام لهذه النظريات .
الفرع الأول
نظرية ملكية الخصوم للخصومة
إن مضمون قاعدة التقيد بنطاق الدعوى الجزائية هو عدم تدخل القاضي بتغيير أو تعديل أمر الإحالة أو الاتهام عموماً وهذا ما يعكس الشق السلبي بالنسبة لدور القاضي، وبالتالي فهو أقرب إلى صورة القاضي المدني منه الى الجزائي. وعلى هذا ظهرت هذه النظرية في بادئ الأمر لتسويغ القاعدة في إطار القانون المدني لتقارب مضمونها مع الفكرة العامة أو الطبيعة القانونية للقاضي المدني(1). الذي يتعامل مع نزاع محوره حق خاص متنازع عليه هو ملك لصاحبه وبالتالي تنصرف ملكية الحق إلى ملكية النزاع الذي يمثل الوعاء الذي يحتوي ذلك الحق. وتعد هذه النظرية من أقدم ما قيل في الفقه لتسويغ عدم ولاية القاضي من تلقاء نفسه(2). وهذه النظرية قد تفيد تسويغ ما ظهر في وقت سابق في إنكلترا قبل الغزو النورمندي لها حيث ظهر ما يعرف بنظام الخصومة الاتفاقية حيث يتفق شخصان أو المتنازعان على عرض نزاعهم على القاضي الذي يلتزم بما اتفق عليه المتنازعات وبالتالي فأن هذه النظرية، أي ملكية الخصومة للخصوم تفيد تسويغ هذا النطاق في ذلك التاريخ، بما يؤكد ما سبق ذكره من تبادل التأثير بين الأصول التاريخية والفلسفية للقاعدة ذاتها أو النطاق . بمعنى أن النظرية ظهرت في وقت صاحب ظهورها ظهور مفهوم الخصومة الاتفاقية وبذلك اثرت في تبلور هذه النظرية . ومن خلال ما تقدم من أن هذه النظرية قد اعتبرت أساسا أن الخصومة المعروضة على النزاع هي خصومة خاصة مملوكة لأطراف النزاع، وبالتالي فأن النزاع هو الأخر مملوك لأطرافه لم يكن من المقبول أن تطبيق مثل هكذا نظرية وتحت هذا التسويغ على ميدان الإجراءات الجزائية كي تكون مسوغاً لأحد أهم المبادئ فيها. وإلا لأصبح القاضي خاضعاً لرغبات من يعرض النزاع عليه، وهذا يتنافى وأبسط حقوق الدولة والمجتمع ومفاهيم العدالة الاجتماعية والقانونية. فهي وأن عمل بها في بعض ميادين القانون المدني فهي لا تصلح للعمل داخل النظام القانوني الجزائي لخطورة العمل بها وخطورة نتائج هذه النظرية بعد ذلك، كون ان كل تسويع يولد نتائج للعمل به. بمعنى إذا أخذنا بهذا التسويغ اي ملكية الأفراد للخصومة فيما سوف ينتج عن ذلك بعض الآثار في النطاق العملي. وبالتالي فإن أي نزاع جنائي يقيناً يحتوي على جريمة والأخيرة ليست منصبة على مصلحة واحدة بالتأكيد فهي موجهه بصورة أو أخرى نحو المجتمع ككل ، فلا يجوز أن يمتلك التحكم بها فرد معين لوحده وبشكل بات في جميع أنواع الجرائم . كما أن الفكرة التي تسود القانون المدني المتمثلة بأن حرية الخصوم في تسوية النزاع بالطريقة التي يرونها لا وجود لها في داخل النظام الجنائي. فليس هنا أي وسيلة لتسوية أي نزاع جنائي إلا باللجوء إلى القضاء(3). وتأسيساً على ما تقدم فقد استعاض العديد عن الفقهاء من هذه النظرية بنظريات أخرى أكثر قبولاً ومنطقية سوف نوردها تباعاً.
الفرع الثاني
نظرية الفصل بين السلطات
من خلال عنوان النظرية يمكن الاستنتاج بالأساس الذي تقوم عليه فهي انعكاس لذلك المبدأ الذي جاء به مونتسكيو وتجسد في الثورة الفرنسية التي كرسته. ونظرية الفصل بين السلطات وأن اختلف الهدف ما بين المبدأ بصورته القضائية الى مبدأ فصل بين السلطات بمفهومه السياسي الذي جاء به في القوانين الجنائية حيث يظهر في مبدأ الفصل بين الوظائف القضائية الثلاث وهي الاتهام والتحقيق والمحاكمة وان اختلف الهدف إلا أن الروح العامة لمبدأ الفصل بين السلطات هي التي أدت إلى ظهور مبدأ الفصل بين الوظائف(4)، وبالتالي فالمبدأ الأول هو الذي يسوّغ القاعدة الإجرائية التي تقوم على أسس من أهمها الفصل بين الوظائف القضائية ... .
ولا شك من أن الفقه الفرنسي هو الذي تبنى هذه النظرية بشكل كامل وهو الذي أوجد العلاقة ما بين مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ الفصل بين الوظائف القضائية(5). إلا ان هذه النظرية لم تصلح كمسوّغ لتقييد المحكمة الجزائية بنطاق الدعوى الشخصي والعيني ولعل من أهم العيوب التي تؤخذ عليها هي أن هذه النظرية تطرح فكرة غير صحيحة وهي استناد مبدأ الفصل بين الوظائف القضائية التي تعتمد عليه القاعدة موضوع البحث على مبدأ الفصل بين السلطات. وبالتالي فأن المنطق السليم يحتم أن يكون مبدأ الفصل بين السلطات. هو الأساس لمبدأ الفصل بين الوظائف القضائية هذا المبدأ الذي طبق في الولايات الرومانية النظام الانكلوسكسوني قبل ستة قرون. وهذا ما لا يمكن قبوله منطقياً. إذ لا يمكن ان تسبق النتيجة سببها(6). كما يورد الفقه أيضاً سبباً أخر لرفض هذه النظرية، وهو اختلاف طبيعة المبدأين لأن مبدأ الفصل بين السلطات هو من مبادئ القانون العام هدفه ضمان حرية الفرد والديمقراطية، أما مبدأ الفصل بين الوظائف القضائية فهو مبدأ قديم واحد مفترضات فكرة التقاضي ومن مسلمات العدالة التي لا تفهم بدونه وليس منشأه تطور فكرة معينة بل هو أحد مفترضاتها ،وغايته هي العدالة(7). وفي هذا الصدد يمكننا القول أن ما دعا أصحاب هذه النظرية إلى القول بها هو ظهور المبدأين معاً بشكل رسمي وواضح بعد الثورة الفرنسية، مما دفعهم إلى الاعتقاد بوجود ترابط بينهما، لكن حقيقة ما حصل أن مبدأ الفصل بين الوظائف القضائية موجود ومطبق قبل عدة قرون من مبدأ الفصل بين السلطات إلا أن ظهور الأخير قد أوضح معالم هذا المبدأ وبشكل أكثر وضوحاً. من جهة أخرى ان مثل هذا التلازم التاريخي ليس مطلقاً. فكثير من الأوقات ظهر مبدأ الفصل بين الوظائف القضائية في حين لم يكن لمبدأ الفصل بين السلطات أي شيء يذكر من التطبيق كما كانت عليه الحال في النظام القانوني في إنكلترا التي طبقت قاعدة التقيد بشكل كامل ومطلق برغم عدم وجود أي صورة لفصل السلطات في ظل ابشع صور الحكم المطلق هناك(8). عليه فأن الأساس الذي تقوم عليه النظرية وهو تبعية ظهور قاعدة التقيد بنطاق الدعوى بظهور مبدأ الفصل بين السلطات غير صحيح. وقد شابه الخطأ في فهم تلازم تاريخي مؤقت لا يعكس اتصال حقيقي وجوهري بين المبدأين.
الفرع الثالث
نظرية الاعتبارات العملية
وتوصف بأنها نظرية التفسير البرجماتيكي(9)، التي قيدت أو سوّغت قاعدة تقييد المحكمة بنطاق الدعوى الجزائية وحسب ما تقوم عليه الفلسفة إلى ان الواقع والعمل القضائي قد جرى عليها نظراً لاتجاهها، فالاعتبارات العملية المتجسدة في تخصيص وتقسيم العمل وبالتالي الوصول إلى أفضل النتائج هي التي سوغ فصل عمل سلطة الاتهام عن سلطة الحكم.
فضلاً عما يسيقه الفقه من مسوّغ أخر يخرج من نتاج الاعتبارات العملية وهو اختلاف الكفاءات المقدرة بين من يقوم بسلطة الاتهام عن الكفاءة المطلوبة لمن يقوم بسلطة الحكم يقول الفقيه الفرنسي (ديجوا) لابد للمحكمة أن لا تخوض في التهمة إلا أذ سبق التحقيق فيها (10).
إلا ان هذه النظرية قد تعرضت إلى نقد شديد، فبالنسبة إلى تسويغ قاعدة التقيد بنطاق الدعوى، بالرجوع للاعتبارات العملية المسندة إلى ما جرى عليه العمل، واثبت نجاحه كما في مبدأ الفصل بين سلطة الاتهام عن المحاكمة، فهو مردود لكون العمل قد جرى أيضاً في كون الجمع بين سلطة الاتهام والمحاكمة قد نجحت حيناً من الوقت . فكيف أن الاعتبارات العملية تكون هي المسوّغ لقاعدتين متناقضتين(11).
كما أن القول بأن تقسيم العمل وتخصيصه هو الذي يسوّغ القاعدة قد انتقد لكون قاعدة التقيد بنطاق الدعوى قد عرف في وقت لم يكن لتشعب العمل أو حداثة الحياة وجود كما في المدن الرومانية. أما ما يقول به الفقيه (ديجوا) بأن المحكمة ممنوع عليها الخوض في التهمة لم يتم بها تحقيق أيضاً، مردود كونه قصر على محكمة الجنايات في حين أن قاعدة التقييد موجودة حتى في محاكم الجنح أو المخالفات والتي لا يتطلب القانون إجراء تحقيق فيها.
أما من يقول باشتراط الكفاءة ، فمن يقوم بالاتهام تختلف عن طبيعة وكفاءة من يقوم بالحكم، فليس مسوغاً عملياً صحيحاً فيمكن أن يأتي شخص يمتلك ما يؤهله للجمع بين الوظيفتين. كما ان وظيفة الاتهام قد لا تكون حصراً على الادعاء العام (النيابة العامة) أو على من يملك الكفاءة فكثير من النظم القانونية تسمح لأي فرد عادي ان يقدم الاتهام حتى دون اي اشتراط لأي كفاءة فيه. وبالتالي فأن من باب أولى ان يقوم القاضي في هذه الحالة بالاتهام وبالتالي انهيار قاعدة التقيد بنطاق الدعوى الجزائية ، وعموماً فأن هذا التفسير البرجماتيكي لم يعد مقبولاً(12) .
الفرع الرابع
نظرية حقوق الدفاع
بصفه عامة فأن الدعوى الجزائية تحتوي في ثناياها على روح تمثل حق خاص يسعى صاحبه إلى الظفر به، وأيضاً تحتوي على حق الدولة في تطبيق القانون وهذا هو الأصل، وهذان الحقان متقابلان يفترض كل منها على القاضي إن يقوم بدور معين ، بالنسبة للحق الخاص لا يحق للقاضي أن يتدخل او يعدل أي شيء في الخصومة إلا الحكم فيها ممثلاً الدور السلبي . أما حق الدولة في تطبيق القانون فيوجب عليه التدخل والتغيير كونه الهدف الأساسي من إنشاء النظام القضائي.
وعلى هذا الاعتبار فقد أسس الفقه الفرنسي هذه النظرية التي تجمع هذين الحقين المتناقضين حيث تقوم هذه النظرية على أساس أن الإنسان مكفول له حق الدفاع عن نفسه، وبالتالي لا يمكن لأي قاضي ان يعدل او يغير في شيء يمس حقهم دون علمهم. وبهذا يحاول هؤلاء ان يجيبوا على التساؤل الذي يطرح دائماً هو هل المحكمة عندما تتقيد بعدم مخالفة ما احتوى عليه أساس الاتهام من أشخاص أو وقائع هي ملزمة حسب مبدأ حق الدفاع؟ يجيب أصحاب هذه النظرية عن ذلك بنعم(13). نحن نقول بأنه من الصحيح القول بأن فكرة الإحالة إلى المحكمة الجنائية وإخضاعها إلى مجموعة قيود، هي انعكاس لفكرة حقوق الدفاع، كون أنه من غير العادل أن يحاكم إنسان عن واقعة لم يحضّر دفاعه عنها(14)، إلا أنه من الواجب التمييز بين فكرة حق الدفاع كنتيجة لمبدأ التقيد بنطاق الدعوى. أي إنها من ثمار تطبيق قاعدة تقييد بنطاق الدعوى إن لكل شخص الحق في الحصول على وقت للدفاع عن نفسه، وبين فكرة حق الدفاع كأساس تبنى عليه هذه القاعدة . وهذا غير ممكن فلا يصح ان تكون النتيجة مسوّغاً لما أنتجها(15). كما ان القول بهذه النظرية يحيلنا إلى استنتاج خطير هو ان مبدأ الجمع بين الاتهام والتحقيق والمحاكمة يمكن العمل به ما دام حق الدفاع مكفولاً بما يسمى التنبيه الذي يكفله القانون. فيمكن هنا أن نقول ليس من ضروري أن تغل يد القاضي عن النزاع حتى يطبق حق الدفاع بل يمكن تطبيقه مع احترام حق الدفاع بالتنبيه على أي تغيير.
الفرع الخامس
نظرية التمييز بين العمل القضائي والعمل الإداري
...أن من الفقهاء من قسم النظريات بحسب الزاوية المنطلق منها، فمنهم من أقام نظرياته من وجهة نظر الخصوم، ومنهم من اعتمد على موقع القاضي فهذه النظرية عن صنف الذين يعالجون قاعدة التقيد بتحليل موقع القاضي، حيث فرقت هذه النظرية بين من يقوم بالعمل الإداري الذي يبنى على المبادرة التلقائية من دون تقيد، وبين العمل القضائي الذي يتصف بصفة السكون ما لم يؤثر فيه محرك وهو في هذا المجال الادعاء. لذلك فموقع القاضي يختلف عن موضع الموظف من حيث حرية الحركة في التدخل في أي نزاع بين طرفين(16). وهذه النظرية هي الأخرى لم تسلم من النقد إذ أنها لم تجب على التسأول. ألا وهو لماذا تتقيد المحكمة بنطاق الدعوى الجزائية؟ فهي تفيد أن طبيعية العمل القضائي هي التي تقيد القاضي، والفقه يتساءل، ولماذا طبيعة عمل القاضي تتصف بالتقيد بما يحال إليه؟.إذن فأن التمييز بين العمل القضائي والعمل الاداري هو ذاته يحتاج إلى تسويغ.
الفرع السادس
تقدير عام للنظريات السابقة
أن المستقرئ لجميع النظريات التي قيلت أو اغلبها كان يراعي عند تأسيس نظرياته على أهمية النظرية بالنسبة للخصم ولم يتبادر إلى أذهان أصحابها أن مسوغات قاعدة التقيد بنطاق الدعوى الجزائية قد تكون في جانب القاضي الذي لا بد ان يتصف بصفة تجعله يطبق قاعدة ويلتزم بها. وأن بدأت إحداها في هذا الاتجاه، وهي الأخيرة، إلا أنها توقف عند بداية الطريق دون الخوض في التفصيل في ذات القاضي المفترض قانوناً. بمعنى تحليل الطبيعة المفترضة لعمل القاضي ... .
_______________
1- ينظر : د . آدم وهيب النداوي ، مدى سلطة المحكمة المدنية في تعديل نطاق الدعوى، دار الرسالة ، بغداد ، 1979 ، ص50 .
2- ينظر : د . عبد المنعم عبد الرحيم العوضي ، قاعدة تقييد المحكمة الجنائية بالاتهام ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1973 ، ص69
3- ينظر : د. محمد علي سويلم ، تكيف الواقعة الإجرامية ، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة عين شمس ، 1999 ، ص190 .
4- ينظر : د. عبد المنعم عبد الرحيم العوضي ، المرجع السابق، ص74.
5- ينظر : د . محمد على سويلم ، المرجع السابق، ص192.
6- ينظر : د. محمود أحمد طه ، مبدأ تقيد الدعوى الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2003 ، ص195.
7- ينظر : د. عبد المنعم عبد الرحيم العوضي ، المرجع السابق ، ص76.
8- ينظر : د . عبد منعم عبد الرحيم العوضي ، المرجع السابق ، ص75.
9- الفلسفة البرجماتيكية هي فلسفة تقوم على استبعاد التجريد من نطاق تقييد الأفكار في الحكم على أي نظام حد وضعه في حالة الاختيار والتجربة فإذا نجح فقد سوّغ وجوده وتعود أصول الفلسفة البرجماتية إلى الفكر الأمريكي الذي أوجدها. للتفضيل ينظر : عبد المنعم عبد الرحيم العوضي، المرجع السابق، ص77.
10- ينظر: Aeorges levasseur: leprincipe de la separation des function de -
poursuite dinstruction et de jugement et son application en droit compare
cours de doctorat le caire 1970 , P.14
11- ينظر : د. محمود احمد طه ، المرجع السابق ، ص 41.
12- ينظر : د. محمد على سويلم ، المرجع السابق ، ص192.
13- ينظر : د. عبد المنعم عبد الرحيم العوضي ، المرجع السابق، ص82.
14- ينظر : د. سليمان عبد المنعم ، إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق الى قضاء الحكم ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2002 ، ص9.
15- ينظر : د. عبد المنعم عبد الرحيم العوضي ، المرجع السابق، ص82.
16- ينظر : د. محمود احمد طه ، المرجع السابق ، ص45.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|