المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



العقوبة الأصلية لجريمة تزييف الأختام  
  
4320   08:04 صباحاً   التاريخ: 25-4-2017
المؤلف : انس محمود خلف الجبوري
الكتاب أو المصدر : جريمة تزيف الاختام
الجزء والصفحة : ص73-78
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

أفردت قوانين العقوبات نصوصاً لتجريم تزييف الأختام وفرض العقاب على من يقترف هذه الجريمة . الا انها اختلفت في مقدار عقوبة الجريمة . واختلاف التشريعات في ذلك يرجع لاختلاف المحل الذي ترد او تقع عليه الجريمة . وقد بينت المادة (139) من قانون العقوبات الفرنسي القديم لسنة 1810 عقوبة جريمة تزييف الأختام وجعلتها الاشغال الشاقة مدى الحياة اذا كان محل الجريمة ختم من أختام الدولة فضلاً عن اتلاف ومصادرة الأختام المزورة . وبذلك شدد المشرع الفرنسي من عقوبة الجريمة اذا كان الختم الواقع عليه التزييف من أختام الدولة بينما لم يعاقب المشرع الفرنسي على تزييف الأختام الغير حكومية واكتفى بالعقاب على تزييف الأختام الحكومية دون غيرها . وبعد صدور قانون العقوبات الفرنسي الجديد لسنة 1992 يُلاحظ ان المشرع الفرنسي قد خفف من عقوبة الجريمة اذ جعلها السجن ست سنوات فضلاً عن غرامة تقدر ( بمليون فرنك ) وتُفرض هاتان العقوبتان على من يزيف الأختام الحكومية وفضلاً عن تجريم الاعتداء على هذا النوع من الأختام يلاحظ ان المشرع الفرنسي قد اضفى الحماية الجنائية على نوعٍ اخر من الأختام وهو أختام الدول الاجنبية ليعاقب من يزيفها بنفس عقوبة الجريمة (1). وفي قانون العقوبات المغربي اختلفت عقوبة تزييف الأختام فيه تبعاً لاختلاف وتغير محل الجريمة . فقد شدد المشرع المغربي من عقوبة تزييف خاتم الدولة ليجعلها عقوبة الجناية وعاقب على تزييف خاتم الدولة بقسوة وشدة اذ جعل عقوبة تزييف الأختام اذا كان محل الجريمة هو خاتم الدولة السجن المؤبد فشدد في عقوبة الجريمة ليقمع كل من يحاول تزييف خاتم الدولة لخطورة هذه الجريمة ومساسها بالمصلحة العامة واخلالها بالثقة العامة (2) . اما اذا كان محل الجريمة هو ختم جهة من جهات الدولة وليس خاتمها الرسمي . أي اذا كان محل الجريمة لأي سلطة من سلطات الدولة فقد جعل المشرع المغربي عقوبة الجريمة هي عقوبة الجنحة اذ حدد عقوبة الجريمة سنة على الاقل ولا تزيد بكل الاحوال على خمس سنوات واضاف الى ذلك غرامة (من 250 الى 10000 درهم ) ، وبذلك خفف المشرع المغربي من عقوبة تزييف الأختام اذا كان محلها ختم سلطة او ادارة معينة من ادارات اوسلطات الدولة ولم يرفعها لعقوبة تزييف خاتم الدولة الرسمي وذلك لان المشرع المغربي يرى ان تزييف أختام الجهات والسلطات اقل خطورة من تزييف خاتم الدولة ، وبسبب ذلك حدد المشرع عقوبة الجنحة لهذه الجريمة وجعل عقوبة تزييف خاتم الدولة هي عقوبة الجناية ، وحددها بالسجن المؤبد (3) ، اما أختام الجهات الخاصة والافراد فيلاحظ ان المشرع المغربي لم يعاقب على تزييف هذه الأختام ، واقتصر في العقاب على تزييف أختام الدولة سواء الخاتم او أختام السلطات الاخرى ، وقد عاقب قانون العقوبات الاردني على تزييف الأختام وفرق بين نوعين من العقوبة مستنداً على نوع الختم المزيف والجهة التي تستخدمه كأساس للتفريق والتفاوت في نوع العقوبة المفروضة على تزييف الأختام (4) . فجعل المشرع الاردني عقوبة الجناية عقوبة واقعة على من يزيف خاتم الدولة او ختم الملك ، واشترطت ان لا تقل العقوبة عن سبع سنوات على الاقل . فحدد الحد الادنى للعقوبة وبين ان عقوبة الجريمة هي الاشغال الشاقة سبع سنوات على الاقل كعقوبة لمن يزييف خاتم الدولة او الملك . وهذا ما اشتملت عليه المادة (236 ) من قانون العقوبات الاردني (5) .    بينما نصت المادة (237) من قانون العقوبات الاردني الجريمة اذا كان محلها ختم خاص بادارة عامة او احد موظفي الدولة وحدد عقوبة الجريمة بالحبس لفترة تتراوح ما بين سنة الى ثلاث سنوات واضاف عليها غرامة مابين عشر الى خمسين ديناراً . فجعل عقوبة الجريمة عقوبة جنحة ، والسبب في ذلك هو اختلاف محل الجريمة. فمحل الجريمة هنا هو ختم ادارة عامة او احد موظفي الدولة بينما في المادة (236) محل الجريمة هو ختم الدولة او الملك . اذ ان تزييف ختم الدولة او الملك بنظر المشرع الاردني يكون اكثر خطورة ومساسا بالمصلحة العامة من تزييف ختم أي ادارة عامة او احد موظفي الدولة . لذلك شدد المشرع في العقوبة في المادة (236)وجعلها عقوبة الجناية بينما خفف العقوبة في المادة (237) وجعلها عقوبة الجنحة (6) .ويلاحظ ان المشرع الاردني لم يعاقب على تزييف الأختام غير الحكومية وانما اقتصر في العقاب على التزييف الواقع على الأختام الحكومية فقط . اما قانون العقوبات المصري فقد حدد ثلاث عقوبات للتزييف الواقع على الأختام واساس الاختلاف والتفاوت ما بين هذه العقوبات يرجع الى اختلاف محل الجريمة . فقد رفع المشرع المصري من عقوبة الجريمة وجعلها الاشغال المؤقتة او السجن اذا كان محل الجريمة هو ختم الدولة او أي جهة من جهاتها او موظفيها فشدد المشرع المصري من عقوبة الجريمة والسبب وراء ذلك هو ان محلها تابع للدولة وتزييفه يؤدي الى المساس بالمصلحة العامة وسيادة الدولة اكثر من التزييف الواقع على الأختام غير الحكومية (7) . بينما خفف المشرع المصري من عقوبة الجريمة ، واشترط ان لا تزيد  مدة العقوبة على خمسة سنوات إذا كان محل الجريمة أي الختم خاص بجهة غير الدولة او غير عامة وإنما لجهات خاصة منشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً وذات نفع عام فاشترط المشرع المصري هذه الشروط وجعل عقوبة الجريمة في هذه الحالة هي عقوبة الجنحة (8). ثم عاد المشرع المصري وحدد عقوبة وسطاً مابين العقوبتين برفع الحد الأقصى لعقوبة الجنحة التي حددها للعقاب على تزييف أختام الجهات الخاصة اذ اشترط المشرع المصري على ان لا تزيد عن خمس سنوات بينما نجده قد رفع الحد الأقصى للعقوبة واشترط على ان لا تزيد عن سبع سنوات اذا ماكان محل الجريمة خاص بجهة خاصة تشترك الدولة او احدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما وباية صفة ، ورفع المشرع من الحد الاقصى للعقوبة في هذه الحالة لارتباط هذه الجهة الخاصة واشتراكها مع الدولة او احدى الهيئات العامة في مال تلك الجهة بنصيب ما وبأية صفة ، فجعل عقوبة الجريمة في هذه الحالة وسطاً ما بين عقوبة الجناية في الحالة الاولى أي اذا كان محل الجريمة تابعاً للدولة وعقوبة الجنحة كما في الحالة الثانية أي اذا كان محل الجريمة تابعاً لجهة خاصة فكانت العقوبة مابين هاتين العقوبتين اذا كان محلها مشتركا ما بين الدولة وجهة خاصة(9). والعقوبة الاصلية لجريمة تزييف الأختام اختلفت وتنوعت وتفاوتت باختلاف محل الجريمة ، فقانون العقوبات العراقي نص في المادة (275) على انه ((يعاقب بالسجن (10) . من قلد او زور سواء بنفسه او بواسطة غيره ختم الدولة او ختم او امضاء رئيس الجمهورية او ختماً او علامة للحكومة او إحدى دوائرها الـرسمية او شبـه الرسمية او أحد موظفيها او توقيعه او دمغات الذهب والفضة المقررة قانوناً )) فجعل المشرع العراقي عقوبة الجريمة هي عقوبة الجناية اذا كان محل الجريمة ختماً للدولة او احدى دوائرها او موظفيها . فشدد من عقوبة الجريمة وجعلها السجن المؤقت ما بين خمس الى خمس عشرة سنة وعلى المحكمة الحكم بها وتقدر العقوبة بمقدار خطورة الجاني وجسامة فعله  . وقد خفف المشرع العراقي من عقوبة الجريمة اذا كان محل الجريمة أختام غير حكومية . اذ جعل عقوبة الجريمة السجن على ان لا تزيد عن عشر سنوات أي ان عقوبة الجريمة تتراوح مابين خمس الى عشر سنوات اذا كان محل الجريمة أختام غير حكومية . فعقوبة الجريمة في كلتا الحالتين هي عقوبة الجناية الا ان المشرع العراقي خفف من العقوبة في حالة كون محل الجريمة أختام غير حكومية بتحديد الحد الاقصى للعقوبة على ان لا يزيد على عشرة سنوات ، بينما رفع الحد الاقصى الى خمس عشرة سنة في حاله ان التزييف واقع على ختم حكومي والاختلاف والتفاوت في مقدار العقوبة في نظر المشرع العراقي يرجع الى ان التزييف الواقع على الأختام الحكومية يكون اكثر إخلالاً بالثقة العامة لانها تضعف الثقة فيها مما يؤدي الى الاضرار بالمصلحة العامة وبالتالي الى المساس بسيادة الدولة . لذلك شدد المشرع من عقوبة الجريمة اذا كان محلها تابع للدولة وجعلها السجن المؤقت ولم يحدد الحد الاقصى للعقوبة كما فعل في حالة اذا كان محل الجريمة أختام غير حكومية ، ليردع الجاني وغيره ويمنعهم من ارتكاب الجريمة (11).  يتضح لنا مما تقدم ان التشريعات في عقابها على تزييف الأختام لم تاخذ اتجاهاً معيناً وانما اختلفت عقوبة الجريمة وتفاوتت باختلاف محل الجريمة. وباختلاف محل الجريمة اختلفت التشريعات الجنائية في العقاب ولم تعتمد معياراً معيناً . فمنها من لم يعاقب الا على تزييف الأختام الحكومية ومن ثم عادت وفرقت وفاوتت في عقوبة تزييف تلك الأختام وان كانت جميعها حكومية تبعاً لاختلاف الجهة صاحبة الختم فاذا كانت الدولة أي خاتم الدولة او الملك شددت في العقوبة ورفعتها لتكون عقوبة الجناية وان كانت الجريمة واقعة على ختم أي جهة اخرى من جهات الحكومية أي ادارة عامة او احد موظفي الدولة فأنها خففت من العقوبة وجعلتها عقوبة الجنحة . فضلاً عن انها لم تعاقب الا على تزييف الأختام الحكومية فقط ورأت بأنها هي التي تصلح ان تكون محلاً للحماية دون غيرها . ومن هذه التشريعات المغربي والاردني . وهناك تشريعات عاقبت على تزييف الأختام سواء اكانت حكومية أم غير حكومية ، وجعلت عقوبة الجريمة في كلتا الحالتين هي عقوبة الجناية الا انها عادت وخففت من عقوبة تزييف الأختام غير الحكومية بتحديدها الحد الاقصى للعقوبة . وفي هذا اشارة من هذه التشريعات الى ان تزييف الأختام الحكومية يكون اكثر خطراً على الثقة العامة واخلالاً بها من تزييف الأختام الغير حكومية . ومن هذه التشريعات قانون العقوبات العراقي . كما ان بعض التشريعات عاقبت على تزييف الأختام الحكومية وغير الحكومية الا انها فاوتت في العقاب عليها مشددة العقاب على تزييف الأختام الحكومية وجعلت عقوبتها السجن أي عقوبة الجناية . بينما جعلت عقوبة تزييف الأختام غير الحكومية هي عقوبة الجنحة فخففت بذلك من عقوبة تزييفها. فضلاً عن انها وضعت عقوبة توسطت في العقاب بين العقوبتين اذا كانت الدولة تساهم مع الجهة الخاصة في مالها بنصيب ما فتبين من ذلك ان التشريعات اختلفت في فرض العقوبة على تزييف الأختام ولم تعتمد معيارا معيناً ومحدداً . كما ان بعض قوانين العقوبات فرضت عقوبات مالية على مرتكب الجريمة فضلاً عن عقوبة الجريمة الاصلية لتشدد من العقاب على الجريمة بإيقاع عقوبة سالبة للحرية على الجاني اضافة لعقوبة الغرامة التي تؤدي الى إيلام الجاني بذمته المالية ، ومن هذه القوانين قانون العقوبات الاردني اذ نص في المادة (237) على ان الغرامة مكونة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً (12).

________________

1- انظر : المادة (444) من قانون العقوبات الفرنسي  لسنة 1992 .

2- القانون الجنائي في شروح ، المملكة المغربية ، وزارة العدل ، 1968 ، ص 307 .

3- المصدر نفسه ، ص 312 .

4- انظر : نصوص المواد ( 236،237) من قانون العقوبات الاردني المرقم (16) لسنة 1960.   

5- حسن الفكهاني ، الموسوعة الجنائية الاردنية ، ج2 ، الدار العربية للموسوعات، 1979، ص404. 

6- المصدر نفسه ، ص 405 .

7- نصت على ذلك المواد (206،206مكرر او 208) من قانون العقوبات المصري المرقم (58) لسنة 1937.

8- محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ط7 ، مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة ، 1975 ، ص ص120-121.

9- د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة الرشوة واختلاس الاموال الاميرية والتزييف والتزوير ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1972ص 277-272 .

10- نصت المادة (87) من قانون العقوبات العراقي النافذ على انه (( مدة السجن المؤقت هي اكثر من خمسة سنوات الى خمسة عشر سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك . واذا اطلق لفظ السجن عد ذلك سجناً مؤقتاً)) .

11- انظر : المادة ( 275) من قانون العقوبات العراقي المرقم (111)  لسنة 1969.

12- ويلاحظ ان المشرع الفرنسي قد فرض غرامة مليون فرنك كعقوبة مالية تفرض على الجاني مرتكب الجريمة وهذا ما تضمنته المادة (444) من قانون العقوبات الفرنسي الجديد لسنة 1992 ؛ وكذلك قانون العقوبات المغربي اذ فرض عقوبة الغرامة ما بين (250 الى 10000 درهم ) على الجاني مرتكب الجريمة . 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .