المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 16325 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
علي مع الحق والحق مع علي
2024-04-23
صفات المتقين / لا يشمت بالمصائب
2024-04-23
الخلاص من الأخلاق السيئة
2024-04-23
معنى التمحيص
2024-04-23
معنى المداولة
2024-04-23
الطلاق / الطلاق الضروري
2024-04-23

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


جميع الصحابة عدول  
  
8048   09:16 صباحاً   التاريخ: 23-11-2014
المؤلف : السيد علي الحسيني الميلاني
الكتاب أو المصدر : التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف
الجزء والصفحة : ص 337-347 .
القسم : القرآن الكريم وعلومه / العقائد في القرآن / شبهات وردود /

إنّ المشهور بين أهل السنّة « عدالة الصحابة » أجمعين .. قال أبو إبراهيم المزني في معنى حديث أصحابي كالنجوم : « إن صحّ هذا الخبر فمعناه فيما نقلوا عنه وشهدوا به عليه ، فكلّهم ثقة مؤتمن على ما جاء به ، لا يجوز عندي غير هذا » (1).

وقال ابن حزم : « الصحابة كلّهم من أهل الجنّة قطعاً » (2) وقال الخطيب : « عدالة الصحابة ثابتة معلومة » (3) وقال النووي في التقريب : « الصحابة كلّهم عدول من لابس الفتنة وغيرهم ».

بل ادّعى بعضهم الإجماع على هذا المعنى صريحاً كابن حجر العسقلاني (4) وابن عبد البرّ القرطبي (5).

1 ـ الصحابة عدالةً :

لكنّ دعوى الإجماع باطلة .. والمشهور لا أصل له ..

أمّا دعوى الإجماع فيكذّبها نسبة هذا القول إلى الأقرب في كلام جماعة من الأئمة .. قال ابن الحاجب : « الأكثر على عدالة الصحابة ، وقيل : كغيرهم ، وقيل : إلى حين الفتن فلا يقبل الداخلون ، لأنّ الفاسق غير معيّن ، وقالت المعتزلة : عدول إلاّ من قاتل عليّاً ... » (6).

وقال الغزّالي : « الذي عليه سلف الامّة وجماهير الخلف أنّ عدالتهم معلومة بتعديل الله عزّو جلّ أيّاهم وثنائه عليهم في كتابه ، فهو معتقدنا فيه إلاّ أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به ، وذلك ممّا لا يثبت ، فلا حاجة لهم إلى التعديل .. وقد زعم قوم أنّ حالهم كحال غيرهم في لزوم البحث ، وقال قوم : حالهم العدالة في بدائة الأمر إلى ظهور الحرب والخصومات ، ثم تغيّر الحال وسفكت الدماء فلابدّ من البحث ، وقال جماهير المعتزلة : عائشة وطلحة والزبير وجميع أهل العراق والشام فسّاق بقتال الإمام الحقّ ... » (7).

وكذا في ( جمع الجوامع ) وشرحه حيث قال : « والأكثر على عدالة الصحابة لا يبحث عنها في رواية ولا شهادة ... » ثم نقل الأقوال الاخرى (8).

وفي ( مسلم الثبوت ) وشرحه : « الأكثر قالوا : الأصل في الصحابة العدالة ، وقيل ... » (9).

بل صرّح جماعة من أكابر القوم من المتقدّمين والمتأخرين كالسعد التفتازاني (10) ، والمازري ـ شارح البرهان ـ (11) ، وابن العماد

أحمد بن حنبل (12).

أبو إبراهيم المزني (13).

أبو بكر البزّار (14).

ابن القطّان (15).

الحافظ الدار قطني (16).

الحافظ ابن حزم (17).

الحافظ البيهقي (18).

الحافظ إبن عبد البرّ (19).

الحافظ إبن عساكر (20).

الحافظ إبن الجوزي (21).

الحافظ إبن دحية (22).

الحافظ أبو حيّان الأندلسي (23).

الحافظ الذهبي (24).

الحافظ إبن القيّم (25).

الحافظ إبن حجر العسقلاني (26).

الحافظ السخاوي (27).

الحافظ السيوطي (28).

الحافظ الشوكاني (29).

2 ـ الصحابة علماً :

وأمّا جهل الأصحاب بالقرآن الكريم والأحكام الشرعية .. فالشواهد عليه كثيرة جدّاً ، بل يمتنع أن تحصي له عدداً وتبلغ به حدّاً .. ونحن نكتفي هنا بكلام لإبن حزم .. وللتفصيل فيه مجال آخر.

قال الحافظ ابن حزم : « ووجدنا الصحاب من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يبلغه الحديث فيتأوّل فيه تأويلاً يخرجه به عن الحنبلي (30) ، والشوكاني (31) ، وأبي ريّة (32) ، ومحمد عبدة (33) ، ومحمد بن عقيل (34) ، ومحمد رشيد رضا (35) ، والمقبلي (36) ، والرافعي (37) ، وطه حسين ، وأحمد أمين ... وغيرهم بأنّ في الصحابة عدولاً وغير عدول ، وهذا هو رأي الشيعة الإثني عشرية (38).

وأمّا أنّه مشهور لا أصل له .. فلأنّ هذا القول يناقض القرآن الكريم .. الذي تنصّ آيات كثيرة منه على أنّ كثيراً من الأصحاب حول النبي في حياته (صلى الله عليه وآله وسلم) منافقون فسقة (39) حتى جاءت سورة منه بعنوان «المنافقين».

ونصّت الآية الكريمة: « ... أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ... » (40) على ارتداد كثيرين منهم من بعده ...

وجاءت الأحاديث الصحيحة شارحةً هذه الآية المباركة ومن أشهرها وأصحّها حديث الحوض الوارد في الصحيحين وغيرهما بألفاظ وطرق مختلفة (41) ، بل عدّة بعضهم في الأحاديث المتواترة عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فقد ذكر العلاّمة : الزبيدي في كتابه في (الأحاديث المتواترة) : «الحديث السبعون حديث الحوض. رواه عن الصحابة خمسون نفساً» فَذكَرَ أسماهم (ع).

فالقول المذكور يناقض الكتاب والسُنّة .. ويناقض السير والتواريخ وأحوال الصحابة ..

وبالجملة .. فإنّ الصحابة ما كانوا يرون في أنفسهم لأنفسهم وفيما بينهم ما قيل في حقّهم ووضع في شأنهم .. فلقد تباغضوا وتسابّوا وتضاربوا وتقاتلوا ..

وإنّ الآثار المنقولة عنهم الحاكية لارتكابهم الكبائر واقترافهم السيئات من الزنا ، وشرب الخمر ، والربا .. وغير ذلك .. كثيرة لا تحصى (42).

فهذا هو القول بعدالة الصحابة أجمعين .. فهو مشهور .. لكن لا أصل له ..

نعم .. يستدلّون له بأدلّة .. عمدتها ما رووا بأسانيدهم أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : «أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديهم اهتديتم» لكنّه حديث يعارض الكتاب والسنّة والتاريخ الصحيح .. فلا اعتبار به .. مضافاً إلى أنّ جمعاً كبيراً من أعيان القوم ينصّون على أنّه حديث باطل موضوع ، ومنهم :

ظاهره ، ووجدناهم ـ رضي الله عنهم ـ يقرّون ويعترفون بأنّه لم يبلغهم كثير من السنن ، وهكذا الحديث المشهور عن أبي هريرة : إنّ إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق ، وإنّ إخواني من الأنصار كان يشغلم القيام على أموالهم ، وهكذا قال البراء .. قال : ما كلّ ما نحدّثكموه سمعناه من رسول الله صلّى الله عليه [ آله ] وسلّم [ و ] لكن حدّثنا أصحابنا ، وكانت تشغلنا رعية الإبل.

وهكذا [ وهذا ] أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ لم يعرف فرض ميراث الجدّة وعرفه محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة ، وقد سأل أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ عائشة في كم رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم؟

وهذا عمر ـ رضي الله عنه ـ يقول في حديث الإستئذان : اخفي عليّ هذا من أمر رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم. ألهاني الصفق في الأسواق!

وقد جهل أيضاً أمر إملاص المرأة وعرفه غيره ، وغضب على عيينة بن حصن ، حتى ذكّره الحرّ بن قيس بن حصن بقوله تعالى : ( وأعرض عن الجاهلين ).

وخفي عليه أمر رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب إلى آخر خلافته ، وخفي على أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ قبله أيضاً طول مدّة خلافته ، فلمّا بلغ عمر أمر بإجلائهم فلم يترك بها منهم أحداً.

وخفي على عمر أيضاً امره (عليه السلام) بترك الإقدام على الوباء ، وعرف ذلك عبد الرحمن بن عوف.

وسأل عمر أبا واقد الليثي عمّا كان يقرأ به رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم في صلاتي الفطر والأضحى ، هذا ، وقد صلاّهما رسول الله [ (صلى الله عليه وآله وسلم) ] أعواماً كثيرة.

ولم يدر ما يصنع بالمجوس حتى ذكّره عبدالرحمن بأمر رسول الله صلّى الله عليه [ وآل ] وسلّم فيهم.

ونسي قبوله (عليه السلام) الجزية من مجوس البحرين وهو أمر مشهور ، ولعلّه ـ رضي الله عنه ـ قد أخذ من ذلك المال حظّاً كما أخذ غيره منه.

ونسي أمره (عليه السلام) بتيمّم الجنب فقال : لا يتيمّم أبداً ولا يصلّي ما لم يجد الماء ، وذكّره بذلك عمّار.

وأراد قسمة مال الكعبة حتى احتجّ عليه اُبيّ بن كعب بأنّ النبي (عليه السلام) لم يفعل ذلك ، فأمسك.

وكان يردّ النساء اللواتي حضن ونفرن قبل أن يودّعن البيت ، حتى أخبر بأنّ رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم أذن في ذلك. فأمسك عن ردّهن.

وكان يفاضل بين ديات الأصابع حتى بلغه عن النبي ـ صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم ـ أمره بالمساواة بينها ، فترك قوله وأخذ المساواة.

وكان يرى الدية للعصبة فقط حتى أخبره الضحّاك بن سفيان بأنّ النبي ـ صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم ـ ورّث المرأة من الدية ، فانصرف عمر إلى ذلك.

ونهى عن المغالاة في مهور النساء استدلالاً بمهور النبي صلّى الله [ وآله ] وسلم ، حتى ذكّرته امرأة بقول الله عزّو جلّ : ( وآتيتم إحداهنّ قنطاراً ) فرجع عن نهيه.

وأراد رجم مجنونة حتى اعلم بقول رسول الله ـ صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم ـ : رفع القلم عن ثلاثة ، فأمر أن لا ترجم.

وأمر برجم مولاة حاطب حتى ذكّره عثمان بأنّ الجاهل لا حدّ عليه ، فأمسك عن رجمها.

وأنكر على حسّان الإنشاد في المسجد ، فأخبر هو وأبو هريرة أنّه قد أنشد فيه بحضرة رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم ، فسكت عمر.

وقد نهى عمر أن يسمّى بأسماء الأنبياء ، وهو يرى محمد بن مسلمة يغدو عليه ويروح وهو أحد الصحابة الجلّة منهم ، ويرى أبا أيّوب الأنصاري وأبا موسى الأشعري ، وهما لا يعرفان إلاّ بكناهما من الصحابة ، ويرى محمد بن أبي بكر الصدّيق وقد ولد بحضرة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حجّة الوداع ، واستفتته امّه إذ ولدته ماذا تصنع في إحرامها وهي نفساء ، وقد علم يقيناً أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) علم بأسماء من ذكرنا وبكناهم بلا شكّ وأقرّهم عليها ودعاهم بها ولم يغيّر شيئاً من ذلك ، فلمّا أخبره طلحة وصهيب عن النبي ـ صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم ـ بإباحة ذلك أمسك عن النهي عنه.

وهمّ بترك الرمي في الحجّ ، ثم ذكّر أنّ النبي ـ صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم ـ فعله فقال : لا يجب لنا أن نتركه.

وهذا عثمان ـ رضي الله عنه ـ ، فقد رووا عن أنّه بعث إلى الفريعة اخت أبي سعيد الخدري يسألها عمّا أفتاها به رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم في أمر عدّتها ، وأنّه أخذ بذلك.

وأمر برجم امرأة قد ولدت لستّة أشهر ، فذكّره علي بالقرآن وأنّ الحمل قد يكون ستّة أشهر ، فرجع عن الأمر برجمها.

وهذه عائشة وأبو هريرة ـ رضي الله عنهما ـ خفي عليهما المسح على الخفّين وعلى ابن عمر معهما ، وعلّمه جرير ولم يسلم إلاّ قبل موت النبي ـ صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم ـ بأشهر ، وأقرّت عائشة أنّها لا علم لها به وأمرت بسؤال من يرجى عنده علم ذلك وهو علي رضي الله عنه.

هذه حفصة أمّ المؤمنين سئلت عن الوطء ، يجنب فيه الواطئ أفيه غسل أم لا؟ فقالت : لا علم لي؟!

وهذا ابن عمر توقّع أن يكون وحديث نهي عن النبي ـ صلّى الله عليه [ وآل ] وسلّم ـ عن كراء الأرض بعد أزيد من أربعين سنة من موت النبي ـ صلّى الله عليه [ واله ] وسلّم ـ فأمسك عنها وأقرّ أنّهم كانوا يكرونها على عهد أبي بكر وعمر وعثمان ، ولم يقل : إنّه لا يمكن أن يخفى على هؤلاء ما يعرف رافع وجابر وأبو هريرة ، وهؤلاء إخواننا يقولون فيما اشتهوا : لو كان هذا حقّاً ما خفي على عمر!

وقد خفي على زيد بن ثابت وابن عمر وجمهور أهل المدينة إباحة النبي صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم للحائض أن تنفر ، حتى أعلمهم بذلك ابن عبّاس وامّ سليم ، فرجعوا عن قولهم.

وخفي على ابن عمر الإقامة حتى يدفن الميّت ، حتى أخبره بذلك أبو هريرة وعائشة فقال : لقد فرّطنا في فراريط كثيرة.

وقيل لابن عمر في اختياره متعة الحجّ على الإفراد : إنّك تخالف أباك فقال : أكتاب الله أحقّ أن يتّبع أم عمر؟! روينا ذلك عنه من طريق عبدالرزّاق ، عنه معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر.

وخفي على عبدالله بن عمر الوضوء من مسّ الذكر ، حتى أمرته بذلك عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بسرة بنت صفوان ، فأخذ بذلك.

وقد تجد الرجل يحفظ الحديث ولا يحضره ذكره حتى يفتي بخلافه وقد يعرض هذا في آي القرآن ، وقد أمر عمر على المنبر بأن لا يزاد في مهور النساء على عدد ذكره ، فذكّرته أمرأة بقول الله تعالى : {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [النساء: 20] فترك قوله وقال : كلّ أحد أفقه منك يا عمر ، وقال : أمرأة أصابت وأمير المؤمنين أخطأ!

وأمر برجم امرأة ولدت لستّة أشهر ، فذكّره علي بقول الله تعالى : {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] مع قول تعالى : {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233] فرجع عن الأمر برجمها.

وهمّ أن يسطو بعيينة بن حصن إذا قال له : يا عمر ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل ، فذكّره الحرّ بن قيس بن حصن بن حذيفة بقول الله تعالى : {وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: 199] وقال له : يا أمير المؤمنين هذا من الجاهلين ، فأمسك عمر.

وقال يوم مات رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم : والله ما مات رسول الله ولا يموت حتى يكون آخرنا ، أو كلاماً هذا معناه ، حتى قرئت عليه : {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} [الزمر: 30] ، فسقط السيف من يده وخرّ إلى الأرض وقال : كأنّي والله لم أكن قرأتها قطّ !

قال الحافظ ابن حزم : فإذا أمكن هذا في القرآن فهو في الحديث أمكن ، وقد ينساه ألبتّة ، وقد لا ينساه بل يذكره ولكن يتأوّل فيه تأويلاً ، فيظنّ فيه خصوصاً أو نسخاً أو معنًى مّا ، وكلّ هذا لا يجوز اتّباعه إلاّ بنصّ أو إجماع ، لأنّه رأي من رأى ذلك ولا يحلّ تقليد أحد ولا قبول رأيه ... » (43).

هذا ، ولقد ذكر هذه القضايا يا وغيرها ابن القيّم في ( أعلام الموقّعين ) وقال : « وهذا باب واسع لو تتبّعناه لجاء سفراً كبيراً ».

___________________

(1) انظر : جامع بيان العلم 2 : 8 ـ 90.

(2) انظر : الإصابة 1 : 19.

(3) انظر : الإصابة 1 : 17 ـ 18.

(4) الإصابة 1 : 17 ـ 18.

(5) الاستيعاب 1 : 8.

(6) المختصر في الأصول 2 : 67.

(7) المستصفى 1 : 164.

(8) انظر : النصائح الكافية : 160.

(9) فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت 2 : 155.

(10) إحقاق الحقّ ـ للتستري ـ 2 : 391 ـ 392 عن شرح القاصد.

(11) الإصابة 1 : 19 ، النصائح الكافية : 161.

(12) نقل ذلك عنه في : التقرير والتحبير ـ لابن أمير الحاج ـ ، المنتخب ـ لابن قدامة ـ التيسير في شرح التحرير 3 : 243 ، مسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 1 : 79.

(13) جامع بيان العلم ـ لابن عبد البرّ ـ 2 : 89 ـ 90.

(14) جامع بيان العلم 2 : 90 ، أعلام المؤقّعين 2 : 223 ، البحر المحيط 5 : 528.

(15) الكامل | ترجمة جعفر بن عبد الواحد الهاشمي القاضي وحمزة النصيبي.

(16) غرائب مالك ، تخريج أحاديث الكشّاف 2 : 628.

(17) البحر المحيط 5 : 528 ، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 1 : 78.

(18) المدخل ، وعنه في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشّاف ـ المطبوع على هامش الكشّاف ـ 2 : 628.

(19) جامع بيان العلم 2 : 90 ـ 91.

(20) التاريخ ، وعنه في فيض القدير في شرح الجامع الصغير 4 : 76.

(21) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ، وانظر : فيض القدير 4 : 76.

(22) تعليق تخريج أحاديث منهاج البيضاوي.

(23) البحر المحيط 5 : 527 ـ 528.

(24) ميزان الاعتدال 1 : 413 و 2 : 102.

(25) أعلام الموقّعين 2 : 223.

(26) الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشّاف.

(27) المقاصد الحسنة 26 : 27.

(28) الجامع الصغير ـ بشرح المناوي ـ 4 : 76.

(29) إرشاد الفحول : 83.

وراجع أصحابي كالنجوم : 21 ـ 60 للاطّلاع على كلمات العلماء الّذين سبق ذكرهم وعلى كلمات علماء آخرين غيرهم بهذا الخصوص.

(30) النصائح الكافية : 162 عن الآلوسي.

(31) إرشاد الفحول : 158.

(33) شيخ المضيرة أبو هريرة : 101.

(34) أضواء على السُنّة المحمدية : 322.

(35) النصائح الكافية : 163.

(36) شيخ المضيرة أبو هريرة : 101.

(37) المصدر نفسه.

(38) إعجاز القرآن : 141.

(39) اُنظر كتاب : « أصحابي كالنجوم » العدد الأول من سلسلة الأحاديث الموضوعة ، تأليف : علي الحسيني الميلاني.

(40) اُنظر الآيات في سورة آل عمران ، سورة التوبة ...

(41) آل عمران : 3 / 144.

(41) صحيح البخاري ، باب في الحوض 4 / 87 ـ 88.

(42) اُنظر : أصحابي كالنجوم : 73 ـ 81.

(43) الإحكام في اصول الأحكام 2 : 12.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .



العتبة العباسية تختتم فعاليات حفل سنّ التكليف الشرعي المركزي لطالبات المدارس في كربلاء
العتبة العباسية تكرم المساهمين بنجاح حفل التكليف الشرعي للطالبات
ضمن فعاليات حفل التكليف الشرعي.. السيد الصافي يلتقط صورة جماعية مع الفتيات المكلفات
حفل الورود الفاطمية يشهد عرضًا مسرحيًّا حول أهمية التكليف