المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

المخالفات
27-6-2018
Vertex Coloring
1-4-2022
المتنبي
7-10-2015
كيف يمكن أن يسكت أمير المؤمنين عليه‌ السلام على إسقاط جنينه وقتل ولده المحسن؟
29-5-2022
 الانزيمات Enzymes
21-12-2015
التصنيف النباتي لقصب السكر
24-11-2019


مبطلات الصلاة  
  
1065   09:08 صباحاً   التاريخ: 30-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص :195 )
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الخلل في الصلاة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-02 654
التاريخ: 19-8-2017 1188
التاريخ: 7-2-2017 946
التاريخ: 10-10-2016 836

وهي:

1- الحدث المبطل للطهارة، سواء أوقع عمدا، أم سهوا، سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل يكون في الصلاة، فيعلم أن ريحا قد خرجت، فلا يجد ريحها، و لا يسمع صوتها؟ قال: يعيد الوضوء و الصلاة.

و سئل عن آخر يكون في صلاته، فيخرج منه حب القرع؟ قال: ان كان ملطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، و ان كان في الصلاة، قطعها، و أعاد الوضوء و الصلاة.

2- قالت المذاهب السنية الأربعة: ان التكفير أو التكتف، و هو وضع إحدى اليدين على الأخرى، قالت: هو مستحب، و تركه غير مبطل للصلاة.

ولفقهاء الشيعة ثلاثة أقوال: الأول: انّه حرام في الصلاة، و مبطل لها.

الثاني: انّه حرام غير مبطل. الثالث: انّه لا حرام و لا مبطل إلّا إذا أتى به بقصد انّه مطلوب و محبوب في الشريعة، و ان فعله بغير هذا القصد فلا بأس. و من هؤلاء السيد الحكيم، فإنه قال في الجزء الرابع من المستمسك: «من ذلك تعرف ضعف القول بالبطلان، لعدم وفاء الأدلة بأكثر من تحريم التكتف بقصد أنّه جزء من الصلاة، أو بقصد أن الصلاة لا تصح بدونه، و إلّا لم يكن وجه للبطلان. كما‌ تعرف ضعف القول بأنّه حرام غير مبطل». و هذا صريح بأن من تكتف في الصلاة اختيارا دون أن يقصد أنّه مأمور به شرعا، فصلاته صحيحة، و لا اثم عليه أيضا.

ومهما يكن، فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أنّه حرام و مبطل للصلاة، حيث سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل صلى، و يده اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير، فلا تفعل.

3- تبطل الصلاة إذا التفت إلى الوراء، أو إلى اليمين، أو الشمال بجميع بدنه، أو بكامل وجهه بحيث يخرج عن حد الاستقبال، أمّا الالتفات يسيرا بالوجه دون البدن فلا بأس، ما دام الاستقبال باقيا، قال الإمام الصادق (عليه السّلام) :ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة. و قال أبوه الإمام الباقر (عليه السّلام) :ان استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة، فتفسد صلاتك، فان اللّه تعالى يقول لنبيه {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144].

وقال صاحب المدارك: «هذا كله مع العمد، أمّا لو وقع سهوا، فان كان يسيرا لا يبلغ حد اليمين واليسار لم يضر، وان بلغه، وأتى بشي‌ء من الأفعال في تلك الحال، أعاد في الوقت، وإلّا فلا اعادة».

ومعنى هذا أن المصلي إذا مال قليلا، ثم اعتدل قبل أن يأتي بشي‌ء منها، صحت صلاته إطلاقا، و ان أتى بفعل منها في هذه الحال فعليه أن يعيد ان اتسع الوقت، وإلّا فلا يقضي، و ان خرج عن الاستقبال كلية، فسدت الصلاة، سواء أ كان عن عمد أو سهو، وعليه أن يعيد في الوقت أداء، وفي خارجه قضاء.

4- أن يتعمد الكلام، و لو بحرفين لا معنى لهما، أو بحرف واحد، له معنى، أما الكلام عن سهو فلا يبطل، بل يستدعي السجود للسهو، كما يأتي. قال‌ الإمام الصادق (عليه السّلام) : تنتقض الصلاة بالكلام متعمدا، وان تكلمت ناسيا فلا شي‌ء عليك.

أجل، إذا سلم انسان على المصلي، فيجب عليه أن يرد التحية بالمثل دون زيادة حرف واحد، أو تقديم أو تأخير، على شريطة أن تكون تحية الإسلام، أمّا غيرها فلا يجب ردها، بل لا يجوز في أثناء الصلاة. قال محمد بن مسلم: دخلت على الإمام الصادق (عليه السّلام) ، و هو في الصلاة، فقلت: السلام عليك. فقال: السلام عليك. قلت: كيف أصبحت؟ فسكت. و بعد أن انتهى قلت له: أيرد السلام في أثناء الصلاة ؟ قال: نعم، مثل ما قيل له.

5- القهقهة، اختيارا كانت أو قهرا، أما التبسم فلا يضر. قال الإمام الصادق (عليه السّلام) :امّا التبسم فلا يقطع الصلاة، و أمّا القهقهة فهي تقطع الصلاة.

6- البكاء المشتمل على الصوت إلّا إذا كان خوفا من اللّه، فقد روي أن سائلا سأل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن البكاء في الصلاة؟. فقال: ان بكى لذكر الجنة و النار فذاك أفضل الأعمال في الصلاة، و ان ذكر ميتا له، فصلاته فاسدة. و قيل: ان هذه الرواية ضعيفة منجبرة بعمل الفقهاء.

7- كل فعل لا تبقى معه صورة الصلاة، و الدليل الإجماع، و العقل أيضا، لأنه إذا ذهبت صورة الصلاة، ذهبت الصلاة من الأساس، و ما جاء عن النبي و أهل بيته (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)  من أنهم فعلوه، أو رخصوا بفعله أثناء الصلاة، فهو من النوع القليل الذي لا تمحي معه الصورة، كقتل البرغوث و العقرب، و ما إلى ذاك.

8- الأكل والشرب، فإنهما ماحيان لصورة الصلاة، وروح الصلاة، والهدف من الصلاة، قال صاحب المدارك: «ادعي الإجماع على ذلك.

واستغرب بعض الفقهاء عدم البطلان بالأكل و الشرب أثناء الصلاة إلّا مع‌ الكثرة، كسائر الأفعال الخارجية عن الصلاة، و هو حسن». بل لا حسن فيه إطلاقا، لما ذكرنا، والحسن هو قول من قال: ان إبطال الأكل و الشرب للصلاة في غنى عن الدليل. و كفى بترك الرسول و آله الأكل و الشرب في الصلاة، و بخشوعهم و انصرافهم عن كل ما يمت إلى الدنيا بسبب دليلا على عظمة الصلاة و جلالها.

9- ذهب أكثر الفقهاء إلى أن من تعمد قول آمين بعد قراءة الحمد، بطلت صلاته، لقول الامام الصادق (عليه السّلام) : إذا كنت خلف إمام، فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها، فقل أنت: الحمد للّه رب العالمين، و لا تقل آمين (1).

10- الشك في صلاة الصبح، أي عدد ركعاتها، و في المغرب، و الأوليين من الظهرين و العشاءين، و يأتي التفصيل في فصل الشك.

الخلاصة:

ان كل من أخل بجزء من أجزاء الصلاة، أو بشرط من شروطها، أو بوصف من أوصافها، فسدت صلاته بموجب القواعد الكلية و الأصول العامة، إلّا ما قام الدليل على أنّه غير مفسد، كالجهر مكان الإخفات، و التصرف بمال الغير جهلا أو نسيانا، وكنجاسة الثوب أو البدن أو مكان السجود جهلا، لا نسيانا.

__________________

(1) ان مجرد النهي عن قول آمين، و عن التكلم بحرفين أو أكثر، لا يكفي للحكم بفساد الصلاة، لأنّه ليس نهيا عنها بالذات، كي تكون فاسدة، فلا بد- اذن- من البحث عن دليل آخر يستدعي الفساد، و قد مرّ الكلام مفصلا في الساتر المغصوب، فراجع، ومهما يكن فنحن قد أخذنا على أنفسنا التقيد و الالتزام بقول المشهور، مع توخي الاختصار.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.