أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-02
654
التاريخ: 19-8-2017
1188
التاريخ: 7-2-2017
946
التاريخ: 10-10-2016
836
|
وهي:
1- الحدث المبطل للطهارة، سواء أوقع عمدا، أم سهوا، سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل يكون في الصلاة، فيعلم أن ريحا قد خرجت، فلا يجد ريحها، و لا يسمع صوتها؟ قال: يعيد الوضوء و الصلاة.
و سئل عن آخر يكون في صلاته، فيخرج منه حب القرع؟ قال: ان كان ملطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، و ان كان في الصلاة، قطعها، و أعاد الوضوء و الصلاة.
2- قالت المذاهب السنية الأربعة: ان التكفير أو التكتف، و هو وضع إحدى اليدين على الأخرى، قالت: هو مستحب، و تركه غير مبطل للصلاة.
ولفقهاء الشيعة ثلاثة أقوال: الأول: انّه حرام في الصلاة، و مبطل لها.
الثاني: انّه حرام غير مبطل. الثالث: انّه لا حرام و لا مبطل إلّا إذا أتى به بقصد انّه مطلوب و محبوب في الشريعة، و ان فعله بغير هذا القصد فلا بأس. و من هؤلاء السيد الحكيم، فإنه قال في الجزء الرابع من المستمسك: «من ذلك تعرف ضعف القول بالبطلان، لعدم وفاء الأدلة بأكثر من تحريم التكتف بقصد أنّه جزء من الصلاة، أو بقصد أن الصلاة لا تصح بدونه، و إلّا لم يكن وجه للبطلان. كما تعرف ضعف القول بأنّه حرام غير مبطل». و هذا صريح بأن من تكتف في الصلاة اختيارا دون أن يقصد أنّه مأمور به شرعا، فصلاته صحيحة، و لا اثم عليه أيضا.
ومهما يكن، فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أنّه حرام و مبطل للصلاة، حيث سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل صلى، و يده اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير، فلا تفعل.
3- تبطل الصلاة إذا التفت إلى الوراء، أو إلى اليمين، أو الشمال بجميع بدنه، أو بكامل وجهه بحيث يخرج عن حد الاستقبال، أمّا الالتفات يسيرا بالوجه دون البدن فلا بأس، ما دام الاستقبال باقيا، قال الإمام الصادق (عليه السّلام) :ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة. و قال أبوه الإمام الباقر (عليه السّلام) :ان استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة، فتفسد صلاتك، فان اللّه تعالى يقول لنبيه {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144].
وقال صاحب المدارك: «هذا كله مع العمد، أمّا لو وقع سهوا، فان كان يسيرا لا يبلغ حد اليمين واليسار لم يضر، وان بلغه، وأتى بشيء من الأفعال في تلك الحال، أعاد في الوقت، وإلّا فلا اعادة».
ومعنى هذا أن المصلي إذا مال قليلا، ثم اعتدل قبل أن يأتي بشيء منها، صحت صلاته إطلاقا، و ان أتى بفعل منها في هذه الحال فعليه أن يعيد ان اتسع الوقت، وإلّا فلا يقضي، و ان خرج عن الاستقبال كلية، فسدت الصلاة، سواء أ كان عن عمد أو سهو، وعليه أن يعيد في الوقت أداء، وفي خارجه قضاء.
4- أن يتعمد الكلام، و لو بحرفين لا معنى لهما، أو بحرف واحد، له معنى، أما الكلام عن سهو فلا يبطل، بل يستدعي السجود للسهو، كما يأتي. قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : تنتقض الصلاة بالكلام متعمدا، وان تكلمت ناسيا فلا شيء عليك.
أجل، إذا سلم انسان على المصلي، فيجب عليه أن يرد التحية بالمثل دون زيادة حرف واحد، أو تقديم أو تأخير، على شريطة أن تكون تحية الإسلام، أمّا غيرها فلا يجب ردها، بل لا يجوز في أثناء الصلاة. قال محمد بن مسلم: دخلت على الإمام الصادق (عليه السّلام) ، و هو في الصلاة، فقلت: السلام عليك. فقال: السلام عليك. قلت: كيف أصبحت؟ فسكت. و بعد أن انتهى قلت له: أيرد السلام في أثناء الصلاة ؟ قال: نعم، مثل ما قيل له.
5- القهقهة، اختيارا كانت أو قهرا، أما التبسم فلا يضر. قال الإمام الصادق (عليه السّلام) :امّا التبسم فلا يقطع الصلاة، و أمّا القهقهة فهي تقطع الصلاة.
6- البكاء المشتمل على الصوت إلّا إذا كان خوفا من اللّه، فقد روي أن سائلا سأل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن البكاء في الصلاة؟. فقال: ان بكى لذكر الجنة و النار فذاك أفضل الأعمال في الصلاة، و ان ذكر ميتا له، فصلاته فاسدة. و قيل: ان هذه الرواية ضعيفة منجبرة بعمل الفقهاء.
7- كل فعل لا تبقى معه صورة الصلاة، و الدليل الإجماع، و العقل أيضا، لأنه إذا ذهبت صورة الصلاة، ذهبت الصلاة من الأساس، و ما جاء عن النبي و أهل بيته (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من أنهم فعلوه، أو رخصوا بفعله أثناء الصلاة، فهو من النوع القليل الذي لا تمحي معه الصورة، كقتل البرغوث و العقرب، و ما إلى ذاك.
8- الأكل والشرب، فإنهما ماحيان لصورة الصلاة، وروح الصلاة، والهدف من الصلاة، قال صاحب المدارك: «ادعي الإجماع على ذلك.
واستغرب بعض الفقهاء عدم البطلان بالأكل و الشرب أثناء الصلاة إلّا مع الكثرة، كسائر الأفعال الخارجية عن الصلاة، و هو حسن». بل لا حسن فيه إطلاقا، لما ذكرنا، والحسن هو قول من قال: ان إبطال الأكل و الشرب للصلاة في غنى عن الدليل. و كفى بترك الرسول و آله الأكل و الشرب في الصلاة، و بخشوعهم و انصرافهم عن كل ما يمت إلى الدنيا بسبب دليلا على عظمة الصلاة و جلالها.
9- ذهب أكثر الفقهاء إلى أن من تعمد قول آمين بعد قراءة الحمد، بطلت صلاته، لقول الامام الصادق (عليه السّلام) : إذا كنت خلف إمام، فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها، فقل أنت: الحمد للّه رب العالمين، و لا تقل آمين (1).
10- الشك في صلاة الصبح، أي عدد ركعاتها، و في المغرب، و الأوليين من الظهرين و العشاءين، و يأتي التفصيل في فصل الشك.
الخلاصة:
ان كل من أخل بجزء من أجزاء الصلاة، أو بشرط من شروطها، أو بوصف من أوصافها، فسدت صلاته بموجب القواعد الكلية و الأصول العامة، إلّا ما قام الدليل على أنّه غير مفسد، كالجهر مكان الإخفات، و التصرف بمال الغير جهلا أو نسيانا، وكنجاسة الثوب أو البدن أو مكان السجود جهلا، لا نسيانا.
__________________
(1) ان مجرد النهي عن قول آمين، و عن التكلم بحرفين أو أكثر، لا يكفي للحكم بفساد الصلاة، لأنّه ليس نهيا عنها بالذات، كي تكون فاسدة، فلا بد- اذن- من البحث عن دليل آخر يستدعي الفساد، و قد مرّ الكلام مفصلا في الساتر المغصوب، فراجع، ومهما يكن فنحن قد أخذنا على أنفسنا التقيد و الالتزام بقول المشهور، مع توخي الاختصار.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|