المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8441 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
اقـتصاد المعـرفـة والمـوارد البشـريـة
2025-01-08
الخصائـص الاساسيـة لاقتـصاد المـعـرفـة 2
2025-01-08
الخصائـص الاساسيـة لاقتـصاد المـعـرفـة 1
2025-01-08
سـمـات عـصـر الاقتـصـاد المعـرفــي
2025-01-08
خصائص اقتصاد المعرفة في سوق تقنيات المعلومات
2025-01-08
علاج حبّ الجاه
2025-01-08

المعتز بالله محمد بن جعفر المتوكل (252 – 255)
15-3-2018
2- العصر الحجر الوسيط Mesolithic
24-9-2016
Model Organisms: Cell Biology and Genetics
23-10-2015
التســــليم
6-6-2016
درجة الندى
30/11/2022
الجهاز التناسلي في أنثى الأبقار
27-1-2022


البهيمة  
  
350   01:00 مساءاً   التاريخ: 22-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 110
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الباء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016 382
التاريخ: 22-9-2016 351
التاريخ: 22-9-2016 301
التاريخ: 22-9-2016 382

البهيمة في اللغة كل ذات أربع قوائم من دوابّ البرّ والماء عدا السباع والجمع بهائم، والبهيمة كل ما لا نطق له وذلك لما في صوته من الإبهام، وفي المجمع وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والضأن، الذكر والأنثى سواء، والجمع البهائم، وبهيمة الأنعام من قبيل إضافة الجنس إلى ما هو أخص منه انتهى.

وفي المفردات والبهيمة ما لا نطق له وذلك لما في صوته من الإبهام لكن خص في التعارف بما عدا السباع والطير انتهى.

ثم ان عنوان البهيمة قد وقع في الفقه مورد البحث وقد رتب عليه في الشرع أحكام من تكليف ووضع، نظير حليتها المذكورة في قوله تعالى { أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ } [المائدة: 1] فإنه أريد بها نفس الأنعام وإنما ذكرت البهيمة للتأكيد كما يقال نفس الإنسان فالمراد حلية الأنعام الثلاثة التي تسمى بهيمة وهي الإبل والبقر والغنم، ويمكن أن يراد بها أجنة الأنعام التي توجد في بطن أمهاتها إذا أشعرت أو أوبرت بعد ما ذكيت أمهاتها، فالمراد حينئذ التذكية والحلية وكون ذكاتها ذكاة أمهاتها، فهي خارجة عن حكم الميتة تخصصا لدلالة الدليل على كونها مذكاة، ولو أريد من بهيمة الأنعام الوحشية منها كالظباء وبقر الوحش وحمرها، فالمراد حلية الأصناف الوحشية من الأنعام الثلاثة كما قال تعالى {وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ } [الأنعام: 144] ، {مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ} [الأنعام: 143] أي الأهلية منها والوحشية بناء على أحد التفسيرين، ومورد البحث عن الجميع باب الأطعمة والأشربة فراجع عنوانها، كما ان البهيمة على نحو الإطلاق الشامل لجميع ما سوى السباع مذكور في باب الأطعمة وقد فصل فيه بين أنواعها المختلفة، فمنها طاهر محلل ومنها طاهر محرم ومنها نجس العين ولكل حكمه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.