المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حجية الظـــــــــــــواهر   
  
859   11:39 صباحاً   التاريخ: 18-8-2016
المؤلف :  محمد تقي البروجردي النجفي.
الكتاب أو المصدر :  نهاية الأفكار
الجزء والصفحة : ج3 ص : 86.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / مباحث الحجة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-8-2016 774
التاريخ: 5-9-2016 1455
التاريخ: 18-8-2016 763
التاريخ: 18-8-2016 946

(واما ما خرج) عن هذا الاصل أو قيل بخروجه فأمور (منها) الاصول المعمولة في استنباط الاحكام الشرعية من الالفاظ الواردة في الكتاب والسنة والكلام فيها يقع في مقامين :

(الاول) فيما يعمل في تشخيص مراد المتكلم من الفاظه عند احتمال ارادة خلاف الظاهر بعد الفراغ عن اصل ظهوره بالوضع أو بقرينة عامة أو خاصة وهي الاصول اللفظية المعروفة كأصالة الحقيقة والعموم والاطلاق وعدم القرينة وغيرها.

(الثاني) فيما يعمل في تشخيص اصل ظهورها والمقام الثاني وان كان بحسب الطبع مقدما على المقام الاول ولكن تبعا لشيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) نتكلم اولا في المقام الاول (فنقول وعليه التكلان) ان الشك في ارادة المتكلم خلاف ظاهر كلامه تارة يكون من جهة الشك في مطابقة الارادة الاستعمالية للظهور لاحتمال كون الاستعمال على نحو المجاز (واخرى) من جهة الشك في مطابقة الظهور مع الارادة الجدية مع القطع بان الارادة الاستعمالية على طبق الظهور بان كان الشك في مطابقة الارادة الاستعمالية مع الارادة الجدية، والمتكفل لرفع الشك في الجهة الاولى هي الاصول العدمية من اصالة عدم القرينة واصالة عدم التقييد والتخصيص، ولرفع الشك في الجهة الثانية هي اصالة الحقيقة والعموم والاطلاق المثبتة لكون المراد الجدى على طبق الحقيقة والاطلاق والعموم (نعم) قد يقال كما عن العلامة الأنصاري (قدس سره)  برجوع الاصول الثلاثة الوجودية إلى اصل واحد عدمي وهو اصالة عدم القرينة على التخصيص والتقييد والمجاز على خلاف الحقيقة والعموم، ولكن العلامة الخراساني (قدس سره)  ارجع الجميع إلى اصل وجودي واحد وهي اصالة الظهور عند احتمال ارادة خلافه (ولكن التحقيق) ان يقال بابتناء هذا الخلاف على النزاع المعروف من قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة وعمل المكلف وعدمه (فانه على القول) بالقبح لا محيص من ارجاع جميع الاصول إلى اصل واحد عدمي (لان) الشك في ارادة خلاف الحقيقة والعموم والاطلاق مسبب عن الشك في اقتران الكلام بالقرينة الصارفة إذ بدونها يقطع بإرادة الحقيقة حسب الفرض من قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة فل يحتمل حينئذ خلافها فلا يبقى موقع لجريان الاصول الثلاثة الوجودية بل يحتاج إلى اصالة عدم القرينة (واما على القول) بعدم قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة على ما حققناه في باب تعارض النسخ والتخصيص حيث قلنا ان القبيح انما هو تأخير البيان عن وقت حاجة المولى أي الوقت الذي تعلق غرضه لبيان مرامه الواقعي بلفظه بحيث لو اخل به لزم نقض غرضه لا تأخيره عن وقت حاجة المكلف وعمله بداهة امكان القاء الظهور على خلاف مرامه لمصلحة تقتضيه، فلا يصح ارجاع الاصول الوجودية إلى اصل عدمي فان القطع بعدم القرينة لا يجدي لرفع الشك في المراد فضلا عن اصالة عدمها ضرورة بقاء الشك في المراد بعد على حاله ولو مع الجزم بعدمها من جهة احتمال كون المراد الجدى على خلاف ما يقتضيه ظاهر لفظه وانه سيقيم عليه البيان فيما بعد (وحينئذ لو قيل) ان الحمل على الحقيقة واخويها من باب التعبد المحض لمحض الشك في خلافها ولو مع عدم ظهور فعلى للفظ من جهة اتصاله بما يصلح للقرينية عليه فلا محيص من الاحتياج إلى الاصول الوجودية المزبورة (واما لو قيل) كما هو المختار ان الحمل على الحقيقة واخويها من باب الظهور المستقر المستتبع لعدم حجية الكلام عند اتصاله بما يصلح للقرينية عليه فلابد من ارجاع الاصول الثلاثة الوجودية ايضا إلى اصل واحد وجودي وهو اصالة الظهور كما افاده المحقق الخراساني (قدس سره)  (نعم) على القول، بان موضوع الحجية هو الظهور الصادر من المتكلم لا الظهور الواصل إلى المكلف ربما يحتاج ايضا إلى اصل عدمي كما لو شك في اقتران الكلام حين صدوره بما يصلح للقرينية عليه إذ بدونه لا يحرز صغرى الظهور بالأصل الوجودي المزبور فقط، فيحتاج إلى اعمال كلا الاصلين حيث لم يكن احدهما مغنيا عن الاخر وعلى ذلك فينبغي تنقيح ما هو موضوع الحجية فنقول ان هنا جهات من البحث :

الجهة الاولى: لا ريب في ان مدار الحجية في الظهورات ليس مجرد الظهور التصوري وانما المدار فيها الظهور المستقر التصديقي الصادر عن المتكلم في مقام الجد وافادة مرامه الواقعي كما يكشف عنه عدم بنائهم على الحمل على الحقيقة عند اتصال الكلام بما يصلح للقرينية على الخلاف كالأمر الوارد في مقام توهم الخطر (كيف) وانه ليس لنا دليل لفظي في البين حتى يمكن الاخذ بإطلاقه لان عمدة ما في الباب هي السيرة وبناء العقلاء وحيث انها لبية فلابد من الاخذ بالقدر المتيقن منها ولا يكون ذلك ال الظهور التصديقي المستقر الذي لا يتحقق الا بتجرد الكلام عما يصلح للقرينية وعليه فلا حاجة إلى الاصول الثلاثة الوجودية كما لا حاجة ايضا إلى الاصل العدمي على ما تقدم بيانه بل يكتفي بأصل وجودي واحد وهو اصالة الظهور (نعم قد يقال) بكفاية مجرد ظهور اللفظ الصادر من المتكلم في مقام الافهام ولو لم يكن في مقام الجد بإفادة مرامه الواقعي بلفظه بل كان في مقام اعطاء الحجة والظهور إلى المكلف ليكون مرجعا له عند الشك في مقام لم تقم حجة اقوى على خلافه ويلزمه جواز التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية في المخصصات اللبية بل اللفظية ايضا حتى مع القطع بكون المتكلم ايضا شاكا في مصداقيه المشكوك للمخصص (ولكنه يضعف) بما بيناه انفا من لبية دليل الحجية في المقام لكونه هي السيرة وبناء العقلاء والقدر المتيقن منه هو الظهور المستقر التصديقي الصادر من المتكلم في مقام الجد بإفادة مرامه الواقعي، ولازمه عدم جواز التمسك بالعام فيما شك في مصداقيته للمخصص في المخصصات اللبية فضلا عن اللفظية كما حققناه في مبحث العام والخاص.

الجهة الثانية : في ان موضوع الحجية هو الظهور الصادر من المتكلم أو الظهور الواصل إلى المكلف فيه وجهان (اوجههما الاول) (لما عرفت) من لبية الدليل المقتضية للأخذ بالمتيقن منه وتظهر الثمرة فيما شك في اقتران الكلام حين صدوره بم يصلح للقرينية عليه، حيث انه على الاول لا تجرى اصالة الظهور الا بعد احراز ظهوره حين صدوره ولو بإجراء الاصل العدمي كما تقدم بيانه انفا بخلاف الثاني فانه لا يحتاج الا إلى أصل وجودي واحد ولا يلتفت إلى احتمال اقتران الكلام بالقرينة أو ما يصلح لها بعد تحقق الظهور الفعلي بالوجدان واحتمال مطابقته للواقع، وتظهر الثمرة ايضا في مورد يعلم بسقط من الكلام بنحو الاجمال على وجه يحتمل كونه قرينة حافة به ويحتمل عدمه حيث انه على الظهور الصادر كان احتمال قرينية الساقط ملازما لاحتمال عدم ظهور الكلام حين صدوره فلا يحرز صغرى الظهور (فلابد) من التوقف، واما اصالة عدم القرينة فهي غير مجدية لرفع الشك في قرينية ما يعلم وجوده في البين واصالة عدم قرينية الموجود مما ليس له مبني ولا دليل وهذا بخلاف المسلك الثاني حيث انه بعد فرض تحقق الظهور فيه بالوجدان واحتمال مطابقته للواقع تجري فيه اصالة الظهور (وقد يتوهم) ترجيح الثاني بان لازم اختصاص الحجية بالظهور الصادر هو الاخذ بأصالة الظهور في مورد القطع باقتران الكلام بما يصلح للقرينية عليه مع احتمال كونه من دس الداسين وكون الكلام حين صدوره مجردا عن ذلك (وذلك) من جهة جريان اصالة عدم القرينة وعدم اقتران الكلام بما يصلح للقرينية حين صدورها وهو كما ترى لا يلتزم به احد بل المعلوم منهم عدم الاخذ بالظهور المزبور وعدم الاعتناء باحتمال كون الموجود من دس الداسين (ولكنه مدفوع) بان عدم اعتنائهم باحتمال دس الداسين فيما يحتمل قرينيته للكلام انما هو من جهة شمول دليل الاعتبار لمثله ايضا وحينئذ فلا ينافي ذلك تخصيص الحجية بالظهور الصادر - فتدبر .

الجهة الثالثة : في ان اصالة الظهور تختص بما إذا شك في الخروج عن الحكم مع القطع بفردية المشكوك للعام (أو تعم) ما لو كان الشك في فرديته للعام مع القطع بخروجه عن حكمه على كل تقدير كما لو ورد اكرام العلماء وعلم بعدم وجوب اكرام زيد ولكنه شك في انه من افراد العام ومصاديقه كي يكون خروجه من باب التخصيص أو انه ليس من افراده كي لا يكون خروجه موجبا لتخصيص في العام (فيه وجهان) بل قولان، والذي يظهر منهم في غير مورد من الموارد الثاني (منها) مسألة الصحيح والاعم حيث استدل بمثل قوله الصلاة معراج المؤمن وانها قربان كل تقى لإثبات الوضع للصحيح بتقريب دلالة الروايات المزبورة بعكس النقيض على ان كل ما لا يكون معراج المؤمن لا يكون بصلاة حقيقة فيستفاد منها ان الصلاة اسم للصحيح والا يلزم التخصيص (ومنها) في صيغة الامر حيث استدل على كون الامر للوجوب بمثل قوله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن امره بلحاظ ما هو المعلوم من عدم وجوب الحذر في غيره (ومنها) في غسالة الاستنجاء لو شك في انه طاهر أو نجس يجوز استعماله في الشرب ونحوه حيث استدل على طهارتها بعموم ما دل على عدم جواز استعمال النجس (ومنها) في دم القروح والجروح من جهة الشك في انه نجس معفو عنه في الصلاة أو طاهر (ومنها) في الزكاة من جهة الشك في انها متعلقة بالعين أو الذمة بعد الفراغ عن كون تعيينها بيد مالك النصاب (ومنها) في المعاطات من جهة انه بيع يفيد الاباحة اوليس ببيع من اصله إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع في الفقه (ولكن) الاقوى هو الاول لما تقدم من لبية دليل الحجية في المقام وهي السيرة وبناء العقلاء والقدر المتيقن منها ما لو كان الشك في خروج ما هو من افراد العام عن حكمه .

الجهة الرابعة :هل الحجية في الظهور منوطة بالظن الفعلي بالمراد أو بالظن النوعي وعلى الثاني فهل يناط الحجية بعدم الظن الفعلي على الخلاف اولا(فيه وجوه) واقوال اضعفها الاول لكونه خلاف ما تقتضيه السيرة من العمل بالظهورات والاخذ بها على الاطلاق حتى في موارد عدم افادتها للظن بالمراد كيف ولازمه سد باب التعارض في الاخبار بالمرة والغاء مبحث التعادل والترجيح من الاصول رأسا لاستحالة الظن الفعلي بالمتنافيين كي ينتهى الامر إلى الترجيح أو التخيير، إذ لا يخلوا (اما) ان لا يفيد واحد منهما الظن بالمراد (واما) ان يفيده احدهما دون الاخر (وعلى التقديرين) لا ينتهى الامر فيهما إلى التعارض لانتفاء ملاك الحجية فيهما في الاول وكونه من باب تعارض الحجة واللاحجة في الثاني فيدور الامر بين الوجهين الاخيرين والمتعين منهما هو الاخير لقيام السيرة على الاخذ بالظواهر والعمل بها مطلقا حتى في صورة قيام الظن الفعلي على الخلاف على نحو غيره من الامارات التي حجيتها باعتبار الظن النوعي الذي لا ينافيه الظن بالخلاف (نعم) لو شككنا في هذا المقام كان اللازم هو الاقتصار على صورة عدم قيام الظن الفعلي على الخلاف لكونه القدر المتيقن من السيرة وبناء العقلاء ولكنه مجرد فرض لم عرفت من اطلاق السيرة (ثم انه بعد) وضوح هذه الجهات نقول، انه لا ريب في جواز الاخذ بالظواهر لاستكشاف المراد عند الشك فيه لاستقرار السيرة القطعية من العقلاء على اتباع الظواهر المتداولة بينهم في مقام تفهيم مقاصدهم واستكشاف مراداتهم، ومن الواضح ايضا عدم تخطى الشارع عن هذه الطريقة المألوفة حيث لم يكن له طريق خاص في تفهيم مقاصده بل كان طريقته هي الطريقة المألوفة لدى العقلاء في تفهيم مقاصدهم لكونه في الحقيقة احدهم، وهذا مما لا اشكال فيه (وانما) الخلاف والاشكال في موضعين احدهما في حجية مطلق الظواهر بالنسبة إلى غير من قصد افهامه بالخطاب وثانيهما في حجية ظواهر الكتاب فنقول اما الموضع الاول فقد خالف فيه المحقق القمي (قدس سره) حيث منع عن حجية الظواهر بالنسبة إلى غير من قصد افهامه بالخطاب وحاصل ما افاده في وجه التفصيل بين المقصود بالخطاب وغيره هو ان اصالة الظهور واصالة عدم القرينة انما تكون حجة إذ كان المكلف ممن قصد افهامه بالخطاب (لان) احتمال الوقوع في خلاف المقصود لا يكون الا بأحد امرين اما من جهة غفلة المتكلم عن نصب القرينة على المراد واما من جهة غفلة المخاطب وعدم تفطنه إلى القرينة المنصوبة وكلا الاحتمالين مرجوحان عند العقلاء ولا يعتنون بهما (واما) إذا كان المكلف غير مقصود بالخطاب ففي هذه الصورة لا ينحصر احتمال الوقوع في خلاف الواقع بالاحتمالين المزبورين (بل هنا) احتمال آخر وهو احتمال ان يكون بين المتكلم ومن قصد افهامه قرينة حالية أو مقالية معهودة سابقة الذكر أو لاحقة بنحو لا يطلع عليها غير المخاطب ومثل هذا الاحتمال ليس مما لا يعتنى به العقلاء، ومن المعلوم بالبداهة انه مع مثل هذا الاحتمال لا يتحقق للكلام ظهور تصديقي في المراد فلا يجوز له الاخذ بظهوره لكشف مراد المتكلم، إذ لم يثبت من العرف والعقلاء بناء على الاخذ بأصالة الظهور مطلقا (وفيه) ان هذا الاحتمال كسابقيه منفي بالأصول العقلائية ولا اختصاص لها باحتمال غفلة المتكلم أو المخاطب فكما ان احتمال الغفلة من المتكلم أو المخاطب مرجوح عند العقلاء كذلك احتمال القرينة الخفية بينه وبين المخاطب مرجوح عند العقلاء وهي منفية بأصالة عدمها (واما) دعوى اختصاص حجية الظهور لدى العقلاء بما لو احرز كون المتكلم في مقام تفهيم مرامه لكل احد لا لشخص خاص (والا) فلا يفيد لغيره الظن بالمراد ولو نوعا (فمدفوعة) بمنع الاختصاص، بل الظاهر هو كفاية مجرد كون المتكلم في مقام تفهيم مرامه ولو لشخص خاص في الاخذ بظهور كلامه كما يكشف عنه الزام العقلاء المتكلم بما هو ظاهر كلامه عند سماع كلامه الملقى إلى غيره، ولذا ترى انه لو وقع كتاب شخص إلى شخص بيد ثالث لا يتأمل ذاك الثالث في استخراج مراده من كتابه وترتيب الاثر عليه ولذلك جرى ديدن الاصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) على الاخذ بظواهر الاخبار الصادرة عن المعصومين (عليه السلام ) في جواب السائلين واستفادة الاحكام الشرعية منها مع كون المقصود بالأفهام فيها هم السائلون (فتأمل) واما الموضع الثاني وهو حجية ظواهر الكتاب فقد خالف فيه بعض الاخباريين واستدلوا على المنع بوجوه منها) ان الكتاب وارد في مقام الاعجاز فلا تكون ظواهره كسائر الظواهر التي يعرف المراد منه كل احد بل يختص فهم المراد منها بمن خوطب به وهو النبي (صلى الله عليه واله ) والاوصياء فلا يجوز الاخذ حينئذ بشيء من ظواهره لاستفادة الاحكام الشرعية الا بمعونة ما ورد عن الائمة من التفسير ومنه دعوى العلم الاجمالي بوقوع التحريف في القران الموجب لطرو الاجمال على الظواهر ومنه الاخبار الكثيرة الدالة على عدم جواز الاخذ بظواهر الكتاب معللا في بعضها بان الاية يكون اولها في شيء واخرها في شيء وانه كلام متصل ينصرف إلى وجوه ومنه العلم الاجمالي بالتقييد والتخصيص في كثير من المطلقات والعمومات الكتابية الموجب لسقوط ظواهرها عن الحجية ولكن لا يخفى ما في هذه الوجوه اما الوجه الاول ففيه عدم اقتضائه للمنع عن الاخذ بالايات الظاهرة الدلالة بحسب الفهم العرفي ولا ينافي ذلك غموضها بحسب ما كان لها من البطون كما في النصوص واما الوجه الثاني ففيه منع العلم الاجمالي بوقوع التحريف في القران، وعلى فرض التسليم لا اثر لمثل هذا العلم الاجمالي بعد احتمال كونه في الآيات غير المرتبطة بآيات الاحكام كآيات القصص ونحوه خصوصا مع احتمال كون مورد التحريف جملة مستقلة غير مرتبطة بما قبلها وما بعدها من الظواهر وان كانت مشتملة على الحكم واما الوجه الثالث ففيه ان الاخبار الناهية عن العمل بالكتاب وان كانت مستفيضه بل متواتره الا انها على كثرتها بين طائفتين طائفة تنهى عن تفسير القران بالرأي والاستحسانات الظنية وطائفة تدل على المنع عن الاستقلال في العمل بظواهر الكتاب من دون مراجعة إلى ما ورد من الائمة (عليهم السلام) ومن المعلوم ان شيئا منهما لا ينفع ما يدعيه الخصم من المنع عن العمل بظواهر الكتاب اما الطائفة الاولى فلوضوح عدم اندراج العمل بالظاهر في التفسير بالرأي لتشمله الاخبار الناهية كيف وان التفسير عبارة عن كشف القناع ولا قناع في الظواهر الواضحة الدلالة لأنها مما يعرفها كل احد من اهل اللسان فيختص ذلك بالمتشابهات فأنها هي التي تحتاج إلى التفسير وكشف القناع عنها (واما) الطائفة الثانية، فلان محل الكلام هو العمل بالظواهر بعد الرجوع إلى الاخبار والفحص عن تخصيصها ونسخها وارادة خلاف ظاهرها وهذ مما لا ينفيه تلك الاخبار لما عرفت من انها في مقام النهي عن الاستقلال بالرأي في العمل بالكتاب والاستغناء عن الرجوع إلى اهل البيت (عليهم السلام) كما عليه العامة (هذا كله) مضافا إلى ما ورد في بعض الاخبار من الامر بالرجوع إلى الكتاب والاخذ بظواهره كرواية عبد الاعلى فيمن عثر فانقطع ظفره فجعل على اصبعه مرارة من قوله (عليه السلام) يعرف هذا واشباهه من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح على المرارة فان في احالة معرفة المسح عليها على كتاب الله اشارة إلى عدم احتياج مثل ذلك إلى السؤال من جهة وجوده في ظاهر الكتاب، كما ان في اطلاق المعرفة على ذلك دلالة على ما ذكرناه سابقا من ان حجية الظواهر من باب تتميم الكشف (ومنها) ما في رواية زرارة في جواب قوله من اين علمت ان المسح ببعض الراس من قوله (عليه السلام) لمكان الباء حيث عرفه (عليه السلام)  مورد استفادة ذلك من الكتاب (ومنها) الاخبار الواردة في عرض الاخبار المتعارضة على الكتاب وفى رد الشرط المخالف للكتاب إلى غير ذلك واما الوجه الرابع فقد اجيب عنه بان العلم الاجمالي ينحل بعد الفحص عن تلك المقيدات والمخصصات والعثور على مقدار منها يمكن انطباق المعلوم بالإجمال عليه ولكنه كما ترى لا يفي بدفع الشبهة مثل هذا العلم التفصيلي اللاحق، إذ مجرد الظفر بمقدار المعلوم بالإجمال من المقيدات والمخصصات لا يرفع اثر العلم ولا يوجب انحلاله ما لم يكن قيامه على تعيين المعلوم بالإجمال لان من المحتمل ان يكون ما ظفر به من موارد ارادة خلاف الظاهر من التخصيصات والتقييدات غير ما هو المعلوم بالإجمال والا لما كان وجه لوجوب الفحص بعد الظفر بمقدار المعلوم بالإجمال في بقية الظواهر فوجوب الفحص حينئذ في بقية الظواهر كاشف عن بقاء اثر العلم الاجمالي وعدم انحلاله (فالأولى) ان يقال في الجواب عن الشبهة ان هذا العلم الاجمالي مقرون حين وجوده بعلم اجمالي آخر وهو العلم بمقدار من المخصصات والمقيدات في ما بأيدينا من الاخبار بنحو لو فحصنا لظفرنا بها فينحل العلم الاجمالي الكبير بما في دائرة العلم الاجمالي الصغير من الاول ولازم هذا العلم الصغير هو الفحص عن كل ظاهر فإذ فحصنا ولم نظفر بقرينة على الخلاف نقطع بخروج ذلك الظاهر عن دائرة العلم الصغير من الاول فتدبر (بقى الكلام) في ما لو اختلفت القراءة في الكتاب كما في قوله سبحانه حتى يطهرن بالتخفيف من الطهارة الظاهرة في النقاء من الحيض وبالتشديد من التطهر الظاهر في الاغتسال واجمال القول في ذلك انه اما ان نقول بتواتر القراءات واما لا وعلى الثاني اما ان نقول بالتلازم بين جواز القراءة بكل قراءة وجواز الاستدلال به واما لا (فعلى الاول) ان امكن الجمع بينهما بحمل الظاهر منهما على الاظهر أو النص ولو بدعوى نصوصية يطهرن بالتخفيف في ان الواجب هو النقاء من الحيض وظهور يطهرن بالتشديد في ان الواجب هو الاغتسال فلا اشكال في حمل الظاهر منهما على النص أو الاظهر والحكم باستحباب الغسل والا يتوقف ويرجع إلى الاصل أو الدليل الموجود في المسألة لان حالهما حينئذ كآيتين متعارضتين (وعلى الثاني) فالأمر كذلك فمع امكان التوفيق العرفي يجمع بينهما والا يتوقف (واما على الثالث) فبعد عدم تواتر القرائتين وعدم ثبوت التلازم بين جواز القراءة وجواز الاستدلال لابد من التوقف والرجوع ام إلى عموم جواز الاتيان بالزوجة في اي زمان بناء على استفادة العموم الا زماني من قوله سبحانه فأتو حرثكم انى شئتم أو إلى استصحاب حكم المخصص على الخلاف المذكور في محله ولكن الذي يسهل الخطب ورود النص على الجواز بمجرد حصول النقاء وقد عمل به المشهور فلا ينتهى الامر إلى مقام البحث عن مرجعية عموم العام أو استصحاب حكم المخصص وان كان المتعين في مثله هو الاول على ما حققناه في محله هذا تمام الكلام في المقام الاول ، واما المقام الثاني وهو ما يعمل في تشخيص اوضاع الالفاظ وتشخيص ظاهرها عن غيره ككون لفظ الصعيد حقيقة في مطلق وجه الارض وان صيغة الامر حقيقة في الوجوب وان الجملة الشرطية ظاهرة في كذا ونحو ذلك والمتكفل لأثبات هذا المقام هي الاوضاع اللغوية فيما لم تكن المعاني من المرتكزات العرفية والا فالعبرة به وان خالف الاوضاع اللغوية ثم ان استكشاف الاوضاع اللغوية ان كان بالعلم فلا اشكال وان كان بالظن ففي حجيته خلاف بين الاعلام والمشهور على ما حكى هو عدم الحجية وهو الاقوى لان المتيقن من السيرة انما هو حجية الظاهر بعد الفراغ عن ظهوره واما حجية الظن بان هذا ظاهر في كذا وان ذاك حقيقة في كذا فلا دليل عليها (نعم)نسب إلى جماعة حجية قول اللغويين في تعيين الاوضاع واستدل عليه تارة بإجماع العقلاء والعلماء على الرجوع إليهم في استعلام المعنى اللغوي والاستشهاد بقولهم في مقام الاحتجاج (واخرى) بما دل على حجية خبر الواحد (وثالثة) بما دل على حجية قول اهل الخبرة والبصيرة من ذوي الفنون فيرجع إليهم حينئذ ويقبل قولهم كما يرجع إلى اهل الخبرة من ذوي الفنون والصناعات البارعين في فنونهم بمقتضي السيرة القطعية من العرف والعقلاء ولكن الكل كما ترى (اما الاول) ففيه ان رجوع العلماء إلى علماء اللغة في استعلام حال اللغات وفى مقام الاستشهاد والاحتجاج لو سلم فانما هو فيما يتسامح فيه كتفسير خطبة وبيان شعر ومعنى رواية غير متعلقة بالحكم الشرعي لا في مقام استنباط الحكم الشرعي إذ لم يعهد منهم في هذ المقام الرجوع إلى اللغوي والاخذ بقوله نعم قد يحصل بالمراجعة إليهم الوثوق والاطمئنان ولومن قول لغوى واحد بان المعنى من المسلمات عند اللغويين ولكن ذلك خارج عن مفروض البحث الذى هو حجية قول اللغوي في تعيين الاوضاع بما هو (واما الوجه) الثاني فيدفعه اختصاص ادلة حجية خبر الواحد بالأحكام الشرعية وعدم شمولها للموضوعات الخارجية وعلى فرض تسليم قيام السيرة وبناء العقلاء على الاخذ بخبر الواحد حتى في الموضوعات نقول انه يكفى في الردع عن بنائهم قوله (عليه السلام)  في رواية مسعدة بن صدقة والاشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم بها البينة مضافا إلى ان دأب اللغويين ليس الا بيان موارد الاستعمالات لا بيان المعنى الموضوع له هذا (وربما يورد) عليه بان قول اللغوي من جهة تضمنه لأعمال الاجتهاد والرأي يكون من الاخبار عن الحدس فلا يكون مشمول لأدلة حجية خبر الواحد لاختصاصها كأدلة الشهادة بالأخبار عن حس أو الحدس القريب منه (ولكن يضعف) بان اخباره إذا كان مستندا إلى اللوازم المحسوسة العادية أو القرائن النوعية الملازمة مع المخبر به كشياع المعنى عند اهل تلك اللغة كان داخلا في الحدسيات القريبة من الحس فتشمله ادلة حجية الخبر فالعمدة في الاشكال عليه هو ما ذكرناه من الاشكال كبرويا وصغرويا (واما الوجه) الثالث ففيه ان الرجوع إلى اهل الخبرة والبصيرة من ذوي الفنون والصناعات فيما يرجع إلى فنهم وان كان في الجملة مما لا سبيل لإنكاره لكونه مما استقرت عليه طريقة العقلاء واستمرت عليه السيرة العرفية ولم يردع عنه الشارع ايضا الا ان القدر المتيقن من السيرة هو ما إذا حصل الوثوق والاطمئنان من قول اهل الخبرة لا بمحض كونهم من اهل الخبرة والبصيرة فانه لم يثبت بنائهم على الاخذ بقول اهل الخبرة والعمل عليه تعبدا ولو مع الشك وعليه نمنع اعتبار قولهم إذا كان مبنيا على الحدس المحض ولو مع اشتماله على شرائط الشهادة من التعدد والعدالة من غير فرق بين باب فصل الخصومة وباب خيار العيب والتقويم وغير ذلك نعم يتجه ذلك فيما لو كان حدسه قريبا من الحس فيعتبر حينئذ فيه ما اعتبر في الشهادة من التعدد والعدالة لاندراجه في ضابط الشهادة ولا يفرق في ذلك بين الخصومة وغيره فما افيد من التفصيل في حجية قول اهل الخبرة بين باب الخصومة وغيرها باعتبار شرائط الشهادة في خصوص الاول بمقتضى قوله انما اقضي بينكم بالبينات والايمان مع الاعتراف بامتيازه عن باب الشهادة لكون الشهادة هي الاخبار عن حس بخلاف قوله اهل الخبرة منظور فيه إذ بعد الاعتراف بامتيازه عن باب الشهادة لا مجال للتفصيل المزبور واعتبار التعدد والعدالة فيه في باب الخصومة بمقتضى قوله انما اقضي بينكم بالبينات والايمان اللهم الا ان يكون اجماع تعبدي في البين على لزوم اشتماله على شرائط الشهادة في باب الخصومة وخيار العيب ولكنه غير اعتبارها فيه بمقتضى دليل حصر القضاء مع الاعتراف بعدم شمول ادلة البينة لمثله لاختصاصها بالأخبار عن حس (نعم) عمدة الاشكال في حجية قول اللغوي هو عدم كونهم بصدد تعيين المعنى الموضوع له وتشخيص المعنى الحقيقي عن غيره وذلك لما هو الظاهر من حالهم من كونهم بصدد تعداد موارد استعمال اللغات بلا نظر إلى تعيين ما هو الموضوع له نعم قد يظهر من بعضهم كونه بصدد بيان المعني الموضوع له اما بالتنصيص على عدم تعرضه لغير المعنى الحقيقي أو التنصيص على ان المذكور اولا من المعاني هو المعنى الحقيقي كما نسب ذلك إلى القاموس ولكن الكلام حينئذ في حصول الوثوق من قول لغوى واحد إذ بدونه لا مجال لحجية قوله كما اشرنا إليه آنفا (وقد يستدل) على حجية قول اللغوي بالانسداد الصغير (وفيه) ما لا يخفى فان انسداد باب العلم في بعض الموضوعات التي يتوقف عليها العلم بالحكم لا يوجب حجية الظن المطلق ما لم يرجع إلى انسداد باب العلم بمعظم الاحكام بحيث يلزم من اعمال الاصول النافية أو الرجوع إلى الاحتياط محذور الخروج من الدين أو العسر والحرج الشديد واستلزامه لذلك محل نظر بل منع لانفتاح باب العلم بمعظم الالفاظ المستعملة في الكتاب والسنة ولو بمعونة القرائن الخارجية فلا محذور حينئذ في الرجوع إلى القواعد فيما انسد فيه باب العلم ومع الاغماض عن ذلك يتوجه عليه ما اوردناه انفا من عدم كون اللغويين في مقام تشخيص الاوضاع - فتدبر.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية