أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
547
التاريخ: 27-4-2016
559
التاريخ: 27-4-2016
815
التاريخ: 27-4-2016
488
|
لو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره في الفريضة ، فإن كان قد جاز النصف ، بنى ، وإن لم يكن جازه ، أعاد.
وإن كان طواف نافلة ، بنى عليه مطلقا ، لأنّه مع تجاوز النصف يكون قد فعل الأكثر ، فيبني عليه ، كالجميع.
ولرواية الحلبي ـ في الصحيح ـ قال : سألت الصادق عليه السلام: عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله ، كيف يصنع؟ قال : « يعيد طوافه ، وخالف السنّة » (1).
وعن أبي الفرج قال : طفت مع الصادق عليه السلام خمسة أشواط ثم قلت : إنّي أريد أن أعود مريضا ، فقال : « احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتمّ طوافك » (2).
ولأنّ الصادق عليه السلام أمر أبان بن تغلب ، فقال : « اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته» فقلت : وإن كان فريضة؟ قال : « نعم وإن كان فريضة » (3).
وفي حديث آخر : جواز القعود والاستراحة ثم يبني (4).
ولو دخل عليه وقت فريضة ، قطع الطواف ، وصلّى الفريضة ، ثم عاد فتمّم طوافه من حيث قطع ، وهو قول العامّة ، إلاّ مالكا، فإنّه قال : يمضي في طوافه إلاّ أن يخاف فوات الفريضة(5).
وهو باطل ، لما رواه العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة ) (6) والطواف صلاة.
ولأنّ وقت الحاضرة أضيق من وقت الطواف ، فكانت أولى.
ولأنّ عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام: عن رجل كان في طواف النساء وأقيمت الصلاة ، قال : « يصلّي ـ يعني الفريضة ـ فإذا فرغ بنى من حيث قطع » (7).
إذا عرفت هذا ، فإنّه يبني بعد فراغه من الفريضة ، ويتمّ طوافه ، وهو قول العلماء إلاّ الحسن البصري ، فإنّه قال : يستأنف (8).
والأصل خلافه.
وكذا البحث في صلاة الجنازة ، فإنّها تقدّم.
وهل يبني من حيث قطع أو من الحجر؟ دلالة ظاهر الحديث على الأوّل.
ولو خاف فوات الوتر ، قطع الطواف وأوتر ثم بنى على ما مضى من طوافه ، لأنّها نافلة متعلّقة بوقت ، فتكون أولى من فعل ما لا يفوت وقته.
ولقول الكاظم عليه السلام ـ في الصحيح ـ : « ابدأ بالوتر واقطع الطواف » (9).
__________________
(1) التهذيب 5 : 118 ـ 386 ، الاستبصار 2 : 223 ـ 768.
(2) التهذيب 5 : 119 ـ 390 ، الاستبصار 2 : 223 ـ 224 ـ 772.
(3) التهذيب 5 : 120 ـ 392.
(4) الفقيه 2 : 247 ـ 1185 ، التهذيب 5 : 120 ـ 121 ـ 394 ، الإستبصار 2 : 224 ـ 225 ـ 774.
(5) المغني 3 : 417 ، الشرح الكبير 3 : 413.
(6) صحيح مسلم 1 : 493 ـ 710 ، سنن أبي داود 2 : 22 ـ 1266 ، سنن الترمذي 2 : 282 ، 421 ، سنن النسائي 2 : 117 ، سنن ابن ماجة 1 : 364 ـ 1151 ، سنن البيهقي 2 : 482 ، مسند أحمد 2 : 455.
(7) التهذيب 5 : 121 ـ 396.
(8) المغني 3 : 417 ، الشرح الكبير 3 : 413.
(9) الكافي 4 : 415 ـ 2 ، الفقيه 2 : 247 ـ 1186 ، التهذيب 5 : 122 ـ 397.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|