المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8258 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مـحددات الطبقـة الاجتـماعيـة للمستهلك وقـياسهـا
2024-12-04
الطبقة الاجتماعية والمنزلة الاجتماعية وخصائص الطبقة الاجتماعية
2024-12-04
معطيات الإخلاص
2024-12-04
موانع الإخلاص
2024-12-04
حقيقة الإخلاص
2024-12-04
الإخلاص في الروايات الشريفة
2024-12-04

مكون الكتروني electronic component
20-12-2018
التخلي عن موانع الفهم‏ للقران
20-2-2019
آثار عقد النقل في نقل الشيء
17-3-2016
عدم تملّك المحرم للصيد.
19-4-2016
زياد بن مسلم أبي غياث
7-9-2017
Half-Normal Distribution
7-4-2021


حكم من يقطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي.  
  
584   10:18 مساءاً   التاريخ: 27-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 ص114-116.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام الطواف والسعي والتقصير /

لو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره في الفريضة ، فإن كان قد جاز النصف ، بنى ، وإن لم يكن جازه ، أعاد.

وإن كان طواف نافلة ، بنى عليه مطلقا ، لأنّه مع تجاوز النصف يكون قد فعل الأكثر ، فيبني عليه ، كالجميع.

ولرواية الحلبي ـ في الصحيح ـ قال : سألت  الصادق عليه السلام: عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله ، كيف يصنع؟ قال : « يعيد طوافه ، وخالف السنّة » (1).

وعن أبي الفرج قال : طفت مع  الصادق عليه السلام خمسة أشواط ثم قلت : إنّي أريد أن أعود مريضا ، فقال : « احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتمّ طوافك » (2).

ولأنّ  الصادق عليه السلام أمر أبان بن تغلب ، فقال : « اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته» فقلت : وإن كان فريضة؟ قال : « نعم وإن كان فريضة » (3).

وفي حديث آخر : جواز القعود والاستراحة ثم يبني (4).

ولو دخل عليه وقت فريضة ، قطع الطواف ، وصلّى الفريضة ، ثم عاد فتمّم طوافه من حيث قطع ، وهو قول العامّة ، إلاّ مالكا، فإنّه قال : يمضي في طوافه إلاّ أن يخاف فوات الفريضة(5).

وهو باطل ، لما رواه العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة ) (6) والطواف صلاة.

ولأنّ وقت الحاضرة أضيق من وقت الطواف ، فكانت أولى.

ولأنّ عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام: عن رجل كان في طواف النساء وأقيمت الصلاة ، قال : « يصلّي ـ يعني الفريضة ـ فإذا فرغ بنى من حيث قطع » (7).

إذا عرفت هذا ، فإنّه يبني بعد فراغه من الفريضة ، ويتمّ طوافه ، وهو قول العلماء إلاّ الحسن البصري ، فإنّه قال : يستأنف (8).

والأصل خلافه.

وكذا البحث في صلاة الجنازة ، فإنّها تقدّم.

وهل يبني من حيث قطع أو من الحجر؟ دلالة ظاهر الحديث على الأوّل.

ولو خاف فوات الوتر ، قطع الطواف وأوتر ثم بنى على ما مضى من طوافه ، لأنّها نافلة متعلّقة بوقت ، فتكون أولى من فعل ما لا يفوت وقته.

ولقول الكاظم عليه السلام ـ في الصحيح ـ : « ابدأ بالوتر واقطع الطواف » (9).

__________________

(1) التهذيب 5 : 118 ـ 386 ، الاستبصار 2 : 223 ـ 768.

(2) التهذيب 5 : 119 ـ 390 ، الاستبصار 2 : 223 ـ 224 ـ 772.

(3) التهذيب 5 : 120 ـ 392.

(4) الفقيه 2 : 247 ـ 1185 ، التهذيب 5 : 120 ـ 121 ـ 394 ، الإستبصار 2 : 224 ـ 225 ـ 774.

(5) المغني 3 : 417 ، الشرح الكبير 3 : 413.

(6) صحيح مسلم 1 : 493 ـ 710 ، سنن أبي داود 2 : 22 ـ 1266 ، سنن الترمذي 2 : 282 ، 421 ، سنن النسائي 2 : 117 ، سنن ابن ماجة 1 : 364 ـ 1151 ، سنن البيهقي 2 : 482 ، مسند أحمد 2 : 455.

(7) التهذيب 5 : 121 ـ 396.

(8) المغني 3 : 417 ، الشرح الكبير 3 : 413.

(9) الكافي 4 : 415 ـ 2 ، الفقيه 2 : 247 ـ 1186 ، التهذيب 5 : 122 ـ 397.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.