الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة أو العرضية في التشريع الضريبـي |
2245
12:02 مساءاً
التاريخ: 10-4-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-15
262
التاريخ: 2024-05-23
855
التاريخ: 25-2-2022
2025
التاريخ: 19-9-2021
2769
|
تضمن قانون ضريبة الدخل العراقي معاملة الخسائر التي يتعرض لها المكلف عند مزاولته لنشاطه الاقتصادي ، إلا إننا نلاحظ إن قانون ضريبة الدخل لم يقدم تعريفاً للخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة أو العرضية ولم يبين مفهومها ، بل اكتفى المشرع الضريبـي العراقي بالنص على المبدأ العام في معاملة الخسائر الضريبية. كما يلاحظ إن التشريع الضريبـي العراقي لم يتضمن نصاً خاصاً يقضي بخصم الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة كما هو الحال في بعض التشريعات الضريبية العربية كالتشريع الضريبـي اليمني(1). لكن بالرجوع إلى نص المادة الحادية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل النافذ حالياً نجدها تناولت خصم الخسارة بشكل عام، فعبارة النص عامة ومطلقة . مما يمكن القول إن الخسائر العرضية أو الناجمة عن الحوادث المضرة مشمولة بالخصم من وعاء الضريبة . ويرى الباحث إن عدم تخصيص نص خاص يقضي بخصم الخسائر العرضية يمثل قصوراً في التشريع فكان الأجدر بالمشرع الأخذ بنظر الاعتبار ما يلحق المكلف من خسائر ناتجة عن السرقة أو الاختلاس أو غير ذلك مما يعرضه إلى ضرر ونقص في راس المال، وكذلك إن النص الصريح على خصم الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة سيؤدي إلى تلافي العديد من الاختلافات في وجهات النظر حول إمكانية خصم أو عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة بالرغم من وجود نص عام يقضي بمعاملة خسائر المكلف.
_____________________
1- تضمنت الفقرة (ط) من المادة (9) من قانون ضرائب الدخل اليمني رقم (31) لسنة 1991 ما يلي: (وللتوصل إلى الأرباح الصافية يراعى خصـم التكاليف اللازمة لإنتاج الربح والمحافظة عليه كما يلي: ط. الخسائر الناتجة عن ما يثبت وقوعه على نشاط المكلف من سرقة أو اختلاس متى ثبت جديتها وإنه لم يرد إليه فعلاً ما يقابلها).
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|