القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة أو العرضية في التشريع الضريبـي
المؤلف:
حيدر نجيب احمد فائق سعيد المفتي
المصدر:
الخسائر الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة:
ص50-51
10-4-2016
2460
تضمن قانون ضريبة الدخل العراقي معاملة الخسائر التي يتعرض لها المكلف عند مزاولته لنشاطه الاقتصادي ، إلا إننا نلاحظ إن قانون ضريبة الدخل لم يقدم تعريفاً للخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة أو العرضية ولم يبين مفهومها ، بل اكتفى المشرع الضريبـي العراقي بالنص على المبدأ العام في معاملة الخسائر الضريبية. كما يلاحظ إن التشريع الضريبـي العراقي لم يتضمن نصاً خاصاً يقضي بخصم الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة كما هو الحال في بعض التشريعات الضريبية العربية كالتشريع الضريبـي اليمني(1). لكن بالرجوع إلى نص المادة الحادية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل النافذ حالياً نجدها تناولت خصم الخسارة بشكل عام، فعبارة النص عامة ومطلقة . مما يمكن القول إن الخسائر العرضية أو الناجمة عن الحوادث المضرة مشمولة بالخصم من وعاء الضريبة . ويرى الباحث إن عدم تخصيص نص خاص يقضي بخصم الخسائر العرضية يمثل قصوراً في التشريع فكان الأجدر بالمشرع الأخذ بنظر الاعتبار ما يلحق المكلف من خسائر ناتجة عن السرقة أو الاختلاس أو غير ذلك مما يعرضه إلى ضرر ونقص في راس المال، وكذلك إن النص الصريح على خصم الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة سيؤدي إلى تلافي العديد من الاختلافات في وجهات النظر حول إمكانية خصم أو عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة بالرغم من وجود نص عام يقضي بمعاملة خسائر المكلف.
_____________________
1- تضمنت الفقرة (ط) من المادة (9) من قانون ضرائب الدخل اليمني رقم (31) لسنة 1991 ما يلي: (وللتوصل إلى الأرباح الصافية يراعى خصـم التكاليف اللازمة لإنتاج الربح والمحافظة عليه كما يلي: ط. الخسائر الناتجة عن ما يثبت وقوعه على نشاط المكلف من سرقة أو اختلاس متى ثبت جديتها وإنه لم يرد إليه فعلاً ما يقابلها).
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
