أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-6-2018
4320
التاريخ: 6-4-2016
2181
التاريخ: 19-6-2018
7353
التاريخ: 2024-09-09
262
|
أشارت المادة (3) من المرفق الثامن إلى طريقة تشكيل هذه المحكمة إذ تتألف محكمة التحكيم الخاص من خمسة أعضاء، إذ يعين الطرف الذي يقيم الدعوى عضوين يفضل اختيارهما من القائمة ، والمتعلقة بالمسائل موضوع النزاع ويجوز أن يكون أحدهما من مواطنيه على أن يذكر أسماء هؤلاء المحكمين بالإخطار الذي يرسل إلى الطرف الأخر(1). ويعين الطرف الأخر في النزاع، في غضون ثلاثين يوماً من استلام الإخطار، عضوين يفضل اختيارهما من القائمة ويجوز أن يكون أحدهما من مواطنيه وإذا لم يتم التعيين خلال تلك الفترة، جاز للطرف الذي أقام الدعوة أن يطلب في غضون أسبوعين من انتهاء تلك الفترة أن يقوم بهذه التعيينات الأمين العام ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. ويعين طرفا النزاع بالاتفاق فيما بينهما رئيس محكمة التحكيم الخاص الذي يفضل أن يتم اختياره من القائمة المناسبة وأن يكون من مواطني دولة ثالثة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، وإذا لم يتمكن الطرفان في غضون ثلاثين يوماً من استلام الإخطار من التوصل إلى اتفاق بشأن تعيين الرئيس، طلب إلى الأمين العام القيام بالتعيين ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك بناء على طلب أحد طرفي النزاع. ويقدم هذا الطلب في غضون أسبوعين من انقضاء فترة الثلاثين يوماً. وما لم يتفق الطرفان على تكليف شخص أو دولة ثالثة من اختيارهما بإجراء التعيين يقوم الأمين العام للأمم لمتحدة بالتعيين اللازم في غضون ثلاثين يوماً من استلام الطلب، لتعيين المحكمين عند عدم تعيينهما من الطرف الأخر أو عند تعذر الاتفاق بين الأطراف على تعيين رئيس محكمة التحكيم الخاص، إذ يجري التعيين بالاختيار من قائمة أو قوائم الخبراء وبالتشاور مع طرفي النزاع والمنظمة الدولية المناسبة، ويكون الأعضاء المعنيون على هذا الوجه من جنسيات مختلفة، ولا يجوز أن يكونوا من العاملين في خدمة أي من طرفي النزاع أو من المقيمين عادة في إقليمه أو من مواطنيه. ويشغل ما قد يطرأ من شواغر بالطريقة المنصوص عليها في التعيينات الأصلية ويعين الأطراف ذوو المصلحة المشتركة، معاً عن طريق الاتفاق، عضوين اثنين من أعضاء المحكمة، وفي حالة وجود أطراف عدة ذوي مصالح مختلفة أو وجود خلاف حول ما إذا كانت مصلحتهم مشتركة يعين كل منهم عضواً واحداً من أعضاء المحكمة. وفي المنازعات التي تقوم بين أكثر من طرفين تراعى تطبيق ألاحكام إلى أقصى حد ممكن. ويبدو الفرق بين تشكيل محكمة التحكيم العام ومحكمة التحكيم الخاص في ما يأتي:
1)في التحكيم الخاص يحق لطرف النزاع أن يعين عضوين فقط أما في التحكيم العام فالطرف النزاع الحق في تعيين عضو واحد فقط.
2)في التحكيم الخاص يتفق الطرفان على تعيين رئيس محكمة التحكيم أما في التحكيم العام فيتفق الطرفان على تعيين ثلاثة أعضاء.
وفي التحكيم الخاص عند تعذر الاتفاق بين الأطراف على تعيين محكم أو رئيس محكمة فإن الأمين العام للأمم المتحدة هو الذي يجري التعيينات ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. بينما التحكيم العام فإن رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار يقوم بهذه المهمة. أما فيما يتعلق بالإجراءات التي تتبعها محكمة التحكيم الخاص فقد أحالت المادة الرابعة من المرفق الثامن إلى المواد من (4-13) من المرفق السابع مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال على دعوى التحكيم الخاص وفقاً لهذا المرفق(2). بمعنى يجب اعتماد نفس الإجراءات التي تتبع أمام محكمة التحكيم العام. وعالجت المادة الخامسة من المرفق الثامن مسألة في غاية الأهمية إذ أنها أعطت الأطراف الحق في أن تطلب من محكمة التحكيم الخاص أن تجري تحقيقاً وأن تثبت الوقائع المسببة للنزاع وتعتبر نتائج هذه الوقائع التي تنتهي إليها هيئة التحكيم الخاص باتة بين الأطراف، بمعنى أن اتفاقية قانون البحار أناطت بهيئة التحكيم مسألة تقصي الحقائق -هذا لأول مرة يحدث مثل هذا الأمر- وأن تكون لهذه الهيئة السلطة في أن تجري تحقيقاً لأن الغالب أن من يقوم بهذا الأمر هو لجنة تدعى بلجنة تقصي الحقائق. أما أن تقوم المحكمة بنفسها بالتقصي وتكون قراراتها باتة بين الأطراف فهذا تجديد جاءت به الاتفاقية. إذ نصت المادة الخامسة من المرفق الثامن على ما يأتي (يجوز للأطراف في نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية التي تتناول 1- مصائد الأسماك 2- أو حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، 3- البحث العلمي البحري 4- الملاحة بما في ذلك التلوث من السفن وعن طريق الإغراق، أن تتفق في أي وقت على أن تطلب من محكمة تحكيم خاص مشكلة وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا المرفق أن تجري تحقيقاً وأن تثبت الوقائع المسببة للنزاع.
3)ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك، تعتبر نتائج الوقائع التي تنتهي إليها هيئة التحكيم الخاص العاملة وفقاً للفقرة (1) باتة بين الأطراف.
4)يجوز لمحكمة التحكيم الخاص، إذا طلب منها ذلك جميع أطراف النزاع، أن تضع توصيات تشكل، دون أن تكون لها قوة القرار، مجرد الأساس الذي تستند إليه الأطراف في إعادة النظر في المسائل المسببة للنزاع.
5)رهناً بمراعاة الفقرة (2)، تقوم محكمة التحكيم الخاص بمهمتها وفقاً لأحكام هذا المرفق ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك).
واستناداً إلى هذه المادة فإن للمحكمة بعد موافقة الأطراف الحق في أن تجري تحقيقاً وأن تصدر توصيات تشكل أساساً لإعادة النظر في المسائل التي كانت السبب في النزاع. وهذه الصلاحيات التي تتمتع بها محكمة التحكيم تعد مهمة وليس لها مثيل في اتفاقيات أخرى. علماً بأن التحكيم الخاص لم تلجأ إليه أي دولة لحد الآن، ونأمل في المستقبل القريب أن تكون هناك قضايا تعرض على هذه المحكمة.
_____________________________
[1]- تشير المادة (1) من المرفق الثامن (رهنا بمراعاة الجزء الخامس عشر يجوز لأي طرف في نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق مواد هذه الاتفاقية التي تتناول 1- مصائد الأسماك 2- حماية البيئة والحفاظ عليها 3- البحث العلمي البحري 4- الملاحة بما في ذلك التلوث من السفن وعن طريق الإغراق أن يخضع النزاع لإجراءات التحكيم الخاص المنصوص عليه في هذا المرفق بإخطار كتابي يوجه إلى الطرف الأخر أو الأطراف الأخرى في النزاع. ويكون الإخطار مصحوباً ببيان بالادعاء وبالأسس التي يستند إليها).
2- راجع هذه المواد في المرفق السابع من الاتفاقية والتي أوضحتها في المبحث السابق.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|