أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-11-08
1188
التاريخ: 23-3-2017
3491
التاريخ: 2024-09-08
313
التاريخ: 23-3-2017
2658
|
تتمتع السلطة الدولية كغيرها من المنظمات الدولية، إضافة إلى الشخصية القانونية، بمجموعة من الحصانات الخاصة بها الهدف منها تسهيل ممارسة أعمالها ونشاطاتها على النحو المبين في الاتفاقية المنشئة لها أو في ما يعقد من اتفاقيات خاصة بذلك، ويمكن تلخيص هذه الامتيازات والحصانات المقررة للسلطة ذاتها على النحو الآتي:-
1-حرمة مقر السلطة:- على الرغم من أن اتفاقية قانون البحار و اتفاقية مزايا وحصانات السلطة لم تنصا صراحة على ذلك، كما إن مشروع اتفاقية المقر بين السلطة ودولة جامايكا لم يتم إبرامها الى الآن، إلا انه تطبيقاً للقواعد العامة بهذا الخصوص، وما ورد من حصانات وامتيازات أخرى للسلطة فان مقر السلطة –الذي يشمل المباني والأماكن التي تستعملها السلطة جميعاً- يتمتع بالحماية الدبلوماسية الناشئة عن تقرير هذه الحصانات لها. ومن ثم لا يجوز لأي مسؤول رسمي أو أي شخص آخر الدخول أليه دون موافقة الأمين العام أو من ينوب عنه إلا في حالات الضرورة كما هي الحال في حالة اندلاع الحرائق فيها(1). كذلك ومن اجل حسن مباشرة السلطة لمهامها، فلها وضع اللوائح التي تجدها السلطة ضرورية لذلك ضمن منطقة المقر، إلا ان ذلك لا يعني تمتع السلطة بحق السيادة الكاملة على المنطقة التي يقع فيها المقر حيث يمكن خضوعها في حالة الضرورة إلى قوانين الدولة المضيفة، كما في حالة الجرائم التي ترتكب داخل مقر السلطة(2).
2-الحصانة القضائية:- وتعني هذه الحصانة بصورة عامة الإعفاء القضائي المطلق لأملاك المنظمة الدولية أينما وجدت وتحت يد أية جهة كانت ما لم تقرر المنظمة التنازل عن هذا الحق، على أن لا يشمل هذا التنازل الإجراءات التنفيذية(3). ومن ثم عدم خضوع مباني المنظمة وأموالها وموجوداتها وكل ما في داخلها من وثائق ومستندات وأجهزة وأثاث أينما كانت وتحت يد أية جهة لإجراءات التفتيش أو المصادرة أو الاستيلاء أو الحجز أو نزع الملكية أو غيرها من وسائل الإكراه الإدارية والقضائية والتشريعية. وقد أكدت اتفاقية قانون البحار رغبتها في حماية السلطة بسياج من الحصانة في مواجهة الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها في مواجهة السلطة. فجاءت المادة (178) لتضع المبدأ العام لهذه الحصانات حيث نصت على ان (تتمتع السلطة وممتلكاتها وموجوداتها بالحصانة القانونية إلا بقدر تنازل السلطة صراحة عن هذه الحصانة في حالة معينة). وبذلك فان هذا النص يعني إعفاء السلطة من الخضوع للقضاء الوطني إلا في حالة تنازل السلطة صراحة عن ذلك. كما أشارت المادة (179) من الاتفاقية إلى حصانة السلطة وممتلكاتها من التفتيش أو أية صورة من صور الإجراءات الجبرية، إذ نصت على ان (تتمتع ممتلكات السلطة وموجوداتها أينما وجدت وأيا كان حائزها بالحصانة من التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو نزع الملكية أو أي صورة أخرى من صور القسر بوساطة إجراء تنفيذي أو تشريعي).
3-الحصانة المالية (الامتيازات المالية) (4):- يتطلب عمل المنظمات الدولية بعض الامتيازات المالية، التي تتمثل في الإعفاء من الضرائب المباشرة والرسوم الجمركية والقيود الخاصة بحظر الاستيراد والتصدير في ما يتعلق بما تصدره وتستورده المنظمة مما هو متعلق بأعمالها الرسمية، كما يكون لها حصانة في ما يتعلق بقوانين الصرف وحيازة الأموال وتحويلها بين دولة وأخرى وبدون ان تكون خاضعة لأية لوائح أو رقابة مالية، إلى غير ذلك من التسهيلات المالية الأخرى. وقد نصت اتفاقية قانون البحار على الامتيازات المالية للسلطة في المادة (180) والتي جاء فيها (تكون ممتلكات السلطة وموجوداتها معفاة من القيود والتنظيمات والرقابة وتأجيل دفع الديون، أياً كانت طبيعتها). وكذلك قررت الاتفاقية في المادة (183) إعفاء السلطة من الرسوم الجمركية حيث أكدت على إعفاء أموال السلطة ونشاطاتها من الضرائب المباشرة جميعها، كما تعفى من الرسوم الجمركية أيضا السلع المستوردة والمصدرة للاستخدام الرسمي للسلطة، ولا تعفى السلطة من الضرائب والرسوم التي تحصل مقابل خدمات فعلية مقدمة للسلطة. وكذلك تقوم الدول الأطراف في الاتفاقية قدر الإمكان باتخاذ التدبيرات المناسبة لمنح الإعفاء من الضرائب والرسوم الناشئة عن قيام السلطة أو من ينوب عنها بشراء سلع او خدمات ذات قيمة كبيرة وضرورية لأنشطة السلطة الرسمية، إضافة إلى التزام الدول الأطراف بعدم فرض الضرائب على ما تدفعه السلطة من مرتبات ومكافآت أو أي شكل آخر من المدفوعات إلى الأشخاص المساهمين في أعمال السلطة، ممن هم ليسوا من رعايا تلك الدول. كما نصت اتفاقية مزايا وحصانات السلطة على الكثير من التسهيلات المالية للسلطة، فلها - ومن دون أن تتقيد بالضوابط والتعليمات والإجراءات المالية - الحرية في شراء أية عملة نقدية ومن خلال أي مصدر، كما لها ان تمتلك سندات مالية وتأمينات ومعادن ثمينة كالذهب أو أية عملة أخرى إضافة إلى إدارتها لحسابات مصرفية، كما ان للسلطة الحرية في ان تنقل سنداتها وضماناتها وذهبها من دولة الى أخرى او داخل أية دولة وان تحول أية عملة تمتلكها بين دولة وأخرى(5).
4. حرية الاتصال(6):- أن السلطة بوصفها منظمة دولية تمارس كغيرها من المنظمات نشاطاتها في مجال معين من المجالات التي تهم المجتمع الدولي كافة، وهو إدارة المنطقة الدولية لقاع البحار، فان ذلك -تطبيقا للقواعد العامة- يستدعي من الدولة التي يوجد فيها مقر السلطة تمكينها من الاتصال الحر السريع بالدول الأعضاء او بفروعها او بممثليها او المساهمين في أعمالها او بالمنظمات الدولية الأخرى، ويتطلب ذلك ان تكون محفوظات السلطة وحقائبها الدبلوماسية ووثائقها واتصالاتها ومراسلاتها الرسمية التي لها او لموظفيها مصونة ومعفية من الرقابة او أي شكل آخر من أشكال التدخل المخالف لهذه الحصانة(7). كما انه بموجب الفقرة (3) من المادة (181) تقوم كل دولة طرف في الاتفاقية بمنح السلطة -في ما يتعلق باتصالاتها الرسمية- معاملة لا تقل امتيازا عن المعاملة التي تمنحها تلك الدول الى المنظمات الدولية الأخرى، وخاصة في ما يتعلق بإعفائها من الرسوم المفروضة على البريد والرسائل البرقية والمخابرات التليفونية ورسوم نشر الأنباء التي تكتب بالصحف وتذاع في المذياع … الخ، وفي ما يتعلق بذلك للسلطة، تطبيقا لما ورد في اتفاقيات المزايا والحصانات للمنظمات الدولية، حق استعمال (الشفرة) في اتصالاتها ومراسلاتها. وفي ما يخص هذه الحصانة فان على الدولة المضيفة ان تقدم كل التسهيلات الضرورية لكفالة حرية التنقل في أقاليمها للعاملين في السلطة جميعاً، كما ان على الدول المشاركة في اتفاقية مزايا وحصانات السلطة أن تقوم بالسماح لموظفي السلطة بالمرور والدخول فيها عند قيامهم بتأدية مهام رسمية للسلطة(8).
________________________________
1- انظر في حرمة المقر الفقرتين (1 و 2) من المادة (22) من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية الخاصة بالبعثات الدبلوماسية الدائمة لعام 1961، و الفقرة (1) من المادة (25) من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية الخاصة لعام 1969.
2- ويذكر ان اتفاقيات المقر عادة ما تخلو من أي إشارة الى حق المنظمة في منح حق اللجوء السياسي، ويرجع ذلك الى طبيعة هذا الحق والى عدم توافقه مع أهداف المنظمات الدولية التي تعمل على تحقيق أغراض جماعية تهم المجتمع الدولي كله في مختلف المجالات، وكذلك ابتعاد المنظمة الدولية عن المشكلات الداخلية للدول، انظر : د.محمد الحسيني مصيلحي، المصدر السابق، ص140، و د. ابراهيم احمد شلبي، المصدر السابق، ص176.
3 - د.محمد الحاج حمود، المصدر السابق، ص194، و د.ابراهيم احمد شلبي، التنظيم الدولي ( المنظمات
الدولية الإقليمية والمتخصصة )، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1986، ص175.
ويمكن القول هنا بان الحكمة من عدم تنازل المنظمة عن حصانتها في مواجهة الإجراءات التنفيذية الجبرية التي قد تتخذ نحوها هو الرغبة في منع نزع أملاك المنظمة وموجوداتها التي تحتاج إليها من اجل القيام بنشاطها وتحقيق أهدافها عن طريق هذه الإجراءات.
وقد نصت على هذه الحصانة المادة (2) من اتفاقية مزايا وحصانات الامم المتحدة و المادة (4) من الاتفاقية الخاصة بمزايا وحصانات الوكالات المتخصصة، والمادة (2) من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية، و المادة (7) من اتفاقية المقر بين منظمة الاوبك والنمسا في 24 حزيران 1965.
4 - يرى بعضهم أن أساس تمتع المنظمات بالامتيازات المالية يعود إلى ضرورة تمكين المنظمة بوصفها شخص قانوني من القيام بوظائفها التي تتطلب ان تكون لديها أرصدة من عملات مختلفة، وإذا ما طبقت عليها القيود الخاصة بنقل العملات وسعرها الرسمي فان ذلك يؤدي إلى صعوبة القيام بوظائفها، انظر في ذلك د. محمد الحسيني مصيلحي، المصدر السابق 141-142.
5- انظر في ذلك المادة (5) من اتفاقية مزايا وحصانات السلطة الدولية، وفي هذا المجال ايضا انظر ما نصت عليه المادة (5) من اتفاقية مزايا حصانات الامم المتحدة. والمادتين (5 ، 6) من اتفاقية مزايا وحصانات الجامعة العربية. والمادة (9) من اتفاقية مقر الاوبك.
6- وقد نصت على هذه الحصانة المواد (4، 9، 10) من اتفاقية مزايا وحصانات الامم المتحدة والجامعة
العربية، و الفقرتان (1، 2) من المادة (11) من اتفاقية مقر الاوبك، والمواد (24-27) من اتفاقية فينا
للعلاقات الدبلوماسية.
7- انظر المادة (181) من اتفاقية قانون البحار المتعلقة بالحصانة التي تتمتع بها محفوظات السلطة واتصالاتها الرسمية.
8- المادة (11) من اتفاقية مزايا وحصانات السلطة الدولية.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|