المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الاستثناءات الاختيارية على التسوية  
  
2161   09:51 صباحاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : سمية رشيد جابر الزبيدي
الكتاب أو المصدر : تسوية المنازعات الدولية المتعلقة بقانون البحار
الجزء والصفحة : ص42-49
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

  يقصد بالاستثناءات الاختيارية على التسوية الإلزامية، حق الدولة التي تكون طرفاً في الاتفاقية ان تستبعد من التسوية الإلزامية نوع معين من المنازعات. وهذه الاستثناءات جاءت على سبيل الحصر .إذ نصت المادة 298 من الاتفاقية والتي جاءت تحت عنوان الاستثناءات الاختيارية من تطبيق الفرع (2)، على ما يأتي:-(1- لأي دولة، عند توقيعها أو تصديقها على هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها، أو في أي وقت بعد ذلك، ودون الإخلال بالالتزامات الناشئة بمقتضى الفرع 1 ان تعلن كتابيا انها لا تقبل واحداً أو اكثر من الإجراءات المنصوص عليها في الفرع 2 فيما يتعلق بواحد أو اكثر من فئات المنازعات التالية:(أ) 1- المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق المواد 15 و 74 و 83 المتصلة بتعيين الحدود البحرية، أو تلك التي تشمل خلجاناً أو سندات تاريخية، بشرط ان تقبل الدولة التي أصدرت ذلك الإعلان، حينما ينشأ نزاع بعد نفاذ هذه الاتفاقية ولا يكون قد تم التوصل إلى اتفاق خلال فترة معقولة من الزمن في المفاوضات بين الأطراف بإخضاع النزاع بناء على طلب أي طرف في النزاع للتوفيق بموجب الفرع 2 من المرفق الخامس. وكذلك بشرط ان يستبعد من هذه الإجراءات أي نزاع يستدعي بالضرورة النظر في نفس الوقت في أي نزاع غير مسوى يتعلق بحقوق سيادة أو حقوق أخرى على ارض إقليم بري أو جزيري. 2- بعد ان تقدم لجنة التوفيق تقريرها الذي ينبغي ان تذكر الأسباب التي استند إليها، تتفاوض الأطراف حول اتفاق يقوم على أساس ذلك التقرير، فإذا لم تسفر هذه المفاوضات عن اتفاق تحيل الأطراف بالتراضي المسألة إلى واحد من الإجراءات المحددة في الفرع 2 ما لم تتفق على غير ذلك. 3- لا تنطبق هذه الفقرة الفرعية على أي نزاع بشأن الحدود البحرية تمت تسويته نهائياً عن طريق ترتيب بين الأطراف ، ولا على أي نزاع من هذا القبيل يجب ان يسوى وفقا لاتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف ملزم لهذه الأطراف.ب) المنازعات المتعلقة بالأنشطة العسكرية، بما فيها الأنشطة العسكرية للسفن والطائرات الحكومية القائمة بخدمة غير تجارية، والمنازعات المتعلقة بأنشطة تنفيذ القوانين بصدد ممارسة حقوق سيادية أو ولاية مستثناة من اختصاص أية محكمة بموجب الفقرة 2 أو الفقـرة 3 من المادة 297 .ج) المنازعات التي يمارس بصددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوظائف التي خصه بها ميثاق الأمم المتحدة ، ما لم يقرر مجلس الأمن رفع المسألة من جدول اعماله، او ما لم يطلب من أطراف النزاع حله بالوسائل المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.)) يتضح من هذه الفقرة، بان المنازعات التي يجوز للدولة استثناؤها من إجراءات التسوية الإلزامية، هي تلك المنازعات المتعلقة بتعيين الحدود البحرية بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة، ذلك ان للدولة ان تعلن كتابياً بانها لا تقبل إجراءات التسوية الإلزامية، ذلك عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقية أو في أي وقت بعد ذلك. وما يمكن ملاحظته ان هذه المادة اشترطت بان يكون الإعلان كتابياً، ولعل الحكمة من وراء اشتراط الكتابة، هو سهولة معرفة المنازعات المستثناة من قبل الدولة من خلال الرجوع إلى هذا الإعلان. وفيما يخص تسوية المنازعات المتعلقة بتحديد الحدود البحرية فانها من اصعب الفقرات والتي دارت حولها مناقشات كثيرة، ونلاحظ ان تسوية المنازعات الخاصة بالحدود البحرية تمر بمراحل معينة هي:-

المرحلة الأولى: يجوز استثناؤها من التسوية الإلزامية، ولكن في حالة حدوث مثل هذه المنازعات بعد نفاذ الاتفاقية، وعدم التوصل إلى اتفاق خلال فترة معقولة من الزمن في المفاوضات، لابد من إخضاعها إلى التوفيق الإلزامي وفقا للفرع الثاني من المرفق الخامس وغاية هذا النص هي انه لا يجوز ان يترك نزاع في اتفاقية قانون البحار بدون تسوية. على ان لا تمس هذه الإجراءات بأي نزاع يتعلق بحقوق سيادة، أو حقوق أخرى على ارض إقليم بري أو جزري(1).

المرحلة الثانية: يتم التفاوض على أساس الأسباب التي وردت في تقرير لجنة التوفيق، فاذا فشلت المفاوضات بين الأطراف، في هذه الحالة يتم الاتفاق فيما بينهم على عرض المسألة على واحدة من الإجراءات المحددة في الفرع الثاني، أي على أية محكمة من المحاكم الوارد ذكرها في المادة 287 ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

ومن المفيد ان تذكر ان هذه الفقرة لا يجوز ان تطبق على المنازعات البحرية التي تمت تسويتها نهائياً عن طريق الاتفاق بين الأطراف، أو على أي نزاع يجب ان يسوى تبعاً لاتفاق ثنائي بين الأطراف أو وفقا لاتفاق متعددة الأطراف ويكون ملزماً للأطراف.  وفي حقيقة الأمر ان موضوع الاستثناء الاختياري لبعض المنازعات من إجراءات التسوية الإلزامية كان من المواضيع التي أثيرت منذ دورة كاراكاس سنة 1974.  حيث كانت مسألة الحدود البحرية والخلجان التاريخية، والأنشطة العسكرية من القضايا التي تم استثناؤها من التسوية الإلزامية(2). وفي الدورة السابعة في ربيع 1978، قرر المؤتمر بان مسألة تحديد الحدود البحرية بين الدولة المتلاصقة أو المتقابلة، وطريقة تسوية المنازعات الخاصة بها هي من اكثر المسائل صعوبة التي تواجه المؤتمر، عليه فقد تشكلت لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء أطلق عليها مجموعة التفاوض السابعة (NG7) لتعالج هذه المسألة، وكانت هذه اللجنة برئاسة القاضي ( E. j manner ) من فنلندا ولقد أوضحت هذه اللجنة الطريقة التي يتم بها تقسيم البحر الإقليمي على أساس خط الوسط أو الأبعاد المتساوية   ( median line equidistance (3). ولقد تم التأكيد منذ البداية بأنه عندما يخضع النزاع للتسوية الإلزامية في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، فان المحكمة المختصة سواء أكانت محكمة قانون البحار أو محكمة العدل الدولية أو التحكيم لا تمتلك الاختصاص للنظر في النزاع حول سيادة الدولة على ارض إقليم بري أو جزري. وعليها ان تعلن بان مسألة السيادة على ارض إقليم بري أو جزري غير متصل بتحديد الحدود البحرية(4).  ويرى الأستاذ ( Oxman ) بان الوصول إلى اتفاق حول التسوية الإلزامية للمنازعات لم يكن ليحدث لولا ان الاتفاقية سمحت للدول باستثناء منازعات معينة من التسوية الإلزامية(5). وإلا لما حصلت الموافقة على الاتفاقية، ولبقيت هذه المسألة معلقة لسنوات أخرى. وفي حقيقة الأمر فان العودة إلى الإعلان الصادر عن الدولة له أهمية كبيرة في معرفة أنواع المنازعات التي تم استثناءها من التسوية الإلزامية، ذلك لان دولاً معينة قد لا توافق على إخضاع هذه المنازعات للتسوية الإلزامية وتستعمل الاستثناء الواردة في المادة 298 . وأياً كان الحال فان هذا الأمر يعتمد على دقة صياغة إعلان الدولة الذي يصدر عنها عند توقيعهـا أو تصديقها أو قبولها أو انضمامها للاتفاقية(6). وعند عرض موضوع الاستثناءات الاختيارية للمنازعات من التسوية الإلزامية للمناقشة في الهيئة العامة فان العديد من الدول تمسكت بهذا الامتياز، منذ بداية المفاوضات الخاصة بالمؤتمر الثالث لقانون البحار. بالرغم من إصرار بعض الدول على ان مثل هذه المنازعات لابد من إخضاعها للتسوية الإلزامية. ولكن الطبيعة السياسية للمفاوضات لعبت دوراً في استثناء هذه المنازعات، ولكنها مع ذلك اخضعت لإجراءات أخرى تؤدي إلى إصدار قرار ملزم(7).  أما النوع الثاني من المنازعات التي يجوز استثناؤها من التسوية الإلزامية فهي المنازعات المتعلقة بالأنشطة العسكرية، بما فيها الأنشطة العسكرية للسفن والطائرات الحكومية القائمة بخدمة غير تجارية وأيضا المنازعات المتعلقة بأنشطة تنفيذ القوانين بصدد ممارسة حقوق سيادية أو ولاية مستثناة من اختصاص أية محكمة بموجب الفقرة 2 والفقرة 3 من المادة 297 . الأصل ان للدولة الساحلية ان تمارس حقها في القيام بالأعمال والمناورات العسكرية في بحرها الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة. ونتيجة للطابع السياسي لهذا الموضوع، فقد منحت الدول الساحلية الحق في استثناء أي منازعات ناشئة عن الأعمال العسكرية من التسوية الإلزامية. كما ان المنازعات التي تتعلق بتنفيذ القوانين في ممارسة حقوق سيادية أو ولاية مستثناة من اختصاص المحاكم الوارد ذكرها في المادة 287 بموجب الفقرتين 2 و 3 من المادة 297 وهي الخاصة بالبحث العلمي البحري والمنازعات الخاصة بمصائد الأسماك. ذلك ان هذه الأنشطة تعتبر نشاطات سلمية ومسموح بها، وعند الاختلاف حول طبيعة النشاطات العسكرية، وفيما إذا كانت (لأغراض غير سلمية) يمكن عرض النزاع للتسوية، ذلك انه في حالة الادعاء بقيام الدولة الساحلية بخرق القواعد التي تجعل من غير الممكن تطبيق بعض حريات البحر العالي في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو تتعلق بخرق الدول الأخرى لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية. ما لم تكن الدولة الساحلية أو الدول الأخرى قد استعملت حقها باستثناء تلك المنازعات من التسوية الإلزامية(8). أما بخصوص الاستثناء الثالث فهو المنازعات التي قيد نظر مجلس الأمن الدولي، والتي يمارس فيها وظائفه التي خصه بها ميثاق الأمم المتحدة إذ ان مسؤولية مجلس الأمن الأولى هي المحافظة على السلم والأمن الدوليين وذلك استناداً إلى المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة وهو في سبيل ذلك له الحق في التصرف طبقاً للفصل السادس أو السابع من الميثاق. ذلك ان قراراته الصادرة طبقاً للفصل السابع تكون ملزمة لجميع الدول استناداً إلى المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، وعليه إذا باشر مجلس الأمن وظائفه في صدد نزاع معين لا يجوز عرض هذا النزاع على أية هيئة قضائية، إلا في حالتين:

1) ان يقرر مجلس الأمن رفع المسألة من جدول أعماله. في هذه الحالة يجوز للأطراف عرض النزاع على الهيئة القضائية. أو إذا أمكن تسوية النزاع بالوسائل السلمية.

2) إذا طلب مجلس الأمن من الأطراف حل النزاع بالوسائل المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

 ولابد لنا ان نذكر بان مثل هذه المنازعات تكون ذا طبيعة خطرة بحيث ان مجلس الأمن يتدخل للنظر فيها، ولابد من إعطاء مجلس الأمن الوقت الكافي للنظر في النزاع وان يقرر ما يجب اتخاذه من اجل حل هذه المنازعات.  ومن الجدير بالذكر ان المنازعات التي يجوز استثناؤها من التسوية الإلزامية وفقا للمادة 298 يتم ذلك عن طريق إعلان تصدره الدولة عند التعبير عن موافقتها الالتزام بالاتفاقيـة ، إلا أن السؤال المطروح هو هل من حق الدولة ان تسحب هذا الإعلان، أم ان هذا الإعلان الصادر نهائي ولا يجوز سحبه أو تعديل أو تغييره ؟ أجابت عن هذا التساؤل فقرة 2 من المادة 298 التي أوضحت (بان للدولة الطرف التي أصدرت إعلانا بموجب الفقرة (1) ان تسحبه في أي وقت، أو ان تقبل بإخضاع نزاع استبعدته بهذا الإعلان لأي من الإجراءات المحددة في هذه الاتفاقية) إذن يمكن سحبه وإخضاع المنازعات الواردة أعلاه للتسوية الإلزامية. ولقد حرصت الاتفاقية على احترام إرادة الدولة التي أصدرت إعلاناً باستثناء منازعات معينة من التسوية الإلزامية، فهي لم تجز ان تخضع المنازعات المستثناة للتسوية الإلزامية بدون موافقة الدولة حيث نصت الفقرة 3) من نفس المادة (ليس لدولة طرف أصدرت إعلاناً بموجب الفقرة (1) ان تخضع نزاعاً يقع ضمن المنازعات المستثناة لأي من الإجراءات في هذه الاتفاقية ضد أية دولة طرف أخرى دون موافقة ذلك الطرف).  وقد جاءت الفقرة 4 من المادة 298 على عكس الفقرة السابقة حيث أشارت (إذا أصدرت دولة طرف إعلانا بموجب الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1)، جاز لأية دولة طرف أخرى ان تخضع للإجراء المحدد في هذا الإعلان أي نزاع يقع ضمن فئة المنازعات المستثناة ضد الدولة المعلنة) ذلك ان غاية النص هو التأكيد على مبدأ عدم ترك أي نزاع دون التوصل إلى تسوية له وخاصة بالنسبة للمنازعات المتعلقة بتحديد الحدود البحرية، وأهميتها بالنسبة لجميع الدول. ذلك ان الاتفاقية حرصت على تسويتها بكافة الوسائل الاختيارية والإلزامية، بما في ذلك التوفيق الإلزامي وغرضها هو الحد من المنازعات التي ربما تتطور وصولاً إلى الحرب واستعمال القوة العسكرية، هذا ما لا تريده الاتفاقية وتحرص على تسوية المنازعات بالشكل الذي لا يؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين وإلا لما أفردت الفصل الخامس عشر لتسوية المنازعات التي قد تحدث نتيجة لتفسير أو تطبيق مواد الاتفاقية.  ولابد من القول ان صياغة المادة 298 بهذه الطريقة كان بمثابة الحل الوسط الذي تم التوصل إليه للحصول على موافقة اغلب الوفود المشاركة بالمؤتمر الثالث لقانون البحار. وان صياغة هذه المادة بهذه الطريقة جاء نتيجة للجهود التي بذلت منذ عام 1974 لغاية 1978 وتشكيل لجنة مصغرة برئاسة السيد لويس سون(9).  إذ انه وفقا للنص الوحيد غير الرسمي كان يتطلب من الأطراف ان توضح في الإعلان قبولها لإجراء إقليمي يؤدي إلى صدور قرار ملزم لتسوية المنازعات المتعلقة بتحديد الحدود البحرية.    وعند عرض هذا الموضوع للمناقشة ثار بشأنه خلاف وجدال، ذلك ان الكثير من الأعضاء وافقوا على استثناء المنازعات الخاصة بتحديد الحدود البحرية من إجراءات التسوية الإلزامية، ولكنهم في نفس الوقت اعترضوا على عرض النزاع على إجراء إقليمي حيث اعتبرها البعض بأنها تثير تناقض في الاتفاقية، فهي من جهة تستثني المنازعات الخاصة بتحديد الحدود البحرية من التسوية الإلزامية وفقا لاتفاقية قانون البحار ومن جهة أخرى تلزم الأطراف باللجوء إلى إجراء إقليمي يؤدي إلى صدور قرار ملزم. على ان الغاية من هذا النص كما هو واضح هو عدم ترك أي منازعات خاصة بالبحار بدون تسويتها إلزامياً، حتى إذا كانت هذه الإجراءات ليس ضمن اتفاقية قانون البحار وإنما تنص عليها معاهدات إقليمية أو أي ترتيبات بين الأطراف(10). وهذه الاعتراضات استمرت حتى في مناقشات النص المنقح الوحيد غير الرسمي، ذلك ان الاعتراض كان بين الوفود حول عدم وجود جهاز إقليمي ( regional body ) يكون مقبولاً من قبل جميع الأطراف ، ويسمح لجميع أطراف النزاع بالمثول أمامه. كذلك فان الأطراف ربما لا يعرفون أي جهاز إقليمي يجب إحالة النزاع عليه، طالما ان الظروف ربما تكون مختلفة في الوقت الذي ينشأ فيه النزاع(11). أما بالنسبة للأنشطة العسكرية، وفقاً للنص الوحيد غير الرسمي للتفاوض فان هناك مسألة غريبة نوعاً ما، وهي ان الأنشطة العسكرية التي تمارسها السفن والطائرات تعتبر أنشطة مشروعة وبالتالي يجوز استثناؤها من إجراءات التسوية الإلزامية، أما الأنشطة التي يتم بها تنفيذ القوانين المضطلع بها بناء على هذه الاتفاقية، لا تعتبر أنشطة عسكرية، وبالتالي لا تخضع للاستثناء من التسوية الإلزامية، وهذه الفقرة خلقت صعوبات جمة، ذلك انه في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة، فان الأنشطة العسكرية للسفن ستكون مستثناة من التسوية على يد طرف ثالث، ولكن نشاطات تنفيذ القوانين للدول الساحلية، يجب ان تخضع للتسوية الإلزامية، وهذه الموازنة التي تم إيجادها هي غير ضرورية ويجب ان تزال. وعند مناقشة هذه المادة اقترح الرئيس إدخال تعديل على الفقرة (ب) بحيث تشمل الاستثناء الأنشطة التي تمارس في تنفيذ القوانين في المنطقة الواردة فيها(12). ولقد تم مناقشة هذه المسألة في النص المنقح غير الرسمي حيث أشير إلى مسألة التمييز بين الأنشطة العسكرية للسفن، وأنشطة تنفيذ القوانين للدولة الساحلية، والأخيرة تتصل بممارسة الدولة الساحلية لسلطاتها وفقا للاتفاقية وهي مستثناة من التسوية الإلزامية طبقاً للمادة 17 باعتبار ان تصرفات الدولة الساحلية في ممارسة حقوقها السيادية أو ولايتها لا تخضع للتسوية الإلزامية، وبناءاً عليه فانه ليس فقط الأنشطة الخاصة بممارسة السفن للأنشطة العسكرية مستثناة من التسوية الإلزامية، ولكن أيضاً أنشطة تنفيذ القوانين في ممارستها لحقوقها وتم تأكيد هذا الأمر في النص التفاوضي المركب غير الرسمي(13). اما بخصوص القضايا التي ينظرها مجلس الأمن، فكانت الفقرة غير واضحة حيث كانت تعتبر من المسائل المستثناة من التسوية الإلزامية، والسؤال المطروح هو كيف ان مجلس الأمن سيقرر بان الإجراءات المحددة وفقا للفصل الرابع من الاتفاقية تشكل تدخل في ممارسته لوظائفه(14).  لذلك كان الاقتراح في ظل مناقشات النص المنقح غير الرسمي، بان يوضح بان تكون هذه المسألة قيد نظر المجلس أو محجوزة للنظر فيها ( seized ) ما لم يقرر المجلس رفعهـا ان جدول أعماله أو يطلب إلى الأطراف تسويتها(15). وهكذا كان لهذه المناقشات أثرها في تعديل هذه الفقرات وصياغتها بالطريقة المذكورة في المادة 298. ولكن بقيت مسألة واحدة تحتاج إلى مناقشة والاتفاق عليها وهي مسألة تحديد الحدود البحرية فقد تم تأليف لجنة مصغرة، وكانت نتيجة لهذه المناقشات الاتفاق على ان إحالة هذه المنازعات إلى التوفيق الإلزامي بدلاً من الإجراء الإقليمي.  ومما تقدم يبدو لنا ان المنازعات التي تم استثناءها هي ذات طبيعة سياسية. سواء كانت خاصة بالحدود البحرية أو الأنشطة العسكرية أو المنازعات التي هي قيد نظر مجلس الأمن.

______________________

[1]- سيتم توضيح الإجراءات التي تتبع لتسوية المنازعات وفقاً للتوفيق في المبحث الخاص به.

2- للاطلاع على هذه الاستثناءات راجع

 Louis B Sohn, settlement of dispute arising out …, op.cit, P.P. 514,515.

3- Paul c. Irwin, op.cit, P.P. 109 , 110.

4- I bid, P 115.

5- B. Oxman, op.cit, P 355.

6- ومن الدول التي أعلنت صراحة انها تستثني الحدود البحرية من التسوية الإلزامية الهند ومالطة وللاطلاع على هذه الإعلانات انظر:

Tullio treves, op.cit, P.P. 815 , 816.

7- Peter A. Bernhardt, op.cit, P 95.

8- راجع د.محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار، البحر العالي . مرجع سابق ص71 .

 

9- Irwin , op.cit, P 110.

10- Adede, prolegomena, op.cit, P 299.

11- Adede, prolegomena .. op.cit, P 319.

ولمعرفة رأي الوفود حول هذه المسألة راجع، تقرير الوفد العراقي للمؤتمر الثالث لقانون البحار في دورته الخامسة – مرجع سابق ص106 وأيضاً

Louis Sohn, u.s. Policy toward settlement … op.cit, P 17

وأيضاً

Mark W Janis, op.cit, P.P. 56 . 57 .

12- تقرير لجنة الخبراء العرب لقانون البحر، عن أعمال الدورة السادسة، نيويورك 23  ايار إلى 15 تموز سنة 1977 ص4 .

13- Adede, prolegomena … op.cit, P 320.

وللاطلاع على النص المركب والمناقشات حوله راجع

J. peter A. Bernhardt, op.cit, P.P. 97 , 98.

14- Adede, prolegomena .. op.cit, P 299.

 

15- I bid. P 320.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .