المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



خصائص فكرة المصلحة العامة  
  
4227   01:34 مساءاً   التاريخ: 1-4-2016
المؤلف : حسن محمد علي البنان
الكتاب أو المصدر : مبدا قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير
الجزء والصفحة : ص56-58
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يمكن ايجاز خصائص فكرة المصلحة العامة في الخصائص آلاتية :-

أولا : فكرة الصالح العام فكرة غير ثابتة (مرنة)، بمعنى ان لكل مجتمع صالحه العام الذي يرجى تحقيقه ، بل ان المجتمع الواحد تتغير نظرته إلى هذا الصالح العام في كل حقبة من حقب تقدمه وتطوره فتارة يرى في النظام الرأسمالي تحقيقا للمصلحة العامة ، وتارة يجعل من النظام الاشتراكي سبيلا إلى هذا الصالح العام(1).

ثانيا : فكرة الصالح العام هي فكرة مسيطرة على كثير من النظم السياسية والاجتماعية.

ثالثا : فكرة المصلحة العامة فكرة توفيقية أو تمثل حلا وسطا بين المصالح المتعارضة للأفراد. أو هو الصالح المسيطر لمجموعة من الأفراد داخل المجتمع يختلف نطاقها ضيقا واتساعا من نظام سياسي إلى آخر ، فالفرد بحاجة الى الاجتماع ببني جنسه ، وبالآتي فهناك مصلحة خاصة تدفعه إلى ذلك لكي يحافظ على نفسه وجنسه ويشبع رغباته الحسية والمعنوية . ولكن باجتماعه مع بني جنسه يشعر بتعارض رغباته مع رغبات الآخرين ، مما تنتهي بهم إلى حلول وسط وهذا ما دفع بعض الفقهاء وبحق إلى القول ان الصالح العام ليس إلا مجموعة المصالح الخاصة التي اجتمعت فيما بينها لتحقيق رغباتها في ظل الظروف المتاحة(2). وقد تحقق هذه المصالح المجتمعة تطلعاتها عن طريق القوة أو عن طريق الأغلبية في النظم الديمقراطية وليس ادل على ذلك من ما يحدث من تغيرات عند تغير الحزب الحاكم في الدول الديمقراطية أو عند تغير رئيس الدولة في الدول النامية .

رابعا : ان فكرة المصلحة العامة فكرة لا كيان لها ، ولا تجري فيها دماء الحياة ، لدرجة ان بعض الفقهاء رأى ان المصلحة العامة هي المصالح الفردية ، توضع بالتناوب في حالة غير مؤذية أو ضارة(3). إلا ان هذا الرأي فضلا عن غموضه لا يمكن قبوله ، حتى لو كان الدافع إلى اعتناقه هو ان فكرة المصلحة العامة غير قابلة للانضباط والتحديد . أما السبب الرئيس لنقد هذا الرأي هو ان لكل من المصلحة العامة ، والمصلحة الخاصة ، طبيعة تختلف كل الاختلاف عن الأخرى في أمور كثيرة(4).

خامسا : ان فكرة المصلحة العامة مثل سائر الأفكار غير المعرفة لا يمكن وضع تحديد منضبط لها ، ولكن يمكن بسهولة اكتشاف حالات انتهاكها إذ ان المشرع عادة لا يظهر من الأغراض إلا تلك التي تتفق مع الصالح العام بمعناه الواسع مستغلا بذلك سلطته في اختيار أي هدف يتفق والصالح العام(5). ومن هنا كانت أهمية كشف عيب الانحراف البالغة في انه يؤدي إلى بيان الغرض الحقيقي من التشريع ، وبظهور الغرض الحقيقي تتحدد دستورية أو عدم دستورية التشريع  ليس فقط لان هذا الغرض الحقيقي لا يتفق والصالح العام ، ولكن لان الغرض نظرا لصلته الوثيقة بموضوع أو محل القانون ينطبع عليه ويضحى القانون غير دستوري بعد ان كان من ظاهره صحيحا لان القانون اصبح يخالف نصوص الدستور ، ولكن هذه المخالفة لم نتمكن من اكتشافها إلا بعد التوصل إلى الغرض الحقيقي من التشريع(6).

سادسا : تتميز فكرة المصلحة العامة بأخلاقيتها أو طابعها الأخلاقي فالصالح العام لا يقف عند كونه مجموعة من الفوائد أو المنافع بل ينطوي على فكرة ارساء أسس الحياة السليمة لمجموع الأفراد ، وعليه فالفضيلة من الأمور الضرورية بالنسبة للمصلحة العامة ، ومن اجل هذا تطلب الصالح العام إنماء الفضيلة وحسن الآداب في مجموع المواطنين ، ومن ناحية أخرى كان التصرف السياسي غير الفاضل يمس أيضا بالمصلحة العامة ، ولما كان التصرف السياسي غير الفاضل ماسا بالمصلحة العامة في اغلب الأحيان ولما كانت المصلحة العامة هي الأساس الذي تقوم عليه السلطة ، فان إخلال السلطة بالأخلاق الفاضلة يعتبر إخلالا بشرعيتها وبالأساس الذي قامت عليه(7).

__________________________________

[1]- د. ربيع أنور فتح الباب ، المصدر السابق ، ص41 . كذلك د. محمد ماهر أبو العينين ، المصدر السابق ، ص304 . وفي نفس الاتجاه د. ثروت بدوي ، القانون الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002 ، ص425 .

2- انظر : في هذا الرأي د. ربيع أنور فتح الباب ، المصدر السابق ، ص43 وص 44 . في الحقيقة انه من الدول النامية يتمثل الصالح العام في الصالح الغالب أو المسيطر والذي يتكون عن طريق اجتماع أو تجمع ما يمكن ان نسميه الفئة النشطة سياسيا أو الفئة المستفيدة ، وهي غالبا ما تصل إلى أهدافها الخاصة (إشباع نزعات شخصية نفسية أو مالية أو اجتماعية ) عن طريق حركاتها السياسية بأساليب تختلف من شخص إلى آخر ومن دولة إلى أخرى . وتختلف الدول المتقدمة أو الديمقراطية عن الدول النامية في انها استطاعت ان توسع نطاق الفئة المستفيدة وجعلتها الفئة الغالبة أو الأغلبية ، وذلك عن طريق تقنين وتطبيق عدة ضمانات تمارس في الانتخابات واثناء العمل السياسي .

3- د. محمد عصفور ، محاضرة عن المصلحة العامة ، غير منشورة ، أشار إليها د. محمد ماهر أبو العينين ، المصدر السابق ، ص306 .

4- للمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع انظر : د. نعيم عطية ، القانون العام والصالح المشترك ، المصدر السابق ، ص70 وما بعدها . وأ د. ربيع انور فتح الباب ، المصدر السابق ، ص 43 وهوامشها . ود. محمد ماهر ابو العينين ، المصدر السابق ، ص304 .

5- د. محمد ماهر أبو العينين ، المصدر السابق ، ص308 .

6- المصدر السابق ، ص304 .

7- د. نعيم عطية ، القانون العام والصالح المشترك ، مصدر سابق ، ص70 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .