المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) بشّره رسول الله بالجنة
2024-05-04
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المصلحة العامة  
  
16363   01:46 مساءاً   التاريخ: 31-3-2016
المؤلف : صادق محمد علي الحسيني
الكتاب أو المصدر : القرار الاداري المضاد
الجزء والصفحة : ص30-34
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

تحظى فكرة المصلحة العامة باهمية بالغة في القانون بصورة عامة وفي القانون الاداري بصورة خاصة، فبالنسبة للقانون غني عن البيان القول ان هذه الفكرة تبسط بضلالها على جميع روابط القانون، اما بالنسبة للقانون الاداري فنستطيع القول باختصار ان هذه الفكرة اضفت على القانون الاداري واعمال الادارة طابع المرونة وساهمت في استقلال نظرياته في تكوينها عن القانون المدني والامثلة على ذلك كثيرة، فنظرية المركز القانوني التي سادت في تكييف العلاقة بين الموظف والدولة لن تاخذ طريقها الى القانون الاداري الا عن طريق المصلحة العامة التي لا تسمح بتكييف هذه العلاقة على اساس تعاقدي وذلك لان القول بالاساس التعاقدي يؤدي الى اصطدام المصلحة العامة بالحقوق المكتسبة، وغير ذلك من الامثلة الكثيرة(1).سنتناول المصلحة العامة في فقرتين :

الاولى المصلحة العامة ، الثانية اثر المصلحة العامة في القرار المضاد

اولا: مفهوم المصلحة العامة

مصطلح المصلحة العامة مصطلح غير واضح التحديد، كما انه يختلف باختلاف الزمان والمكان، ولاجل اعطاء فكرة عامة عن هذا المفهوم نقول ان لهذه الفكرة معنيين: سياسي وقانوني، فبالنسبة للمعنى السياسي عرفها البعض بانها عبارة عن تحكيم بين مصالح خاصة متعارضة، وان هذا التحكيم يتم في ضوء اعتبارين: الاول المصلحة العامة هي مصلحة الاغلبية في المجتمع وهذا يقود الى التضحية بمصلحة الفرد من اجل الجماعة، الثاني المصلحة العامة لا تقدر بالكم وانما بالنوع ولايضاح ذلك نقول على سبيل المثال ان المصابين بمرض معين لا يشترط ان يكونوا اكثر عددا من الاصحاء، لكن قيمة حياة الانسان تمثل معنى يعلو على المصالح الاخرى مما ادى الى تخصيص ما يحصل من الممولين للمعونة الطبية المجانية(2).اما بالنسبة للمعنى القانوني فانه يتطلب ابتداءا تحديد ركائز هذه المصلحة من قبل السلطة المختصة، وهذه السلطة قد تكون الدستور الذي يحدد في بعض الاحيان المصالح العامة، كما قد يكون المشرع وهو ما يحصل غالبا فالمشرع عندما ينشئ مرفقا عاما فمراده من ذلك توخي عنصر من عناصر المصلحة العامة، وتبعا لذلك يتولى المشرع تحديد عناصر هذه المصلحة والى ابعد من ذلك يذهب الى تحديد القواعد القانونية التي تتحقق بموجبها هذه المصلحة، واخيرا قد تتولى تحديد عناصر هذه المصلحة الادارة في الميادين التي لا تكون من اختصاص المشرع. ومن ثم قيام الادارة بالبحث عن المصلحة العامة يعد شرطا ضروريا لمشروعية العمل الاداري(3). ومن ذلك فالمدلول القانوني وبصورة اكثر تحديدا يتمثل بكل ما تقوم به الادارة ويكون من شانه تحقيق النفع لعموم الافراد او فئة معينة على نحو العموم والتجريد(4).

ثانيا: اثر المصلحة العامة في فكرة القرار المضاد

المصلحة العامة هي غاية العمل الاداري وحول هذه الفكرة تدور مشروعية او عدم مشروعية تصرفات الادارة بصورة عامة والقرار الاداري بصورة خاصة، ويمكننا القول بصورة عامة ان المصالح العامة التي توجب الغاء القرار المتعارض معها تأتي من دوافع عديدة، اهمها المحافظة على الصحة العامة والسكنية العامة وسير المرفق العام بانتظام(5). وهذا يتطلب من الادارة مراعاة حدود هذه المصلحة بدقة والا ترتب على مخالفتها عدم مشروعية القرار.

واقتصارا على مجال البحث نستطيع ايجاز اثر المصلحة العامة في القرار الاداري المضاد بالنقاط الاتية:

1.ان مبدا استقرار الاوامر الفردية المتولد عن القرارات الفردية السليمة يعبر عن حماية المصالح الخاصة، وفي فرض عدم توافق هذا المبدا مع المصلحة العامة فانه يقتضي تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة المتمثلة بالمبدا المذكور، ومن ثم فللادارة انهاء القرار الفردي السليم اذا ما استجدت مصلحة عامة معينة تتطلب ذلك، وقد اكد هذا المعنى بصورة عامة العميد هوريو بالقول (ان القرارات الفردية انما تصدر لتحقيق مصلحة عامة فحتى لو انشات هذه القرارات مراكز قانونية لصالح الافراد فان هذه المراكز لا تعتبر حقوقا مكتسبة بالمعنى القانوني المقصود لان القرار يصدر بقصد تحقيق مصلحة عامة)(6).

2.في الحالة التي يتولى فيها المشرع تحديد حالات انهاء القرارات الفردية السليمة فان الادارة ستكون امام فرضين: اما الالتزام بحدود السلطة المقيدة وبالتالي عدم الخروج عن الحالات التي حددها المشرع او ان تعطي لنفسها الحرية في تقدير الصالح العام وفقا لمتطلباته(7). ونحن بدورنا نؤيد السبيل الاخير على اعتبار ان دواعي المصلحة العامة لا يمكن حصر متطلباتها ابتداءا من قبل المشرع ولا خوف هنا من تعسف الادارة طالما ان القضاء يملك تقرير عدم مشروعية هذه القرارات.

3.ان المشرع غالبا ما يتطلب من الادارة وهي بصدد انهاء قراراتها الفردية السليمة تخصيص الصالح العام.

وعلة ذلك تتمثل في ان فكرة المصلحة العامة توصف بانها فكرة فضفاضة واذا ما ترك تقدير متطلباتها للادارة ابتداءا فان مبدا استقرار القرارات الفردية السليمة يتعرض للتصدع من خلال تعسف الادارة في هذا التقدير مستترة بمرونة هذه الفكرة، ومن ثم لاتستطيع الادارة وكقاعدة عامة الادارة انهاء قراراتها الفردية السليمة قبل نهايتها الطبيعية لمطلق الصالح العام وانما لابد وان تخصص الصالح العام. وتخصيص المصلحة العامة له اهمية بالغة في القرار المضاد، ذلك ان تخصيص هذه المصلحة يستتبع نظاما او الية خاصة لاصدار القرار المضاد الذي تنتهي به اثار القرار الاول ويحتوي على ضمانات لا تتوافر فيما لو الغي القرار المضاد لمطلق الصالح العام، ولبيان ذلك نقول على سبيل المثال، لو اصدرت وزارة الصحة قرارا بمنع نوع معين من الادوية تحقيقا لمصلحة عامة معينة تتمثل بمنع اضرار هذا الدواء على الصحة العامة، فهنا يكون من الممكن للشركة او الجهة التي تقوم ببيع هذا الدواء الاعتراض على قرار وزارة الصحة امام القضاء، ومن هنا تتضح الضمانة، فلو لم يكن قرار وزارة الصحة مخصصا لما امكن للجهة التي تبيع الدواء الاعتراض على قرار وزارة الصحة لدى الادارة او القضاء، ويستتبع ذلك ان القضاء ومن خلال هذا التخصيص يستطيع بسط رقابته بسهولة(8). وسبيله في ذلك المقارنة بين الغرض المفصح عنه والغاية المخصصة من قبل المشَرع(9).الا ان هذا الاتجاه ليس مطلقا اذ يستطيع المشرع في بعض الحالات ان يمنح الادارة سلطة الغاء قراراتها السليمة دون تخصيص المصلحة العامة(10).وفي هذا الفرض فان غايات الادارة يجب ان تكون محصورة ضمن الاطار المجرد للمصلحة العامة، ذلك لان عدم تخصيص المشرع لغاية معينة لا يعني ان الادارة حرة في اختيار غاياتها ذلك ان القضاء يبقى يراقب في الفرض الاخير الانحراف في استعمال السلطة(11). ومما تقدم نصل الى ان الادارة تتخذ من من دواعي المصلحة العامة اساسا تبني عليه انهاء قراراتها بصورة عامة والسليمة بصورة خاصة ولكن بصدد الاخيرة يجب ان تراعي تخصيص المصلحة العامة لما لذلك من اهمية في رقابة القضاء الاداري على القرار المضاد.

___________________________

1- كذلك اختلاف احكام الغرامه في العقود الادارية عن احكام الشرط الجزائي في العقود المدنية يجد تبريره في ان المصلحة العامة تقتضي ان يفترض الضرر اذا اخل المدين بالتزاماته في العقد الاداري ، انظر  د. شاب توما منصور ، القانون الاداري ، دراسة مقارنة ، ط2، ج6 ، بغداد ، مطبعة سليمان الأعظمي ، 1975 ، 1976  ، ص67.

2- انظر د. محمد مصطفى حسن ، مصدر سابق ، ص9 .

3-د. شاب توما منصور ، القانون الاداري، مصدر سابق ، ص 66 ، 67 .

4- عامر زغير ، سلطة الادارة في انهاء القرارات السليمة ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2001 ، ص 88 .

5-د. سليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الادارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1966،  ص 672 .

6- د. مصطفى حسن ، مصدر سابق ، ص 9 .

7- د. السيد حسن مدني، القانون الاداري الليبي، دار النهضة العربية، القاهرة،1964-1965،
ص 382،383 .

8- د. سليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة … ، مصدر سابق ، ص600 .

9- بسام ابو رميله ، حدود الرقابة القضائية لمشروعية الغاية في القرار الاداري في القضاء الأردني ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 1999 ، ص 152.

10- الغاية المخصصة من قبل المشرع لا تستفاد من النص فقط وانما من روح التشريع وطبيعة السلطة الممنوحة وبالتالي يستطيع ان يتبينها القاضي من خلال الاستعانة بالأعمال التحضيرية والمذكرات واللجوء الى التفسير ، انظر د. سليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة ....، مصدر سابق ،   ص 602.

11- د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة..، المصدر السابق، ص600 ،601.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية