أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-11-2015
674
التاريخ: 5-1-2016
574
التاريخ: 6-1-2016
603
التاريخ: 5-1-2016
635
|
لو دفع رب المال الزكاة إلى الفقير ، فبان غنيّا وقت الدفع ، قال الشيخ : لا ضمان عليه (1) ـ وبه قال الحسن البصري ، وأبو عبيد ، وأبو حنيفة ، والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين (2) ـ لما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ( قال رجل: لأتصدّقنّ بصدقة ، فخرج بصدقته ، فوضعها في يد غني ، فأصبحوا يتحدّثون : تصدّق على غني! فاتي فقيل له : أمّا صدقتك فقد تقبّلت ، لعلّ الغني أن يعتبر فينفق ممّا أعطاه الله ) (3).
ولأنّه دفعها الى من ظاهره الاستحقاق ، فلم يلزمه الضمان كالإمام.
والقول الثاني للشافعي والرواية الأخرى عن أحمد : وجوب الضمان ـ وبه قال الثوري والحسن بن صالح بن حي وأبو يوسف وابن المنذر ـ لأنّه دفع حقا إلى غير مستحقه فلزمه الضمان ، كالدّين يدفعه إلى غير مستحقه ـ وبه رواية لنا عن الصادق عليه السلام وقد سئل عن رجل يعطي زكاة ماله رجلا ، وهو يرى أنّه معسر ، فوجده موسرا ، قال : « لا تجزئ عنه » (4) ـ ويخالف الإمام ، لأنّه أمين لهم ، وهنا يدفع حقّا عليه (5).
والوجه عندي أن نقول : إن فرّط المالك في البحث عنه والاجتهاد ضمن ، لتقصيره ، وإلاّ فلا ، لقول الصادق عليه السلام وقد سأله زرارة : رجل عارف أدّى الزكاة الى غير أهلها زمانا ، هل عليه أن يؤدّيها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟
قال : « نعم » قلت : فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدّها ، أو لم يعلم أنّها عليه فيعلم بعد ذلك ، قال: « يؤدّيها إلى أهلها لما مضى » قلت : فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها الى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد سوء ما صنع ، قال : « ليس عليه أن يؤدّيها مرة أخرى » (6).
وقال عليه السلام : « إن اجتهد فقد برئ ، وإن قصّر في الاجتهاد في الطلب فلا » (7).
فروع :
أ ـ إن كان المالك شرط حال الدفع أنّها صدقة واجبة ، استرجعها سواء كانت باقية أو تالفة ، فإن لم يقدر على استرجاعها فقد تلفت من مال المساكين ، قاله الشيخ (8).
وقال الشافعي : إن قلنا : إنّها تجزئه كان حكمه حكم الإمام ـ وقد تقدّم في المسألة السابقة ـ وإن قلنا : يضمنها وجب عليه إعادتها.
وله أن يرجع بها على المدفوع إليه إن كان شرط أنّها زكاة ، وإن لم يكن شرط لم يكن له الاسترجاع ، بخلاف الإمام ، لأنّ الظاهر من قسمة الإمام أنّه زكاة ، بخلاف رب المال ، لأنّه قد يتطوع (9).
والأقرب : جواز الاسترجاع وإن لم يكن شرط ، لفساد الدفع ، وهو أبصر بنيته ، والظاهر أنّ الإنسان إنّما يدفع ما وجب عليه.
ب ـ لو شهد عند الحاكم عدلان بالفقر ثم ظهر الغنى بعد الدفع ، فإن كان الدافع المالك لا بأمر الحاكم ، لم يضمن الشاهدان ، وكذا لو رجعا عن شهادتهما. وكذا لو شهدا عند المالك ، إذ الحكم إنّما هو الى الحاكم ، ولأنّهما لم يأمراه بالدفع ولا وجب بشهادتهما ، فلم يتلفا عليه شيئا ، ومع فقد غيره إشكال.
وإن كان الدافع الحاكم أو المالك بإذنه ، وهناك مستحق سواه ، ثم رجعا فلا ضمان عليهما. وفي وجوبه مع عدم مستحق غيره إشكال.
ج ـ لو بان عبدا لمالك لم تجزئه ـ وبه قال أبو حنيفة (10) ـ سواء كان الدافع الإمام أو المالك ، لعدم خروج المال عن ملكه ، فجرى مجرى عزلها من غير تسليم.
__________________
(1) المبسوط للطوسي 1 : 261.
(2) المغني 2 : 527 ، الشرح الكبير 2 : 714 ، اللباب 1 : 156 ـ 157 ، الهداية للمرغيناني 1 : 114 ، المهذب للشيرازي 1 : 182 ، المجموع 6 : 231 ، حلية العلماء 3 : 170.
(3) صحيح البخاري 2 : 137 ـ 138 ، صحيح مسلم 2 : 709 ـ 1022 ، سنن النسائي 5 : 55 ـ 56 ، سنن البيهقي 4 : 192 و 7 : 34 ، مسند أحمد 2 : 322.
(4) الكافي 3 : 545 ( باب الرجل يعطي من زكاة .. ) الحديث 1 ، الفقيه 2 : 15 ـ 45 ، التهذيب 4 : 102 ـ 289.
(5) المهذب للشيرازي 1 : 182 ، المجموع 6 : 231 ، حلية العلماء 3 : 170 ، المغني 2 : 527 ، الشرح الكبير 2 : 715.
(6) الكافي 3 : 546 ـ 2 ، التهذيب 4 : 102 ـ 103 ـ 290.
(7) الكافي 3 : 546 ذيل الحديث 2 ، التهذيب 4 : 103 ـ 291.
(8) المبسوط للطوسي 1 : 261.
(9) المهذب للشيرازي 1 : 182 ، المجموع 6 : 231.
(10) بدائع الصنائع 2 : 50 ، اللباب 1 : 157.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|