المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8748 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
كتابات المسلمين الآخرين المضادة للإسماعيليين
2025-03-22
التأريخ الإسماعيلي
2025-03-22
أطوار التاريخ الإسماعيلي
2025-03-22
التقدم في دراسة الاسماعيليين
2025-03-22
المادة المظلمة ماذا سيكون مذاقها ؟
2025-03-22
مصير الكون
2025-03-22



إتمام الصلاة في الاماكن الاربعة مع بعض المسائل  
  
50   12:21 صباحاً   التاريخ: 2025-03-22
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 646 – 650
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة المسافر(مسائل فقهية) /

يستحب الإتمام في الحرمين، مكة والمدينة، ما دام مقيما، وإن لم ينو المقام عشرة أيّام، وإن قصّر فلا شيء عليه.

وكذلك يستحب الإتمام في مسجد الكوفة، وفي مشهد الحسين عليه‌ السلام، هذا على قول بعض أصحابنا، والأظهر الأكثر عند المحصّلين، أن لا يجوز الإتمام من غير نية المقام عشرة أيّام للمسافر، إلا في نفس المسجدين فحسب، دون مكة جميعها، ودون المدينة جميعها، لأنّ الإجماع حاصل على ذلك، والخلاف فيما عداه، والأصل التقصير للمسافر، فأخرجنا ما أخرجنا بدليل الإجماع ، بقي ما عداه على ما كان، وكذلك نفس مسجد الكوفة، دون الكوفة، وكذلك في نفس مشهد الحسين عليه‌ السلام، دون ما عدا المسجد الذي لا يجوز للجنب الجلوس فيه، ولا تقريبه النجاسات.

وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في كتاب الاستبصار، في الجزء الثاني، إلى جواز الإتمام في مكة، والمدينة، والكوفة، وقال: أخص ما ورد من الأخبار، بالإتمام في نفس المساجد، دون ما عداها بالذكر، تعظيما لها (1)، ثمّ ذكر في الأخبار الأخر، ألفاظا يكون هذه المساجد داخلة فيها.

قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب: وهذا منه رحمه‌ الله تعسف، لا حاجة به إليه، وتأويل بعيد، وإذا كنّا لا نعمل بأخبار الآحاد، وإجماعنا منعقد على ما ذكرناه، من الإتمام في نفس المساجد المذكورة، فلا يلتفت إلى ما عداه.

وقد رجع شيخنا أبو جعفر رحمه الله عن هذا القول في كتب الصلاة، في باب الصلاة في السفر، فإنّه قال: ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر، بمكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، والحائر على ساكنه السلام، فخص نفس مسجد الكوفة، دون الكوفة، وفي الاستبصار قال: يتمم في الكوفة (2).

ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلّالة.

ويستحب لمن حج على طريق العراق، أن يبدأ أوّلا بزيارة النبي عليه‌ السلام، والمدينة، فإنّه لا يأمن ألا يتمكن من العود إليها، فان بدأ بمكة، فلا بد له من العود إليها على طريق الاستحباب المؤكد، دون الفرض المحتم.

وإذا ترك الناس الحج، وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك، قال شيخنا أبو جعفر في نهايته (3): وكذلك إن تركوا زيارة النبي صلوات الله عليه كان عليه إجبارهم عليها.

قال محمد بن إدريس رحمه‌ الله: إجبارهم على زيارة الرسول صلوات الله عليه لا يجوز، لأنّها غير واجبة، بل ذلك مؤكد الاستحباب، دون الفرض والإيجاب، بغير خلاف، وانّما إذا كان الشيء شديد الاستحباب، أتى به على لفظ الوجوب، على ما أسلفنا القول في معناه.

ويجوز للإنسان إذا وجب عليه الحج، أن يستدين ما يحج به، إذا كان من ورائه ما إن مات قضى عنه، فإن لم يكن له ذلك، فلا يجوز له الاستدانة.

ويستحب الاجتماع يوم عرفة، والدعاء عند المشاهد، وفي المواضع المعظمة.

ويستحب لمن انصرف من الحج، أن يعزم على العود إليه، ويسأل الله تعالى ذلك.

ومن جاور بمكة، فالطواف له أفضل من الصلاة، ما لم يجاوز ثلاث سنين فإذا جاوزها أو كان من أهل مكة، كانت الصلاة له أفضل.

ولا بأس أن يحج الإنسان عن غيره، تطوعا، إذا كان ميتا، فإنّه يتفضل الله تعالى عليه، بمثل ثوابه، للإجماع من أصحابنا على ذلك.

وتكره المجاورة بمكة، ويستحب إذا فرغ من مناسكه، الخروج منها.

ومن أخرج شيئا من حصى المسجد الحرام، كان عليه رده.

ويكره أن يخرج من الحرمين، بعد طلوع الشمس قبل أن يصلّي الصلاتين، فإذا صلاهما خرج إن شاء.

ولا يعرف أصحابنا كراهية أن يقال لمن لم يحج: صرورة، بل رواياتنا وردت بذلك، ولا أن يقال لحجة الوداع: حجة الوداع، ولا أن يقال: شوط وأشواط، بل ذلك كله ورد في الأخبار، ولا يعرف أصحابنا استحبابا لشرب نبيذ السقاية.

وأشهر الحج، قد بيّنا أنّها: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، والأيّام المعلومات: عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات: أيّام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ويسمّى الحادي عشر منها يوم القرّ لأنّ الناس يقرّون فيه بمنى ولا يبرحونه على ما قدّمناه.

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: والأيّام المعلومات: أيّام التشريق، والأيام المعدودات: هي عشر ذي الحجة (4) والأول هو الأظهر الأصحّ، الذي لا يجوز القول بخلافه، وهو مذهب شيخنا المفيد في مقنعته (5) وقد رجع الشيخ أبو جعفر، عمّا ذكره في نهايته، في مسائل خلافه وقال: الأيام المعدودات: أيّام التشريق بلا خلاف (6).

___________________

(1) الاستبصار: كتاب الحج، الباب 228 و229.

(2) الاستبصار: كتاب الحج، الباب 228 و229.
(3)
النهاية: كتاب الحج. باب آخر من فقه الحج.

(4) النهاية: كتاب الحج، باب آخر من فقه الحج.
(5)
المقنعة: كتاب الحج، باب من الزيادات في فقه الحج ص 452.
(6)
الخلاف: كتاب الحج، مسألة 332.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.