أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-03-12
![]()
التاريخ: 22-9-2016
![]()
التاريخ: 2024-11-05
![]()
التاريخ: 2024-12-03
![]() |
لا يجوز تقديم الزكاة قبل دخول وقتها. فإن حضر مستحق لها، قبل وجوب الزكاة جاز أن يعطى شيئا، ويجعل دينا عليه، وقرضا. فإذا جاء الوقت، وهو على الصفة التي يستحق معها الزكاة، احتسب بذلك من الزكاة إن شاء وإن كان قد استغنى بعينها، فيجوز أن يحتسب بذلك من الزكاة، وإن كان قد استغنى بغيرها، فلا يجوز أن يحتسب بذلك من الزكاة، وكان على صاحب المال أن يخرجها من رأس، مستأنفا.
وقال بعض أصحابنا (1): وكان على صاحب المال أن يخرجها من الرأس، والأولى عند أهل اللغة، ان يقال من رأس بغير ألف ولام، ولا يقال من الرأس، ويجعلونه فيما يخطى فيه العامة.
وإذا حال الحول، فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه، إذا حضر المستحق، فإن أخّر ذلك، إيثارا به مستحقا، غير من حضر، فلا إثم عليه بغير خلاف، إلا أنّه إن هلك قبل وصوله إلى من يريد إعطاؤه إياه، فيجب على ربّ المال الضمان.
وقال بعض أصحابنا: إذا حال الحول، فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور، ولا يؤخّره، فإن أراد على الفور، وجوبا مضيّقا، فهذا بخلاف إجماع أصحابنا، لأنّه لا خلاف بينهم، في أنّ للإنسان أن يخص بزكاته فقيرا دون فقير، ولا يكون مخلا بواجب، ولا فاعلا لقبيح، وإن أراد بقوله على الفور، يريد به أنّه إذا حضر المستحق، فإنّه يجب عليه إخراج الزكاة، فإن لم يخرجها طلبا وإيثارا بها لغير من حضر من مستحقها، وهلك المال، فإنّه يكون ضامنا وتجب عليه الغرامة للفقراء، فهذا الذي ذهبنا إليه، واخترناه.
فإن عدم المستحق له، عزله من ماله، وانتظر به المستحق، فإن هلك بعد عزله، من غير تفريط، فلا ضمان، ولا غرامة، فإن حضرته الوفاة، وصّى به أن يخرج عنه.
وما روي عنهم عليهم السلام، من الأخبار، في جواز تقديم الزكاة، وتأخيرها (2)، فالوجه فيه ما قدّمناه، في أنّ ما تقدّم، يجعل قرضا، ويعتبر فيه ما ذكرناه، وما يؤخر منه، إنّما يؤخر انتظارا لمستحق، فأمّا مع وجوده فالأفضل إخراجه إليه على البدار، هكذا أورده وذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته (3)، وهو الذي قال في هذا الباب: وإذا حال الحول، فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه، على الفور ولا يؤخّره.
قال محمّد بن إدريس: وقد ذكرنا ما عندنا في ذلك، وتكلّمنا عليه قبل هذا، والذي ذهب شيخنا إليه أخيرا، هو الصحيح الذي يقتضيه الأدلة، وظواهر النصوص والإجماع.
قال بعض أصحابنا في كتاب له: إذا أيسر من دفع إليه شيء من الزكاة، قبل وجوبها، على جهة القرض، ثمّ حال الحول، وهو موسر، فإن كان أيسر بغير ما دفع إليه من المال، فلا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة، الاحتساب بها، ولا يجزى عنه، وإن كان أيسر واستغنى بما دفع إليه، فإنّها تجزي عن دافع الزكاة.
قال محمّد بن إدريس: الذي يقتضيه الأدلة، ويحكم بصحته النظر، وأصول المذهب انّه إذا كان عند حؤول الحول، غنيا، فلا يجزى عن الدافع، لأنّ الزكاة لا يستحقها الغني، سواء كان غناه بها ، أو بغيرها، على كل حال، لأنّه وقت الدفع والاحتساب غنى، وله مال وهو القرض، لأنّ المستقرض يملك مال القرض، دون القارض بلا خلاف بيننا، وهو حينئذ غني، وعندنا أنّ من عليه دين، وله من المال الذهب والفضة بقدر الدين، وكان ذلك المال الذي معه نصابا، فلا يعطى من الزكاة، ولا يقال أنّه فقير يستحق الزكاة، بل يجب عليه إخراج الزكاة مما معه، لأنّ الدين عندنا لا يمنع من وجوب الزكاة، لأنّ الدين في الذمة، والزكاة في العين.
__________________
(1) وهو الشيخ رحمه الله في كتاب النهاية، في باب الوقت الذي يجب فيه الزكاة.
(2) الوسائل: كتاب الزكاة، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) النهاية: كتاب الزكاة، باب الوقت الذي يجب فيه الزكاة.
|
|
دراسة: خطر يتعرض له الملايين يفاقم خطر الإصابة بالباركنسون
|
|
|
|
|
الأمم المتحدة: ذوبان الجليد يهدد إمدادات الغذاء والماء لملياري شخص حول العالم
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يشرك الطلبة الناشئين الحافظين للقرآن الكريم في بغداد بالختمة الرمضانية المرتّلة
|
|
|