أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-11-2015
531
التاريخ: 28-11-2015
522
التاريخ: 29-11-2015
625
التاريخ: 29-11-2015
1044
|
إذا زادت على مائة وعشرين ولو واحدة وجب في كلّ خمسين حقّة ، وفي كل أربعين بنت لبون، فتجب هنا ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ففيها حقّة وبنتا لبون إلى مائة وأربعين ففيها حقّتان وبنت لبون إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ عند علمائنا ، وبه قال ابن عمر وأبو ثور والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين، ومالك في إحدى الروايتين (1).
لقوله صلى الله عليه وآله : ( فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كلّ أربعين بنت لبون ) (2) والواحدة زيادة.
وفي لفظ : ( إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففي كلّ أربعين بنت لبون ، وفي كلّ خمسين حقه ) (3).
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق 8 : « فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون » (4).
ولأنّ سائر ما جعله النبي صلى الله عليه وآله غاية للفرض إذا زاد عليه واحدة تغيّر الفرض.
وقال أحمد ـ في الرواية الأخرى ـ وأبو عبيد : لا يتغيّر الفرض حتى تبلغ مائة وثلاثين فيكون فيها حقّة وبنتا لبون ، لأنّ الفرض لا يتغيّر بزيادة الواحدة كسائر الفروض ، ولو سلّم فكذا هنا ، لأنّ الواحدة إنّما ( تغيّر ) (5) بها مع ما قبلها فأشبهت الواحدة الزائدة على الستين (والتسعين)(6)(7).
وقال مالك في الرواية الأخرى : إذا زادت تغيّر الفرض إلى تخيير الساعي بين الحقّتين وثلاث بنات لبون (8).
وقال ابن مسعود والنخعي والثوري وأبو حنيفة : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة في كلّ خمس شاة إلى مائة وأربعين ففيها حقّتان وأربع شياه إلى خمس وأربعين ومائة، فيكون فيها حقّتان وبنت مخاض إلى مائة وخمسين ، ففيها ثلاث حقاق ، ثم تستأنف الفريضة أيضا بالغنم ، ثم بنت مخاض ، ثم بنت لبون ، ثم حقّة ، فيكون في كلّ خمس شاة إلى مائة وسبعين ، فيكون فيها ثلاث حقاق وأربع شياه ، فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض إلى مائة وخمس وثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون إلى مائة وخمس وتسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع حقاق إلى مائتين ، ثم يعمل في كلّ خمسين ما عمل في الخمسين التي بعد مائة وخمسين إلى أن ينتهي إلى الحقاق ، فإذا انتهى إليها انتقل إلى الغنم ، ثم بنت مخاض ، ثم بنت لبون ، ثمّ حقّة ، وعلى هذا أبدا (9).
لما روي أنّ النبي صلى الله عليه وآله كتب لعمرو بن حزم كتابا ذكر فيه الصدقات والديات وغيرها ، فذكر فيه : ( إن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كلّ خمس شاة ، وفي عشر شاتان ) (10).
وقد روي عن عمرو بن حزم (11) مثل قولنا وإذا اختلفت روايته سقطت ، أو تزاد إذا زادت في أثناء الحول ، فإنّ الزيادة لها حكم نفسها ، أو نقول : استؤنفت بمعنى استقرّت على هذين الشيئين.
وقوله : ( في كلّ خمس شاة ) يحتمل أن يكون تفسير الراوي على ظنّه.
ولأنّ ما قلناه موافق للقياس ، فإن الجنس إذا وجب فيه من جنسه لا يجب فيه من غير جنسه ، وإنّما جاز ذلك في الابتداء ، لأنّه لم يحتمل أن يجب فيه من جنسه وقد زال هذا المعنى.
وروى الجمهور عن علي عليه السلام وعبد الله مثل قول أبي حنيفة (12) ولم يثبت عنهما.
وقال ابن جرير : هو مخيّر بين مذهب الشافعي وأبي حنيفة (13).
لو كانت الزيادة على عشرين ومائة بجزء من بعير لم يتغيّر به الفرض إجماعا ، لأنّ الأحاديث تضمّنت اعتبار الواحدة ، ولأنّ الأوقاص كلّها لا يتغيّر فرضها بالجزء كذا هنا.
وقال أبو سعيد الإصطخري : يتغيّر الفرض به ، لأنّ الزيادة مطلقة عامّة (14). وما ذكرناه أخص.
__________________
(1) الام 2 : 4 ، المهذّب للشيرازي 1 : 152 ، المجموع 5 : 400 ، حلية العلماء 3 : 36 ، فتح العزيز 5 : 319 ، المغني 2 : 445 ـ 446 ، الشرح الكبير 2 : 486 ـ 487 ، التفريع 1: 282 ، بداية المجتهد 1 : 259.
(2) صحيح البخاري 2 : 146 ، سنن النسائي 5 : 20 ، سنن أبي داود 2 : 97 ـ 1567 ، وسنن البيهقي 4 : 85.
(3) سنن الدارقطني 2 : 115 ـ 3.
(4) الكافي 3 : 531 ـ 1 ، التهذيب 4 : 22 ـ 55 ، الاستبصار 2 : 20 ـ 59.
(5) أي : تغيّر الفرض. وورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : يعتبر. وفي الطبعة الحجرية : يعتد. وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير. لاحظ : المصادر في الهامش (5) الآتي.
(6) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : السبعين. وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير. لاحظ : الهامش التالي.
(7) المغني 2 : 445 ـ 446 ، الشرح الكبير 2 : 487 ، والمجموع 5 : 400 ، وفتح العزيز 5 : 320.
(8) التفريع 1 : 282 ، بداية المجتهد 1 : 259 ، الشرح الصغير 1 : 208 ، المجموع 5 : 400 ، فتح العزيز 5 : 320 ، حلية العلماء 3 : 36.
(9) المغني 2 : 446 ، الشرح الكبير 2 : 488 ، بدائع الصنائع 2 : 37 ، المبسوط للسرخسي 2 : 151 ، اللباب 1 : 139 ـ 140 ، المجموع 5 : 400 ، حلية العلماء 3 : 36.
(10) المراسيل ـ لأبي داود ـ : 111 ـ 1 ، سنن البيهقي 4 : 94 بتفاوت.
(11) سنن البيهقي 4 : 89 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 396.
(12) مصنّف ابن أبي شيبة 3 : 125 ، سنن البيهقي 4 : 92.
(13) المجموع 5 : 400 ـ 401 ، حلية العلماء 3 : 37.
(14) مصنّف ابن أبي شيبة 3 : 125 ، سنن البيهقي 4 : 92.
ش
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|